قانون تسليم المجرمين الفارين
لسنة 1927
المادة (1)
يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية
ما لم ينص على خلاف ذلك :
(أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان اواو تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة ( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.
(ب) تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرقي الاردن فيما لو انها ارتكبت في بلاد شرقي الاردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون ( وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الاردن ).
(ج) تفيد عبارة ( المجرم الفار ) كل شخص متهم او محكوم عليه في بلاد اجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي الاردن او اشتبه بانه موجود فيها او متوجه بطريقه اليها وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبية) كل مجرم او محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الاجنبية.
(د) تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأكيد يفيد القسم.
(ه) تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية واعضائها.
(و) تشمل عبارة( الامر بالقبض ) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبية
تخول القاء القبض على المتهم او المحكوم عليه بجريمة.
المادة (3)
لبيان الغرض من هذا القانون تعد من اجزاء الدولة الاجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها.
المادة (4)
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور ( بين آونة واخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.
(2) لاجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع النظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الاردن عند وقوع الجريمة.
المادة (5)
(1) اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما انه اذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى ودولة اجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة الى تلك الدولة فيجوز لسمو الامير المعظم ان يطبق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن تسليم المجرمين من شرقي الاردن تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد انقضاء مدة الاتفاق التي تشير اليه.
(2) يجوز لسمو الامير المعظم ان يقيد تطبيق هذا القانون بشروط واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء اكان ذلك بالمنشور نفسه ام بخلافه.
(3) يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليه موافقا لما يتطلبه هذا القانون وان احكام هذا القانون تطبق على الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز التعلل بصحة المنشور عند النظر في اية اجراءات قضائية كانت.
المادة (6)
تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:-
(أ) لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم ان القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم او مجازاته على جريمة سياسية.
(ب) لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الاجنبية الا اذا نص قانونها او الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم او محاكمته من اجل جريمة اخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من اجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد اعيد الى شرقي الاردن او تمكن من الرجوع اليها.
(ج) لا يسلم المجرم الفار اذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الاردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الاردن الا بعد ان يطلق سراحه بانتهاء اجل الحكم المذكور او ببراءته او بصورة اخرى .
(د) لا يسلم المجرم الفار الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.
المادة (7)
كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبية وجد في شرقي الاردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء اكان ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون ام بعده وسواء اكان لمحاكم شرقي الاردن صلاحية النظر في تلك الجريمة ام لم يكن. بشرط ان لا يجري تسليمه لاجل جريمة ارتكبها قبل 26 تموز 1924.
المادة (8)
ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يأمر قاضي الصلح باصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع اليه يجوز لسمو الامير المعظم اذا رأى ان الجريمة ذات صبغة سياسية ان يرفض اصدار ذلك الامر اذا رأى ذلك مناسباً كما يجوز له ايضا في كل وقت ان يأمر باخلاء سبيل المجرم الفار سواء اكان متهما بتلك الجريمة او محكوما عليه بها.
المادة (9)
(1) يجوز ان يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما ام محكوما عليه بجريمة وسواء اكان موجودا في شرقي الاردن او مشبوها بوجوده فيها او متوجها بطريقه اليها.
(أ) من قبل قاضي الصلح عند استلامه الامر المذكور الصادر من سمو الامير المعظم وعند وجود بينات يرى انها تسوغ اصدار الامر بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة في شرقي الاردن او ادين بسببها.
(ب) من قبل قاضي الصلح بناء على اخبار او شكوى او بينه او اية اجراءآت يرى انها تسوغ الامر بالقبض على المجرم من اجل تلك الجريمة كما لو كان ارتكبها او ادين بسببها في شرقي الاردن .
(2) اذا أصدر قاضي الصلح امراً بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون ان يحصل بذلك على امر من سمو الامير المعظم فيجب عليه ان يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال الى سموه مرفقا بالبينات والاخبار اوالشكوى الواردة او بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز لسمو الامير المعظم اذا تنسب لديه ان يأمر بالغاء الامر الصادر بالقبض وباخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض.
(3) يجب على قاضي الصلح ان يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي عليه القبض بدون امر من سمو الامير المعظم الا اذا تلقى امراً من سموه ( خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية ) يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم.
المادة (10)
(1) اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به امام قاضي الصلح ( سواء اكان القاضي هو الذي اصدر الامر بالقبض ام خلافه ) الذي يسمع الدعوى ( على قدر الامكان ) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما او قاضيا للتحقيق واحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن.
(2) يجب على قاضي الصلح ان يسمع كل بينة تدل على ان الجريمة ( التي اتهم الموقوف بها او صدر الحكم عليه بسببها ) ذات صبغة سياسية او انها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.
المادة (11)
(1) يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى احكام القوانين المرعية في شرقي الاردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله.
(2) اذا ابرزت البينات بشأن المجرم المسند اليه حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تثبت ادانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الاردن فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله وفي كل الاحوال فان الامر بالتوقيف او بتخلية السبيل يخضع للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وللتمييز خلال المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم او تبليغ القرار الاستئنافي وفق القواعد المقررة بقانون اصول المحاكمات الجزائية.
(3) يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم ان يرسله الى السجن او محل توقيف آخر في شرقي الاردن ليمسك فيه الى ان يصدر الامر من سمو الامير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو الامير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موفقاً.
المادة (12)
(1) عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية.
(2) يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد اعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه ان يصدر امراً بتسليم المجرم المذكور الى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم.
(3) يحق لكل شخص مكلف بمثل هذا الامر او من يفوض بذلك ان يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة الاجنبية.فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الامر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن.
المادة (13)
اذا لم يسلم المجرم الفار الذي اودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الاردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه او بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته ( فيما لو استؤنفت الدعوى ) فيحق لمحكمة الاستئناف ان تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه او طلب وكيله ان يثبت ان سمو الامير المعظم قد تبلغ عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب خلال مدة كافية ما لم يكن ثمة دليل يدل على العكس.
المادة (14)
الافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبية وصور الافادات والشهادات الاصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الادانة يجوز قبولها بينة في الاجراءآت التي تتخذ بمقتضى هذا القانون اذا كانت مصدقة حسب الاصول.
المادة (15)
اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب الاصول وذلك تأمينا للوصول الى الغاية المطلوبة في هذا القانون.
(أ) اذا كان الامر بالقبض موقعا عليه من احد القضاة او قاضي صلح او من احد موظفي الحكومة الجنبية التي صدر فيها.
(ب) اذا كانت الافادات او الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي اخذت منها ودل ذلك التصديق على انها نفس الافادات والشهادات الاصلية او صور مطابقة للاصل حسبما تقتضي الحال.
(ج) اذا كانت شهادة الادانة او الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الادانة موقعا عليها من قبل احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي ادين المجرم فيها واذا كانت الاوامر بالقبض والافادات والشهادات ونسخها وشهادات الادانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الادانة مشهودا بصحتها بقسم احد الشهود او مدموغة بخاتم وزير العدلية او وزير اخر من وزراء تلك الدولة فان محاكم شرق الاردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى برهان اخر.
المادة (16)
يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى اي ميناء بشرقي الاردن:
(أ) يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الاشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه.
(ب) اذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون ارادة سنية من سمو الامير المعظم فيؤتى به امام قاضي الصلح الذي اصدر الامر بالقبض عليه او امام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب او في اقرب مكان الى ذلك المرفأ وله ان يأمر باحضاره امامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (17)
اذا سلمت حكومة اجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما او محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب اية جريمة اقترفها قبل التسليم في اي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية او البلاد التابعة لحمايتها او انتدابها غير الجريمة التي يمكن اثبات علاقتها بالوقائع التي بني التسليم عليها ما لم يعاد المجرم او يمنح فرصة لاجل الرجوع الى تلك الدولة الاجنبية.
المادة (18)
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يطلب الى احد قضاة الصلح بامر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الاجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الامر ان يسمع شهادة كل شخص يحضر امامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في سماع شهادات الشهود بحق احد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من اجلها في شرق الاردن وان يشرح في ذيل محضر الشهادات التي سمعها بان تلك الشهادات قد اخذت امامه ثم يرفعها الى سمو الامير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم او بغيابه على ان تذكر حقيقة الامر في محضر الشهادات ايضاً.
(2) توصلا الى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز اجبار اي شخص كان على الحضور لاداء الشهادة والاستجواب وابراز المستندات على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة او جريمة ارتكبت في شرقي الاردن بعد ان يدفع له او يعرض عليه مبلغ كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور.
(3) يدان بجريمة شهادة الزور من ادى شهادة يعلم كذبها امام قاضي الصلح بموجب هذه المادة بشرط ان لا تطبق احكام هذه المادة على قضية جزائية ذات صبغة سياسية.
المادة (19)
رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الامير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في اية حالة خصوصية اخرى ان يأمر بالقبض في شرقي الاردن على الاشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.
قانون تسليم المجرمين الفارين
لسنة 1927
المادة (1)
يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية
ما لم ينص على خلاف ذلك :
(أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان اواو تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة ( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.
(ب) تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرقي الاردن فيما لو انها ارتكبت في بلاد شرقي الاردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون ( وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الاردن ).
(ج) تفيد عبارة ( المجرم الفار ) كل شخص متهم او محكوم عليه في بلاد اجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي الاردن او اشتبه بانه موجود فيها او متوجه بطريقه اليها وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبية) كل مجرم او محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الاجنبية.
(د) تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأكيد يفيد القسم.
(ه) تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية واعضائها.
(و) تشمل عبارة( الامر بالقبض ) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبية
تخول القاء القبض على المتهم او المحكوم عليه بجريمة.
المادة (3)
لبيان الغرض من هذا القانون تعد من اجزاء الدولة الاجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها.
المادة (4)
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور ( بين آونة واخرى) يعلن في الجريدة الرسمية.
(2) لاجل الفصل بكون الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها داخلة في عداد الجرائم المبينة في الجدول المذكور فانه يرجع النظر في هذا الشأن الى القانون المعمول به في شرقي الاردن عند وقوع الجريمة.
المادة (5)
(1) اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما انه اذا وجد اتفاق معمول به بين جلالة ملك بريطانيا العظمى ودولة اجنبية بشأن تسليم المجرمين الفارين من المملكة المتحدة الى تلك الدولة فيجوز لسمو الامير المعظم ان يطبق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة كما لو كان ذلك الاتفاق معقودا بين جلالته وتلك الدولة بشأن تسليم المجرمين من شرقي الاردن تنشر هذه المنشورات في الجريدة الرسمية ولا يعمل بها بعد انقضاء مدة الاتفاق التي تشير اليه.
(2) يجوز لسمو الامير المعظم ان يقيد تطبيق هذا القانون بشروط واستثناءات يراها ضرورية في هذا الشأن سواء اكان ذلك بالمنشور نفسه ام بخلافه.
(3) يعتبر المنشور بينة قاطعة بكون الاتفاق الذي يشير اليه موافقا لما يتطلبه هذا القانون وان احكام هذا القانون تطبق على الطلبات التي تقدمها تلك الدولة في ذلك المنشور ولا يجوز التعلل بصحة المنشور عند النظر في اية اجراءات قضائية كانت.
المادة (6)
تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:-
(أ) لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم ان القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم او مجازاته على جريمة سياسية.
(ب) لا يسلم المجرم الفار الى الدولة الاجنبية الا اذا نص قانونها او الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم او محاكمته من اجل جريمة اخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من اجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد اعيد الى شرقي الاردن او تمكن من الرجوع اليها.
(ج) لا يسلم المجرم الفار اذا كان متهما بارتكاب جريمة في شرقي الاردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم شرقي الاردن الا بعد ان يطلق سراحه بانتهاء اجل الحكم المذكور او ببراءته او بصورة اخرى .
(د) لا يسلم المجرم الفار الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه.
المادة (7)
كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبية وجد في شرقي الاردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء اكان ارتكب الجريمة التي توجب تسليمه قبل العمل بهذا القانون ام بعده وسواء اكان لمحاكم شرقي الاردن صلاحية النظر في تلك الجريمة ام لم يكن. بشرط ان لا يجري تسليمه لاجل جريمة ارتكبها قبل 26 تموز 1924.
المادة (8)
ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يأمر قاضي الصلح باصدار امر بالقبض على ذلك المجرم وفاقا للطلب المرفوع اليه يجوز لسمو الامير المعظم اذا رأى ان الجريمة ذات صبغة سياسية ان يرفض اصدار ذلك الامر اذا رأى ذلك مناسباً كما يجوز له ايضا في كل وقت ان يأمر باخلاء سبيل المجرم الفار سواء اكان متهما بتلك الجريمة او محكوما عليه بها.
المادة (9)
(1) يجوز ان يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما ام محكوما عليه بجريمة وسواء اكان موجودا في شرقي الاردن او مشبوها بوجوده فيها او متوجها بطريقه اليها.
(أ) من قبل قاضي الصلح عند استلامه الامر المذكور الصادر من سمو الامير المعظم وعند وجود بينات يرى انها تسوغ اصدار الامر بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة في شرقي الاردن او ادين بسببها.
(ب) من قبل قاضي الصلح بناء على اخبار او شكوى او بينه او اية اجراءآت يرى انها تسوغ الامر بالقبض على المجرم من اجل تلك الجريمة كما لو كان ارتكبها او ادين بسببها في شرقي الاردن .
(2) اذا أصدر قاضي الصلح امراً بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون ان يحصل بذلك على امر من سمو الامير المعظم فيجب عليه ان يرفع على الفور تقريرا بواقعة الحال الى سموه مرفقا بالبينات والاخبار اوالشكوى الواردة او بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز لسمو الامير المعظم اذا تنسب لديه ان يأمر بالغاء الامر الصادر بالقبض وباخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض.
(3) يجب على قاضي الصلح ان يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي عليه القبض بدون امر من سمو الامير المعظم الا اذا تلقى امراً من سموه ( خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية ) يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم.
المادة (10)
(1) اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به امام قاضي الصلح ( سواء اكان القاضي هو الذي اصدر الامر بالقبض ام خلافه ) الذي يسمع الدعوى ( على قدر الامكان ) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما او قاضيا للتحقيق واحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن.
(2) يجب على قاضي الصلح ان يسمع كل بينة تدل على ان الجريمة ( التي اتهم الموقوف بها او صدر الحكم عليه بسببها ) ذات صبغة سياسية او انها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.
المادة (11)
(1) يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى احكام القوانين المرعية في شرقي الاردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله.
(2) اذا ابرزت البينات بشأن المجرم المسند اليه حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تثبت ادانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الاردن فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله وفي كل الاحوال فان الامر بالتوقيف او بتخلية السبيل يخضع للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وللتمييز خلال المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم او تبليغ القرار الاستئنافي وفق القواعد المقررة بقانون اصول المحاكمات الجزائية.
(3) يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم ان يرسله الى السجن او محل توقيف آخر في شرقي الاردن ليمسك فيه الى ان يصدر الامر من سمو الامير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو الامير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موفقاً.
المادة (12)
(1) عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية.
(2) يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد اعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب الموجود لديه ان يصدر امراً بتسليم المجرم المذكور الى المفوض باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم.
(3) يحق لكل شخص مكلف بمثل هذا الامر او من يفوض بذلك ان يستلم ذلك المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة الاجنبية.فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا الامر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن.
المادة (13)
اذا لم يسلم المجرم الفار الذي اودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الاردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه او بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته ( فيما لو استؤنفت الدعوى ) فيحق لمحكمة الاستئناف ان تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه او طلب وكيله ان يثبت ان سمو الامير المعظم قد تبلغ عزم المجرم على تقديم ذلك الطلب خلال مدة كافية ما لم يكن ثمة دليل يدل على العكس.
المادة (14)
الافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبية وصور الافادات والشهادات الاصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الادانة يجوز قبولها بينة في الاجراءآت التي تتخذ بمقتضى هذا القانون اذا كانت مصدقة حسب الاصول.
المادة (15)
اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب الاصول وذلك تأمينا للوصول الى الغاية المطلوبة في هذا القانون.
(أ) اذا كان الامر بالقبض موقعا عليه من احد القضاة او قاضي صلح او من احد موظفي الحكومة الجنبية التي صدر فيها.
(ب) اذا كانت الافادات او الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي اخذت منها ودل ذلك التصديق على انها نفس الافادات والشهادات الاصلية او صور مطابقة للاصل حسبما تقتضي الحال.
(ج) اذا كانت شهادة الادانة او الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الادانة موقعا عليها من قبل احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي ادين المجرم فيها واذا كانت الاوامر بالقبض والافادات والشهادات ونسخها وشهادات الادانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الادانة مشهودا بصحتها بقسم احد الشهود او مدموغة بخاتم وزير العدلية او وزير اخر من وزراء تلك الدولة فان محاكم شرق الاردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى برهان اخر.
المادة (16)
يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى اي ميناء بشرقي الاردن:
(أ) يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الاشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجريمة فيه.
(ب) اذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون ارادة سنية من سمو الامير المعظم فيؤتى به امام قاضي الصلح الذي اصدر الامر بالقبض عليه او امام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك المرفأ الراسي فيه المركب او في اقرب مكان الى ذلك المرفأ وله ان يأمر باحضاره امامه على الوجه المنصوص عنه في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (17)
اذا سلمت حكومة اجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما او محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب اية جريمة اقترفها قبل التسليم في اي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية او البلاد التابعة لحمايتها او انتدابها غير الجريمة التي يمكن اثبات علاقتها بالوقائع التي بني التسليم عليها ما لم يعاد المجرم او يمنح فرصة لاجل الرجوع الى تلك الدولة الاجنبية.
المادة (18)
(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يطلب الى احد قضاة الصلح بامر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الاجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الامر ان يسمع شهادة كل شخص يحضر امامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة في سماع شهادات الشهود بحق احد المدعى عليهم في دعوى يحاكم من اجلها في شرق الاردن وان يشرح في ذيل محضر الشهادات التي سمعها بان تلك الشهادات قد اخذت امامه ثم يرفعها الى سمو الامير المعظم ويجوز سماع مثل هذه الشهادات بحضور المتهم او بغيابه على ان تذكر حقيقة الامر في محضر الشهادات ايضاً.
(2) توصلا الى الغرض المطلوب من هذه المادة يجوز اجبار اي شخص كان على الحضور لاداء الشهادة والاستجواب وابراز المستندات على الطريقة والشروط المتبعة في المحاكمة على تهمة او جريمة ارتكبت في شرقي الاردن بعد ان يدفع له او يعرض عليه مبلغ كاف لقاء ما يتكبده من النفقات للحضور.
(3) يدان بجريمة شهادة الزور من ادى شهادة يعلم كذبها امام قاضي الصلح بموجب هذه المادة بشرط ان لا تطبق احكام هذه المادة على قضية جزائية ذات صبغة سياسية.
المادة (19)
رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الامير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في اية حالة خصوصية اخرى ان يأمر بالقبض في شرقي الاردن على الاشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.