مشروع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016

اسم المسودة :  مشروع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016
 



 


 
نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (  ) لسنة 2016
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
النص الاصلي
النص المعدل

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2013 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (79)
في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الوجوبي الاستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الاستئناس برأي الديوان.
المادة (2)
تعدل المادة (79) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة "لوظائف" واستبدالها بكلمة "لموظفين" الواردة فيها.
المادة (127)
أ- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:-
1-     سنتان للشهادة الجامعية الثانية.
2-     أربع سنوات للشهادة الجامعية الثالثة.
وفي جميع الأحوال يعتمد الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي من المؤسسة العلمية التي تمنحه.
 ‌ب-    يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.
ج- اذا لم يحصل الموظف الموفد في بعثة على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه خلال المدد المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز للجنة المركزية للبعثات والدورات في حالات خاصة ولاسباب خارجة عن ارادة الموظف امهاله مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر للحصول على الدبلوم الشامل وستة اشهر للحصول على الشهادة الجامعية الثانية وسنة للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة  ولا يتقاضى عنها اي راتب وعلاوات ولا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية او الترفيع وتضاف مدة الامهال الى مدة الالتزام لغايات هذا النظام.


 المادة(3)
تعدل المادة (127) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر:
1- يجوز ترشيح موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية إلى الجامعات الأردنية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم في أحد تخصصات علوم الشريعة الإسلامية في حال عدم توفر مرشحين ملائمين في مخزون طلبات التعيين المقدمة للديوان وذلك بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس.



2- يستمر إيفاد الموظفين المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة لغاية تاريخ 31/12/2017.

المادة (187)
أ. على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق احكام هذا النظام.
ب. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اضافة او استثناء اي دائرة من تطبيق احكام هذا النظام وفي حالة الاستثناء تطبق على موظفيها احكام النظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 الى ان يعدل او يستبدل غيره به.
ج.1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر، يتم تعيين الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.
2. يضاف إلى اللجنة المختصة بالتعيين لدى الجهات المحددة في البند (1) من هذه الفقرة احد موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان لغايات إجراءات التعيين ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيس اللجنة ومندوب الديوان وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
المادة (4)
يعدل نص المادة (187) من النظام الأصلي باضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
"د. يعامل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له معاملة الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام".

 

اسم المسودة :  مشروع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016
 



 


 
نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (  ) لسنة 2016
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
النص الاصلي
النص المعدل

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2013 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (79)
في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الوجوبي الاستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الاستئناس برأي الديوان.
المادة (2)
تعدل المادة (79) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة "لوظائف" واستبدالها بكلمة "لموظفين" الواردة فيها.
المادة (127)
أ- تحدد مدة الإيفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي:-
1-     سنتان للشهادة الجامعية الثانية.
2-     أربع سنوات للشهادة الجامعية الثالثة.
وفي جميع الأحوال يعتمد الحد الأدنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي من المؤسسة العلمية التي تمنحه.
 ‌ب-    يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.
ج- اذا لم يحصل الموظف الموفد في بعثة على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه خلال المدد المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز للجنة المركزية للبعثات والدورات في حالات خاصة ولاسباب خارجة عن ارادة الموظف امهاله مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر للحصول على الدبلوم الشامل وستة اشهر للحصول على الشهادة الجامعية الثانية وسنة للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة  ولا يتقاضى عنها اي راتب وعلاوات ولا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية او الترفيع وتضاف مدة الامهال الى مدة الالتزام لغايات هذا النظام.


 المادة(3)
تعدل المادة (127) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر:
1- يجوز ترشيح موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في بعثات دراسية إلى الجامعات الأردنية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم في أحد تخصصات علوم الشريعة الإسلامية في حال عدم توفر مرشحين ملائمين في مخزون طلبات التعيين المقدمة للديوان وذلك بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس.



2- يستمر إيفاد الموظفين المشمولين بأحكام البند (1) من هذه الفقرة لغاية تاريخ 31/12/2017.

المادة (187)
أ. على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق احكام هذا النظام.
ب. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اضافة او استثناء اي دائرة من تطبيق احكام هذا النظام وفي حالة الاستثناء تطبق على موظفيها احكام النظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 الى ان يعدل او يستبدل غيره به.
ج.1. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر، يتم تعيين الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية.
2. يضاف إلى اللجنة المختصة بالتعيين لدى الجهات المحددة في البند (1) من هذه الفقرة احد موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان لغايات إجراءات التعيين ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور رئيس اللجنة ومندوب الديوان وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
المادة (4)
يعدل نص المادة (187) من النظام الأصلي باضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
"د. يعامل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له معاملة الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام".

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين