نظام معدل لنظام اللجان الطبية لسنة 2016

اسم المسودة : نظام معدل لنظام اللجان الطبية لسنة 2016


نظام رقم (       )  لسنة  2015 

نظام معدل لنظام اللجان الطبية

صادر بمقتضى المادة (72/د) من قانون الصحة العامة

رقم (47) لسنة 2008

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام اللجان الطبية لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم(13) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي النظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:

نظام رقم (13) لسنة 2014  نظام التقارير واللجان الطبية.

ثانيا: بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) والاستعاضة عنه بما يلي:-

(نظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2014).


المادة (3)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف اللجنة إليها بعد تعريف المستشفى الوارد فيها بالنص التالي:

اللجنة: اللجنة التي يشكلها الوزير لإعداد نماذج التقارير الطبية.

المادة (4)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي:

8- اللجنة القضائية التي تشكل لمهام قضائية في المحافظات والألوية وبناءا على طلب وزارة العدل.


المادة (5)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:

هـ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير من جهات مختصة لإعداد نماذج التقارير الطبية والقضائية.

المادة (6)
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنص التالي:

ب- يصدر الوزير قرار يتضمن اعتماد النماذج الخاصة بالتقارير الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة.

ج- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اعتماد التقارير الطبية القضائية و/ أو أي تقارير أو ملفات طبية.

د- يلتزم الطبيب الذي يقوم بتعبئة التقرير الطبي القضائي المعتمد بالمعلومات المدونة وكتابة التشخيص الصحيح لطالب التقرير.


المادة (8)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي:

المادة 22 : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه أو القرارات الصادرة عن الوزير بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة.

ثانيا:- إعادة ترقيم المادتين (22) و(23) لتصبحا (23) و(24) على التوالي.


المادة (7)
تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بما في ذلك الشكل والمعلومات الواجب توافرها بالتقارير الطبية ورسوم الاستيفاء عليها) إلى آخرها.
اسم المسودة : نظام معدل لنظام اللجان الطبية لسنة 2016


نظام رقم (       )  لسنة  2015 

نظام معدل لنظام اللجان الطبية

صادر بمقتضى المادة (72/د) من قانون الصحة العامة

رقم (47) لسنة 2008

المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام اللجان الطبية لسنة 2015) ويقرأ مع النظام رقم(13) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي النظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:

نظام رقم (13) لسنة 2014  نظام التقارير واللجان الطبية.

ثانيا: بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) والاستعاضة عنه بما يلي:-

(نظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2014).


المادة (3)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف اللجنة إليها بعد تعريف المستشفى الوارد فيها بالنص التالي:

اللجنة: اللجنة التي يشكلها الوزير لإعداد نماذج التقارير الطبية.

المادة (4)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة البند (8) إليها بالنص التالي:

8- اللجنة القضائية التي تشكل لمهام قضائية في المحافظات والألوية وبناءا على طلب وزارة العدل.


المادة (5)
تعدل المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:

هـ- تشكل اللجنة بقرار من الوزير من جهات مختصة لإعداد نماذج التقارير الطبية والقضائية.

المادة (6)
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنص التالي:

ب- يصدر الوزير قرار يتضمن اعتماد النماذج الخاصة بالتقارير الطبية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة.

ج- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اعتماد التقارير الطبية القضائية و/ أو أي تقارير أو ملفات طبية.

د- يلتزم الطبيب الذي يقوم بتعبئة التقرير الطبي القضائي المعتمد بالمعلومات المدونة وكتابة التشخيص الصحيح لطالب التقرير.


المادة (8)
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي:

المادة 22 : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه أو القرارات الصادرة عن الوزير بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة.

ثانيا:- إعادة ترقيم المادتين (22) و(23) لتصبحا (23) و(24) على التوالي.


المادة (7)
تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (بما في ذلك الشكل والمعلومات الواجب توافرها بالتقارير الطبية ورسوم الاستيفاء عليها) إلى آخرها.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين