قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

قانون الطيران المدني
رقم 41 لسنة 2007
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4828 تاريخ 2007/5/31


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول
التعريفات

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة النقل
الوزير : وزير النقل
الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس : رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة
المفوض : عضو المجلس
الطائرة : أي آلة تستمد بقاءها في الجو بفعل ردود الهواء ، وغير ردود الهواء المنعكسة على سطح الارض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات العمودية والشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة طائرات الدولة:الطائرات التي تخدم اغراض الدولة حصرياً
اتفاقية شيكاغو : اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو عام 1944 وملاحقها
اتفاقية مونتريال : الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال عام 1999
البرنامج الوطني لامن الطيران : البرنامج الذي تضعه وزارة النقل ويتضمن الممارسات والاجراءات اللازمة لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية وتمشياً مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي
المطار : الساحة المحددة على سطح الارض او سطح البناء او الماء بما فيها من مبان ومعدات ومنشآت مخصصة للاستعمال كلياً او جزئياً لهبوط واقلاع وتحرك الطائرة
الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطارات
المطار الدولي : مطار تعينه الهيئة للحركة الجوية الدولية المتجهة الى خارج المملكة او القادمة اليها ، وتتخذ فيه اجراءات السفر والهجرة والجمارك والصحة العامة بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات
حالة الطيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة الى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط وتوقف المحركات والطائرة عن الحركة كما وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق ابوابها الى حين فتح هذه الابواب عند نزول الركاب وفي الحالة التي تكون الطائرة اخف من الهواء تبدأ حالة الطيران منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة اتصالها معها وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة في حالة طيران الى ان تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال
مرفق الطيران : أي خدمة تتعلق بالطيران المدني كالمطارات والمنشآت والتسهيلات التابعة لها واي خدمة تتصل بتسيير شؤون الطيران وادارته كخدمات الملاحة الجوية ، والاتصالات واعمال السلامة وصناعة وصيانة الطائرات ، وخدمات التعليم والتدريب في مجال الطيران وغير ذلك من الخدمات المتصلة في هذا المجال
المستثمر : أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في تملك او استغلال او تشغيل او ادارة  مرفق او اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص او من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام ، او هيئة عامة او شركة مملوكة بالكامل من الحكومة
الناقل الجوي : الشخص المعنوي الذي يعمل في النقل الجوي التجاري وحصل على ترخيص للاستثمار في تشغيل الطائرات او تسيير خطوط جوية تجارية لنقل الركاب او البريد او البضائع سواء كانت خطوطاً جوية دولية او داخلية او مشتركة وسواء كانت منتظمة او غير منتظمة ويشمل ذلك الناقلين الوطنيين ومؤسسات النقل الجوي الدولية والمشتركة بين مجموعة من الاشخاص المسجلين لدى عدة دول
الخط الجوي الدولي المنتظم:خط جوي يصل بين نقطتين او اكثر فوق اقليم اكثر من دولة وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه بانتظـام او تكرار واضح
الخط الجوي الداخلي المنتظم : خط جوي يخدم نقاطاً تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقاً لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح
الرحلة الخاصة : رحلة جوية منفردة تم التصريح للقيام بها للتجربة او الاختبار او لاغراض الصيانة ، او لاداء طيران بهلواني او للانتقال من مكان الى آخر
الرحلة العارضة : رحلة غير منتظمة لنقل الركاب او البضائع او البريد
المشغل:أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل او نشاط يتعلق بالطيران المدني
مشغل الطائرة : أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه او وكلائه او تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك شخصياً او نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكاً او مستأجراً للطائرة ، او واضع اليد عليها
الترخيص : موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاماً وشروطاً تنظيمية يسمح بمقتضاها للمشغلين بالقيــام بأي نشاط في قطاع الطيــران المدنــي
عقد الرخصة : العقد او الاتفاق المبرم بين الهيئة والمستثمر الذي يبيح للمستثمر تملك او استغلال او تشغيل او ادارة أي مرفق من مرافق الطيران المدني وفق الشــروط المحـددة في هذا العقد
قائد الطائرة : الطيار المرخص والمعين من مشغل الطائرة والمسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران
عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة المعين من مشغل الطائرة والمكلف بواجبات اساسية لتشغيل الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران
عضو طاقم الطائرة : أي شخص مرخص ومعين من مشغل الطائرة للقيام بواجبات على الطائرة اثناء حالة الطيران
دولة التسجيل : الدولة التي تم تسجيل الطائرة فيها
السجل الوطني : السجل المعد من الهيئة لتسجيل الطائرات وفق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات المجلس
السجل الدولي : نظام لتسجيل الطائرات في سجل لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
علامة عامة  : علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية ( ايكاو ) لاعتمادها لغايات تسجيل الطائرات في الدول الاطراف في اتفاقية شيكاغو
منطقة المناورات : الجزء من المطار المخصص لاقلاع وهبوط وتحركات الطائرات ، باستثناء ساحة الوقوف
المنطقة المحرمة : المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويكون الطيران فيها محرماً
المنطقة المقيدة : المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويقيد الطيران فيها بقيود تحددها  الهيئة
المنطقة الخطرة : المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اوقات معينة وفقاً للانشطة التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر
الطيران البهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن  قصد ، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مألوف
الفضاء الجوي : أي فضاء فوق اليابسة او المياه الاقليمية للمملكة والذي تقدم ضمنه خدمات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران واشعار البحث والانقاذ من الجهات المختصه وفقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا
ب- لغايات هذا القانون ، يعتمد تعريف كل من ( حادث الطيران ) و( واقعة الطيران ) لكل منهما في اتفاقية شيكاغو وملاحقها.

المادة 3-
أ-  للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها
ب-تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة
ج- تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او  تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك .

المادة4-
تطبق في المملكة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفاً فيها .
الفصل الثاني
مهام الوزارة

المادة5-
لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :-
أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها
ب-العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد
ج-الاشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك انشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة
د-وضع البرنامج الوطني لامن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الاولويات الوطنية ، ورفع هذا البرنامج الى مجلس الوزراء للموافقة عليه
هـ- وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الاراضي.
و-وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للافراد والشركات على ان تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ز-وضع السياسة العامة لحماية وسلامة العمليات الجوية في الفضاء الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الامثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ح-التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، ورفع هذه المشروعـات الى مجلـس الوزراء ، والتنسيب اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ط-الاشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل.
ي-تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني.
ك-الاشراف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقاً للاساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة.
ل-جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى ، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع.
م-تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين وفقاً لاحكام هذا القانون.
ن-التشاور والتنسيق مع المجلس في اداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني.

الفصل الثالث
هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة6-أ-
 تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفــة  تملـــك الامــوال المنقولــة وغير المنقولـة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ، ولها ان تنيــب عنــها في الاجراءات القضائيـة المحامي العام المدني او أي محام آخر اذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضروريـــة.
ب-يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها ان تنشئ فروعاً او مكاتب داخل المملكة او في خارجها.

المادة7-
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :-
أ-تنظيم جميع الامور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وامن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له.ز
ب-ابرام العقود مع المستثمرين ، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقاً للاحكام والشروط المحددة في هذا القانون.
ج-تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني.
د-اجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لاعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها ، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي ، وتحضيرها لابرامها وتصديقها وفق احكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق.
هـ- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني وتمثيل المملكة لدى الدول الاطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات ، ولدى المنظمات الدولية  .
و-تقديم المشورة للوزارة في الامور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
ز- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الاراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ.
ح-تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المعد من الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء.
ط-تطوير الطيران المدني فنياً واقتصادياً بما يضمن سلامة الطيران المدني وامنه وكفاءته وانتظامه ، واجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك.
ي-العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني الى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها ، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لاداء هذه الخدمات.
ك-وضع الانظمة القياسية لتسهيلات الملاحة الجوية وفقاً للمتطلبات الدولية والاولويات الوطنية.
ل- الاشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص ، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.
م- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق ، وايجاد الحوافز المؤدية الى اقدام الافراد والشركات للاستثمار في هذا المجال ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في تقديم هذه الخدمات  .
ن- مراقبة اداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والاشراف على انشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة.
س- العمل على تحقيق المنافسة الايجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني ، ومنع اي ممارسة مخلة بذلك ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقاً لاحكام القوانين النافذة.
ع- وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات ، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقاً لتلك المعايير والشروط.
ف- وضع الشروط الفنية والعلمية لتأهيل الطيارين ، واعضاء طاقم الطائرة ، وجميع العاملين في مرافق الطيران والمرتبطة اعمالهم بأمن الطيران وسلامته ، واصدار شهادات لهم لاثبات مؤهلاتهم ، ومنح التراخيص لهم.
ص- الاشراف على معاهد الطيران المدني ، واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في هذه المعاهد.
ق- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة واصدار التعليمات اللازمة لاداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني ، بما في ذلك تفتيش الابنية والمنشآت والطائرات ، والتصريح للطائرات بالطيران او منعها من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بها.

المادة8-
أ-  لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص مع المستثمرين اما لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق وفق الاجراءات المحددة في المادة (18) من هذا القانون ، او بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام المادة (22) من هذا القانون ، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون ولا يجوز لها استغلال أي من مرافق الطيران وتشغيله وادارته ، على ان يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس.

المادة9-
 أ- تتكون الهيئة  من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي.
ب-يتألف المجلس من خمسة مفوضين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني او في أي مجال مشابه او مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار.
ج-يحدد مجلس الوزراء راتب وعلاوات كل من الرئيس ونائبه والمفوضين.
د- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
 " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرفٍ وامانة واخلاص "
هـ- يقرر المجلس مهام وصلاحيات كل مفوض واختصاصه في الاشراف على ادارات الجهاز التنفيذي واقسامه.
و-للوزير بالتشاور مع الرئيس ان يعهد لاي موظف في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لابداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه ، وللمجلس ان يدعواختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لابداء آرائهم دون ان يكون لهم او للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت.
ز-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلاثة مفوضين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية عدد اعضائه.
ح-يعين المجلس من موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ، والقيام بالواجبات المكلف بها.

المادة10-
 أ- يكون المفوض متفرغاً لاداء واجباته ، وتكون مدة عضويته اربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تعيينه ، باستثناء المجلس الاول فتكون عضوية اثنين من المفوضين لمدة سنتين.
ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :-
1- الاستقالة .
2- فقد احد شروط العضوية .
3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4-ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق  العامة.
5-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية.
6-مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .

المادة11-
أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس.
2-  على كل مفوض ان يقدم تصريحاً خطياً ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان يبلغ المجلس عن منفعة كهذه اذا نشأت خلال مدة عضويتــه.
ب- اذا خالف المفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقاً لاحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى أي رخصة حصل عليها.

المادة12-
يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها.
ب-وضع التعليمات واصدار القرارات والاوامر اللازمة لتنظيم قطاع الطيران المدني تنفيذاً لاحكام هذا القانون والسياسة العامة المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع القرارات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية.
ج-تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة.
د-الموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها وبياناتها المالية الختامية وتقديمهما الى الوزير لرفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
هـ-وضع البرامج والخطط لتنفيذ مهام الهيئة .
و-اصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية المنتظمة وغير المنتظمة.
ز-وضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين في مرافق الطيران واصدار التعليمات والقرارات والاوامر للعمل بهذه القواعد لمنع الاحتكار .
ح-اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران مع عدم الاجحاف بمصالح المستفيدين.
ط-وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط ابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران.
ي-تنفيذ الاجراءات المحددة في هذا القانون لابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران  والموافقة على هذه العقود وابرامها.
ك-وضع شروط اصدار التراخيص للناقلين الجويين ، وشروط انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية التجارية .
ل-منح التراخيص لمشغلي الطائرات والتراخيص للناقلين الجويين لانشاء خطوط جوية تجارية والموافقة على تعديل او الغاء هذه الخطوط وتحديد عدد الرحلات للخطوط المرخصة وفقا للشروط المقررة من المجلس .
م-اعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى للمشاريع تمهيداً لاقتراح العوائد والتي تعكس تكاليف الهيئة في ادائها لمهامها التنظيمية وأي بدل يتأتى للهيئة من عقود الرخص التي تبرمها مع المستثمرين بما في ذلك نسبة المشاركة في الدخل ، ورفع الاقتراح الى الوزير لتقديمه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ن-تحديد الاجور واي بدل بما في ذلك اجور الترخيص التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين .
س-وضع اسس لتقدير اسعار خدمات الطيران التي يقدمها المستثمرون في مرافق الطيران .
ع-وضع اسس تقدير اجور النقل الجوي الداخلي والدولي والمنتظم وغير المنتظم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن.
ف-تحديد اسعار واجور خدمات الطيران المدني في حال انعدام المنافسة بسبب هيمنة احد المستثمرين .
ص-اتخاذ الاجراءت الضرورية لسلامة وأمن عمليات الطيران في الفضاء الجوي للمملكة وتحسين استخدام هذا المجال الى المستوى الاكفأ والمجدي اقتصادياً.
ق-تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والاعلان عنها وابلاغها لجميع المشغلين.
ر-وضع تعليمات تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الامثل للفضاء الجوي للمملكة ويكفل حماية الاشخاص والممتلكــات ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.
ش-تحديد طرق الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة والخروج منه ، او الطيران في الفضاء الجوي للمملكة.
ت-تحديد المطارات الداخلية والدولية في المملكة ، ونطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية المتعلقة بهذه المطارات ، والاعلان عنها واصدار التعليمات المنظمة لذلك .
ث-وضع التعليمات لحفظ السلامة والامن في مرافق الطيران وفي الطائرات بالتعاون مع الجهات المختصة .
خ-تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومسؤولياتها والاستعانة بالخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم .
ذ- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بالطيران المدني ، واعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا القطاع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية .
ض- الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات وحقوق الموظفين المعد من الرئيس .
غ-التعاقد مع هيئات متخصصة او مؤسسات علمية او فنية للقيام ببعض مهام الهيئة ، وللمجلس ان يعهد بهذه المهام الى جهات حكومية تملك القدرة الفنية والادارية على ادائها .
ظ-حظر التحليق فوق اقليم المملكة او جزء منه مؤقتاً لاسباب تتعلق بالسلامة العامة او بناء على طلب أي من الجهات المختصة .

المادة13-
أ- الرئيس هو الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافـــة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام بأعمالها المالية والادارية وتنسيق العلاقات مع الدوائر الحكومية والجهات الاخرى .
3-العمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .
4-اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات الموظفين للجهاز التنفيذي للهيئة وحقوقهم وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه .
5-التوقيع نيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والتوقيع على القرارات والاوامر اللازمة لتنفيـذ تعليمـــات المجلس .
6-اجراء المفاوضات مع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الطيران ، وتحضير مشاريع عقود الرخص وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
7-منح التصاريح للطائرات للهبوط في اقليم المملكة والطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه وفق الشروط المقررة من المجلس
8-منح الاذن للرحلات الخاصة .
9-النظر في الشكاوى المقدمة الى الهيئــة من المستفيديــن او من  المستثمـرين ، واتخاذ الاجراءات وفقا لاحكام هذا القانون .
10-التوسط في النزاعات الناشئة بين المستثمرين من جهة والمستفيدين من جهة اخرى ، وتقديم الحلول لهذه النزاعات.
11-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وتقديمه مع البيانات المالية الختامية الى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى الوزير.
12-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق القواعد والشروط المحددة من المجلس .
13-أي مهمة اخرى منوطة به بموجب الانظمة او يكلفه بها المجلس ، او ضرورية لاداء مهام الهيئة .
ب-  للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من المفوضين او من موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً .

المادة14-
أ- للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك الدولية منها وتعليمات الهيئة وقراراتها واوامرها.
ب- للرئيس او من يفوضه الحق في تفتيش الطائرة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنعها من الطيران اذا تبين له وجود مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات الدولية والوطنية ، وتعليمات وقرارات واوامر الهيئة .

المادة15-
أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس .
ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والاقسام ويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء اعضاء المجلس .

المادة16-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود .
ب-الرسوم والاجور التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني.
ج-حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون .
د-الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء .
هـ-الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة .
و-القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء .
ز-اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة17-
أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة  ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها .
ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
ج-على المجلس ان يعين محاسباً قانونياً بموافقة مجلس الوزراء لتدقيـــق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلــس الوزراء.
د-تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
هـ- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها .
و- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ز-تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية .

الفصل الرابع
ترخيص الاستثمار الخاص

المادة18-
أ- تطبيقاً لاحكام هذا القانون ، يستثنى من التملك المطارات وخدمات الملاحة الجوية في المملكة .
ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تملك او تشغيل او استغلال او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر.
2- للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تملك او تشغيل او استغلال او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين .
3- يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعــد والشروط المبينــة في وثائــق العطـــاء ، وعلى جميع البيــانات والمعلومات المطلوبـــة في هذه الوثائــق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنيـــة والادارية وملاءتـــه الماليـــة ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمــات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس .
4-  يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام.
5-   للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار .
6- يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين .
7- تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانــون  وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لتملك او استغلال او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

المادة19-
يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :-
أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقــة للهيئــة والتزام  المستثمر  بدفعها .
ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون .
ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس.
د-التزام  المستثمر  بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليــمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة .
هـ- التزام  المستثمر  بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها  بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات.
و-حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال  المستثمر  والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها .
ز-اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس.

المادة20-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء
ب-يبلغ المجلس  المستثمر  بإشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة واسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه ، على ان يدعو  المستثمر  لابداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس ، ويصدر المجلس قراره اما بقبول الاعتراضات او تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة
ج-اذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثـمر فان له الحق في المطالبــة بالتعويض .

المادة21-
للمجلس الغاء عقد الرخصة ،  كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:-
أ-اذا ارتكب  المستثمر  مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب-اذا تأخر  المستثمر  عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة.
ج-اذا لم يصوّب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار.
د-اذا تأخر  المستثمر  عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله المجلس.
هـ-  اذا صدر حكم بإعلان افلاس المستثمر او تصفيته .

المادة22-
أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيــــران الذي يملكه او يشغله او يديره المستثـــمر الذي الغي عقد رخصتـــه ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لاحكام هذا القانون.
ب- يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ادارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه .
ج- لا يحق للمستثمر  الذي الغي عقد رخصته للاسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون ، او لاي سبب آخر المطالبة باسترداد العوائد والاموال المدفوعة الى الهيئة .

المادة23-
أ- اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوماً من تاريخ نشوء هذا النزاع على ان يتضمن الطلب تفاصيل النزاع والمطالبات المتعلقة به.
ب-يتولى الوزير التوفيق في النزاع المعروض عليه ويقدم مقترحاته لتسويته بين الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج-اذا لم يصدر الوزير قراره المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة او مضت المدة المشار اليها فيها ، او لم يتم قبول المقترحات التي قدمها الوزير للطرفين فيتم الفصل في النزاع بالتحكيم وفقاً لاحكام القانون.

المادة24-
أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكـــة عليــــاء الدولــي ، ومطــــار عمان ماركــــا الدولي ، ومطــــار الملك الحسين في العقبـــة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه
المرافق ، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة ، ودون طرح عطاء عام ، على ان تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط .
ب-بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم اجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول
ج-بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقـــة بمرافق الطيـــران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري احكام المادة (18) من هذا القانون على هذه المرافق .

الفصل الخامس
احكام تنظيمية عامة

المادة25-
أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المحدد من الهيئة او استخدامها المطارات المدنية.
ب- يحظر على طائرات الدولة الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

المادة26-
أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية.
ب-على جميع الطائرات استعمال المطارات التي اعلنت عنها الهيئة ، وعلى مشغل الطائرة او قائدها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية ، او بتصريح من الهيئة.
ج-يجوز للمجلس اعفاء أي طائرة من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة او لاعتبارات اخرى على ان يحدد في قرار الاعفاء مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها.
د-على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر الى الهبوط خارج المطار الدولي او في مطار غير معلن عنه من الهيئة ان يخطر فورا اقرب جهة حكومية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او أي مستند تطلبه الهيئة ، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها الا بتصريح من الرئيس.

المادة27-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجربة او في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
ب-يحق للرئيس ان يسحب او يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني اذا تبين له عدم صلاحيتها للطيران ، وله ان يخضع هذه الطائرات او أي طائرة اخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في المملكة للكشف الفني ، وان لا يسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها .
ج-لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي اجهزة لاسلكية الا بترخيص من السلطات المختصة في دولة التسجيل .
د-لا يجوز لاي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان تحمل آلات التصوير الجوي او تستعمل هذه الآلات الا بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس.
هـ- على كل شخص يعتزم بناء منشأة او تركيب معدة او آلة ثابتة او متحركة لمدة مؤقتة او دائمة او ارسال طائرة العاب يفوق ارتفاع أي منها هذه الاشياء عن (15) مترا فوق سطح الارض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات حول أي مطار ، او يفوق ارتفاع أي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة ، او ان يستخدم اشعـــة الليزر او أي اضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من أي مطار ، ان يقدم طلبا خطيا الى الهيئة للحصول على موافقتها ، وان يمتثل الى تعليمات الهيئة بهذا الشأن.
و-يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات ، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والاجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات ، والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات .
2- تحديــد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية.

المادة28-
أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:-
1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي.
2-ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها .
3-ان تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وانظمة دولة التسجيل ، وان تحمل بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الاخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل.
4-ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة التسجيل.
5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها.
6-ان تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير وفقا للقواعد المقررة من المجلس .

ب-يجوز للرئيس اعفاء أي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة الفنية او التدريب او لاغراض اخرى محددة بتعليمات المجلس.

المادة29-
أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغل الطائرة بصيانتها
ب- يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ أي قرار يصدر عن الرئيس يتعلق بتركيب اجهزة او معدات اضافية خاصة في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني ضمانا لسلامتها وسلامة طاقمها وركابها
المادة30-
أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها.
ب- تحدد شروط منح اجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها ، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية  .

المادة31-
أ- يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني قواعد واصول تنفيذ البرامج المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، والجهات التي ستقوم بهذا التنفيذ.
ب- يتوجب على جميع المشغلين تحضير برنامج امن وفقا للمتطلبات الدولية والوطنية حسبما يقرره المجلس ، على ان يقدم هذا البرنامج الى المجلس للموافقة عليه.

المادة32-
 يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:-
أ-توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً .
ب-اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من اساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً .
ج-التعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً .

المادة33-
أ- يضع المجلس تعليمات لتحديد الاجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادث طيران في اقليم المملكة او في الفضاء الجوي لها ، وتشمل هذه التعليمات اصول التحقيق الفني وتشكيل اللجان القائمة به وواجباتها ، وقواعد اعداد التقرير النهائي ، واي تعليمات اخرى تتعلق بالتحقيق .
ب- على مشغل الطائرة والسلطات المحلية في مناطق المملكة كسلطات الامن والحكام الاداريين تبليغ الهيئة فور وقوع أي حادث طيران في منطقة اختصاصها.

المادة34-
أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :-
1-المتفجرات والمفرقعات.
2- الاسلحة والذخائر .
3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها .
4- الغازات السامة .
5- الجراثيم والمواد الخطرة .
6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او أي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس .

ب- يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية .

المادة35-
أ- يضـــع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقـــــاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها .
ب-تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز تنسيق الاعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الانقاذ بالتنسيق مع الدول المجاورة بما يتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.
ج-على كل شخص المشاركة في عمليات البحث والانقاذ عندما يطلب منه ذلك من الجهة المختصة ، وعليه تقديم المعونة المطلوبة منه ، وله الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به ، واسترداد النفقات التي تكبدها بسبب هذه العمليات ، كما يحدد المجلس مقدار المكافآت المناسبة لقاء المشاركة في عمليات البحث والانقاذ.
د-يلتزم مشغل الطائرة بدفع جميع نفقات البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة التي يحددها المجلس .

المادة36-
أ-  تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها.
ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اعالي البحار ، او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة ، وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت الطائرة التي تعرضت لحادث طيران مسجلة في السجل الوطني .
2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية .
ج-لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن حادث طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث .

المادة37-
أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون .
ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية او مستأجرة من هؤلاء الاشخاص بقصد الشراء او مستأجرة لمدة لا تقل عن سنة او مملوكة من غير الاردنيين المقيمين في المملكة اقامة قانونية .
ج-لا تسجل في السجل الوطني أي طائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او في السجل الدولي.
د-لا تسجل أي طائرة في السجل الوطني الا اذا حصلت على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول.
هـ- يصدر المجلس تعليمات لتحديد قواعد وشروط تسجيل الطائرات في السجل الوطني وتعتبر هذه التعليمات مكملة لاحكام
هذا القانون .
و-يحدد المجلس علامات تسجيل الطائرات المسجلة في السجل الوطني واسلوب وضع هذه العلامات على الطائرة .
ز- يصــدر الرئيـس شهادة تسجيل الطائرة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمــة للتسجيل .
ح- تكتسب الطائرة المسجلة بالسجل الوطني الجنسية الاردنية .
ط- يجوز لاي شخص الاطلاع على السجل الوطني .

المادة38-
أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :-
1-رقم وتاريخ القيد .
2-علامات الجنسية والتسجيل.
3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .
4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما .
5-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها .
6-جميــع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها .
7-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس .
ب-يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة
ج-يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة

المادة39-
أ- تشطب الطائرة من السجل الوطني اذا فقدت احد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس ، او اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال ، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس.
ب-على مشغل الطائرة ان يخطر سلطات الطيران فورا بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة .

الفصل السادس
النقل الجوي التجاري

المادة40-
أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكــــة طرفـــاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكـــة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين او أي اشخاص او مؤسسات اخرى تشغيل الطائــــرات او تسييرها في خطـــوط جويــــة دوليــة او داخلية ، منتظمة او غير منتظمة ، وتشغيل طائرات في رحلات خاصة ، الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس .
ب- يلتزم المشغلون والناقلون الجويون والمرخصون بتنفيذ القوانين والانظمة وسياسة الهيئة المعلنة لتنشيط النقــل الجوي التجـــاري وتطويره في المملكة ، ويترتب عليهم تنفيذ تعليمات الهيئة واوامرها بما في ذلك المتعلقة بأجور واسعار النقل الجوي ونوعية التشغيل وبطاقات السفر وكل ما يتعلق بتشغيل الطائرات وتسييرها ، بالاضافة الى التزامهم بأحكام الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتنظيم الطيران المدني.
ج-لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية او تمثيل هذه المؤسسات في المملكة الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس .
د-لا يجوز القيام بأي اعمال جوية او خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس .
هـ-على جميع المشغلين والناقلين الجويين والمرخصين تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات وبيانات تتعلق باستثماراتهم.
و- لا يجوز لاي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في اغراض تجارية من المملكة واليها الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس.

المادة41-
أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري.
ب- تسري احكام اتفاقيـــة مونتريــال على الاشخاص والامــتعة والبضائع في النقل الجــوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد نــص يخالف ذلك في هذا القانـــون .
ج-لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة ، شريطة ان يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر .
د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولاًعن انزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابها.
هـ- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره .

الفصل السابع
تشغيل الطائرة

المادة42-
أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية .
ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته ، ومسؤولاً عن اي مخالفة للقوانين والانظمة وتعليمات الهيئة التي ترتكب اثناء هذه العمليات .
ج-يعتبر مشغل الطائرة مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن اخطاء قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة ، ويكون كل منهم مسؤولاً عن هذه الاضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل مع مشغل الطائرة .

المادة43-
أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة عن الهيئة .
ب- على مشغل الطائرة المسجلة في السجل الوطني والتي تطير خارج اقليم المملكة ان يلتزم باتفاقية شيكاغو والقوانين والانظمة سارية المفعول في الدولة التي تطير الطائرة فوق اقليمها .

المادة44-
أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس.
ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشـــروط اعتمادها وتعديلها والالتــزام بها ، وشــــروط ترخيـــص الرحلات التمهيديـــة ، والامور الاخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات .

المادة45-
أ- قائد الطائرة مسؤول عن قيادة الطائرة وهي في حالة طيران ، وعليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة ، وله في سبيل ذلك صلاحية اصدار الاوامر لاعضاء هيئة القيادة ولاعضاء طاقم الطائرة ولرجال الامن وللركاب تنفيذا للانظمة والتعليمات لحفظ سلامة الطائرة ولضبط النظام على متنها اثناء الرحلة الجوية ، وعلى الهيئة ان تتخذ الاجراءات القانونية المبينة في هذا القانون تجاه كل من يخالف اوامر قائد الطائرة .
ب- على قائد الطائرة العاملة في الفضاء الجوي للمملكة او على الارض التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية .
ج-يجوز لقائد الطائرة ، اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم او المخالفات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون او أي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر ، ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له ان يأمر باقي اعضاء الطاقم او ان يأذن لهم بمعاونته بذلك ، كما يجوز له ان يطلب تلك المعونة من الركاب او ان يأذن لهم بها ، الا انه لا يجوز اجبارهم على ذلك .
د- لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء.
هـ-  اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة الى السلطات المختصة بسبب خطورة افعاله فعليه اخطار سلطات الدولــة التي تهبط الطائـــرة في اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيـــان الاسباب ، وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوافرة لديه .
و- يعفى مشغل الطائرة وقائدها واعضاء طاقمها واي راكب من اي مسؤولية عن الاعمال والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت هذه الاعمال قد اتخذت بصورة مناسبة ومن اجل سلامة الطائرة وركابها ولضبط النظام والامن على الطائرة .
ز- يجوز لقائد الطائرة مخالفة الانظمة والقواعد والتعليمات وقواعد الحركة الجوية وشروط التصاريح اذا واجه حالات اضطرارية عاجلة تستدعي التصرف الفوري لمعالجة ظروف طارئة تهدد سلامة الطائرة وركابها ، وعليه في مثل هذه الحالات اخطار الهيئة ومراقبة الحركة الجوية فورا ، وان يحصل على تصريح معدل اذا تطلبت الحالة ذلك .

المادة46-
أ- يحظر على أي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها ، الا اذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة ، ومكلفا من مشغل الطائرة.
ب-  يحظر على أي شخـص التدخل في اعمال قائد الطائرة او اعضاء هيئة القيادة ، او اعضاء طاقم الطائرة او العبث بأي جزء من الطائرة او معداتها او آلاتها او ارتكاب أي عمل يعرض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر.

المادة47-
أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة .
ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب عليه ان يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه اتباع اوامرها بدقة ، واذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في اقرب مطار خارج هذه المناطق ، وان يقدم للهيئة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها .
ج-يحق للرئيس ان يجبر الطائرة على الهبوط اذا لم ينفذ قائد الطائرة اوامر المراقبــة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق المناطق المحرمة او المقيدة .

المادة48-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة الجوية .
ب- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق فوق مدينة او قرية او مناطق مأهولة بالسكان او مكان اجتماع عام باستثناء التحليق في الممرات الجوية او حالات الاضطرار للإقلاع او الهبوط في حالات طارئة او بتصريح خطي مسبق من الهيئة .
ج-لا يجوز القاء او رش أي شيء من الطائرة اثناء طيرانها ، الا في الحالات الاضطرارية ، او تصريح خطي مسبق من الهيئة .
د-  لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى ، او أي شيء آخر الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة.
هـ- لا يجوز الهبوط بالمظلة من الطائرة دون تصريح خطي مسبق من الهيئة ، الا في الحالات الاضطرارية .
و-لا يجوز القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة .
ز-يحظر التحليق بإهمال او برعونة .
ح-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر .
ط-يحظر على أي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها اذا كان تحت تأثير مسكر او مخدر او أي مادة اخرى تؤدي الى اضعاف قدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل ، وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول أي شيء من هذا القبيل اثناء ممارسته عمله .
ي- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة .

المادة49-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب او التهديد
ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الاسلحة والمواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيق مع الرئيس
ج-اذا صدر التصريح بحمل اسلحة او مواد مذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيجب تسليمها الى قائد الطائرة لوضعها في مكان آمن لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفة هيئة القيادة.

المادة50-
 تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :-
أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها
ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم
المادة51- تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق عليها .

الفصل الثامن
ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها

المادة52-
أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق عليها الا بالتسجيــل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهيئة ، على ان تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود التصرفات المتعلقة بها ، والحقوق المترتبة عليها .
ب- لا يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني او ترتيب الحقوق عليها لصالح شخص اجنبي الا بموافقة الهيئة وقيد التصرف في السجل الوطني .

المادة53-
أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة .
ب-  يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الايجار ، وعلى المستأجر وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لاجراء الكشوف الفنية والصيانة .
ج- لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد الايجار ، او تأجير الطائرة للغير الا بموافقة المؤجر والهيئة .

المادة54- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :-
أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران .
ب-لا يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية اذا كان هذا الحجز يؤدي الى منعها من التحرك :-
1-الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي او داخلي منتظم ، والطائرات الاحتياطية لهذه الطائرات .
2-الطائرات على وشك الاقلاع التي تقوم بنقل اشخاص او اموال في رحلة خاصة مقابل اجور او مكافأة ، الا اذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك الطائرة القيام بها ، او اذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته بفعل غير مشروع.
ج- لا تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس وبالاموال الاميرية وبالدعاوى الجمركية ، او المتعلقة بتنفيذ قانون العقوبات وانظمة وتعليمات الامن العام .
د- لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بسبب دين مستحق الاداء او تنفيذا لحكم قضائي الا بعد استنفاذ جميع اجراءات هذا الحجز على اموال المدين الاخرى وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين .
هـ- تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي او التنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا السجل .
و-  تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة ويفصل فيها على وجه الاستعجال .

الفصل التاسع
الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة

المادة55-
أ- كل من لحق به ضــرر وهو داخل الطائرة او خارجها او على سطح الارض ، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، فانه يستحق التعويض بمقتضى الاحكام المقررة في هذا القانون ، وفي المعاهدات الدولية سارية المفعول في المملكة ، وتطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على التعويض اذا لم يرد نص في هذا القانون او في المعاهدات الدولية .
ب- مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه المشاركون في تشغيل الطائرة مسؤولون  بالتضامن فيما بينهم عن التعويض عن الضرر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويكونون مسؤولين بالتضامن مع الشخص الذي شغل الطائرة بغير رضاهم ، ما لم يثبت انهم قد قاموا بالاجراءات اللازمة لمنع هذا التشغيل .
ج- يعفى مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه من التعويض عن الضرر المشار اليه في هذه المادة في الحالات التالية :-
1-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة او عن سبب خارج عن ارادة مشغل الطائرة ووكلائه وموظفيه وتابعيه وانهم قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر ، او كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .
2-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه المتضرر او أي من موظفيه او تابعيه او وكلائه او شاركوا باهمالهم في احداث الضرر.
د- اذا لحق بأي شخص ضرر ناجم عن تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران ، او بسبب عرقلة طائرة لطائرة اخرى في حالة طيران ، فتعتبر كل طائرة متسببة بالضرر ويكون مشغل كل منها مسؤولا بالتضامن عن تعويض المتضررين مع المشغلين الاخرين.
هـ- اذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحق للمتضررين تعويضا يزيد عن التعويض الذي يحكم به على مسؤول واحد .

المادة56-
أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤوليــة ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة .
ب-  يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة او قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون .
ج-  تسري احكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع احكام هــذا القانون .

المادة57-
أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار التي تلحق بالركاب والامتعة والبضائع والاموال على متن الطائرة وعلى سطح الارض بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغل الطائرة .
ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة اعمال التامين بمقتضى قوانين دولة التسجيل.
ج- يضع المجلس تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفالات التي يجوز الاستعاضة بها عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي او تقديم كفالة حكومية او مصرفية .
د-على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او فضائها الجوي ان تحمل شهادة تثبت اجراء التأمين المنصوص عليه في هذه المادة ، او شهادة تثبت اتخاذ الاجراءات البديلة كالكفالات المحددة بتعليمات المجلس ، بالاضافة الى شهادة تثبت الملاءة المالية لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل.

المادة58-
أ-  تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني او المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله .
ب- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اعالي البحار او في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وذلك في الحالات التالية :-
1-اذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني.
2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية .
3-اذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيماً في المملكة وله موطن فيها .
ج- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الضرر.

الفصل العاشر
الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة59-
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة .
ب-  يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-
1-القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر.
2-احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر .
3-اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر .
4-الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران .
د-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على  ثلاث سنوات .

المادة60-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي:-
1-قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة .
2-قاد طائرة فوق منطقة محرمة او مقيدة ، ولم يذعن للاوامر الصادرة له .
3-  لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة .
4-  اقلع او هبط خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او خارج المناطق والطـرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة .
5- قاد الطائرة فوق اقليم المملكة وعلى متنها المواد المحظور نقلها في المادة (34) من هذا القانون ، او على متنها اشخاص بقصد التهريب او ارتكاب جريمة .
6-   شغـّـل الطائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران .
7-   قاد الطائرة دون الحصول على الشهادات والاجازات السارية المفعول وفق احكام هذا القانون او تعليمات المجلس.
8- قاد الطائرة وهو تحت تأثير المسكرات او العقاقير المخدرة .
9- لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غيّر فيها او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نية.
10- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها مما يعرض سلامة الطيران للخطر
11-  امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائــل في انقـاذ طائـرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة .
ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة القيادة بالقدر الذي لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات السارية المفعول .
ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار الشخص الطبيعي الذي يخالف تعليمات وقواعد استعمال مرافق الطيران المدني الصادرة بموجب هذا القانون .

المادة61-
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى احكام هذا القانون
ب-لا يعفى الشخص المعنوي الذي فرضت عليه الغرامة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ازالة الضرر الناجم عن المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الغير عن أي اضرار نتيجة فعله
ج-يعاقب الناقل الجوي الذي مارس العمل بدون ترخيص ، او خالف شروط الترخيص ، او لم ينفذ اوامر الهيئة بغرامــة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار  ، واذا خالف الناقل الجوي حقوق النقل التجاري يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي خالفها بحيث لا تقل عن خمسين الف دينار

المادة62-
أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادناه ، بحق اي مخالف لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة عنه او عن الرئيس :-
1-وقــف الترخيص الصادر للناقل الجوي او المشغل لمدة محدودة او الغائه
2-وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا
3-وقف مفعول اجازة الطيران او أي اجازة اخرى صادرة عن الهيئة او معتمدة منها او سحبها نهائيا
4-وقف او الغاء أي ترخيص صادر عن الهيئة
5-منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة ، او اجبارها على الهبوط بعد انذارها
المادة63- للمحاكم الاردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية :-
أ-اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ، او لم تكن تحمل اي علامات بقصد التضليل او بقصد ارتكاب جريمة
ب-اذا كانت الطائرة تحمل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او بقصد ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة او امن دولة اخرى .

المادة64-
تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :-
أ-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي .
ب-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق اعالي البحار او في مناطق غير خاضعة لسيادة اي دولة .
ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها .
د- اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة او ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة ، او له موطن فيها .
هـ- اذا كان الفاعل مقيما في المملكة او له موطن فيها .

المادة65-
أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي .
ب-  لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكــة على متن طائرة اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمــــة متن هـــذه الطائرة  ، الاّ انّ هذه الجرائم تخضع لاحكام هذا القانون اذا كان الفاعل او المجني عليه يحمل الجنسية الاردنية او اذا هبطت الطائرة الاجنبية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة.

احكام ختامية

المادة66-
أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة.
ب- تؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي .

المادة67-
على كل من يحمــل ترخيصا او اذنا او موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني  او عن أي جهة اخرى ويتعلق بتشغيل الطائرات او بأي عمل يتعلق بالطيران المدني ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه وان يراجع الهيئة خلال هذه المدة لهذه الغاية .

المادة68-
أ- يلغى كل من قانون سلطـة الطيران المدني رقم (26) لسنـــة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين القانونين نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى او تستبدل بأنظمة او تعليمات او قرارات اخرى الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسلطة الطيران المدني وتؤول الى الهيئة جميع الحقوق العائـدة الى السلطة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .

المادة69-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة70-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


قانون الطيران المدني
رقم 41 لسنة 2007
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4828 تاريخ 2007/5/31


المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول
التعريفات

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة النقل
الوزير : وزير النقل
الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس : رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة
المفوض : عضو المجلس
الطائرة : أي آلة تستمد بقاءها في الجو بفعل ردود الهواء ، وغير ردود الهواء المنعكسة على سطح الارض ، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات العمودية والشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة طائرات الدولة:الطائرات التي تخدم اغراض الدولة حصرياً
اتفاقية شيكاغو : اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو عام 1944 وملاحقها
اتفاقية مونتريال : الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال عام 1999
البرنامج الوطني لامن الطيران : البرنامج الذي تضعه وزارة النقل ويتضمن الممارسات والاجراءات اللازمة لحماية الطيران المدني من افعال التدخل غير المشروع مع مراعاة سلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية وتمشياً مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي
المطار : الساحة المحددة على سطح الارض او سطح البناء او الماء بما فيها من مبان ومعدات ومنشآت مخصصة للاستعمال كلياً او جزئياً لهبوط واقلاع وتحرك الطائرة
الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطارات
المطار الدولي : مطار تعينه الهيئة للحركة الجوية الدولية المتجهة الى خارج المملكة او القادمة اليها ، وتتخذ فيه اجراءات السفر والهجرة والجمارك والصحة العامة بما فيه الحجر على الحيوانات والنباتات
حالة الطيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة الى اللحظة التي يكتمل فيها الهبوط وتوقف المحركات والطائرة عن الحركة كما وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق ابوابها الى حين فتح هذه الابواب عند نزول الركاب وفي الحالة التي تكون الطائرة اخف من الهواء تبدأ حالة الطيران منذ لحظة انفصالها عن الارض حتى لحظة اتصالها معها وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الطائرة في حالة طيران الى ان تتولى الجهات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من اشخاص واموال
مرفق الطيران : أي خدمة تتعلق بالطيران المدني كالمطارات والمنشآت والتسهيلات التابعة لها واي خدمة تتصل بتسيير شؤون الطيران وادارته كخدمات الملاحة الجوية ، والاتصالات واعمال السلامة وصناعة وصيانة الطائرات ، وخدمات التعليم والتدريب في مجال الطيران وغير ذلك من الخدمات المتصلة في هذا المجال
المستثمر : أي شخص معنوي يستثمر بمقتضى عقد الرخصة المبرم مع الهيئة في تملك او استغلال او تشغيل او ادارة  مرفق او اكثر من مرافق الطيران سواء كان هذا الشخص من القطاع الخاص او من القطاع العام كمؤسسة او هيئة ذات نفع عام ، او هيئة عامة او شركة مملوكة بالكامل من الحكومة
الناقل الجوي : الشخص المعنوي الذي يعمل في النقل الجوي التجاري وحصل على ترخيص للاستثمار في تشغيل الطائرات او تسيير خطوط جوية تجارية لنقل الركاب او البريد او البضائع سواء كانت خطوطاً جوية دولية او داخلية او مشتركة وسواء كانت منتظمة او غير منتظمة ويشمل ذلك الناقلين الوطنيين ومؤسسات النقل الجوي الدولية والمشتركة بين مجموعة من الاشخاص المسجلين لدى عدة دول
الخط الجوي الدولي المنتظم:خط جوي يصل بين نقطتين او اكثر فوق اقليم اكثر من دولة وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه بانتظـام او تكرار واضح
الخط الجوي الداخلي المنتظم : خط جوي يخدم نقاطاً تقع في اقليم المملكة وتسير رحلاته طبقاً لجداول معلن عنها بانتظام او تكرار واضح
الرحلة الخاصة : رحلة جوية منفردة تم التصريح للقيام بها للتجربة او الاختبار او لاغراض الصيانة ، او لاداء طيران بهلواني او للانتقال من مكان الى آخر
الرحلة العارضة : رحلة غير منتظمة لنقل الركاب او البضائع او البريد
المشغل:أي شخص حاصل على ترخيص من الهيئة يقوم بأي عمل او نشاط يتعلق بالطيران المدني
مشغل الطائرة : أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة واستعمالها وتوجيهها بواسطة موظفيه او وكلائه او تابعيه وتخضع هيئة قيادتها لاوامره سواء كان ذلك شخصياً او نيابة عن شخص آخر وسواء كان مالكاً او مستأجراً للطائرة ، او واضع اليد عليها
الترخيص : موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاماً وشروطاً تنظيمية يسمح بمقتضاها للمشغلين بالقيــام بأي نشاط في قطاع الطيــران المدنــي
عقد الرخصة : العقد او الاتفاق المبرم بين الهيئة والمستثمر الذي يبيح للمستثمر تملك او استغلال او تشغيل او ادارة أي مرفق من مرافق الطيران المدني وفق الشــروط المحـددة في هذا العقد
قائد الطائرة : الطيار المرخص والمعين من مشغل الطائرة والمسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران
عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة المعين من مشغل الطائرة والمكلف بواجبات اساسية لتشغيل الطائرة خلال ساعات عمله في حالة الطيران
عضو طاقم الطائرة : أي شخص مرخص ومعين من مشغل الطائرة للقيام بواجبات على الطائرة اثناء حالة الطيران
دولة التسجيل : الدولة التي تم تسجيل الطائرة فيها
السجل الوطني : السجل المعد من الهيئة لتسجيل الطائرات وفق الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات المجلس
السجل الدولي : نظام لتسجيل الطائرات في سجل لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
علامة عامة  : علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولية ( ايكاو ) لاعتمادها لغايات تسجيل الطائرات في الدول الاطراف في اتفاقية شيكاغو
منطقة المناورات : الجزء من المطار المخصص لاقلاع وهبوط وتحركات الطائرات ، باستثناء ساحة الوقوف
المنطقة المحرمة : المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويكون الطيران فيها محرماً
المنطقة المقيدة : المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة ويقيد الطيران فيها بقيود تحددها  الهيئة
المنطقة الخطرة : المنطقة المحددة من الفضاء الجوي الذي يعلو اقليم المملكة تعلن عنها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في اوقات معينة وفقاً للانشطة التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر
الطيران البهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن  قصد ، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مألوف
الفضاء الجوي : أي فضاء فوق اليابسة او المياه الاقليمية للمملكة والذي تقدم ضمنه خدمات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران واشعار البحث والانقاذ من الجهات المختصه وفقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دوليا ووطنيا
ب- لغايات هذا القانون ، يعتمد تعريف كل من ( حادث الطيران ) و( واقعة الطيران ) لكل منهما في اتفاقية شيكاغو وملاحقها.

المادة 3-
أ-  للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها
ب-تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة
ج- تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او  تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك .

المادة4-
تطبق في المملكة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفاً فيها .
الفصل الثاني
مهام الوزارة

المادة5-
لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :-
أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها
ب-العمل على توفير الموارد المالية من الجهات الحكومية والدولية ومن المنظمات غير الحكومية وتخصيصها لتنمية خدمات الطيران المدني وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية شريطة اخذ موافقة مجلس الوزراء على قبول تلك الموارد
ج-الاشراف على السياسة العامة لقطاع الطيران المدني وتنميته وتطويره وفق السياسة العامة للدولة والخطط الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك انشاء المطارات في مختلف مناطق المملكة تلبية للاحتياجات العامة
د-وضع البرنامج الوطني لامن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الاولويات الوطنية ، ورفع هذا البرنامج الى مجلس الوزراء للموافقة عليه
هـ- وضع سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشؤون البيئة واستعمال الاراضي.
و-وضع السياسة العامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني التي تشتمل على الحوافز والضمانات للافراد والشركات على ان تعرض هذه السياسة على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ز-وضع السياسة العامة لحماية وسلامة العمليات الجوية في الفضاء الجوي للمملكة لضمان الاستخدام الامثل له بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ح-التعاون والتشاور مع الهيئة ومع المرخصين والمشغلين في تحضير مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الطيران المدني ، ورفع هذه المشروعـات الى مجلـس الوزراء ، والتنسيب اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ط-الاشراف على العلاقات مع الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية في مجال الطيران المدني لرعاية مصالح المملكة وتمثيلها لدى هذه المحافل.
ي-تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الطيران المدني.
ك-الاشراف على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير مرافق الطيران المدني بحيث تقدم هذه الخدمات الى المستفيدين بصورة منتظمة وطبقاً للاساليب الفنية الحديثة وبأسعار عادلة.
ل-جمع المعلومات المتوافرة لدى الهيئة والجهات الحكومية الاخرى ، ولدى الشركات العاملة في الطيران المدني للاستفادة منها في وضع الخطط والبرامج لتطوير هذا القطاع.
م-تسوية النزاعات الناشئة بين الهيئة والمستثمرين وفقاً لاحكام هذا القانون.
ن-التشاور والتنسيق مع المجلس في اداء مهامها المتعلقة بشؤون الطيران المدني.

الفصل الثالث
هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة6-أ-
 تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفــة  تملـــك الامــوال المنقولــة وغير المنقولـة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي ، ولها ان تنيــب عنــها في الاجراءات القضائيـة المحامي العام المدني او أي محام آخر اذا كانت القضية خارج المملكة وللحالات الضروريـــة.
ب-يكون مقر الهيئة في عمان ، ولها ان تنشئ فروعاً او مكاتب داخل المملكة او في خارجها.

المادة7-
تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية :-
أ-تنظيم جميع الامور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وامن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له.ز
ب-ابرام العقود مع المستثمرين ، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقاً للاحكام والشروط المحددة في هذا القانون.
ج-تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني.
د-اجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لاعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها ، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي ، وتحضيرها لابرامها وتصديقها وفق احكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق.
هـ- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني وتمثيل المملكة لدى الدول الاطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات ، ولدى المنظمات الدولية  .
و-تقديم المشورة للوزارة في الامور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني.
ز- تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الاراضي داخل المطارات والمجاورة لها مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغيير المناخ.
ح-تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المعد من الوزارة والموافق عليه من مجلس الوزراء.
ط-تطوير الطيران المدني فنياً واقتصادياً بما يضمن سلامة الطيران المدني وامنه وكفاءته وانتظامه ، واجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك.
ي-العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني الى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها ، وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لاداء هذه الخدمات.
ك-وضع الانظمة القياسية لتسهيلات الملاحة الجوية وفقاً للمتطلبات الدولية والاولويات الوطنية.
ل- الاشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص ، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.
م- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني بما يتفق مع احتياجات السوق ، وايجاد الحوافز المؤدية الى اقدام الافراد والشركات للاستثمار في هذا المجال ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان وحماية حقوق ومصالح المستثمرين في تقديم هذه الخدمات  .
ن- مراقبة اداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والاشراف على انشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة.
س- العمل على تحقيق المنافسة الايجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني ، ومنع اي ممارسة مخلة بذلك ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقاً لاحكام القوانين النافذة.
ع- وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات ، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقاً لتلك المعايير والشروط.
ف- وضع الشروط الفنية والعلمية لتأهيل الطيارين ، واعضاء طاقم الطائرة ، وجميع العاملين في مرافق الطيران والمرتبطة اعمالهم بأمن الطيران وسلامته ، واصدار شهادات لهم لاثبات مؤهلاتهم ، ومنح التراخيص لهم.
ص- الاشراف على معاهد الطيران المدني ، واعتماد ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في هذه المعاهد.
ق- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة واصدار التعليمات اللازمة لاداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني ، بما في ذلك تفتيش الابنية والمنشآت والطائرات ، والتصريح للطائرات بالطيران او منعها من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بها.

المادة8-
أ-  لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص مع المستثمرين اما لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه المرافق وفق الاجراءات المحددة في المادة (18) من هذا القانون ، او بمقتضى الاستثناء المقرر في المادة (24) منه.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة واحكام المادة (22) من هذا القانون ، تقوم الهيئة بأداء المهام والوظائف التنظيمية في مجال الطيران المدني والمحددة في هذا القانون ولا يجوز لها استغلال أي من مرافق الطيران وتشغيله وادارته ، على ان يتولى ذلك المستثمرون بمقتضى عقد الرخصة وبالشروط المقررة في هذا القانون وتعليمات المجلس.

المادة9-
 أ- تتكون الهيئة  من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي.
ب-يتألف المجلس من خمسة مفوضين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني او في أي مجال مشابه او مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار.
ج-يحدد مجلس الوزراء راتب وعلاوات كل من الرئيس ونائبه والمفوضين.
د- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
 " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرفٍ وامانة واخلاص "
هـ- يقرر المجلس مهام وصلاحيات كل مفوض واختصاصه في الاشراف على ادارات الجهاز التنفيذي واقسامه.
و-للوزير بالتشاور مع الرئيس ان يعهد لاي موظف في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لابداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه ، وللمجلس ان يدعواختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لابداء آرائهم دون ان يكون لهم او للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت.
ز-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلاثة مفوضين على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية عدد اعضائه.
ح-يعين المجلس من موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ، والقيام بالواجبات المكلف بها.

المادة10-
 أ- يكون المفوض متفرغاً لاداء واجباته ، وتكون مدة عضويته اربع سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تعيينه ، باستثناء المجلس الاول فتكون عضوية اثنين من المفوضين لمدة سنتين.
ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :-
1- الاستقالة .
2- فقد احد شروط العضوية .
3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
4-ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق  العامة.
5-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية.
6-مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .

المادة11-
أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس.
2-  على كل مفوض ان يقدم تصريحاً خطياً ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان يبلغ المجلس عن منفعة كهذه اذا نشأت خلال مدة عضويتــه.
ب- اذا خالف المفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقاً لاحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى أي رخصة حصل عليها.

المادة12-
يمارس المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها.
ب-وضع التعليمات واصدار القرارات والاوامر اللازمة لتنظيم قطاع الطيران المدني تنفيذاً لاحكام هذا القانون والسياسة العامة المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع القرارات والتوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمات الدولية.
ج-تنفيذ سياسة النقل الجوي التجاري المقررة من مجلس الوزراء بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة.
د-الموافقة على الموازنة السنوية للهيئة وعلى التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها وبياناتها المالية الختامية وتقديمهما الى الوزير لرفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
هـ-وضع البرامج والخطط لتنفيذ مهام الهيئة .
و-اصدار التعليمات المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية والداخلية المنتظمة وغير المنتظمة.
ز-وضع قواعد لتشجيع المنافسة بين المستثمرين في مرافق الطيران واصدار التعليمات والقرارات والاوامر للعمل بهذه القواعد لمنع الاحتكار .
ح-اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح المستثمرين في مرافق الطيران مع عدم الاجحاف بمصالح المستفيدين.
ط-وضع التعليمات المتضمنة قواعد وشروط ابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران.
ي-تنفيذ الاجراءات المحددة في هذا القانون لابرام عقود الرخص مع المستثمرين في مرافق الطيران  والموافقة على هذه العقود وابرامها.
ك-وضع شروط اصدار التراخيص للناقلين الجويين ، وشروط انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجوية التجارية .
ل-منح التراخيص لمشغلي الطائرات والتراخيص للناقلين الجويين لانشاء خطوط جوية تجارية والموافقة على تعديل او الغاء هذه الخطوط وتحديد عدد الرحلات للخطوط المرخصة وفقا للشروط المقررة من المجلس .
م-اعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى للمشاريع تمهيداً لاقتراح العوائد والتي تعكس تكاليف الهيئة في ادائها لمهامها التنظيمية وأي بدل يتأتى للهيئة من عقود الرخص التي تبرمها مع المستثمرين بما في ذلك نسبة المشاركة في الدخل ، ورفع الاقتراح الى الوزير لتقديمه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ن-تحديد الاجور واي بدل بما في ذلك اجور الترخيص التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين .
س-وضع اسس لتقدير اسعار خدمات الطيران التي يقدمها المستثمرون في مرافق الطيران .
ع-وضع اسس تقدير اجور النقل الجوي الداخلي والدولي والمنتظم وغير المنتظم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن.
ف-تحديد اسعار واجور خدمات الطيران المدني في حال انعدام المنافسة بسبب هيمنة احد المستثمرين .
ص-اتخاذ الاجراءت الضرورية لسلامة وأمن عمليات الطيران في الفضاء الجوي للمملكة وتحسين استخدام هذا المجال الى المستوى الاكفأ والمجدي اقتصادياً.
ق-تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والاعلان عنها وابلاغها لجميع المشغلين.
ر-وضع تعليمات تتضمن قواعد الجو لتنظيم تحليق الطائرات والملاحة الجوية بما يحقق الاستعمال الامثل للفضاء الجوي للمملكة ويكفل حماية الاشخاص والممتلكــات ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.
ش-تحديد طرق الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة والخروج منه ، او الطيران في الفضاء الجوي للمملكة.
ت-تحديد المطارات الداخلية والدولية في المملكة ، ونطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية المتعلقة بهذه المطارات ، والاعلان عنها واصدار التعليمات المنظمة لذلك .
ث-وضع التعليمات لحفظ السلامة والامن في مرافق الطيران وفي الطائرات بالتعاون مع الجهات المختصة .
خ-تشكيل اللجان الاستشارية لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومسؤولياتها والاستعانة بالخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم .
ذ- اعتماد القواعد الفنية والمقاييس الخاصة بالطيران المدني ، واعتماد قائمة بالمصطلحات الفنية المستخدمة في هذا القطاع ومدلولاتها المعتمدة في المملكة ونشرها في الجريدة الرسمية .
ض- الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات وحقوق الموظفين المعد من الرئيس .
غ-التعاقد مع هيئات متخصصة او مؤسسات علمية او فنية للقيام ببعض مهام الهيئة ، وللمجلس ان يعهد بهذه المهام الى جهات حكومية تملك القدرة الفنية والادارية على ادائها .
ظ-حظر التحليق فوق اقليم المملكة او جزء منه مؤقتاً لاسباب تتعلق بالسلامة العامة او بناء على طلب أي من الجهات المختصة .

المادة13-
أ- الرئيس هو الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافـــة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام بأعمالها المالية والادارية وتنسيق العلاقات مع الدوائر الحكومية والجهات الاخرى .
3-العمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها .
4-اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات الموظفين للجهاز التنفيذي للهيئة وحقوقهم وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه .
5-التوقيع نيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والتوقيع على القرارات والاوامر اللازمة لتنفيـذ تعليمـــات المجلس .
6-اجراء المفاوضات مع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الطيران ، وتحضير مشاريع عقود الرخص وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
7-منح التصاريح للطائرات للهبوط في اقليم المملكة والطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه وفق الشروط المقررة من المجلس
8-منح الاذن للرحلات الخاصة .
9-النظر في الشكاوى المقدمة الى الهيئــة من المستفيديــن او من  المستثمـرين ، واتخاذ الاجراءات وفقا لاحكام هذا القانون .
10-التوسط في النزاعات الناشئة بين المستثمرين من جهة والمستفيدين من جهة اخرى ، وتقديم الحلول لهذه النزاعات.
11-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وتقديمه مع البيانات المالية الختامية الى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى الوزير.
12-اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وفق القواعد والشروط المحددة من المجلس .
13-أي مهمة اخرى منوطة به بموجب الانظمة او يكلفه بها المجلس ، او ضرورية لاداء مهام الهيئة .
ب-  للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من المفوضين او من موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً .

المادة14-
أ- للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك الدولية منها وتعليمات الهيئة وقراراتها واوامرها.
ب- للرئيس او من يفوضه الحق في تفتيش الطائرة وحجز الوثائق المتعلقة بها ومنعها من الطيران اذا تبين له وجود مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات الدولية والوطنية ، وتعليمات وقرارات واوامر الهيئة .

المادة15-
أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس .
ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والاقسام ويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية باستثناء اعضاء المجلس .

المادة16-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود .
ب-الرسوم والاجور التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال الطيران المدني.
ج-حصيلة الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون .
د-الهبات التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء .
هـ-الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة .
و-القروض التي تحصل عليها بموافقة مجلس الوزراء .
ز-اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة17-
أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة  ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها .
ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة.
ج-على المجلس ان يعين محاسباً قانونياً بموافقة مجلس الوزراء لتدقيـــق حسابات الهيئة ويقدم تقريره الى المجلس لرفعه الى مجلــس الوزراء.
د-تخضع جميع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
هـ- تؤول الفوائض المالية التي تتحقق لدى الهيئة الى خزينة الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحققها .
و- تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس الرئيس لهذه الغاية الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ز-تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية .

الفصل الرابع
ترخيص الاستثمار الخاص

المادة18-
أ- تطبيقاً لاحكام هذا القانون ، يستثنى من التملك المطارات وخدمات الملاحة الجوية في المملكة .
ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تملك او تشغيل او استغلال او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر.
2- للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تملك او تشغيل او استغلال او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين .
3- يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعــد والشروط المبينــة في وثائــق العطـــاء ، وعلى جميع البيــانات والمعلومات المطلوبـــة في هذه الوثائــق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنيـــة والادارية وملاءتـــه الماليـــة ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمــات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس .
4-  يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام.
5-   للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار .
6- يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين .
7- تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانــون  وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لتملك او استغلال او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

المادة19-
يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية :-
أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقــة للهيئــة والتزام  المستثمر  بدفعها .
ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون .
ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس.
د-التزام  المستثمر  بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليــمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة .
هـ- التزام  المستثمر  بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها  بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات.
و-حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال  المستثمر  والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها .
ز-اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس.

المادة20-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء
ب-يبلغ المجلس  المستثمر  بإشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة واسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه ، على ان يدعو  المستثمر  لابداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس ، ويصدر المجلس قراره اما بقبول الاعتراضات او تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة
ج-اذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثـمر فان له الحق في المطالبــة بالتعويض .

المادة21-
للمجلس الغاء عقد الرخصة ،  كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:-
أ-اذا ارتكب  المستثمر  مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب-اذا تأخر  المستثمر  عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة.
ج-اذا لم يصوّب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار.
د-اذا تأخر  المستثمر  عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله المجلس.
هـ-  اذا صدر حكم بإعلان افلاس المستثمر او تصفيته .

المادة22-
أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيــــران الذي يملكه او يشغله او يديره المستثـــمر الذي الغي عقد رخصتـــه ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لاحكام هذا القانون.
ب- يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ادارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه .
ج- لا يحق للمستثمر  الذي الغي عقد رخصته للاسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون ، او لاي سبب آخر المطالبة باسترداد العوائد والاموال المدفوعة الى الهيئة .

المادة23-
أ- اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوماً من تاريخ نشوء هذا النزاع على ان يتضمن الطلب تفاصيل النزاع والمطالبات المتعلقة به.
ب-يتولى الوزير التوفيق في النزاع المعروض عليه ويقدم مقترحاته لتسويته بين الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج-اذا لم يصدر الوزير قراره المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة او مضت المدة المشار اليها فيها ، او لم يتم قبول المقترحات التي قدمها الوزير للطرفين فيتم الفصل في النزاع بالتحكيم وفقاً لاحكام القانون.

المادة24-
أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكـــة عليــــاء الدولــي ، ومطــــار عمان ماركــــا الدولي ، ومطــــار الملك الحسين في العقبـــة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسة بموجب قانون الشركات الساري المفعول لتملك او استغلال او تشغيل او ادارة هذه
المرافق ، دون التقيد بأحكام المادة المذكورة ، ودون طرح عطاء عام ، على ان تبرم الهيئة عقد الرخصة مع الشركات المذكورة وان يتضمن هذا العقد الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط .
ب-بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص الشركات المؤسسة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتم اجراءات تخصيص هذه الشركات وفق القواعد المقررة في قانون التخاصية الساري المفعول
ج-بعد انتهاء عقود الرخص المتعلقـــة بمرافق الطيـــران المستثناة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري احكام المادة (18) من هذا القانون على هذه المرافق .

الفصل الخامس
احكام تنظيمية عامة

المادة25-
أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المحدد من الهيئة او استخدامها المطارات المدنية.
ب- يحظر على طائرات الدولة الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها ، او بموجب تصريح خاص من الهيئة ويجب ان تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

المادة26-
أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية.
ب-على جميع الطائرات استعمال المطارات التي اعلنت عنها الهيئة ، وعلى مشغل الطائرة او قائدها مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية ، او بتصريح من الهيئة.
ج-يجوز للمجلس اعفاء أي طائرة من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاسباب تتعلق بطبيعة عمليات هذه الطائرة او لاعتبارات اخرى على ان يحدد في قرار الاعفاء مطار الهبوط والاقلاع والطريق والاشارات الواجب اتباعها.
د-على قائد الطائرة التي دخلت الفضاء الجوي للمملكة واضطر الى الهبوط خارج المطار الدولي او في مطار غير معلن عنه من الهيئة ان يخطر فورا اقرب جهة حكومية ، وان يقدم سجل رحلات الطائرة او أي مستند تطلبه الهيئة ، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة او نقل حمولتها او مغادرة ركابها الا بتصريح من الرئيس.

المادة27-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجربة او في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
ب-يحق للرئيس ان يسحب او يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني اذا تبين له عدم صلاحيتها للطيران ، وله ان يخضع هذه الطائرات او أي طائرة اخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في المملكة للكشف الفني ، وان لا يسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها .
ج-لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي اجهزة لاسلكية الا بترخيص من السلطات المختصة في دولة التسجيل .
د-لا يجوز لاي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان تحمل آلات التصوير الجوي او تستعمل هذه الآلات الا بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس.
هـ- على كل شخص يعتزم بناء منشأة او تركيب معدة او آلة ثابتة او متحركة لمدة مؤقتة او دائمة او ارسال طائرة العاب يفوق ارتفاع أي منها هذه الاشياء عن (15) مترا فوق سطح الارض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات حول أي مطار ، او يفوق ارتفاع أي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة ، او ان يستخدم اشعـــة الليزر او أي اضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من أي مطار ، ان يقدم طلبا خطيا الى الهيئة للحصول على موافقتها ، وان يمتثل الى تعليمات الهيئة بهذا الشأن.
و-يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات ، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والاجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات ، والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات .
2- تحديــد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية.

المادة28-
أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:-
1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي.
2-ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها .
3-ان تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وانظمة دولة التسجيل ، وان تحمل بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الاخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل.
4-ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة التسجيل.
5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها.
6-ان تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير وفقا للقواعد المقررة من المجلس .

ب-يجوز للرئيس اعفاء أي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة الفنية او التدريب او لاغراض اخرى محددة بتعليمات المجلس.

المادة29-
أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغل الطائرة بصيانتها
ب- يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ أي قرار يصدر عن الرئيس يتعلق بتركيب اجهزة او معدات اضافية خاصة في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني ضمانا لسلامتها وسلامة طاقمها وركابها
المادة30-
أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها.
ب- تحدد شروط منح اجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها ، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية  .

المادة31-
أ- يتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني قواعد واصول تنفيذ البرامج المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، والجهات التي ستقوم بهذا التنفيذ.
ب- يتوجب على جميع المشغلين تحضير برنامج امن وفقا للمتطلبات الدولية والوطنية حسبما يقرره المجلس ، على ان يقدم هذا البرنامج الى المجلس للموافقة عليه.

المادة32-
 يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:-
أ-توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً .
ب-اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز والعلامات والاشارات والاضاءة وغيرها من اساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً .
ج-التعاون في التدابير الدولية لتأمين نشر الخرائط والرسومات الجوية طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً .

المادة33-
أ- يضع المجلس تعليمات لتحديد الاجراءات الواجب اتباعها عند وقوع حادث طيران في اقليم المملكة او في الفضاء الجوي لها ، وتشمل هذه التعليمات اصول التحقيق الفني وتشكيل اللجان القائمة به وواجباتها ، وقواعد اعداد التقرير النهائي ، واي تعليمات اخرى تتعلق بالتحقيق .
ب- على مشغل الطائرة والسلطات المحلية في مناطق المملكة كسلطات الامن والحكام الاداريين تبليغ الهيئة فور وقوع أي حادث طيران في منطقة اختصاصها.

المادة34-
أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :-
1-المتفجرات والمفرقعات.
2- الاسلحة والذخائر .
3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها .
4- الغازات السامة .
5- الجراثيم والمواد الخطرة .
6- المواد المحظورة في التعليمات الدولية ، او أي مادة اخرى يحظر نقلها بقرار من المجلس .

ب- يحق للمسؤولين في اجهزة الامن العام والجمارك والحجر الصحي والزراعي تفتيش الطائرات والركاب والبضائع على متن الطائرة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويتم التفتيش بحضور موظفي الهيئة دون التدخل في اجراءات التفتيش ما لم يخالف ذلك قواعد وتعليمات السلامة الجوية .

المادة35-
أ- يضـــع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقـــــاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها .
ب-تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز تنسيق الاعمال المتعلقة بذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة ووحدات الانقاذ بالتنسيق مع الدول المجاورة بما يتناسب مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.
ج-على كل شخص المشاركة في عمليات البحث والانقاذ عندما يطلب منه ذلك من الجهة المختصة ، وعليه تقديم المعونة المطلوبة منه ، وله الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به ، واسترداد النفقات التي تكبدها بسبب هذه العمليات ، كما يحدد المجلس مقدار المكافآت المناسبة لقاء المشاركة في عمليات البحث والانقاذ.
د-يلتزم مشغل الطائرة بدفع جميع نفقات البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة التي يحددها المجلس .

المادة36-
أ-  تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها.
ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اعالي البحار ، او في مكان غير خاضع لسيادة اي دولة ، وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت الطائرة التي تعرضت لحادث طيران مسجلة في السجل الوطني .
2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية .
ج-لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق ناشئ عن حادث طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث .

المادة37-
أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون .
ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية او مستأجرة من هؤلاء الاشخاص بقصد الشراء او مستأجرة لمدة لا تقل عن سنة او مملوكة من غير الاردنيين المقيمين في المملكة اقامة قانونية .
ج-لا تسجل في السجل الوطني أي طائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او في السجل الدولي.
د-لا تسجل أي طائرة في السجل الوطني الا اذا حصلت على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول.
هـ- يصدر المجلس تعليمات لتحديد قواعد وشروط تسجيل الطائرات في السجل الوطني وتعتبر هذه التعليمات مكملة لاحكام
هذا القانون .
و-يحدد المجلس علامات تسجيل الطائرات المسجلة في السجل الوطني واسلوب وضع هذه العلامات على الطائرة .
ز- يصــدر الرئيـس شهادة تسجيل الطائرة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمــة للتسجيل .
ح- تكتسب الطائرة المسجلة بالسجل الوطني الجنسية الاردنية .
ط- يجوز لاي شخص الاطلاع على السجل الوطني .

المادة38-
أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :-
1-رقم وتاريخ القيد .
2-علامات الجنسية والتسجيل.
3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .
4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما .
5-بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها .
6-جميــع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها .
7-اي بيانات او معلومات اخرى يحددها المجلس .
ب-يدون في السجل الوطني أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة
ج-يحدد المجلس محتويات شهادة تسجيل الطائرة

المادة39-
أ- تشطب الطائرة من السجل الوطني اذا فقدت احد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس ، او اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال ، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس.
ب-على مشغل الطائرة ان يخطر سلطات الطيران فورا بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة .

الفصل السادس
النقل الجوي التجاري

المادة40-
أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكــــة طرفـــاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكـــة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين او أي اشخاص او مؤسسات اخرى تشغيل الطائــــرات او تسييرها في خطـــوط جويــــة دوليــة او داخلية ، منتظمة او غير منتظمة ، وتشغيل طائرات في رحلات خاصة ، الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس .
ب- يلتزم المشغلون والناقلون الجويون والمرخصون بتنفيذ القوانين والانظمة وسياسة الهيئة المعلنة لتنشيط النقــل الجوي التجـــاري وتطويره في المملكة ، ويترتب عليهم تنفيذ تعليمات الهيئة واوامرها بما في ذلك المتعلقة بأجور واسعار النقل الجوي ونوعية التشغيل وبطاقات السفر وكل ما يتعلق بتشغيل الطائرات وتسييرها ، بالاضافة الى التزامهم بأحكام الاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بتنظيم الطيران المدني.
ج-لا يجوز فتح مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية او تمثيل هذه المؤسسات في المملكة الا بترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس .
د-لا يجوز القيام بأي اعمال جوية او خدمات ارضية للطيران الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط والقواعد المقررة من المجلس .
هـ-على جميع المشغلين والناقلين الجويين والمرخصين تزويد الهيئة بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات وبيانات تتعلق باستثماراتهم.
و- لا يجوز لاي ناقل جوي مصرح له بالعمل في المملكة تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيته في اغراض تجارية من المملكة واليها الا بعد الحصول على ترخيص من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس.

المادة41-
أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري.
ب- تسري احكام اتفاقيـــة مونتريــال على الاشخاص والامــتعة والبضائع في النقل الجــوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد نــص يخالف ذلك في هذا القانـــون .
ج-لا يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الشاحن عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة ، شريطة ان يكون الناقل الجوي وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر .
د- لا يكون الناقل الجوي مسؤولاًعن انزال أي راكب من الطائرة يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطرا على سلامة الطائرة او ركابها.
هـ- على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات اللازمة للدخول الى المملكة او الخروج منها الى المطار المقصود ويتحمل الناقل الجوي ما ينجم عن تقصيره .

الفصل السابع
تشغيل الطائرة

المادة42-
أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية .
ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته ، ومسؤولاً عن اي مخالفة للقوانين والانظمة وتعليمات الهيئة التي ترتكب اثناء هذه العمليات .
ج-يعتبر مشغل الطائرة مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن اخطاء قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة ، ويكون كل منهم مسؤولاً عن هذه الاضرار تجاه الغير بالتضامن والتكافل مع مشغل الطائرة .

المادة43-
أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة عن الهيئة .
ب- على مشغل الطائرة المسجلة في السجل الوطني والتي تطير خارج اقليم المملكة ان يلتزم باتفاقية شيكاغو والقوانين والانظمة سارية المفعول في الدولة التي تطير الطائرة فوق اقليمها .

المادة44-
أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس.
ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشـــروط اعتمادها وتعديلها والالتــزام بها ، وشــــروط ترخيـــص الرحلات التمهيديـــة ، والامور الاخرى المتعلقة بتشغيل الطائرات .

المادة45-
أ- قائد الطائرة مسؤول عن قيادة الطائرة وهي في حالة طيران ، وعليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة ، وله في سبيل ذلك صلاحية اصدار الاوامر لاعضاء هيئة القيادة ولاعضاء طاقم الطائرة ولرجال الامن وللركاب تنفيذا للانظمة والتعليمات لحفظ سلامة الطائرة ولضبط النظام على متنها اثناء الرحلة الجوية ، وعلى الهيئة ان تتخذ الاجراءات القانونية المبينة في هذا القانون تجاه كل من يخالف اوامر قائد الطائرة .
ب- على قائد الطائرة العاملة في الفضاء الجوي للمملكة او على الارض التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية .
ج-يجوز لقائد الطائرة ، اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصا قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم او المخالفات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون او أي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر ، ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له ان يأمر باقي اعضاء الطاقم او ان يأذن لهم بمعاونته بذلك ، كما يجوز له ان يطلب تلك المعونة من الركاب او ان يأذن لهم بها ، الا انه لا يجوز اجبارهم على ذلك .
د- لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ، مع بيان الاسباب المبررة لذلك الاجراء.
هـ-  اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة الى السلطات المختصة بسبب خطورة افعاله فعليه اخطار سلطات الدولــة التي تهبط الطائـــرة في اقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيـــان الاسباب ، وعليه ان يقدم عند الهبوط عناصر الاثبات والمعلومات المتوافرة لديه .
و- يعفى مشغل الطائرة وقائدها واعضاء طاقمها واي راكب من اي مسؤولية عن الاعمال والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت هذه الاعمال قد اتخذت بصورة مناسبة ومن اجل سلامة الطائرة وركابها ولضبط النظام والامن على الطائرة .
ز- يجوز لقائد الطائرة مخالفة الانظمة والقواعد والتعليمات وقواعد الحركة الجوية وشروط التصاريح اذا واجه حالات اضطرارية عاجلة تستدعي التصرف الفوري لمعالجة ظروف طارئة تهدد سلامة الطائرة وركابها ، وعليه في مثل هذه الحالات اخطار الهيئة ومراقبة الحركة الجوية فورا ، وان يحصل على تصريح معدل اذا تطلبت الحالة ذلك .

المادة46-
أ- يحظر على أي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها ، الا اذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة ، ومكلفا من مشغل الطائرة.
ب-  يحظر على أي شخـص التدخل في اعمال قائد الطائرة او اعضاء هيئة القيادة ، او اعضاء طاقم الطائرة او العبث بأي جزء من الطائرة او معداتها او آلاتها او ارتكاب أي عمل يعرض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر.

المادة47-
أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة .
ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب عليه ان يخطر المراقبة الجوية بذلك فورا وعليه اتباع اوامرها بدقة ، واذا تعذر ذلك وجب الهبوط على الفور في اقرب مطار خارج هذه المناطق ، وان يقدم للهيئة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها .
ج-يحق للرئيس ان يجبر الطائرة على الهبوط اذا لم ينفذ قائد الطائرة اوامر المراقبــة الجوية الصادرة له بسبب التحليق فوق المناطق المحرمة او المقيدة .

المادة48-
أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة الجوية .
ب- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق فوق مدينة او قرية او مناطق مأهولة بالسكان او مكان اجتماع عام باستثناء التحليق في الممرات الجوية او حالات الاضطرار للإقلاع او الهبوط في حالات طارئة او بتصريح خطي مسبق من الهيئة .
ج-لا يجوز القاء او رش أي شيء من الطائرة اثناء طيرانها ، الا في الحالات الاضطرارية ، او تصريح خطي مسبق من الهيئة .
د-  لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى ، او أي شيء آخر الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة.
هـ- لا يجوز الهبوط بالمظلة من الطائرة دون تصريح خطي مسبق من الهيئة ، الا في الحالات الاضطرارية .
و-لا يجوز القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة .
ز-يحظر التحليق بإهمال او برعونة .
ح-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر .
ط-يحظر على أي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها اذا كان تحت تأثير مسكر او مخدر او أي مادة اخرى تؤدي الى اضعاف قدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل ، وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول أي شيء من هذا القبيل اثناء ممارسته عمله .
ي- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة .

المادة49-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب او التهديد
ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الاسلحة والمواد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيق مع الرئيس
ج-اذا صدر التصريح بحمل اسلحة او مواد مذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيجب تسليمها الى قائد الطائرة لوضعها في مكان آمن لا يمكن الوصول اليه الا بمعرفة هيئة القيادة.

المادة50-
 تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :-
أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها
ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم
المادة51- تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق عليها .

الفصل الثامن
ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها

المادة52-
أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق عليها الا بالتسجيــل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهيئة ، على ان تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود التصرفات المتعلقة بها ، والحقوق المترتبة عليها .
ب- لا يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني او ترتيب الحقوق عليها لصالح شخص اجنبي الا بموافقة الهيئة وقيد التصرف في السجل الوطني .

المادة53-
أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة .
ب-  يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الايجار ، وعلى المستأجر وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لاجراء الكشوف الفنية والصيانة .
ج- لا يجوز لمستأجر الطائرة التنازل عن عقد الايجار ، او تأجير الطائرة للغير الا بموافقة المؤجر والهيئة .

المادة54- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :-
أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران .
ب-لا يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية اذا كان هذا الحجز يؤدي الى منعها من التحرك :-
1-الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي او داخلي منتظم ، والطائرات الاحتياطية لهذه الطائرات .
2-الطائرات على وشك الاقلاع التي تقوم بنقل اشخاص او اموال في رحلة خاصة مقابل اجور او مكافأة ، الا اذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك الطائرة القيام بها ، او اذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته بفعل غير مشروع.
ج- لا تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس وبالاموال الاميرية وبالدعاوى الجمركية ، او المتعلقة بتنفيذ قانون العقوبات وانظمة وتعليمات الامن العام .
د- لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بسبب دين مستحق الاداء او تنفيذا لحكم قضائي الا بعد استنفاذ جميع اجراءات هذا الحجز على اموال المدين الاخرى وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين .
هـ- تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي او التنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا السجل .
و-  تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة ويفصل فيها على وجه الاستعجال .

الفصل التاسع
الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة

المادة55-
أ- كل من لحق به ضــرر وهو داخل الطائرة او خارجها او على سطح الارض ، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، فانه يستحق التعويض بمقتضى الاحكام المقررة في هذا القانون ، وفي المعاهدات الدولية سارية المفعول في المملكة ، وتطبق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على التعويض اذا لم يرد نص في هذا القانون او في المعاهدات الدولية .
ب- مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه المشاركون في تشغيل الطائرة مسؤولون  بالتضامن فيما بينهم عن التعويض عن الضرر المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويكونون مسؤولين بالتضامن مع الشخص الذي شغل الطائرة بغير رضاهم ، ما لم يثبت انهم قد قاموا بالاجراءات اللازمة لمنع هذا التشغيل .
ج- يعفى مشغل الطائرة ووكلاؤه وموظفوه وتابعوه من التعويض عن الضرر المشار اليه في هذه المادة في الحالات التالية :-
1-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة او عن سبب خارج عن ارادة مشغل الطائرة ووكلائه وموظفيه وتابعيه وانهم قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر ، او كان من المستحيل عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .
2-اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن خطأ ارتكبه المتضرر او أي من موظفيه او تابعيه او وكلائه او شاركوا باهمالهم في احداث الضرر.
د- اذا لحق بأي شخص ضرر ناجم عن تصادم طائرتين او اكثر في حالة طيران ، او بسبب عرقلة طائرة لطائرة اخرى في حالة طيران ، فتعتبر كل طائرة متسببة بالضرر ويكون مشغل كل منها مسؤولا بالتضامن عن تعويض المتضررين مع المشغلين الاخرين.
هـ- اذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحق للمتضررين تعويضا يزيد عن التعويض الذي يحكم به على مسؤول واحد .

المادة56-
أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤوليــة ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة .
ب-  يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة او قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون .
ج-  تسري احكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع احكام هــذا القانون .

المادة57-
أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار التي تلحق بالركاب والامتعة والبضائع والاموال على متن الطائرة وعلى سطح الارض بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغل الطائرة .
ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة اعمال التامين بمقتضى قوانين دولة التسجيل.
ج- يضع المجلس تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفالات التي يجوز الاستعاضة بها عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي او تقديم كفالة حكومية او مصرفية .
د-على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او فضائها الجوي ان تحمل شهادة تثبت اجراء التأمين المنصوص عليه في هذه المادة ، او شهادة تثبت اتخاذ الاجراءات البديلة كالكفالات المحددة بتعليمات المجلس ، بالاضافة الى شهادة تثبت الملاءة المالية لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل.

المادة58-
أ-  تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني او المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله .
ب- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اعالي البحار او في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وذلك في الحالات التالية :-
1-اذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني.
2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية .
3-اذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيماً في المملكة وله موطن فيها .
ج- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الضرر.

الفصل العاشر
الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة59-
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة .
ب-  يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :-
1-القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض سلامة الطائرة للخطر.
2-احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر .
3-اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر .
4-الادلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض الطائرة للخطر وهي في حالة طيران .
د-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على  ثلاث سنوات .

المادة60-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي:-
1-قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة .
2-قاد طائرة فوق منطقة محرمة او مقيدة ، ولم يذعن للاوامر الصادرة له .
3-  لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة .
4-  اقلع او هبط خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او خارج المناطق والطـرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح بذلك او في حالة القوة القاهرة .
5- قاد الطائرة فوق اقليم المملكة وعلى متنها المواد المحظور نقلها في المادة (34) من هذا القانون ، او على متنها اشخاص بقصد التهريب او ارتكاب جريمة .
6-   شغـّـل الطائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران .
7-   قاد الطائرة دون الحصول على الشهادات والاجازات السارية المفعول وفق احكام هذا القانون او تعليمات المجلس.
8- قاد الطائرة وهو تحت تأثير المسكرات او العقاقير المخدرة .
9- لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غيّر فيها او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نية.
10- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها مما يعرض سلامة الطيران للخطر
11-  امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائــل في انقـاذ طائـرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طائرة .
ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة القيادة بالقدر الذي لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات السارية المفعول .
ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار الشخص الطبيعي الذي يخالف تعليمات وقواعد استعمال مرافق الطيران المدني الصادرة بموجب هذا القانون .

المادة61-
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار الشخص المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى احكام هذا القانون
ب-لا يعفى الشخص المعنوي الذي فرضت عليه الغرامة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ازالة الضرر الناجم عن المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الغير عن أي اضرار نتيجة فعله
ج-يعاقب الناقل الجوي الذي مارس العمل بدون ترخيص ، او خالف شروط الترخيص ، او لم ينفذ اوامر الهيئة بغرامــة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار  ، واذا خالف الناقل الجوي حقوق النقل التجاري يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي خالفها بحيث لا تقل عن خمسين الف دينار

المادة62-
أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادناه ، بحق اي مخالف لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة عنه او عن الرئيس :-
1-وقــف الترخيص الصادر للناقل الجوي او المشغل لمدة محدودة او الغائه
2-وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا
3-وقف مفعول اجازة الطيران او أي اجازة اخرى صادرة عن الهيئة او معتمدة منها او سحبها نهائيا
4-وقف او الغاء أي ترخيص صادر عن الهيئة
5-منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة ، او اجبارها على الهبوط بعد انذارها
المادة63- للمحاكم الاردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية :-
أ-اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ، او لم تكن تحمل اي علامات بقصد التضليل او بقصد ارتكاب جريمة
ب-اذا كانت الطائرة تحمل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او بقصد ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة او امن دولة اخرى .

المادة64-
تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :-
أ-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي .
ب-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق اعالي البحار او في مناطق غير خاضعة لسيادة اي دولة .
ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها .
د- اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة او ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة ، او له موطن فيها .
هـ- اذا كان الفاعل مقيما في المملكة او له موطن فيها .

المادة65-
أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي .
ب-  لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكــة على متن طائرة اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمــــة متن هـــذه الطائرة  ، الاّ انّ هذه الجرائم تخضع لاحكام هذا القانون اذا كان الفاعل او المجني عليه يحمل الجنسية الاردنية او اذا هبطت الطائرة الاجنبية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة.

احكام ختامية

المادة66-
أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة.
ب- تؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي .

المادة67-
على كل من يحمــل ترخيصا او اذنا او موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني  او عن أي جهة اخرى ويتعلق بتشغيل الطائرات او بأي عمل يتعلق بالطيران المدني ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه وان يراجع الهيئة خلال هذه المدة لهذه الغاية .

المادة68-
أ- يلغى كل من قانون سلطـة الطيران المدني رقم (26) لسنـــة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين القانونين نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى او تستبدل بأنظمة او تعليمات او قرارات اخرى الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسلطة الطيران المدني وتؤول الى الهيئة جميع الحقوق العائـدة الى السلطة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .

المادة69-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة70-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.


هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين