اتفاقية تعديل اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية لسنة 1966

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

 المادة : (1)

التاسيس :

1. ينشا في نطاق جامعة الدول العربية اتحاد لاذاعات الدول الاعضاء في الجامعة باسم ( اتحاد اذاعات الدول العربية ) تكون له الشخصية القانونية طبقا لهذه الاتفاقية .

2. معنى الاذاعة المستعمل هنا هو نفس المعنى المستعمل في لوائح الراديو الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعمول بها والمشتمل خاصة على التلفزيون .

3. مدة الاتحاد غير محددة .

4. مقر الاتحاد مدينة القاهرة.

المادة : (2)

اهداف الاتحاد :

1. ليس لاتحاد اذاعات الدول العربية اغراض سياسية او تجارية .

2. يهدف هذا الاتحاد بصورة خاصة الى :

أ . تعزيز روح الاخاء العربي .

ب. تنمية الاتجاهات العربية المشتركة .

ج. وضع خطة منسقة تسير عليها اذاعات الدول العربية في برامجها .

د . تعريف جميع شعوب العالم بواقع الامة العربية وامكانياتها وامالها وامانيها وقضاياها .

هـ.تنمية وتنسيق ودراسة جميع المسائل التي لها علاقة بالاذاعة والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات والمواد عن كل المسائل التي تعود بالنفع العام على جميع اذاعات الدول العربية الاعضاء .

و. العمل على زيادة امكانيات البلاد العربية في الحقل الاذاعي والنهوض به .

ز. تبادل التعاون الهندسي بين دول الاتحاد .

ح. تنظيم استخدام موجات الاذاعة اللاسلكية في الوطن العربي بالتعاون مع المنظمات الدولية للاذاعات .

ط. اعداد جداول الموجات اللاسلكية التي تحتاجها الدول العربية وتنسيقها بحيث لا تتعارض او تتداخل .

ي. توحيد الدفاع عن حاجات الدول العربية للموجات اللاسلكية في المنظمات الدولية .

ك. ايجاد حلول في نطاق الاتحاد وبروح الاخاء والتعاون لما قد ينشا من اختلافات في الحقل الاذاعي .

المادة : (3)

الوسائل :

تحقيقا لهذه الاهداف يلجا اتحاد اذاعات الدول العربية الى استعمال جميع الوسائل الكفيلة بذلك سواء بالدراسة او العمل وعلى الاخص :

أ . انشاء الاجهزة الدائمة للقيام بالاعمال الفنية وسواها .

ب. تشكيل اللجان الدائمة وكذلك اللجان المؤقتة اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة .

ج. اقتناء العقارات والمنشات والاجهزة والمعدات اللازمة او الحصول عليها للافادة منها .

د . جمع المستندات والبيانات والمعلومات واصدار المطبوعات المتعلقة بالاذاعة .

المادة : (4)

العضوية :

1. ينقسم اعضاء الاتحاد الى :

أ . اعضاء عاملين .

ب. اعضاء منتسبين .

2. الاعضاء العاملون هم : اذاعات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية .

3. الاعضاء المنتسبون هم :

أ . اذاعات الدول العربية غير الاعضاء في جامعة الدول العربية .

ب. الاذاعات الوطنية لاي بلد عربي اخر .

ج. الاذاعات الاخرى التي تساند دولها القضايا العربية .

4. عند وجود اكثر من منظمة اذاعية في دولة عضو في الجامعة العربية ، فان منظمة واحدة فقط منها ، والتي تعينها حكومة الدولة المعنية هي التي يمكن قبولها عضوا عاملا ، وللمنظمات الاخرى الحق في تقديم طلبات كاعضاء منتسبين .

5. الاعضاء المنتسبون يتمتعون بنفس حقوق الاعضاء العاملين فيما عدا حق التصويت وغير ذلك مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

6. اذاعات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية تعتبر اعضاء عاملين بمجرد تصديق حكوماتها على هذه الاتفاقية .

7. يكون قبول طلبات انضمام الاعضاء المنتسبين باغلبية ثلاثة ارباع مجموع اصوات اعضاء الاتحاد على الاقل .

المادة : (5)

الجمعية العامة :

1. الجمعية العامة للاتحاد هي الهيئة العليا لاتحاد اذاعات الدول العربية ولها كل السلطات لتنفيذ اهدافه . وتتالف من جميع الاعضاء فيما عدا الحالات التي تقرر الجمعية العامة فيها اقتصار الاجتماعات على الاعضاء العاملين .

2. الاعضاء العاملون هم الذين لهم وحدهم حق التصويت في الجمعية العامة ويكون لكل عضو صوت واحد .

3. تعقد الجمعية العامة للاتحاد دورة عادية مرة كل سنة ويجوز لها ان تعقد دورة استثنائية طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

4. يمثل كل عضو في اجتماعات الجمعية العامة بوفد او مندوب يختاره . ويجوز للعضو العامل ان ينيب عنه كتابة عضوا عاملا اخر ، بشرط ان يخطر رئيس الاتحاد بهذه الانابة ولا يجوز ان ينوب عضو عامل عن اكثر من عضو عامل واحد .

5. يتضمن جدول اعمال الدورة العادية على الاخص ما يلي :

أ . الموافقة على محاضر الدورة العادية السابقة للجمعية وعلى محاضر اية دورة استثنائية تعقد فيما بين الدورتين .

ب. تقرير المجلس الاداري عن نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العاديتين وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الدورة العادية السابقة للجمعية العامة للاتحاد .

ج. التقرير المالي عن السنة المنقضية .

د . تعيين محاسب او اكثر للسنة المالية المقبلة .

هـ.وضع برنامج العمل وميزانية العام التالي .

و. تحديد قيمة نصيب كل عضو في ميزانية الاتحاد للعام التالي .

ز. تحديد تاريخ ومكان انعقاد الدورة العادية التالية للجمعية العامة للاتحاد .

المادة : (6)

المجلس الاداري :

1. يتالف المجلس الاداري للاتحاد من ثلاثة اعضاء يمثلون الاتحاد ولا يتقاضون أي اجر لقاء عملهم .

2. يتالف المجلس الاداري من رئيس الاتحاد ونائبه والعضو التالي حسب الترتيب الابجدي لاسماء الدول الاعضاء العاملين .

3. يجتمع المجلس الاداري مرتين على الاقل في السنة .

4. يقوم المجلس الاداري بالمهام التالية :

أ . تولي جميع السلطات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتي الانعقاد العاديتين على ان تعرض جميع القرارات التي يتخذها المجلس والنشاط الذي يقوم به على الجمعية العامة للمصادقة عليها في اول دورة عادية . وليس للمجلس ان يقوم بالاعمال التي تحتفظ بها الجمعية العامة لنفسها .

ب. تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومتابعتها .

ج. تقديم تقرير للجمعية العامة في كل دورة عادية عن نشاط الاتحاد فيما بين الدورتين العاديتين واعداد تقرير ختامي عن اعمال الجمعية العامة عند انتهاء اجتماعاتها وارساله الى الاعضاء العاملين .

د . التقدم للجمعية العامة بطلبات قبول العضوية او انهائها وفقا لمواد هذه الاتفاقية مشفوعة برايه .

هـ.دراسة تقارير اللجان والبت فيها .

و. اعداد برنامج مؤقت لنشاط الاتحاد ومشروع الميزانية للعام المقبل ، ومراجعة وتدقيق الحسابات عن العام المنقضي .

ز. ترشيح تعيين كل من الامين العام للاتحاد ومدير المركز الهندسي واقتراح انهاء خدمات أي منهما .

ح. تفويض الامين العام للاتحاد القيام ببعض مهام المجلس .

5. للمجلس الاداري وحده الحق في عقد اتفاقات مع منظمات اخرى على ان يكون ذلك بتفويض من الجمعية العامة .

6. يتولى المجلس الاداري صفة الادعاء والدفاع امام المحاكم وذلك بشخص رئيسه او بتفويض منه لنائب الرئيس او للامين العام للاتحاد .

المادة : (7)

الرئيس ونائبه :

1. تكون رئاسة الجمعية العامة بالتناوب بين الاعضاء العاملين حسب الترتيب الابجدي لاسماء الدول الاعضاء لمدة سنة ، ويبقى الرئيس قائما باعماله الى ان تسند الرئاسة الى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية .

2. تكون نيابة رئاسة مجلس الاتحاد للعضو الذي سيتولى رئاسة مجلس الاتحاد في دورته العادية التالية ، ويقوم مقام الرئيس عند غيابه او عدم قدرته على العمل .

3. يوقع الرئيس على كل الوثائق التي تترتب عليها اية التزامات تتعلق بالاتحاد ، وله ان يفوض في ذلك نائب الرئيس او الامين العام للاتحاد .

المادة : (8)

الدعوة الى الاجتماعات :

يدعو الرئيس للدورة العادية وفقا لما تقرر في الدورة العادية السابقة ، وعليه ان يدعو لدورة استثنائية بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين على الاقل .

وترفق الدعوة للدورة العادية بجدول الاعمال على ان ترسل قبل موعد الاجتماع بشهرين على الاقل .

واما في الدورة الاستثنائية فيجب ان ترسل الدعوة برقيا قبل موعد الاجتماع بثلاثة اسابيع على الاقل مع بيان اسباب الاجتماع .

المادة : (9)

جدول الاعمال :

1. يعد الرئيس جدول اعمال كل دورة من دورات الجمعية العامة بمعاونة الامانة العامة للاتحاد .

2. لكل عضو الحق في اقتراح موضوعات لادراجها في جدول اعمال الدورة العادية ولا تدرج هذه الموضوعات في جدول الاعمال ما لم تسلم الى الامانة العامة للاتحاد قبل موعد الاجتماع بثلاث اسابيع على الاقل .

3. لا يجوز اضافة موضوعات جديدة لجدول الاعمال عند انعقاد الجمعية العامة الا بموافقة نصف الاعضاء العاملين الحاضرين بالذات او بالانابة على الاقل .

المادة : (10)

الاجتماعات واجراءات العمل :

1. تكون اجتماعات الجمعية العامة قانونية اذا حضرها ثلثا الاعضاء العاملين بالذات او بالانابة وتصدر القرارات بالاغلبية وتكون ملزمة لجميع الاعضاء .

2. في حالة عدم توفر هذه الاغلبية يدعى الاتحاد الى جلسة اخرى تعقد بعد انقضاء ثلاثة ايام على الاكثر ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الاعضاء . وتكون القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع نافذة وملزمة .

3. يتولى الرئيس رئاسة الجلسات وادارة المناقشات وحفظ النظام .

4. تعين الجمعية العامة الامين العام للاتحاد ومدير المركز الهندسي وتنتهي خدماتهما .

5. تصدق الجمعية العامة على محاضر الجلسات خلال الدورة نفسها ، ولها ان ترجئ التصديق على محضر الجلسة الختامية الى الجلسة الاولى من الدورة التالية .

6. يكون التصويت برفع الايدي او بالمناداة بالاسم .

7. اذا اقتضى الامر ، بين دورتي انعقاد الجمعية العامة للاتحاد ، استصدار قرار من الجمعية العامة . يجوز للرئيس ان يجري اقتراعا بالبريد او بالبرق بشرط ان يعرض الامر على الجمعية العامة للاتحاد في اول اجتماع لها .

8. تكون المداولات والوثائق المتعلقة بها سرية ما لم تتخذ الجمعية العامة قرارا يخالف ذلك .

9. تقر الجمعية العامة تفاصيل اجراءات عمل المجلس الاداري في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية .

10. باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة عشرة يكون حضور اجتماعات الجمعية مقتصرا على الاعضاء على انه يجوز للرئيس ان يدعو للحضور أي شخص او هيئة يجد من الفائدة اشتراكه في مناقشات موضوع معين للافادة من خبرته .

المادة : (11)

اللجان :

1. تشكل الجمعية العامة لجنتين دائمتين هما :

أ . لجنة البرامج .

ب. لجنة الهندسة .

وتكون مهمتهما العمل على تحقيق اهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية كل فيما يخصه .

2. للجمعية العام ان تشكل لجانا دائمة ولها كذلك ان تشكل لجانا مؤقتة عند الاقتضاء .

3. تحدد الجمعية العامة اختصاص كل لجنة عند تشكيلها .

4. تكون اعمال اللجان في المهام المرسومة لها تحضيرية ولها ان تتقدم كذلك للجمعية العامة بما يعرض لها في ابحاثها من توصيات او اقتراحات .

5. لجميع اللجان ان تشكل لجانا فرعية ودراسية وفقا لحاجتها .

6. لكل عضو في الاتحاد الحق في ان يمثل في اللجان الدائمة .

7. يقتصر حضور اجتماعات اللجان المؤقتة على الاعضاء الذين اختارتهم الجمعية العامة او احدى اللجان الدائمة او المجلس الاداري للقيام بالمهمة المسندة اليها .

8. تضع الجمعية العامة الانظمة الداخلية لسير العمل في اجتماعاتها وفي اللجان الدائمة بما يتفق مع بنود هذه الاتفاقية .

المادة : (12)

الاجهزة الدائمة :

1. الاجهزة الدائمة للاتحاد هي :

أ . الامانة العامة .

ب. المركز الهندسي .

2. مقر الامانة العامة هو مقر الاتحاد ، ومقر المركز الهندسي هو مقر الاتحاد او أي مكان اخر تحدده الجمعية العامة .

3. يراس الامانة العامة امين عام ، ويراس المركز الهندسي مدير فني يعينهما وينهي خدماتهما المجلس الاداري بعد موافقة الجمعية العامة .

4. يكون الامين العام مسئولا عن الامانة العامة ويعاون الرئيس على الاخص في :

أ . تنفيذ الاعمال الادارية واعمال الامانة العامة المتعلقة بالجمعية العامة وتقديم المساعدة اللازمة للجان الدائمة واللجان المؤقتة .

ب. تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

ج. تحضير مشروع الميزانية .

د . تجميع البيانات والمعلومات اولا باول واصدار المطبوعات اللازمة .

و. الاتصال بالمنظمات الاخرى .

ز. ادارة ومراقبة املاك واموال الاتحاد .

ح. تعيين وفصل موظفي الامانة العامة للاتحاد بعد موافقة المجلس الاداري .

ط. التعاون مع مدير المركز الهندسي والتنسيق بين الشئون الادارية والهندسية .

5. يكون مدير المركز الهندسي مسؤولا عن جميع الاعمال الهندسية المنوطة بالمركز ويقوم على الاخص بالمهام التالية :

أ . تنفيذ قرارات المجلس الاداري ذات الطابع الهندسي .

ب. جميع البيانات والمعلومات واصدار المطبوعات الفنية اللازمة .

ج. القيام بالدراسات الفنية التي يطلبها الاعضاء واداء المشورة الفنية لمن يطلبها منهم .

د . اعداد برنامج تدريب الموظفين الهندسيين في الاذاعات الاعضاء والاشراف على تنفيذه .

هـ.الاتصال بالمنظمات الفنية الاخرى .

و. تعيين وفصل موظفي المركز الهندسي بعد موافقة المجلس الاداري .

ز. التعاون مع الامين العام للاتحاد والتنسيق بين الشؤون الهندسية والادارية .

ح. القيام بالمهام الاخرى التي يكلفه بها الرئيس .

المادة : (13)

الاشتراكات :

1. يدفع كل عضو عامل ، وكذلك كل عضو منتسب اشتراكا سنويا تحدده الجمعية العامة للاتحاد في كل دورة عادية .

2. يحدد نصيب كل عضو عامل في ميزانية الاتحاد على اساس نصيب دولته في ميزانية جامعة الدول العربية .

3. تحدد الجمعية العامة نصيب كل عضو منتسب عند قبول طلبه في الاتحاد على ان لا يقل هذا النصيب عن ثلثي ادنى انصبة الاعضاء العاملين .

4. يدفع العضو المنتسب فضلا عن ذلك رسوم الخدمات التي يقوم بها الاتحاد بناء على طلبه .

5. أي عضو ينضم الى الاتحاد اثناء السنة المالية يدفع جزءا من اثني عشر من الاشتراك السنوي عن كل شهر من الاشهر المتبقية حتى نهاية السنة المالية المذكورة .

6. تدفع الاشتراكات في اول السنة المالية ومع ذلك يجوز للرئيس بناء على طلب عضو ولاسباب مقبولة تاجيل الدفع او تقسيطه .

7. يدفع العضو العامل اشتراكه بنفس العملة او العملات التي تدفع بها دولته نصيبها في ميزانية جامعة الدول العربية .

8. يدفع العضو المنتسب اشتراكه بالدولار الامريكي الحسابي او الجنيه الاسترليني الحسابي .

9. يقتصر الالتزام المالي للاعضاء على مقدار اشتراكاتهم السنوية .

المادة : (14)

النظم المالية :

1. تبدا السنة المالية في اول يوليو ( تموز ) وتنتهي في 30 يونيو ( حزيران ) من كل سنة فيما عدا السنة المالية الاولى فتكون من تاريخ اول دورة عادية للجمعية العامة للاتحاد حتى نهاية السنة المالية الجارية .

2. تقفل الدفاتر والسجلات والحسابات في 30 يونيو ( حزيران ) من كل سنة .

3. تتالف موارد الاتحاد من :

أ . اشتراكات الاعضاء العاملين والمنتسبين .

ب. الرسوم التي يؤديها الاعضاء المنتسبون مقابل الخدمات الخاصة التي يقوم بها الاتحاد بناء على طلبهم .

ج. حصيلة بيع المطبوعات ومقابل الخدمات .

د . المساعدات والتبرعات والهبات التي توافق الجمعية العامة على قبولها.

المادة : (15)

انتهاء العضوية :

1. لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته الى رئيس المجلس الاداري للاتحاد ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد عرض الامر على الجمعية العامة .

2. يبلغ الرئيس الامانة العامة لجامعة الدول العربية صورة من كتاب الانسحاب وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية الى نهاية السنة المالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا .

3. للجمعية العامة للاتحاد ان تقرر باغلبية ثلاثة ارباع اعضائها على الاقل اسقاط العضوية عمن يخل بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية او ينتهج سياسة مخالفة اهدافها .

المادة : (16)

تعديل الاتفاقية :

يحق للجمعية العامة تعديل هذه الاتفاقية بناء على اقتراح يوقع عليه ثلاثة اعضاء عاملين على الاقل يقدم وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية ، ولا يصبح نافذا الا اذا اقرته الجمعية العامة باغلبية ثلاثة ارباع اعضاء الاتحاد العاملين على الاقل.

المادة : (17)

حل الاتحاد :

1. للاعضاء العاملين وحدهم حق اقتراح حل هذا الاتحاد ، ولا يجوز النظر في هذا الاقتراح الا في دورة استثنائية تعقد خاصة بذلك وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية ، ولا يكون الحل نافذا الا بعد موافقة ثلاثة ارباع اعضاء الاتحاد العاملين على الاقل .

2. في حالة حل الاتحاد يؤول صافي ممتلكاته وامواله الى جامعة الدول العربية .

المادة : (18)

تمثيل جامعة الدول العربية :

لجامعة الدول العربية حق حضور اجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة وتقديم المقترحات والاشتراك في المناقشات .

المادة : (19)

المزايا والحصانات :

يتمتع الاتحاد بالمزايا والحصانات التي ترى الجمعية انها لازمة لقيام الاتحاد بمهامه في بلاد الدول الاعضاء ، ويتم ذلك وفقا لما يجري عليه الاتفاق مع حكومات الدول الاعضاء .

المادة : (20)

التصديق :

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .

المادة : (21)

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربع من الدول الموقعة عليها ، وتسري احكامها على الاعضاء الاخرين بمجرد ايداع وثيقة تصديق العضو او انضمامه .

المادة : (22)

يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية الجمعية العامة للاجتماع للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربعة اعضاء .

واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون عن حكومات الدول العربية اعضاء الاتحاد ، وعن حكومات الدول العربية الاعضاء في الجامعة العربية الذين دعاهم مجلس الاتحاد وحضروا جلساته بين 1 و 5 اغسطس ( اب ) 1964 واشتركوا في تعديل الاتفاقية .

تم هذا التعديل لاتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 28 ربيع اول سنة 1384هـ الموافق 5 اغسطس (اب) 1964 ، من نسخة واحدة تحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية .

عن حكومات :

المملكة الاردنية الهاشمية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية

جمهورية السودان

الجمهورية العراقية

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية المتحدة

الجمهورية العربية اليمنية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

المملكة الليبية

المملكة المغربية

3/1/1966

تعليقات

عدد التعليقات : 0