الجزء الأول - النطاق وتفسير المصطلحات
المادة : (1)
نطاق الاتفاقية
تعدل هذه الاتفاقية جميع اتفاقيات الضرائب المشمولة على النحو المعرف في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات).
المادة : (2)
تفسير المصطلحات
لغايات هذه الاتفاقية، تطبق التعريفات التالية:
أ- يعني مصطلح "اتفاقية الضرائب المشمولة" اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل (سواء كانت الضرائب الأخرى مشمولة أم لا):
i. داخلة حيز النفاذ بين:
أ- طرفين أو أكثر؛ و/أو
ب- ولايتين قضائيتين أو إقليمين أو أكثر ممن هم أطراف في الاتفاقية الموضحة أعلاه، ويكون طرفا مسؤولا عن علاقتها الدولية؛ و
ii. فيما يتعلق بكل طرف قدم تبليغ إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- يدرج فيه الاتفاقية إضافة إلى أي وثائق معدلة أو مصاحبة لها (محددة حسب العنوان، وأسماء الأطراف وتاريخ التوقيع، وإذا كان ذلك ممكنا وقت التبليغ، تاريخ الدخول حيز النفاذ) كاتفاقية يرغب أن تشملها هذه الاتفاقية.
ب- يعني مصطلح "طرف":
i) دولة تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية وفقا للمادة 34 (الدخول حيز النفاذ)؛
أو
ii) ولاية قضائية قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية ب) أو ج) من الفقرة 1 من المادة 27 (التوقيع والمصادقة والقبول أو الموافقة) وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية وفقا للمادة 34 (الدخول حيز النفاذ).
ج- يعني مصطلح "الولاية القضائية المتعاقدة" طرفا في اتفاقية الضرائب المشمولة.
د- يعني مصطلح "المُوقّع" دولة أو ولاية قضائية وقعت على الاتفاقية ولم تسر عليها الاتفاقية بعد.
فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل طرف، يكون لأي مصطلح لم يتم تعريفه فيها، ذات المعنى الذي يعنيه بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة ذات الصلة، ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك،
الجزء الثاني - حالات عدم التطابق الهجين
المادة : (3)
الكيانات الشفافة
لغايات اتفاقية الضرائب المشمولة، يعتبر الدخل المتحقق لكيان أو من خلال كيان أو ترتيب يتم معاملته على أنه شفاف ماليا بشكل كلي أو جزئي بموجب القانون الضريبي لأي من الولايات القضائية المتعاقدة على أنه دخل لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة ولكن بالقدر الذي كان يتم فيه معاملة الدخل، كدخل لمقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة، وذلك لغايات فرض الضرائب من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة.
لا تطبق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة والتي تتطلب من الولاية القضائية المتعاقدة إعفاء من ضريبة الدخل أو تقديم خصم أو تقاص مساو لضريبة الدخل المدفوعة فيما يتعلق بالدخل المتأتي لمقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة والذي يمكن أن يخضع للضريبة في الولاية القضائية الأخرى وفقا لأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة وذلك بالقدر الذي تسمح به الأحكام بفرض الضرائب من قبل السلطة القضائية الأخرى فقط بسبب أن الدخل متحقق أيضا لمقيم في تلك الولاية القضائية الأخرى.
فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة والتي أبدى بشأنها طرف أو أكثر تحفظا كما هو موضح في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادة 11 (تطبيق الاتفاقيات الضريبية لتقييد حق طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة)، ستتم إضافة الجملة التالية في نهاية الفقرة 1: "لا يجوز في أي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه الفقرة أنها تؤثر على حق الولاية القضائية المتعاقدة في فرض ضريبة على المقيمين في تلك الولاية القضائية المتعاقدة".
تطبق الفقرة 1 (كما قد يتم تعديلها بموجب الفقرة 3) بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة وذلك بالقدر الذي تعالج فيه فيما إذا كانت معاملة الدخل المتحقق لكيان أو من خلال كيانات أو ترتيبات يتم التعامل معها على أنها شفافة ماليا بموجب قانون الضريبة لأي ولاية قضائية (سواء من خلال قاعدة عامة أو من خلال التحديد بالتفصيل معاملة الأنماط الحقيقية المحددة وأنواع الكيانات أو الترتيبات) على أنه دخل لمقيم في الولاية القضائية المتعاقدة.
يجوز لأي طرف الاحتفاظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تتضمن أصلا حكما كما هو وارد في الفقرة 4؛
ج- عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا حكما كما هو وارد في الفقرة 4 والذي يمنع الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الضريبية في حال تحقق الدخل من قبل أو من خلال كيان أو ترتيب تم إنشاؤه في ولاية قضائية ثالثة؛
د- عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تتضمن أصلا حكما كما هو وارد في الفقرة 4 والذي يحدد بالتفصيل معاملة الأنماط الحقيقية المحددة وأنواع الكيانات أو الترتيبات؛
ه- عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تتضمن أصلا حكما كما هو وارد في الفقرة 4 والذي يحدد بالتفصيل معاملة الأنماط الحقيقية المحددة وأنواع الكيانات والترتيبات ويمنع الاستفادة من مزايا الاتفاقية في حال تحقق دخل من قبل أو من خلال كيان أو من خلال ترتيبات تم إنشاؤها في الولاية القضائية الثالثة؛
و- عدم تطبيق الفقرة 2 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ز- تطبق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به فقط والتي تتضمن أصلا حكما كما هو وارد في الفقرة 4 والذي يحدد بالتفصيل معاملة الأنماط الحقيقية المحددة وأنواع الكيانات أو الترتيبات.
ينبغي على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية )أ) أو الفقرة الفرعية )ب) من الفقرة 5 تبليغ الشخص – المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 4 لا يخضع للتحفظ بموجب الفقرات الفرعية من )ج) إلى )ه) من الفقرة 5، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. وفي حال كان الطرف قد أبدى تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية )ز) من الفقرة 5، يقتصر التبليغ الوارد وفقا للجملة السابقة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاضعة لذلك التحفظ. وفي الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة 1 (كما قد يتم تعديلها بموجب الفقرة 3) بالقدر المنصوص عليه في الفقرة 4. في الحالات الاخرى، تحل الفقرة 1 (كما قد يتم تعديلها بموجب الفقرة 3) محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة 1 (كما قد يتم تعديلها بموجب الفقرة 3).
المادة : (4)
الكيانات ذات الإقامة المزدوجة
عندما يعد شخص من غير الأفراد مقيما، بسبب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة، فإنه يتعين على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة أن تسعى لتحديد الولاية القضائية المتعاقدة التي يعد هذا الشخص مقيما فيها لأغراض الاتفاقية بالاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان إدارته الفعالة والمكان الذي تم فيه تأسيسه أو تشكيله بأي شكل آخر، وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي ظل عدم وجود مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في اتفاقية الضرائب المشمولة إلا بالقدر وبالطريقة التي قد يتم الاتفاق عليها من قبل السلطات المختصة للولايات القضائية المتعاقدة.
تطبق الفقرة 1 بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة تنص على قواعد لتحديد فيما إذا كان ينبغي أن تتم معاملة شخص من غير الأفراد كمقيم في إحدى الولايات القضائية المتعاقدة وذلك في الحالات التي يمكن أن يعامل ذلك الشخص بخلاف ذلك كمقيم في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة واحدة. على أية حال، لا تطبق الفقرة 1 على أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة والتي تعالج بالتحديد إقامة الشركات المشاركة في ترتيبات الشركة المدرجة في سوقين ماليين.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تعالج بالفعل حالات يكون فيها شخص من غير الأفراد مقيم في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة واحدة من خلال الاشتراط على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة السعي إلى التوصل إلى اتفاق متبادل على ولاية قضائية متعاقدة واحدة للإقامة؛
ج- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تعالج الحالات التي يكون فيها شخص من غير الأفراد مقيما في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة واحدة من خلال منع الاستفادة من مزايا الاتفاقية دون الاشتراط على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة السعي إلى التوصل إلى اتفاق متبادل على ولاية قضائية متعاقدة واحدة للإقامة؛
د- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تعالج الحالات التي يكون فيها شخص من غير الأفراد مقيما في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة واحدة من خلال الاشتراط على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة السعي للتوصل إلى اتفاق متبادل على ولاية قضائية متعاقدة واحدة للإقامة، والتي تحدد معاملة ذلك الشخص بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة عندما يتعذر التوصل إلى مثل هذا الاتفاق؛
ه- الاستعاضة عن الجملة الأخيرة من الفقرة 1 بالنص التالي لأغراض اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به: "في ظل عدم وجود مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في اتفاقية الضرائب المشمولة."؛
و- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به مع أطراف أبدت تحفظات كما هي واردة في الفقرة الفرعية ه).
ينبغي على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 تبليغ الشخص – المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – فيما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 2 لا يخضع لتحفظ بموجب الفقرات الفرعية ب) إلى د) من الفقرة 3، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. في الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة 1. في الحالات الأخرى، تحل الفقرة 1 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط وبالقدر الذي لاتتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة 1.
المادة : (5)
تطبيق أساليب إزالة الازدواج الضريبي
يجوز للطرف أن يختار تطبيق إما الفقرتين 2 و 3 (الخيار أ)، أو الفقرتين 4 و 5 (الخيار ب) أو الفقرتين 6 و 7 (الخيار ج) أو أن يختار عدم تطبيق أيا منها. في حال اختارت كل ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة خيارا مختلفا (أو في حال اختارت إحدى الولايات القضائية المتعاقدة تطبيق خيار واختارت ولاية قضائية متعاقدة أخرى ألا تطبق أيا من الخيارات)، يطبق الخيار المعتمد من قبل كل ولاية قضائية متعاقدة فيما يتعلق بالمقيمين فيها.
الخيار أ
لا تطبق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي من شأنها أن تعفي دخل يحققه أو رأس مال يملكه مقيم في ولاية قضائية متعاقدة من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة لأغراض إزالة الازدواج الضريبي، إذا كانت الولاية القضائية الأخرى تطبق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة لإعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة أو الحد من النسبة التي يمكن بموجبها إخضاع هذا الدخل أو رأس المال للضريبة. في الحالة الأخيرة، على الولاية المتعاقدة المذكورة أولا أن تسمح بخصم الضريبة المفروضة على دخل أو رأس مال ذلك المقيم بما يعادل الضريبة المدفوعة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى. غير أنه لا يجوز أن يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من الضريبة، المحتسبة قبل الخصم الممنوح، الذي يعزى – حسب الحالة – إلى عناصر الدخل أو رأس المال الذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
تطبق الفقرة 2 على اتفاقية الضرائب المشمولة التي من شأنها أن تفرض على ولاية قضائية متعاقدة إعفاء الدخل أو رأس المال الوارد في تلك الفقرة.
الخيار ب
لا تطبق أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي من شأنها أن تعفي دخل يحققه مقيم في ولاية قضائية متعاقدة من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة لأغراض إزالة الازدواج الضريبي لأن تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى تعامل هذا الدخل على أنه أرباح أسهم، إذا كان هذا الدخل يؤدي إلى خصم لأغراض تحديد الأرباح الخاضعة للضرائب لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة أخرى بموجب قوانين تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالة، على الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا أن تسمح بخصم الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بمقدار يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى. بيد أنه لا يجوز أن يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل، المحتسبة قبل الخصم الممنوح، الذي يعزى إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
تطبق الفقرة 4 على اتفاقية الضرائب المشمولة التي من شأنها أن تفرض على ولاية قضائية متعاقدة إعفاء الدخل الوارد في تلك الفقرة.
الخيار ج
أ) إذا كان مقيم يحقق دخل أو يمتلك رأس مال في ولاية قضائية متعاقدة يجوز إخضاعه للضريبة وفقا لأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى (باستثناء القدر الذي تسمح فيه هذه الأحكام فرض الضرائب من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى لمجرد أن الدخل هو أيضا دخل تحقق لمقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى)، ينبغي على الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا أن تسمح بالآتي:
- خصم من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم بمقدار يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الولاية القضائية الأخرى؛
- خصم من الضريبة المفروضة على رأس مال ذلك المقيم بمقدار يعادل ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
- إلا أنه لا يجوز على أية حال أن يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال، المحتسبة قبل الخصم الممنوح، الذي يعزى إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
ب- إذا كان دخل وفقا لأي من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة يحققه أو رأس مال يملكه مقيم في ولاية قضائية متعاقدة معفي من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة، يجوز لتلك الولاية القضائية المتعاقدة، رغم ذلك، عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على ما تبقى من دخل ذلك المقيم أو رأس ماله، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفي.
تطبق الفقرة 6 بدلا من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، لغايات إزالة الازدواج الضريبي، والتي تفرض على ولاية قضائية متعاقدة أن تعفي من الضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الدخل الذي يحققه أو رأس المال الذي يملكه مقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة، والذي يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة.
يجوز لطرف لم يقم باختيار تطبيق خيار ما بموجب الفقرة 1 أن يحتفظ بالحق بعدم تطبيق هذه المادة بمجملها فيما يتعلق باتفاقية واحدة أو أكثر من اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تم تحديدها (أو فيما يتعلق بجميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به).
يجوز لطرف لم يقم باختيار تطبيق الخيار ج، أن يحتفظ بالحق بعدم السماح للولاية أو الولايات القضائية المتعاقدة الأخرى بتطبيق الخيار ج فيما يتعلق باتفاقية واحدة أو أكثر من اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تم تحديدها (أو فيما يتعلق بجميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به).
ينبغي على كل طرف يختار تطبيق أحد الخيارات بموجب الفقرة 1، تبيليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- عن خياره. ينبغي أن يتضمن التبليغ أيضا ما يلي:
أ- في حال اختيار الطرف تطبيق الخيار أ، القائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 3، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم؛
ب- في حال اختيار الطرف تطبيق الخيار ب، القائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 5، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم؛
ج- في حال اختيار الطرف تطبيق الخيار ج، القائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 7، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم؛
يطبق خيار فيما يتعلق بحكم من اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كان الطرف الذي اختار تطبيق ذلك الخيار قد قام بالتبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم.
الجزء الثالث - إساءة استخدام الاتفاقيات
المادة : (6)
الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة
ينبغي تعديل اتفاقية الضرائب المشمولة بحيث تشمل الديباجة التالية في مقدمة الاتفاقيات:
"بقصد إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية دون إيجاد فرص لعدم دفع الضريبة أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب من الضرائب أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق في الاتفاقيات الرامية إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للمنفعة غير المباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة)"،.
ينبغي تضمين النص الوارد في الفقرة 1 في اتفاقية الضرائب المشمولة بدلا من أو في ظل عدم وجود لغة ديباجة في اتفاقية الضرائب المشمولة تشير إلى الغاية بإنهاء الازدواج الضريبي، سواء كانت تلك اللغة تشير أم لا إلى الغاية في عدم إيجاد فرص لعدم دفع الضريبة أو تخفيضها.
يجوز للطرف أيضا أن يختار تضمين نص الديباجة التالية فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تحتوي على لغة ديباجة تشير إلى الرغبة في تطوير علاقة اقتصادية أو في تعزيز التعاون في المسائل الضريبية:
" ترغب في مواصلة تطوير علاقاتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية"،.
يجوز لطرف أن يحتفظ بالحق بعدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا لغة ديباجة تصف عزم الولايات القضائية المتعاقدة على إنهاء الازدواج الضريبي دون إيجاد فرص لعدم دفع الضريبة أو تخفيضها، سواء كانت تلك اللغة مقتصرة على حالات التهرب من الضرائب أو تجنبها (بما في ذلك من خلال ترتيبات الانتفاع غير المستحق من الاتفاقيات الرامية إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة للمنفعة غير المباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة) أو سواء كانت تطبق على نطاق أوسع.
ينبغي على كل طرف تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، غير تلك التي تندرج ضمن نطاق تحفّظ منصوص عليه بموجب الفقرة 4، تتضمن لغة الديباجة الواردة في الفقرة 2، وإذا كان الأمر كذلك، نص فقرة الديباجة ذات الصلة. وفي الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بتلك الديباجة، يستعاض عن هذه الديباجة بالنص الوارد في الفقرة 1. في الحالات الأخرى، يجب إدراج النص الوارد في الفقرة 1 بالإضافة إلى لغة الدبياجة الموجودة.
ينبغي على كل طرف يختار تطبيق الفقرة 3 أن يبلغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- عن خياره. ينبغي أن يتضمن هذا التبليغ أيضا قائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي لا تتضمن أصلا لغة ديباجة تشير إلى الرغبة في تطوير علاقة اقتصادية أو في تعزيز التعاون في المسائل الضريبية. ينبغي تضمين النص الوارد في الفقرة 3 في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كل الولايات القضائية المتعاقدة قد اختارت تطبيق تلك الفقرة وقامت بذلك التبليغ فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة.
المادة : (7)
منع إساءة استخدام الاتفاقية
على الرغم من أي أحكام منصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة، ينبغي عدم منح منفعة منصوص عليها بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة فيما يتعلق بعنصر دخل أو رأس مال إذا كان من المنطقي الاستنتاج، بالنظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على المنفعة كان إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك المنفعة، ما لم يكن قد تقرر أن منح تلك المنفعة في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة.
تطبق الفقرة 1 بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة تمنع كل المزايا أو جزء منها والتي يمكن منحها بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة إذا كانت الغاية الرئيسية أو إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أو أي شخص معني بترتيب أو عملية، الحصول على تلك المزايا.
يجوز أيضا لأي طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 15 أن يختار تطبيق الفقرة 4 فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة الخاصة به.
في حال عدم منح منفعة بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة لشخص بموجب أحكام الاتفاقية (كما قد يتم تعديلها بموجب هذه الاتفاقية) التي تمنع كل المزايا أو جزء منها والتي يمكن منحها بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة إذا كانت الغاية الرئيسية أو إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية، أو أي شخص معني بترتيب أو عملية، الحصول على تلك المزايا، على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي يمكن أن تمنح هذه المنفعة، مع ذلك، أن تعامل ذلك الشخص على أن له الحق في الحصول على هذه المنفعة، أو منافع مختلفة فيما يتعلق بعنصر محدد من الدخل أو رأس المال، إذا قررت تلك السلطة المختصة، بناء على طلب من ذلك الشخص وبعد النظر في الحقائق والظروف ذات الصلة، أنه كان بالإمكان منح تلك المنافع لذلك الشخص في حال عدم وجود العملية أو الترتيب. على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي تم التقدم إليها بطلب بموجب هذه الفقرة من قبل مقيم في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى أن تتشاور مع السلطة المختصة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى قبل رفض الطلب.
تطبق الفقرة 4 على أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديلها بموجب هذه الاتفاقية) التي تمنع كل المزايا أو جزء منها والتي كان من الممكن منحها بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة إذا كانت الغاية الرئيسية أو أحد الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أو أي شخص معني بترتيب أوعملية، الحصول على تلك المزايا.
يجوز لأي طرف أيضا أن يختار تطبيق الأحكام الواردة في الفقرات من 8 إلى 13 (والمشار إليها فيما بعد "بحكم التقييد المبسط على المزايا") على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به من خلال القيام بالتبليغ الوارد في الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 17. يطبق حكم التقييد المبسط على المزايا فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كل الولايات القضائية المتعاقدة قد اختارت تطبيقه.
في الحالات التي تقوم فيها بعض الولايات وليس جميعها في اتفاقية الضرائب المشمولة باختيار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا وفقا لأحكام الفقرة 6، فيما بعد، على الرغم من الأحكام المنصوص عليها في تلك الفقرة، يطبق حكم التقييد المبسط على المزايا فيما يتعلق بمنح المزايا بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة:
أ- من قبل كافة الولايات القضائية المتعاقدة، إذا وافقت كل الولايات القضائية المتعاقدة التي لم تقم باختيار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا وفقا لأحكام الفقرة 6، على هذا التطبيق من خلال اختيار تطبيق هذه الفقرة الفرعية وتبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا لذلك؛
أو
ب- فقط من قبل الولايات القضائية المتعاقدة التي تختار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا، إذا وافقت جميع الولايات القضائية المتعاقدة التي لم تقم باختيار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا وفقا للفقرة 6، على هذا التطبيق من خلال اختيار تطبيق هذه الفقرة الفرعية وتبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا لذلك.
حكم التقييد المبسط على المزايا
ما لم ينص حكم التقييد المبسط على المزايا على خلاف ذلك، لا يحق للمقيم في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة الحصول على منفعة يمكن منحها بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة وغير منصوص عليها بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة:
أ- التي تحدد مكان إقامة الشخص من غير الأفراد المقيم في أكثر من ولاية قضائية متعاقدة واحدة بسبب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرّف المقيم في ولاية قضائية متعاقدة؛
ب- التي تنص على أن الولاية القضائية المتعاقدة ستمنح إلى مشروع في تلك الولاية القضائية المتعاقدة تعديل مماثل بعد تعديل أولي أجرته الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، وفقا لاتفاقية الضرائب المشمولة، على مقدار الضريبة المفروضة في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا على أرباح مشروع متداخل؛ أو
ج- التي تسمح للمقيمين في ولاية قضائية متعاقدة الطلب من السلطة المختصة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة النظر في حالات فرض الضرائب المخالفة لاتفاقية الضرائب المشمولة،
ما لم يكن هذا المقيم "شخصا مؤهلا"، كما تم تعريفه في الفقرة 9 في الوقت الذي تمنح فيه المنفعة.
يكون المقيم في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة شخصا مؤهلا في الوقت الذي يمكن فيه منح المنفعة بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة، إذا كان المقيم في ذلك الوقت:
أ- فردا؛
ب- تلك الولاية القضائية المتعاقدة أو وحدة سياسية أو سلطة محلية فيها، أو وكالة أو أداة لأي ولاية قضائية متعاقدة أو وحدة سياسية أو سلطة محلية؛
ج- شركة أو كيان آخر، إذا كانت الفئة الرئيسية من أسهمها يتم تداولها بانتظام في بورصة واحدة أو أكثر معترف بها؛
د- شخص، من غير الأفراد،
i)إذا كان منظمة غير ربحية من النوع الموافق عليه من قبل الولايات القضائية المتعاقدة من خلال تبادل الإشعارات الدبلوماسية؛ أو
ii) كيانا أو ترتيبا تم تأسيسه في تلك الولاية القضائية المتعاقدة تتم معاملته باعتباره شخصا منفصلا بموجب القوانين الضريبية لتلك الولاية القضائية المتعاقدة و:
أ- تم تأسيسه ويتم تشغيله حصريا أو شبه حصريا لإدارة أو تقديم المزايا التقاعدية والمزايا الإضافية أو العرضية للأفراد ويتم تنظيمه بالتالي من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة أو إحدى وحداتها السياسية أو سلطاتها المحلية؛ أو
ب- تم تأسيسه ويتم تشغيله حصريا أو شبه حصريا لاستثمار الأموال لمنفعة الكيانات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية أ)؛
ه- شخصا من غير الأفراد، إذا كان الأشخاص المقيمون في تلك الولاية القضائية لهم الحق في الحصول على مزايا اتفاقية الضرائب المشمولة بموجب الفقرات الفرعية من أ) إلى د) يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 50% من أسهم ذلك الشخص، فيما لا يقل عن نصف أيام فترة الاثني عشر شهرا التي تتضمن الوقت الذي يمكن منح المنفعه فيه.
أ) يكون المقيم في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة مستحقا لمزايا الاتفاقية المتعلقة بعنصر من عناصر الدخل المتأتي من الولاية القضائية الأخرى، بصرف النظر عما إذا كان المقيم شخصا مؤهلا، ويمارس العمل بشكل فاعل في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا، وكان الدخل المتحقق من الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى ناشئا من، أو عرضيا بالنسبة لذلك العمل. لغايات حكم التقييد المبسط على المزايا، لا يشمل مصطلح "ممارسة العمل بشكل فاعل" الأنشطة التالية أو أي دمج منها.
التشغيل كشركة قابضة؛
توفير الإشراف الكلي أو الإدارة الكلية لمجموعة شركات؛
توفير التمويل للمجموعات (بما في ذلك التجميع النقدي)؛ أو
القيام بالاستثمارات أو إدارتها، ما لم ينفذ هذه الأنشطة مصرف، أو شركة تأمين أو متعامل مسجل بالأوراق المالية أثناء قيامه بأعماله الاعتيادية.
ب) إذا كان مقيم في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة يحقق عنصرا من عناصر الدخل من نشاط تجاري يمارسه ذلك المقيم في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، أو كان يحقق عنصرا من عناصر الدخل ناشئا في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى من خلال شخص على صلة ، تعتبر الشروط الواردة في الفقرة الفرعية أ) مستوفاة فيما يتعلق بهذا العنصر فقط إذا كان النشاط التجاري الذي يمارسه المقيم في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا والذي يتعلق به العنصر جوهريا مقارنة بنفس النشاط أو النشاط التجاري المكمل الذي يمارسه مقيم أو هذا الشخص ذي الصلة في الولاية القضائية الأخرى. ويتم تحديد ما إذا كان النشاط التجاري جوهريا لغايات هذه الفقرة الفرعية بناء على جميع الحقائق والظروف.
ج) لغايات تطبيق هذه الفقرة، تعتبر الأنشطة التي يمارسها أشخاص ذو صلة فيما يتعلق بالمقيم في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة على أنها ممارسة من قبل هذا المقيم.
يستحق المقيم أيضا في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة وغير المؤهل، المنفعة والتي يمكن أن تمنحها اتفاقية الضرائب المشمولة لعنصر من عناصر الدخل، إذا كان الأشخاص المالكون المنتفعون المماثلون يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن 75% من المزايا الناشئة من الملكية بموجب عقد (حصص الانتفاع) لذلك المقيم فيما لا يقل عن نصف أيام فترة الاثني عشر شهرا التي تتضمن الوقت الذي يمكن منح المنفعة فيه.
إذا لم يكن مقيما في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة شخص مؤهل وفقا لأحكام الفقرة 9، ولا يستحق المزايا بموجب الفقرة 10 أو 11، يجوز للسلطات المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، ومع ذلك، منح المزايا الواردة في اتقاقية الضرائب المشمولة، أو المزايا فيما يتعلق بعنصر محدد من عناصر الدخل، آخذين بعين الاعتبار الغرض والغاية من اتفاقية الضرائب المشمولة، ولكن فقط إذا أثبت هذا المقيم إلى السلطات المختصة بأن أي إنشاء أو حيازة أو صيانة خاصة به أو قيامه بعمليات، لم تكن واحدة من الأغراض الرئيسية لحصوله على المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة. وقبل قبول أو رفض الطلب المقدم بموجب هذه الفقرة من قبل مقيم في ولاية قضائية متعاقدة، على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى التي قدم لها الطلب، التشاور مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا.
لغايات حكم التقييد المبسط على المزايا:
أ- يعني مصطلح "بورصة معترف بها":
أي بورصة تم تأسيسها وتنظيمها باعتبارها كذلك بموجب قوانين أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين؛ و
أي بورصة أخرى تتفق السلطات المختصة في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين عليها؛
ب- يعني مصطلح "الفئة الرئيسية من الأسهم" فئة أو فئات أسهم شركة تمثل أغلبية إجمالي أصوات وقيمة الشركة أو فئة أو فئات حصص الانتفاع بأي كيان يمثل في الإجمال أغلبية إجمالي أصوات وقيمة الكيان؛
ج- يعني مصطلح "منتفع مماثل" أي شخص مستحق لمزايا عنصر من عناصر الدخل التي تمنحها ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة بموجب القانون المحلي لتلك الولاية القضائية المتعاقدة أو اتفاقية الضرائب المشمولة أو أي وثيقة دولية أخرى والتي تكون مماثلة أو أكثر تفضيلية من المزايا التي ينبغي منحها لعنصر الدخل هذا بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة؛ لغايات تحديد ما إذا كان الشخص منتفع مماثل بالنسبة لأرباح الأسهم، يعتبر الشخص أنه يملك نفس رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم كرأس مال الشركة التي تطالب بالمنفعة بالنسبة لأرباح الأسهم التي تملكها؛
د- بالنسبة للكيانات من غير الشركات، يعني مصطلح "أسهم"، حصص مماثلة للأسهم؛
ه- يكون شخصان "شخصان مرتبطان" إذا كان أحدهما يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 50% من الحصة الانتفاعية في الشخص الآخر (أو في حالة شركة، ما لا يقل عن 50% من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة) أو كان شخص آخر يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لا يقل عن 50% من الحصة الانتفاعية (في حالة شركة، ما لا يقل عن 50% من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة) في كل شخص؛ على أي حال يكون الشخص مرتبطا بالشخص الآخر إذا كان أحدهما يمارس، استنادا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الشخص الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الشخص أو الأشخاص.
يطبق حكم التقييد المبسط على المزايا بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي يمكن أن تحد من مزايا اتفاقية الضرائب المشمولة (أو يمكن أن تحد من المزايا باستثناء منفعة ممنوحة بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بالإقامة، المشاريع المتداخلة أو عدم التمييز أو منفعة لا تقتصر فقط على المقيمين في ولاية قضائية متعاقدة) مقتصرة على المقيم الذي يستحق هذه المزايا بعد اجتياز اختبار حاسم أو أكثر.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به على أساس أنها تعتزم اعتماد مزيج من حكم التقييد المفصل على المزايا وإما قواعد لمعالجة هيكليات قنوات التمويل أو اختبار الغرض الرئيسي، وبالتالي تحقيق المعيار الأدنى لمنع إساءة استخدام الاتفاقية بمقتضى حزمة مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD/ مجموعة العشرين؛ ففي مثل هذه الحالات، على الولايات القضائية المتعاقدة أن تسعى للتوصل إلى مثل هذا الحل المُرضي لجميع الأطراف والذي يلبي المعيار الأدني؛
ب- عدم تطبيق الفقرة 1 (والفقرة 4، في حالة أن يكون الطرف قد اختار تطبيق تلك الفقرة) على اتفاقية الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا أحكام تمنع منح كافة المزايا التي بالإمكان منحها بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة إذا كانت الغاية الرئيسية أو إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أو أي شخص معني بترتيب أو عملية، الحصول على تلك المزايا؛
ج- عدم تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا على اتفاقية الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا الأحكام الواردة في الفقرة 14.
ما لم يطبق حكم التقييد المبسط على المزايا فيما يتعلق بمنح المزايا بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة من قبل طرف واحد أو أكثر وفقا للفقرة 7، يجوز للطرف الذي يختار بموجب الفقرة 6 تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا، أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذه المادة بمجملها فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لم تقم ولاية قضائية متعاقدة واحدة أو أكثر باختيار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا بشأنها. ففي هذه الحالات، على الولايات القضائية المتعاقدة أن تسعى للتوصل إلى حل متبادل مرضٍ لجميع الأطراف ويحقق المعيار الأدنى لمنع إساءة استخدام الاتفاقية بموجب حزمة مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD/ مجموعة العشرين.
أ) على كل طرف لم يبد التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 15 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به لا تخضع لتحفظ وارد في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 15 وتتضمن حكما كما ورد في الفقرة 2، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. وفي الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة (1) (وحيثما يطبق ذلك، الفقرة 4). وفي الحالات الأخرى تحل الفقرة (1) (حيثما يطبق ذلك، الفقرة 4) محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة (1) (حيثما يطبق ذلك، الفقرة 4). يجوز للطرف الذي يقوم بالتبليغ بموجب هذه الفقرة الفرعية أن يضمن أيضا بيانا بأنه في حين يوافق هذا الطرف على تطبيق الفقرة (1) وحدها كإجراء مؤقت، وحيثما يكون ذلك ممكنا يعتزم اعتماد حكم التقييد على المزايا، بالإضافة إلى أو بدلا من الفقرة (1)، من خلال مفاوضات ثنائية.
ب) على كل طرف يختار تطبيق الفقرة 4 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عن خياره. تطبق الفقرة 4 على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كل الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ.
ج) على كل طرف يختار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا وفقا للفقرة 6 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عن خياره. ما لم يكن هذا الطرف قد أبدى التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 15، ينبغي أن يتضمن هذا التبليغ أيضا قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي حكما واردا في الفقرة 14، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم.
د) على كل طرف لا يختار تطبيق حكم التقييد المبسط على المزايا وفقا للفقرة 6، ولكنه يختار تطبيق الفقرة الفرعية أ) أو الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 7 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عن خياره للفقرة الفرعية. ما لم يبد هذا الطرف التحفظ الوارد للفقرة الفرعية ج) من الفقرة 15، ينبغي أن يتضمن هذا التبليغ أيضا قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تحتوي حكما ورد في الفقرة 14، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم.
ه) إذا قامت كل الولايات القضائية المتعاقدة بالتبليغ بموجب الفقرة الفرعية ج) أو الفقرة الفرعية د) فيما يتعلق بحكم في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بحكم التقييد المبسط على المزايا. وفي الحالات الأخرى يحل حكم التقييد المبسط على المزايا محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع حكم التقييد المبسط على المزايا.
المادة : (8)
إن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعفي أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في ولاية قضائية متعاقدة من الضريبة أو تحد من النسبة التي يمكن بموجبها فرض الضرائب على أرباح الأسهم هذه، شريطة أن يكون المالك المستفيد أو المستلم شركة مقيمة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، وتملك أو تحتفظ أو تسيطر على أكثر من مبلغ معين من رأس المال أو الأسهم أو القوة التصويتية أو حقوق التصويت أو حصص الملكية المماثلة الخاصة بالشركة التي تدفع أرباح الأسهم، تطبق فقط إذا كانت شروط الملكية المنصوص عليها في تلك الأحكام متحققة طوال فترة 365 يوما شاملة اليوم الذي دفعت به أرباح الأسهم ( لغايات احتساب تلك الفترة، لا تؤخذ بعين الاعتبار التغييرات في الملكية التي قد تنتج مباشرة من إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم المقسمة للشركة التي تملك الأسهم أو التي تدفع أرباح الأسهم).
يطبق الحد الأدنى لفترة الحيازة المنصوص عليها في الفقرة (1) بدلا من أو في ظل عدم وجود حد أدنى لفترة الحيازة المنصوص عليها في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة الوارد في الفقرة (1).
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به بالقدر الذي تتضمن فيه الأحكام الواردة بالفقرة (1) أصلا ما يلي:
i) حد أدنى لفترة الحيازة؛
ii) حد أدنى لفترة الحيازة أقل من 365 يوما؛ أو
iii) حد أدنى لفترة الحيازة أكثر من 365 يوما.
على كل طرف لم يبد تحفظا واردا في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة (1) لا يخضع لتحفظ وارد في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 3، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. تطبق الفقرة (1) فيما يتعلق بحكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم.
المادة : (9)
الأرباح الرأسمالية المتأتية من التصرف بملكية أسهم أو حصص كيانات تستمد قيمتها بشكل رئيسي من ممتلكات غير منقولة
إن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة تنص على أنه يجوز فرض الضرائب على الأرباح التي يحققها مقيم في ولاية قضائية متعاقدة من التصرف بملكية أسهم أو حقوق مساهمة أخرى في كيان ما في تلك الولاية القضائية الأخرى، شريطة أن تكون تلك الأسهم والحقوق قد استمدت أكثر من جزء معين من قيمتها من ممتلكات غير منقولة (عقارات) واقعة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى (أو شريطة أن يكون أكثر من جزء معين من ممتلكات الكيان مكون من هذه الممتلكات غير المنقولة (العقارات)):
أ- تطبق إذا تم تحقيق حد القيمة ذات الصلة في أي وقت خلال فترة الـ 365 يوما التي تسبق التصرف بالملكية؛ و
ب- تطبق على الأسهم أو الحصص المماثلة؛ مثل الحصص في شركات التضامن أو صناديق الائتمان (بالقدر الذي لا تكون فيه تلك الأسهم أو الحصص مشمولة أصلا) بالإضافة إلى أي أسهم أو حقوق مشمولة أصلا بموجب هذه الأحكام.
تطبق الفترة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 بدلا من أو في ظل عدم وجود فترة زمنية لتحديد ما إذا تم تحقيق حد القيمة ذات الصلة في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة الواردة في الفقرة 1.
يجوز لأي طرف أيضا أن يختار تطبيق الفقرة 4 فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
لغايات اتفاقية الضرائب المشمولة، يجوز أن تخضع الأرباح المتأتية لمقيم في ولاية قضائية متعاقدة من التصرف بملكية أسهم أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركات التضامن أو صناديق الائتمان، للضرائب في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، إذا كانت، في أي وقت خلال فترة الـ 365 التي تسبق التصرف بالملكية، تلك الأسهم أو الحصص المماثلة قد استمدت أكثر من 50% من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة (عقارات) واقعة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
تطبق الفقرة 4 بدلا من أو ظل عدم وجود أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أنه يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في ولاية قضائية متعاقدة من التصرف بملكية أسهم أو حقوق مساهمة أخرى في كيان ما للضريبة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون تلك الأسهم أو الحقوق قد استمدت أكثر من جزء معين من قيمتها من ممتلكات غير منقولة (عقارات) واقعة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، شريطة أن يتكون أكثر من جزء معين من ممتلكات الكيان من هذه الممتلكات غير المنقولة (العقارات)).
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ج- عدم تطبيق الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
د- عدم تطبيق الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا حكما من النوع الوارد في الفقرة 1 والذي يشمل فترة لتحديد ما إذا تم تحقيق حد القيمة ذات الصلة؛
ه- عدم تطبيق الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا حكما من النوع الوارد في الفقرة 1 والذي يطبق على التصرف بملكية الحصص من غير الأسهم؛
و- عدم تطبيق الفقرة 4 على اتفاقيات الضرائب الخاصة به التي تتضمن أصلا الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (5) .
على كل طرف لم يبد التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 6 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما ورد في الفقرة 1)، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. تطبق الفقرة 1 فيما يتعلق بحكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم.
على كل طرف يختار تطبيق الفقرة 4 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عن خياره. تطبق الفقرة 4 على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كل الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ. ففي هذه الحالة، لا تطبق الفقرة 1 فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك. في حال لم يبد طرف التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية و من الفقرة 6 وأبدى التحفظ الوارد في الفقرة الفرعية أ من الفقرة 6، يجب أن يتضمن هذا التبليغ أيضا قائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن حكما كما ورد في الفقرة 5، بالإضافة إلى المادة ورقم الفقرة لكل حكم. وفي الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة بموجب هذه الفقرة أو الفقرة 7، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة 4. وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة 4 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة 4.
المادة : (10)
قاعدة مكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في ولاية قضائية ثالثة
إذا
أ- كان مشروع في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة يحقق دخلا من الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى وكانت الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا تعامل هذا الدخل على أنه يعزى إلى منشأة دائمة لمشروع واقع في ولاية قضائية ثالثة؛ و
ب- كانت الأرباح التي تعزى إلى تلك المنشأة الدائمة معفاة من الضريبة في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا.
لا تطبق مزايا اتفاقية الضرائب المشمولة على أي عنصر من الدخل إذ كانت الضريبة المفروضة عليه في الولاية القضائية الثالثة أقل من 60% من الضريبة التي يمكن فرضها على ذلك العنصر من الدخل في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا، في حال كانت تلك المنشأة الدائمة واقعة في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا. ففي هذه الحالة، يبقى أي دخل تطبق عليه أحكام هذه الفقرة خاضع للضرائب وفقا للقانون المحلي في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، على الرغم من أي أحكام أخرى منصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة.
لا تطبق الفقرة 1 إذا كان الدخل المتحقق من الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى كما هو وارد في الفقرة 1 ناشئا بالارتباط مع أو عرضيا بالعمل الفاعل لنشاط يتم تنفيذه من خلال منشأة دائمة باستثناء القيام بالاستثمارات أو إدارتها أو مجرد الاحتفاظ بالاستثمارات لحساب المشروع الخاص، ما لم تكن هذه الأنشطة مصرفية أو تأمينية أو تتعلق بالأوراق المالية التي يقوم بها مصرف أو شركة تأمين أو متعامل مسجل في الأوراق المالية على التوالي).
في حال عدم منح المزايا بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة وفقا للفقرة 1 فيما يتعلق بعنصر من عناصر الدخل الذي يحققه مقيم في ولاية قضائية متعاقدة، يجوز مع ذلك، للسلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة منح هذه المزايا فيما يتعلق بذلك العنصر من الدخل، إذا قررت هذه السلطة المختصة، ردا على طلب من هذا المقيم، أن منح هذه المزايا مبررا في ضوء الأسباب التي لأجلها لم يحقق هذا المقيم متطلبات الفقرتين 1 و 2. على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي تم التقدم إليها بطلب بموجب الجملة السابقة من قبل مقيم في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى أن تتشاور مع السلطة المختصة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى قبل قبول الطلب أو رفضه.
تطبق الفقرات من 1 إلى 3 بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تمنع أو تحد من المزايا التي يمكن منحها إلى مشروع في ولاية قضائية متعاقدة يحقق دخلا من الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى والذي يخص منشأة دائمة لمشروع واقع في ولاية قضائية ثالثة.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تتضمن أصلا الأحكام كما هي واردة في الفقرة 4؛
ج- تطبيق هذه المادة فقط على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا الأحكام كما هي واردة في الفقرة 4؛
على كل طرف لم يبد التحفظ كما هو وارد في الفقرتين الفرعيتين أ) أو ب) من الفقرة 5 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 4، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. وفي الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم كما هو وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرات من 1 إلى 3. وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرات من 1 إلى 3 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع تلك الفقرات.
المادة : (11)
تطبيق الاتفاقيات الضريبية من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة
لا تؤثر اتفاقية الضرائب المشمولة على إخضاع المقيمين في ولاية قضائية متعاقدة للضريبة، إلا فيما يتعلق بالمزايا الممنوحة بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة:
أ- التي تلزم الولاية القضائية المتعاقدة منح مشروع في تلك الولاية القضائية المتعاقدة تعديل متطابق أو متلازم بعد تعديل أولي أجرته الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، وفقا لاتفاقية الضرائب المشمولة، على مقدار الضريبة المفروضة في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا على أرباح منشأة دائمة للمشروع أو على أرباح مشروع متداخل؛
ب- التي قد تؤثر على الطريقة التي تفرض بموجبها تلك الولاية القضائية المتعاقدة الضريبة على فرد مقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة إذا كان ذلك الفرد يحقق دخلا فيما يتعلق بخدمات مقدمة إلى الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى أو وحدة سياسية أو سلطة محلية أو جهة مماثلة أخرى فيها؛
ج- التي قد تؤثر على الطريقة التي تفرض بموجبها تلك الولاية القضائية المتعاقدة الضريبة على فرد مقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة إذا كان ذلك الفرد أيضا طالبا، أو متدربا مهنيا، أو متدربا، أو معلما، أو أستاذ جامعة، أو محاضرا، أو مدربا، أو باحثا، أو عالم أبحاث يحقق شروط اتفاقية الضرائب المشمولة؛
د- التي تلزم الولاية القضائية المتعاقدة على منح خصم ضريبي أو إعفاء ضريبي للمقيمين في تلك الولاية القضائية المتعاقدة فيما يتعلق بالدخل الذي قد تخضعه تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى للضريبة وفقا لاتفاقية الضرائب المشمولة (بما في ذلك الأرباح التي تعزى إلى منشأة دائمة واقعة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى وفقا لاتفاقية الضرائب المشمولة)؛
ه- التي تحمي المقيمين في تلك الولاية القضائية المتعاقدة من بعض الممارسات الضريبية التمييزية من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة؛
و- التي تسمح للمقيمين في تلك الولاية القضائية المتعاقدة أن تطلب من السلطة المختصة في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أن تنظر في حالات فرض الضرائب التي تخالف اتفاقية الضرائب المشمولة؛
ز- التي قد تؤثر على الطريقة التي تفرض بموجبها تلك الولاية القضائية المتعاقدة الضريبة على فرد مقيم في تلك الولاية القضائية المتعاقدة إذا كان ذلك الفرد عضوا في بعثة دبلوماسية أو بعثة حكومية أو منصب قنصلي في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى؛
ح- التي تنص على أن الرواتب التقاعدية أو غيرها من الدفعات التي تتم بموجب قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالولاية القضائية المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضرائب إلا في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى؛
ط- التي تنص على أن الرواتب التقاعدية والدفعات المشابهة أو المسانهات أو دفعات النفقة أو غيرها من الدفعات المعيشية الناشئة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضرائب إلا في تلك الولاية القضائية الأخرى؛ أو
ي- التي تحد بوضوح حق الولاية القضائية المتعاقدة في فرض الضرائب على المقيمين فيها أو التي تنص بوضوح على أن الولاية القضائية المتعاقدة التي ينشأ فيها عنصر دخل تتمتع بالحق الحصري في فرض الضرائب على ذلك العنصر من الدخل.
تطبق الفقرة (1) بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أن اتفاقية الضرائب المشمولة لن تؤثر على فرض الضريبة من قبل الولاية القضائية المتعاقدة على المقيمين فيها.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في :
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقية الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقية الضرائب المشمولة الخاص به التي تتضمن أصلا أحكاما كما هي واردة في الفقرة 2.
على كل طرف لم يبد تحفظ كما هو وارد في الفقرتين الفرعيتين أ) أو ب) من الفقرة 3 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 2، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. وفي الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة 1. وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة 1 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة 1
الجزء الرابع - تجنب وضع المنشأة الدائمة
المادة : (12)
التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات المفوضين والاستراتيجيات المماثلة.
على الرغم من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرّف مصطلح "منشأة دائمة"، مع مراعاة الفقرة (2)، إذا كان الشخص يتصرف في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة بالنيابة عن مشروع، وفي سياق عمله ذلك، يبرم العقود بشكل معتاد، أو يلعب بشكل معتاد الدور الرئيسي المؤدي إلى إبرام العقود التي يتم عقدها بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود:
أ- باسم المشروع؛ أو
ب- لنقل الملكية، أو لمنح الحق باستخدام، الممتلكات التي يملكها ذلك المشروع أو التي يتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامها؛ أو
ج- لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع،
يعتبر ذلك المشروع أنه يملك منشأة دائمة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يؤديها ذلك الشخص للمشروع، إلا إذا كانت تلك الأنشطة، والتي إن تمت ممارستها من قبل المشروع من خلال مقر ثابت للعمل لذلك المشروع يقع في تلك الولاية القضائية المتعاقدة، لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى تعريف المنشأة الدائمة الوارد في اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديلها بموجب هذه الاتفاقية).
لا تطبق الفقرة 1 إذا كان الشخص يتصرف في ولاية قضائية متعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة بالنيابة عن مشروع للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى ويمارس عملا في الولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا بمثابة وكيل مستقل ويتصرف بالنيابة عن المشروع في السياق الاعتيادي لذلك العمل. وإذا كان الشخص، مع ذلك، يتصرف حصريا أو شبه حصريا بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر والذي يرتبط به بشكل وثيق، لا يعتبر ذلك الشخص على أنه وكيل مستقل بمعنى هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.
أ) تطبق الفقرة (1) بدلا من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تحدد الشروط التي يُعتبر مشروع ما بموجبها أن له منشأة دائمة في ولاية قضائية متعاقدة (أو يعتبر شخص ما بموجبها منشأة دائمة في ولاية قضائية متعاقدة) فيما يتعلق بأي نشاط يمارسه شخص غير وكيل مستقل يعمل بالنيابة عنه، ولكن فقط بالقدر التي تعالج فيه هذه الأحكام الوضع الذي يملك فيه هذا الشخص سلطة إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد في تلك الولاية القضائية المتعاقدة.
ب) تطبق الفقرة 2 بدلا من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أنه لا يعتبر المشروع يملك منشأة دائمة في ولاية قضائية متعاقدة فيما يتعلق بأي نشاط يمارسه وكيل مستقل بالنيابة عن المشروع.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق بعدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة 4 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم. تطبق الفقرة (1) فيما يتعلق بحكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم.
على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة 4 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 3، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم. تطبق الفقرة 2 فيما يتعلق بحكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم.
المادة : (13)
التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات نشاط محدد
يجوز لأي طرف أن يختار تطبيق الفقرة 2 (الخيار أ) أو الفقرة 3 (الخيار ب) أو عدم تطبيق أي من الخيارين.
الخيار أ
على الرغم من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرّف مصطلح "المنشأة الدائمة"، فإنها لا تشمل ما يلي:
أ- الأنشطة المدرجة بصورة خاصة في اتفاقية الضرائب المشمولة (قبل تعديلها بموجب هذه الاتفاقية) باعتبارها أنشطة لا تشكل منشأة دائمة، سواء كان ذلك الاستثناء من وضع المنشأة الدائمة منوطا أو غير منوط بالنشاط ذي الصفة التحضيرية
أو المساعدة؛
ب- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة الفرعية أ)؛
ج- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ) وب)،
شريطة أن يكون هذا النشاط، أو في حالة الفقرة الفرعية ج)، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
الخيار ب
على الرغم من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرّف مصطلح "المنشأة الدائمة"، لا تشمل المنشأة الدائمة:
أ- الأنشطة المدرجة بصورة خاصة في اتفاقية الضرائب المشمولة (قبل تعديلها بموجب هذه الاتفاقية) باعتبارها أنشطة لا تشكل منشأة دائمة، سواء كان ذلك الاستثناء من وضع المنشأة الدائمة منوطا أو غير منوط بالنشاط ذي الصفة التحضيرية أو المساعدة، إلا بالقدر الذي ينص فيه الحكم ذو الصلة من اتفاقية الضرائب المشمولة بوضوح على أنه لا يعتبر نشاط محدد يشكل منشأة دائمة، شريطة أن يكون النشاط ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
ب- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في الفقرة الفرعية أ) شريطة أن يكون هذا النشاط ذا صفة تحضيرية أو مساعدة؛
ج- الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ) وب)، شريطة أن يكون هذا النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
لا يطبق حكم اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديله بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3) والذي يدرج أنشطة محددة تعتبر أنها لا تشكل منشأة دائمة، على مقر ثابت للعمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به من قبل مشروع إذا كان نفس المشروع أو مشروع على ارتباط وثيق يمارس أنشطة تجارية في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الولاية القضائية المتعاقدة و:
أ- كان ذلك المكان أو المكان الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو المشروع المرتبط بشكل وثيق بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تعرَف المنشأة الدائمة؛ أو
ب- لم يكن النشاط الكلي الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها من قبل المشروعين في نفس المكان، أو من قبل نفس المشروع أو المشاريع المرتبطة بشكل وثيق في المكانين، ذا صفة تحضيرية أو مساعدة،
شريطة أن تشكل الأنشطة التجارية التي يمارسها المشروعان في نفس المكان، أو نفس المشروع أو المشاريع المرتبطة بشكل وثيق في المكانين، وظائف مكملة تشكل جزء من عملية تجارية مترابطة.
أ) تطبق الفقرة 2 أو الفقرة 3 بدلا من الأجزاء ذات الصلة بأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تدرج أنشطة محددة تعتبر أنها لا تشكل منشأة دائمة حتى ولو كانت تتم ممارسة النشاط من خلال مقر ثابت للعمل (أو أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تدار بأسلوب مشابه).
ب) تطبق الفقرة 4 على أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديلها بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 3) التي تدرج أنشطة محددة تعتبر أنها لا تشكل منشأة دائمة حتى ولو كانت تتم ممارسة النشاط من خلال مقر ثابت للعمل (أو أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تدار بأسلوب مشابه).
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق الفقرة 2 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي تنص بوضوح على أن قائمة أنشطة محددة تعتبر أنها لا تشكل منشأة دائمة فقط إذا كان كل نشاط من الأنشطة ذا صفة تحضيرية أو مساعدة؛
ج- عدم تطبيق الفقرة 4 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
على كل طرف يختار تطبيق خيار ما بموجب الفقرة 1 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عن خياره. ينبغي أن يتضمن هذا التبليغ قائمة باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تشمل حكما كما هو وارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 5، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم مشابه. يطبق خيار ما فيما يتعلق بحكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كل الولايات القضائية المتعاقدة قد اختارت تطبيق نفس الخيار وقامت بالتبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم.
على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرتين الفرعيتين أ) أو ج) من الفقرة 6 ولم يقم باختيار تطبيق خيار ما بموجب الفقرة 1، تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما ورد في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 5، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم. تطبق الفقرة 4 فيما يتعلق بحكم اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كل الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بالتبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم بموجب هذه الفقرة أو الفقرة 7.
المادة : (14)
تقسيم العقود
فقط لغاية تحديد ما إذا تم تجاوز المدة (أو المدد) المشار إليها في حكم اتفاقية الضرائب المشمولة الذي ينص على مدة (أو مدد) زمنية تعتبر بعدها المشاريع أو الأنشطة المحددة أنها تشكل منشأة دائمة:
أ- إذا كان مشروع في ولاية قضائية متعاقدة يمارس أنشطة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى في مكان يشكل موقع بناء أو مشروع إنشاءات أو مشروع تركيب أو مشروع آخر تم تحديده في الحكم ذي الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة أو يمارس أنشطة إشرافية أو استشارية فيما يتعلق بهذا المكان، وفي حالة حكم اتفاقية الضرائب المشمولة الذي يشير إلى مثل هذه الأنشطة، وكانت تتم ممارسة هذه الأنشطة خلال مدة أو مدد زمنية، تتجاوز في مجموعها، الثلاثين يوما دون تجاوز المدة أو المدد المشار إليها في الحكم ذي الصلة من اتفاقية الضرائب المشمولة؛ و
ب- إذا كانت أنشطة متصلة تتم ممارستها في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى في (أو، إذا كان الحكم ذا الصلة من اتفاقية الضرائب المشمولة يطبق على أنشطة إشرافية أو استشارية، متصلة بـ) نفس موقع البناء أو مشروع الإنشاءات أو التركيب، أو مكان آخر محدد في الحكم ذي الصلة من اتفاقية الضرائب المشمولة خلال مدد زمنية مختلفة، تتجاوز كل منها الثلاثين يوما، من قبل مشروع واحد أو أكثر مرتبط بشكل وثيق بالمشروع المذكور أولا،
ينبغي إضافة هذه المدد الزمنية المختلفة إلى المدة الزمنية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولا الأنشطة في موقع البناء أو مشروع الإنشاءات أو التركيب، أو المكان الآخر المحدد في الحكم ذي الصلة من اتفاقية الضرائب المشمولة.
تطبق الفقرة 1 بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة بالقدر الذي تعالج فيه تلك الأحكام تقسيم العقود إلى أجزاء متعددة لتفادي تطبيق مدة أو مدد زمنية فيما يتعلق بوجود منشأة دائمة للمشاريع أو الأنشطة المحددة الواردة في الفقرة 1.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به؛
ب- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها فيما يتعلق بأحكام اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به المتعلقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية أو استغلالها.
على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في الفقرة 2 والذي لا يخضع لتحفظ بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 3، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. إذا قامت جميع الولايات القضائية المتعاقدة بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة 1 بالقدر المنصوص عليه في الفقرة 2. وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة 1 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة 1.
المادة : (15)
تعريف الشخص المرتبط بشكل وثيق بمشروع
لغايات أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تم تعديلها بموجب الفقرة 2 من المادة 12 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال الترتيبات بواسطة المفوضين والاستراتيجيات المماثلة)، والفقرة 4 من المادة 13 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات نشاط محدد)، أو الفقرة 1 من المادة 14 (تقسيم العقود)، يكون شخص ما مرتبطا بشكل وثيق بمشروع ما إذا، كان أحدهما يمارس، استنادا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وعلى أي حال، يعتبر شخص ما مرتبطا بشكل وثيق بمشروع ما إذا كان أحدهما يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (50%) من الحصص الانتفاعية في الآخر، (أو، في حالة الشركة، أكثر من (50%) من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية في الشركة) أو إذا كان شخص آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (50%) من الحصص الانتفاعية (أو في حال الشركة، أكثر من (50%) من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية في الشركة) في الشخص والمشروع.
يجوز لأي طرف أبدى تحفظات كما هي واردة في الفقرة 4 من المادة 12 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات بواسطة المفوضين والاستراتيجيات المماثلة) والفقرة الفرعية أ) أو ج) من الفقرة 6 من المادة 13 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات نشاط محدد)، والفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادة 14 (تقسيم العقود) أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تطبق عليها هذه التحفظات.
الجزء الخامس - تحسين تسوية النزاعات
المادة : (16)
إجراء الاتفاق المتبادل
إذا كان شخص ما يعتبر أن أعمال إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، يجوز لذلك الشخص وبصرف النظر عن الإجراءات العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين الولايتين القضائيتين أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين. ويجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة.
ينبغي على السلطة المختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مبرر وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مُرضٍ، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع اتفاقية الضرائب المشمولة. ينبغي تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
ينبغي على السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو معالجة أي شكوك تتعلق بتفسير اتفاقية الضرائب المشمولة أو تطبيقها. كما يجوز لهما أن تتشاورا معا للقضاء على الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها اتفاقية الضرائب المشمولة.
أ) i) تطبق الجملة الأولى من الفقرة 1 بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (أو أجزاء منها) التي تنص على أنه إذا كان شخص ما يعتبر أن أعمال إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، يجوز لذلك الشخص وبصرف النظر عن الإجراءات العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين الولايتين القضائيتين أن يعرض حالته على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي يقيم فيها ذلك الشخص بما في ذلك الأحكام التي تنص على أنه إذا كانت الحالة المعروضة من قبل ذلك الشخص تندرج ضمن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة ومتعلقة بعدم التمييز القائم على الجنسية، يجوز عرض الحالة على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي يكون ذلك الشخص مواطنا فيها.
ii) تطبق الجملة الثانية من الفقرة 1 بدلا من أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أنه يجب عرض الحالة المشار إليها بالجملة الأولى من الفقرة 1 خلال مدة زمنية محددة تكون أقل من ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، أو في ظل عدم وجود حكم في اتفاقية الضرائب المشمولة يحدد المدة الزمنية التي ينبغي عرض الحالة خلالها.
ب) i) تطبق الجملة الأولى من الفقرة 2 في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة تنص على أنه ينبغي على السلطة المختصة التي عرضت عليها الحالة من قبل الشخص المشار إليه في الفقرة 1، إذا تبين لها أن الاعتراض مبرر وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مُرضٍ، أن تسعى لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، بهدف تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع اتفاقية الضرائب المشمولة.
ii) تطبق الجملة الثانية من الفقرة 2 في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة تنص على أنه ينبغي تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي للولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
ج) i) تطبق الجملة الأولى من الفقرة 3 في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة تنص على أنه ينبغي على السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو معالجة أي شكوك ناشئة ومتعلقة بتفسير اتفاقية الضرائب المشمولة أو تطبيقها.
ii) تطبق الجملة الثانية من الفقرة 3 في ظل عدم وجود أحكام في اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على أنه يجوز للسلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أن تتشاورا معا للقضاء على الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها اتفاقية الضرائب المشمولة.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق الجملة الأولى من الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به على اعتبار أنه يعتزم تحقيق المعيار الأدنى لتحسين تسوية النزاعات بمقتضى حزمة مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مجموعة العشرين، من خلال التأكيد على أنه بموجب كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به (غير اتفاقية الضرائب المشمولة التي تسمح لشخص أن يعرض الحالة على السلطة المختصة لأي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين)، إذا كان شخص يعتبر أن أعمال إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، يجوز لذلك الشخص وبصرف النظر عن الإجراءات العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي لهاتين الولايتين القضائيتين، أن يعرض الحالة على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة التي يقيم فيها ذلك الشخص، أو إذا كانت الحالة المعروضة من قبل ذلك الشخص تندرج ضمن أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بعدم التمييز القائم على الجنسية، يجوز عرض القضية على السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الذي يكون ذلك الشخص مواطنا فيها؛ وتنفذ السلطة المختصة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة عملية التبليغ أو التشاور الثنائية مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بالنسبة للحالات التي لا تعتبر فيها السلطة المختصة التي عرضت عليها حالة إجراء الاتفاق المتبادل أن اعتراض المكلف على دفع الضرائب له ما يبرره؛
ب- عدم تطبيق الجملة الثانية من الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تنص على أنه يجب عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة 1 خلال مدة زمنية محددة على اعتبار أنه يعتزم تحقيق المعيار الأدنى لتحسين تسوية النزاعات بمقتضى حزمة مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) / مجموعة العشرين، من خلال التأكيد على أنه لغايات كافة اتفاقيات الضرائب المشمولة على هذا النحو، يسمح للمكلف المشار إليه في الفقرة 1 أن يعرض قضيته خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة؛
ج- عدم تطبيق الجملة الثانية من الفقرة 2 على اتفاقيات الضرائب المشمولة بناء على أنه لغايات جميع اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به:
ينبغي تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق إجراء الاتفاق المتبادل بالرغم من أي حدود زمنية واردة في القوانين المحلية للولايتين القضائيتين المتعاقدتين؛ أو
يعتزم تحقيق المعيار الأدنى لتحسين تسوية النزاعات بمقتضى حزمة مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) / مجموعة العشرين، من خلال القبول، أثناء المفاوضات بشأن الاتفاقيات الثنائية الخاصة به، على حكم يرد في الاتفاقية ينص على
ما يلي:
أ- لا يجوز للولايتين القضائيتين المتعاقدتين إجراء تعديل على الأرباح التي تعزى إلى منشأة دائمة لمشروع لإح؛دى الولايتين القضائيتين بعد فترة متفق عليها بالتبادل بين كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين تبدأ من نهاية السنة الضريبية التي كان يمكن خلالها أن تنسب الأرباح إلى المنشأة الدائمة (لا يطبق هذا الحكم في حال الاحتيال، أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد)؛ و
ب- لا يجوز للولايتين القضائيتين المتعاقدتين أن تضمن في أرباح مشروع – وتخضع للضريبة تبعا لذلك – الأرباح التي كانت ممكن أن تتحقق للمشروع ولكنها لم تتحقق على هذا الوجه بسبب الشروط المشار إليها في حكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة فيما يتعلق بالمشاريع المتداخلة، بعد فترة يتم الاتفاق عليها بالتبادل بين كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين ابتداء من نهاية السنة الضريبية التي كانت من الممكن أن تتحقق فيها الأرباح للمشروع (لا يطبق هذا الحكم في حال الاحتيال أو الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد).
أ) على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 5 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفافية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما هو وارد في البند i) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 4، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم. وإذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بالجملة الأولى من الفقرة 1. وفي الحالات الأخرى تحل الجملة الأولى من الفقرة 1 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع تلك الجملة.
ب) على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 5 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بما يلي:
قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن حكما ينص على أنه يجب عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة 1 ضمن مدة زمنية محددة تكون أقل من ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم على هذا النحو؛ يستعاض عن حكم اتفاقية الضرائب المشمولة في الجملة الثانية من الفقرة 1 في الحالات التي تكون فيها جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بذلك الحكم؛ وفي الحالات الأخرى، مع مراعاة البند ii)، تحل الجملة الثانية من الفقرة 1 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الجملة الثانية من الفقرة 1؛
قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن حكما ينص على أنه يجب عرض الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من الفقرة 1 خلال مدة زمنية محددة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ أول تبليغ بالإجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحو لا يتوافق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة، بالإضافة إلى رقم المادة والفقرة لكل حكم على هذا النحو؛ لا تطبق الجملة الثانية من الفقرة 1 على اتفاقية الضرائب المشمولة إذا كانت أي ولاية قضائية متعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك.
ج) على كل طرف تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بما يلي:
قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تتضمن حكما كما هو وارد في البند i) من الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 4؛ تطبق الجملة الأولى من الفقرة 2 على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك؛
في الحالة التي لم يكن طرف قد أبدى التحفظ كما هو وارد في الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 5، قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تتضمن حكما كما هو وارد في البند ii) من الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 4؛ تطبق الجملة الثانية من الفقرة 2 على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك.
د) على كل طرف تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بما يلي:
قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تتضمن حكما كما هو وارد في البند i) من الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 4؛ تطبق الجملة الأولى من الفقرة 3 على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك؛
قائمة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي لا تتضمن حكما كما هو وارد في البند (ii من الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 4؛ تطبق الجملة الثانية من الفقرة 3 على اتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك.
المادة : (17)
التعديلات المقابلة
إذا كانت ولاية قضائية متعاقدة تضمن في أرباح مشروع تابع لها – وتخضع للضريبة وفقا لذلك – أرباح مشروع تابع للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المضمنة التي كانت من الممكن أن تتحقق للمشروع التابع للولاية القضائية المتعاقدة المذكورة أولا إذا كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي قد تكون تمت بين مشاريع مستقلة، فعلى الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى – عندئذ – إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الولاية القضائية. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى في اتفاقية الضرائب المشمولة وتتشاور السلطتان المختصان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين حيثما دعت الضرورة لذلك.
تطبق الفقرة 1 بدلا من أو في ظل عدم وجود حكم يلزم ولاية قضائية متعاقدة على إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض في تلك الولاية القضائية على أرباح مشروع تابع لتلك الولاية القضائية المتعاقدة إذا ضمنت الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى تلك الأرباح في أرباح مشروع تابع لتلك الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى وتخضع تلك الأرباح للضريبة وفقا لذلك، وكانت هذه الأرباح المضمنة التي قد تتحقق للمشروع التابع للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى كما لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي قد تكون تمت بين مشاريع مستقلة.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في:
أ- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تتضمن أصلا حكما كما هو وارد في الفقرة 2؛
ب- عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به استنادا إلى أنه في حال عدم وجود حكم مشار إليه في الفقرة 2 في اتفاقية الضرائب المشمولة الخاصة به:
ينبغي إجراء التعديل المناسب المشار إليه في الفقرة 1؛ أو
يتوجب على سلطته المختصة أن تسعى لتسوية القضية بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بإجراء الاتفاق المتبادل؛
ج) حالة إبداء الطرف تحفظا بموجب البند ii) من الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 5 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل)، على عدم تطبيق هذه المادة بمجملها على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به استنادا إلى أنه سيقبل في المفاوضات الثنائية الخاصة به حكما واردا في الاتفاقية من النوع الوارد في الفقرة 1، شريطة أن تكون الولايتان القضائيتان المتعاقدتان قادرتين على التوصل لاتفاق بشأن ذلك الحكم والأحكام كما هي واردة في البند ii) من الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 5 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل).
ينبغي على كل طرف لم يبد تحفظا كما هو وارد في الفقرة 3 تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به تتضمن حكما كما ورد في الفقرة 2، وإذا كان الأمر كذلك، رقم المادة والفقرة لكل حكم على هذا النحو. وإذا كانت جميع الولايات القضائية المتعاقدة قد قامت بمثل هذا التبليغ فيما يتعلق بحكم ورد في اتفاقية الضرائب المشمولة، يستعاض عن هذا الحكم بأحكام الفقرة 1. وفي الحالات الأخرى، تحل الفقرة 1 محل أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر الذي لا تتفق فيه هذه الأحكام مع الفقرة 1.
الجزء السادس - التحكيم
المادة : (18)
اختيار تطبيق الجزء السادس
يجوز لطرف أن يختار هذا الجزء فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به وعليه تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – وفقا لذلك. يطبق هذا الجزء فيما يتصل بولايتين قضائيتين بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين قد قامتا بمثل هذا التبليغ.
المادة : (19)
التحكيم الملزم الإلزامي
إذا:
أ- كان بموجب حكم اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديله بموجب الفقرة 1 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل)) ينص على أنه يجوز لشخص ما أن يعرض قضية على سلطة مختصة في ولاية قضائية متعاقدة إذا اعتبر ذلك الشخص أن أعمال إحدى الولايتين القضائيتن المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب لا تتفق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديلها بموجب هذه الاتفاقية)، وكان الشخص قد عرض القضية على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة استنادا إلى أن أعمال إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أو كلتيهما قد أدت إلى خضوع ذلك الشخص للضرائب على نحو لا يتوافق مع أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة ( كما قد يتم تعديلها بموجب الاتفاقية)؛ و
ب- لم تتمكن السلطات المختصة من التوصل إلى اتفاق لتسوية تلك القضية وفقا لحكم اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديله بموجب الفقرة 2 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل)) ينص على أنه يتوجب على السلطة المختصة أن تسعى لتسوية القضية من خلال الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى، خلال سنتين من تاريخ البدء المشار إليه في الفقرتين 8 أو 9، تبعا للحالة (ما لم تتفق السلطات المختصة في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، قبل انتهاء تلك المدة على مدة زمنية مختلفة فيما يتعلق بتلك القضية وقامتا بتبليغ الشخص الذي عرض القضية لمثل هذا الاتفاق)،
ينبغي إحالة أي مسائل لم يتم الفصل فيها ناشئة عن القضية إلى التحكيم حسب الطريقة الواردة في هذا الجزء إذا طلب الشخص ذلك خطيا، وفقا لأي قواعد أو إجراءات متفق عليها بين السلطات المختصة في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين بموجب أحكام الفقرة 10.
إذا قامت سلطة مختصة بتعليق إجراء الاتفاق المتبادل المشار إليه في الفقرة 1 بسبب وجود قضية تتعلق بنفس المسألة أو أكثر معلقة أمام المحكمة أو المحكمة الإدارية، سوف تتوقف المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 عن السريان إلى حين صدور قرار نهائي عن المحكمة أو المحكمة الإدارية أو تعليق القضية أو سحبها. بالإضافة إلى ذلك، إذا وافق الشخص الذي عرض القضية ووافقت السلطة المختصة على تعليق إجراء الاتفاق المتبادل، تتوقف المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 عن السريان إلى حين رفع التعليق.
إذا وافقت كلتا السلطتين المختصتين على أن الشخص المتضرر من الحالة بصورة مباشرة قد أخفق في توفير أي معلومات جوهرية إضافية في الوقت المناسب التي طلبتها أي من السلطتين المختصتين بعد بدء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1، ينبغي تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 لمدة زمنية مساوية للمدة التي تبدأ بالتاريخ الذي طلب فيه توفير المعلومات وتنتهي بالتاريخ الذي تم فيه توفير المعلومات.
أ) ينبغي تنفيذ قرار التحكيم فيما يتعلق بالقضايا المقدمة للتحكيم من خلال الاتفاق المتبادل فيما يخص الحالة المشار إليها في الفقرة 1. ويكون قرار التحكيم نهائي.
ب) يكون قرار التحكيم ملزما لكلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، باستثناء الحالات التالية:
إذا رفض الشخص المتضرر من القضية بصورة مباشرة الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم، في هذه الحالة، لا تكون القضية مؤهلة لمزيد من النظر من قبل السلطات المختصة. يعتبر الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم بشأن القضية على أنه مرفوض من قبل الشخص المتضرر بصورة مباشرة، إذا لم يقم أي شخص متضرر من الحالة بصورة مباشرة بسحب، وخلال ستين يوما بعد تاريخ إرسال تبليغ الاتفاق المتبادل إلى الشخص، كافة القضايا التي تمت تسويتها في الاتفاق المتبادل الذي ينفذ قرار التحكيم من النظر من قبل أي محكمة أو محكمة إدارية أو أنهى أي إجراءات قضائية أو إدارية عالقة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا بطريقة تتسق مع ذلك الاتفاق المتبادل.
إذا اعتبر قرار نهائي صادر عن محاكم إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين أن قرار التحكيم باطل، ففي هذه الحالة يعتبر طلب التحكيم بموجب الفقرة 1 أنه لم يقدم، ويعتبر إجراء عملية التحكيم أنه لم يتم. (إلا لغايات المادتين 21 (سرية إجراءات التحكيم) و 25 (تكاليف إجراءات التحكيم)). و في هذه الحالة، يجوز تقديم طلب جديد للتحكيم إذا وافقت السلطات المختصة على ذلك.
إذا سعى شخص متضرر من الحالة بصورة مباشرة للتقاضي بشأن القضايا التي تمت تسويتها في الاتفاق المتبادل تنفيذا لقرار التحكيم أمام أي محكمة أو محكمة إدارية.
على السلطة المختصة التي استلمت طلب أولي لإجراء اتفاق متبادل على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1، أن يقوم بما يلي، خلال شهرين ميلاديين من استلام الطلب:
أ- إرسال تبليغ إلى الشخص الذي قدم القضية يفيد أنها استلمت الطلب؛ و
ب- إرسال تبليغ بذلك الطلب، مع نسخة من الطلب، إلى السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى.
على السلطة المختصة بعد ثلاثة أشهر ميلادية من استلامها طلب إجراء اتفاق متبادل (أو نسخة منه من السلطة المختصة في الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى) أن تقوم إما:
أ- إبلاغ الشخص الذي عرض القضية والسلطة المختصة الأخرى أنها استلمت المعلومات الضرورية للنظر في الحالة بتمعن؛ أو
ب- طلب معلومات إضافية من ذلك الشخص لذلك الغرض.
إذا طلبت، ووفقا للفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6، إحدى السلطتين المختصتين أو كلتيهما من الشخص الذي عرض القضية معلومات إضافية ضرورية للنظر في الحالة بتمعن، على السلطة المختصة التي طلبت المعلومات الإضافية، وخلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ استلام المعلومات الإضافية من ذلك الشخص، تبليغ ذلك الشخص والسلطة المختصة الأخرى إما:
أ- أنها استلمت المعلومات المطلوبة؛ أو
ب- أن بعض المعلومات المطلوبة لا تزال ناقصة.
إذا لم تطلب أي من السلطتين المختصتين معلومات إضافية بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6)، ينبغي أن يكون تاريخ البدء المشار إليه في الفقرة 1 هو الأسبق لـ:
أ- التاريخ الذي أبلغت فيه كلتا السلطتين المختصتين الشخص الذي عرض القضية وفقا للفقرة الفرعية أ) من الفقرة (6)؛ و
ب- التاريخ الذي يلي ثلاثة أشهر ميلادية من تبليغ السلطة المختصة للولاية القضائية المتعاقدة الأخرى بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 5.
إذا تم طلب معلومات إضافية وفقا للفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6، ينبغي أن يكون تاريخ البدء المشار إليه في الفقرة 1 هو الأسبق لـ:
أ- آخر تاريخ الذي أبلغت فيه السلطات المختصة التي طلبت معلومات إضافية الشخص الذي عرض القضية والسلطة المختصة الأخرى وفقا للفقرة الفرعية أ) من الفقرة 7؛ و
ب- التاريخ الذي يلي ثلاثة أشهر ميلادية من استلام كلتا السلطتين المختصتين لكافة المعلومات المطلوبة من قبل أي من السلطتين المختصتين من الشخص الذي عرض القضية.
مع ذلك إذا أرسلت إحدى السلطتين المختصتين أو كلتيهما التبليغ المشار إليه في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 7 يعامل هذا التبليغ بمثابة طلب لمعلومات إضافية بموجب الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6.
على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة أن تسوي بالاتفاق المتبادل (وفقا للمادة ذات الصلة المتعلقة بإجراءات الاتفاق المتبادل من اتفاقية الضرائب المشمولة) طريقة تطبيق الأحكام الواردة في هذا الجزء، بما في ذلك الحد الأدنى من المعلومات الضرورية لكل سلطة مختصة لكي تنظر بالقضية بتمعن. ينبغي إبرام مثل هذا الاتفاق قبل التاريخ الذي تكون فيه قضايا عالقة في حالة مؤهلة أولا ليتم تقديمها للتحكيم ويجوز تعديله من وقت لآخر بعد ذلك.
لغايات تطبيق هذه المادة على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق باستبدال مدة السنتين الموضحة في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 بمدة ثلاث سنوات.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في تطبيق القواعد التالية فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة:
أ- لا يجوز تقديم أي قضية عالقة ناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل خارج نطاق عملية التحكيم المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، إلى التحكيم، إذا صدر بالفعل قرار بشأن هذه القضية عن محكمة أو محكمة إدارية في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين؛
ب- إذا صدر، في أي وقت بعد تقديم طلب تحكيم وقبل أن تكون هيئة التحكيم قد أصدرت قرارها للسلطات المختصة في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، قرارا فيما يتعلق بالقضية عن محكمة أو محكمة إدارية في إحدى الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، تنتهي عملية التحكيم.
المادة : (20)
تعيين المُحكّمين
تطبق الفقرات من 2 إلى 4 لغايات هذا الجزء فقط بالقدر الذي تتفق فيه السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة بالتبادل على قواعد مختلفة.
تحكم القواعد التالية تعيين أعضاء هيئة التحكيم:
أ- تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء أفراد يتمتعون بالخبرة بالمسائل الضريبية الدولية.
ب- تعين كل سلطة مختصة عضوا واحدا من الهيئة خلال 60 يوما من تاريخ طلب التحكيم بموجب الفقرة 1 من المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي). يقوم عضوا الهيئة المعينان على هذا النحو وخلال ستين يوما بتعيين عضو ثالث يتولى رئاسة الهيئة. يجب أن لا يكون الرئيس مواطنا أو مقيما في أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
ج- يجب أن يكون كل عضو معين في هيئة التحكيم محايدا ومستقلا عن السلطات المختصة والإدارات الضريبية ووزارات المالية في الولايات القضائية المتعاقدة وعن جميع الأشخاص المتضررين من الحالة بصورة مباشرة (بالإضافة إلى مستشاريهم) في وقت قبول التعيين، وعليه وعليها الحفاظ على حياديته/حياديتها واستقلاليته/ استقلاليتها خلال الإجراءات، وتجنب أي تصرف لفترة زمنية معقولة بعد الإجراءات قد يضر بصورة حيادية واستقلالية المحكمين فيما يتعلق بالإجراءات.
في حال أخفقت السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة في تعيين عضو في هيئة التحكيم بالطريقة والمدة الزمنية المحددة في الفقرة 2 أو المتفق عليها بين السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، ينبغي تعيين عضو بالنيابة عن تلك السلطة المختصة من قبل أعلى مسؤول في مركز السياسة والإدارة الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن لا يكون هذا العضو مواطنا لأي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
إذا أخفق العضوان الأوليان في هيئة التحكيم في تعيين الرئيس بالطريقة وخلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة 2 أو المتفق عليها بين السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، ينبغي تعيين الرئيس من قبل أعلى مسؤول في مركز السياسة والإدارة الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن لا يكون مواطنا لأي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
المادة : (21)
سرية إجراءات التحكيم
فقط لغايات تطبيق أحكام هذا الجزء وأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة ذات الصلة والقوانين المحلية للولايات القضائية المتعاقدة المتعلقة بتبادل المعلومات، والسرية والمساعدة الإدارية، يعتبر أعضاء هيئة التحكيم وثلاثة موظفين كحد أقصى لكل عضو (والمحكمين المحتملين فقط بالقدر اللازم للتحقق من قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المحكمين) أنهم أشخاص أو سلطات يجوز لهم الإفصاح عن المعلومات. تعتبر المعلومات التي تحصل عليها هيئة التحكيم أو المحكمون المحتملون والمعلومات التي تحصل عليها السلطات المختصة من هيئة التحكيم بمثابة معلومات يتم تبادلها بموجب أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية.
على السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين ضمان موافقة أعضاء هيئة التحكيم وموظفيهم خطيا قبل القيام بأي إجراءات تحكيم، على معاملة أي معلومات متعلقة بإجراءات التحكيم بما يتفق مع متطلبات السرية وعدم الإفصاح الوارد في أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة ذات الصلة لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية وبموجب القوانين المطبقة الخاصة بالولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
المادة : (22)
حل القضية قبل نتيجة التحكيم
لغايات هذا الجزء وأحكام اتفاقية الضرائب المشمولة ذات الصلة التي تنص على حل القضايا بالاتفاق المتبادل، ينتهي إجراء الاتفاق المتبادل إضافة إلى إجراء التحكيم فيما يتعلق بقضية ما، في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم وقبل أن تصدر هيئة التحكيم قرارها للسلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين إذا:
أ- توصلت السلطتان المختصتان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين إلى اتفاق متبادل لحل القضية؛ أو
ب- سحب الشخص الذي عرض القضية طلب التحكيم أو طلب إجراء الاتفاق المتبادل.
المادة : (23)
نوع عملية التحكيم
تطبق القواعد التالية فيما يتعلق بإجراء التحكيم وفقا لهذا الجزء، باستثناء القدر الذي تتفق فيه السلطتان المختصتان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين بالتبادل على قواعد مختلفة:
أ- بعد تقديم القضية للتحكيم، على السلطة المختصة في كل ولاية قضائية متعاقدة أن تقدم إلى هيئة التحكيم، بحلول تاريخ محدد بالاتفاق، تسوية مقترحة تعالج القضية / كافة القضايا العالقة في الحالة (مع مراعاة كافة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا في تلك القضية بين السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين). تقتصر التسوية المقترحة على التصرف بمبالغ نقدية محددة (على سبيل المثال، للدخل أو النفقات) أو، عند التحديد، الحد الأقصى لنسبة الضريبة المفروضة بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة لكل تعديل أو قضية مماثلة في الحالة. وفي حالة عدم تمكن السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين من التوصل إلى اتفاق بشأن قضية تتعلق بشروط تطبيق حكم من اتفاقية الضرائب المشمولة (المشار إليها فيما يلي "بمسألة الحد")، على سبيل المثال، إذا كان الفرد مقيما أو فيما إذا كان هناك منشأة دائمة موجودة، قد تقدم السلطات المختصة تسويات مقترحة بديلة فيما يتعلق بالقضايا التي يعتمد تحديدها على تسوية المسائل ذات الحد المماثل.
ب- يجوز أيضا للسلطة المختصة في كل ولاية قضائية متعاقدة أن تقدم ورقة موقف مؤيد لتنظر فيها هيئة التحكيم. على كل سلطة مختصة تقدم تسوية مقترحة أو ورقة موقف مؤيد تزويد نسخة إلى السلطة المختصة الأخرى بحلول التاريخ الذي تستحق فيه التسوية المقترحة وورقة الموقف المؤيد. يجوز أيضا لكل سلطة مختصة أن تقدم إلى هيئة التحكيم، بحلول التاريخ المحدد بالاتفاق، رد فيما يتعلق بالتسوية المقترحة وورقة الموقف المؤيد المقدمتين من قبل السلطة المختصة الأخرى. يجب تزويد نسخة من الرد المقدم إلى السلطة المختصة الأخرى بحلول التاريخ الذي يستحق فيه تقديم الرد.
ج- على هيئة التحكيم أن تختار، كقرار لها، إحدى التسويات المقترحة للقضية المقدمة من قبل السلطات المختصة فيما يتعلق بكل قضية وأي من مسائل الحد، ولا يتعين عليها أن تضمن عرض أسباب أو أي شرح آخر للقرار. يتم اعتماد قرار التحكيم بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة. تصدر هيئة التحكيم قرارها خطيا للسلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المختصتين. قرار التحكيم ليست له أي قيمة سابقة.
لغايات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق الفقرة 1 على اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به. وفي هذه الحالة تطبق القواعد التالية فيما يتعلق بإجراء التحكيم، باستثناء القدر الذي تتفق فيه السلطتان المختصتان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين بالتبادل على قواعد مختلفة:
أ- بعد تقديم القضية إلى التحكيم، على السلطة المختصة في كل ولاية قضائية متعاقدة أن تزود أية معلومات قد تكون ضرورية لقرار التحكيم إلى جميع أعضاء الهيئة من دون أي تأخير لا داعي له. ما لم تتفق السلطتان المختصتان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين على خلاف ذلك، لا تؤخذ بالاعتبار أي معلومات لم تتوفر لكلتا السلطتين المختصتين قبل استلام طلب التحكيم منهما لغايات القرار.
ب- تفصل هيئة التحكيم في القضايا المحالة إلى التحكيم وفقا للأحكام السارية في اتفاقية الضرائب المشمولة، مع مراعاة هذه الأحكام وأحكام القوانين المحلية للولايتين القضائيتين المتعاقدتين. كما ينظر أعضاء الهيئة في أية مصادر أخرى قد تحددها السلطات المختصة في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين بوضوح بالاتفاق المتبادل.
ج- يقدم قرار هيئة التحكيم خطيا إلى السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين وتذكر فيه المصادر القانونية التي تم الاعتماد عليها والأسباب التي أدت إلى نتيجته. يتم اعتماد قرار التحكيم بالأغلبية البسيطة لأعضاء الهيئة. القرار ليس له أية قيمة سابقة.
يجوز لأي طرف لم يبد التحفظ الوارد في الفقرة 2 أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به مع أطراف أبدت مثل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة في كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة أن تسعى إلى اتفاق بشأن نوع عملية التحكيم الذي يطبق فيما يتعلق باتفاقية الضرائب تلك. وإلى حين التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا تطبق المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي) فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة على هذا النحو.
يجوز أيضا لأي طرف أن يختار تطبيق الفقرة 5 فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به وعليه تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا لذلك. تطبق الفقرة 5 فيما يتعلق بولايتين قضائيتين متعاقدتين بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة إذا كانت أي من الولايتين القضائيتين المتعاقدتين قد قامت بمثل هذا التبليغ.
قبل البدء بإجراءات التحكيم، على السلطات المختصة في الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة أن تضمن موافقة كل شخص قدم القضية ومستشاريهم خطيا على عدم الإفصاح إلى أي شخص آخر عن أية معلومات مستلمة في سياق إجراءات التحكيم من أي من السلطتين المختصتين أو هيئة التحكيم. ينتهي إجراء الاتفاق المتبادل بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة، إضافة إلى إجراء التحكيم بموجب هذا الجزء، فيما يتعلق بالقضية، إذا، في أي وقت بعد تقديم طلب التحكيم وقبل أن تصدر هيئة التحكيم قرارها للسلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، ارتكب الشخص الذي قدم القضية أو أحد مستشاريه انتهاكا جوهريا لذلك الاتفاق.
على الرغم من الفقرة 4، يجوز لأي طرف لم يقم باختيار تطبيق الفقرة 5 أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق الفقرة 5 فيما يتعلق باتفاقية واحدة أو أكثر من اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تم تحديدها وفيما يتعلق بكافة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
يجوز لأي طرف يختار تطبيق الفقرة 5 أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذا الجزء فيما يتعلق بكافة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به والتي أبدت بشأنها الولاية القضائية المتعاقدة الأخرى تحفظا وفقا للفقرة 6.
المادة : (24)
الاتفاق على حل مختلف
يجوز لأي طرف لغايات تطبيق هذا الجزء فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، أن يختار تطبيق الفقرة (2) وعليه تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- تبعا لذلك. تطبق الفقرة 2 فيما يتعلق بولايتين قضائيتين متعاقدتين بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة فقط إذا كانت كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين قد قامتا بمثل هذا التبليغ.
على الرغم من الفقرة 4 من المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي)، لا يكون قرار التحكيم وفقا لهذا الجزء ملزما للولايتين القضائيتين المتعاقدتين في اتفاقية الضرائب المشمولة ولا ينفذ إذا اتفقت السلطتان المختصتان في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين على حل مختلف لكافة القضايا العالقة خلال ثلاثة أشهر ميلادية بعد تاريخ تبليغهما قرار التحكيم.
يجوز لأي طرف يختار تطبيق الفقرة 2 أن يحتفظ بالحق في تطبيق الفقرة 2 فقط فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به التي تطبق عليها الفقرة 2 من المادة 23 (نوع عملية التحكيم).
المادة : (25)
تكاليف إجراءات التحكيم
تتحمل الولايتان القضائيتان المتعاقدتان، في إجراء التحكيم بموجب هذا الجزء، أتعاب ونفقات أعضاء هيئة التحكيم، بالإضافة إلى أية تكاليف متكبدة فيما يتعلق بإجراءات التحكيم من قبل الولايتين القضائيتين المتعاقدتين، بطريقة تتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين في الولايتين القضائيتين المتعاقدتين. في ظل عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تتحمل كل ولاية قضائية متعاقدة نفقاتها الخاصة ونفقات عضو الهيئة الذي قامت بتعيينه. تتحمل الولايتان القضائيتان المتعاقدتان بالتساوي تكاليف رئيس هيئة التحكيم وغيرها من النفقات المرتبطة بإجراءات التحكيم.
المادة : (26)
التوافق
مع عدم الإخلال بالمادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس) تطبق أحكام هذا الجزء بدلا من أو في ظل عدم وجود أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة التي تنص على تحكيم القضايا العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل. على كل طرف يختار تطبيق هذا الجزء تبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- عما إذا كانت كل اتفاقية من اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به، غير تلك التي تندرج ضمن نطاق تحفظ بموجب الفقرة 4، تتضمن مثل هذا الحكم، وإذا كان الأمر كذلك رقم المادة والفقرة لكل حكم على هذا النحو. إذا كانت ولايتان قضائيتان متعاقدتان قد قامتا بالتبليغ فيما يتعلق بحكم وارد في اتفاقية الضرائب المشمولة يستعاض عن ذلك الحكم بأحكام هذا الجزء بين هاتين الولايتين القضائيتين المتعاقدتين.
لا يجوز إحالة أي قضية عالقة ناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل لا تندرج ضمن نطاق عملية التحكيم المنصوص عليها في هذا الجزء، إلى التحكيم إذا كانت القضية تقع ضمن نطاق حالة تم تشكيل هيئة تحكيم أو هيئة مماثلة بشأنها مسبقا وفقا لاتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على إحالة القضايا العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل إلى التحكيم الملزم الإلزامي.
مع عدم الإخلال بالفقرة 1، لا يوجد في هذا الجزء ما يؤثر على الوفاء بمتطلبات أوسع فيما يتعلق بتحكيم القضايا العالقة الناشئة في سياق إجراء اتفاق متبادل ناجم عن اتفاقيات أخرى تكون أو ستصبح الولايات القضائية المتعاقدة أطرافا فيها.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق هذا الجزء على اتفاقية واحدة أو أكثر من اتفاقيات الضرائب المشمولة التي تم تحديدها (أو على كافة اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به) التي تنص أصلا على إحالة القضايا العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل إلى التحكيم الملزم الإلزامي.
الجزء السابع - أحكام نهائية
المادة : (27)
التوقيع والمصادقة، القبول أو الموافقة
كما هي في 31 كانون أول 2016، تصبح هذه الاتفاقية جاهزة للتوقيع عليها من قبل:
أ- كافة الدول؛
ب- غيرنسي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)؛ جزيرة مان (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)؛ جيرسي (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)؛ و
ج- أي ولاية قضائية أخرى مخولة أن تصبح طرفا عن طريق قرار متخذ بالإجماع بين الأطراف والموقعين
تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة، القبول أو الموافقة.
المادة : (28)
التحفظات
1- مع عدم الإخلال بالفقرة 2، لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية باستثناء تلك المسموح بها بوضوح بموجب:
أ- الفقرة 5 من المادة 3 (الكيانات الشفافة)؛
ب- الفقرة 3 من المادة 4 (الكيانات ذات الإقامة المزدوجة)؛
ج- الفقرتين 8 و 9 من المادة 5 (تطبيق أساليب إزالة الازدواج الضريبي)؛
د- الفقرة 4 من المادة 6 (الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة)؛
ه- الفقرتين 15 و 16 من المادة 7 (منع إساءة استخدام الاتفاقيات)؛
و- الفقرة 3 من المادة 8 (عمليات تحويل أرباح الأسهم)؛
ز- الفقرة 6 من المادة 9 (الأرباح الرأسمالية المتأتية من التصرف بملكية أسهم أو حصص كيانات تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة)؛
ح- الفقرة 5 من المادة 10 (قاعدة مكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في ولايات قضائية ثالثة)؛
ط- الفقرة 3 من المادة 11 (تطبيق الاتفاقيات الضريبية من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة)؛
ي- الفقرة 4 من المادة 12 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال الترتيبات بواسطة المفوضين والاستراتيجيات المماثلة)؛
ك- الفقرة 6 من المادة 13 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات النشاط المحدد)؛
ل- الفقرة 3 من المادة 14 (تقسيم العقود)؛
م- الفقرة 2 من المادة 15 (تعريف الشخص المرتبط بشكل وثيق بمشروع)؛
ن- الفقرة 5 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل)؛
س- الفقرة 3 من المادة 17 (التعديلات المقابلة)؛
ع- الفقرتين 11 و 12 من المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي)؛
ف- الفقرات 2 و 3 و 6 و 7 من المادة 23 (نوع عملية التحكيم)؛
ص- الفقرة 3 من المادة 24 (الاتفاق على حل مختلف)؛
ق- الفقرة 4 من المادة 26 (التوافق)؛
ر- الفقرتين 6 و 7 من المادة 35 (السريان)؛
ش- الفقرة 2 من المادة 36 (سريان الجزء السادس).
2- أ) مع عدم الإخلال بالفقرة 1، يجوز لطرف ما يختار بموجب المادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس) تطبيق الجزء السادس (التحكيم) أن يبدي تحفظا واحدا أو أكثر فيما يتعلق بنطاق الحالات المؤهلة للتحكيم بموجب أحكام الجزء السادس (التحكيم). بالنسبة للطرف الذي يختار بموجب المادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس) أن يقوم بتطبيق الجزء السادس (التحكيم) بعد أن يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، ينبغي أن تكون التحفظات التي يبديها وفقا لهذه الفقرة الفرعية في نفس وقت تبليغ ذلك الطرف للشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا للمادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس).
ب) تخضع التحفظات التي يتم إبداؤها بموجب الفقرة الفرعية أ) للقبول. يعتبر التحفظ الذي يتم إبداؤه بموجب الفقرة الفرعية أ) أنه مقبول من الطرف إذا لم يقم بتبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- اعتراضه على التحفظ بحلول نهاية فترة اثني عشر شهرا ميلاديا تبدأ من تاريخ تبليغ التحفظ من قبل الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- أو بحلول التاريخ الذي يودع فيه وثيقة مصادقته أو قبوله أو موافقته، أيهما يأتي لاحقا. بالنسبة للطرف الذي يختار بموجب المادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس) تطبيق الجزء السادس (التحكيم) بعد أن يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، بإمكانه تقديم الاعتراضات على التحفظات السابقة التي أبدتها أطراف أخرى وفقا للفقرة الفرعية أ) في وقت تبليغ الطرف المذكور أولا للشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا للمادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس). إذا قدم طرف اعتراض على تحفظ تم إبداؤه بموجب الفقرة الفرعية أ)، لا يطبق الجزء السادس (التحكيم) بمجمله بين الطرف الذي قدم الاعتراض والطرف الذي أبدى التحفظ.
3- ما لم تنص الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية بوضوح على خلاف ذلك، فإن التحفظ الذي يتم إبداؤه وفقا للفقرة 1 أو 2:
أ- يُعدل للطرف الذي أبدى تحفظا مع طرف آخر بخصوص أحكام هذه الاتفاقية هذه الأحكام بقدر هذا التحفظ.
ب- تُعدل تلك الأحكام بنفس المقدار مع الطرف المتحفظ.
4- ينبغي إبداء التحفظات المطبقة على اتفاقيات الضرائب المشمولة المبرمة من قبل أو بالنيابة عن ولاية قضائية أو إقليم ويكون طرف ما مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إذا لم تكن تلك الولاية القضائية أو الإقليم طرفا في الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية ب) أو ج) من الفقرة 1 من المادة 27 (التوقيع والمصادقة، القبول أو الموافقة)، من قبل الطرف المسؤول وقد تكون مختلفة عن التحفظات التي أبداها ذلك الطرف بشأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
5- يتم إبداء التحفظات في وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات 2، 6، 9 من هذه المادة، والفقرة 5 من المادة 29 (التبليغات). ومع ذلك، بالنسبة للطرف الذي يختار بموجب المادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس) تطبيق الجزء السادس (التحكيم) بعد أن يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، ينبغي أن تكون التحفظات التي يبديها كما وردت في الفقرات ع، ف، ص، ق من الفقرة 1 من هذه المادة في نفس وقت تبليغ ذلك الطرف للشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا للمادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس).
6- إذا أُبديت تحفظات في وقت التوقيع، ينبغي التأكيد عليها عند إيداع وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة، ما لم تحدد الوثيقة التي تحتوي على التحفظات بوضوح أنها ستعتبر نهائية، مع عدم الإخلال بالفقرات 2، 5، 9 من هذه المادة والفقرة 5 من المادة 29 (التبليغات).
7- إذا لم يتم إبداء تحفظات في وقت التوقيع، ينبغي تقديم قائمة مؤقتة بالتحفظات المتوقعة للشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- في ذلك الوقت.
8- بالنسبة للتحفظات التي تم إبداؤها وفقا لكل من الأحكام التالية، ينبغي تقديم قائمة بالاتفاقيات التي تم التبليغ عنها وفقا للبند ii) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات) والتي تندرج ضمن نطاق التحفظ كما تم تعريفه في الحكم ذي الصلة (وفي حالة التحفظ بموجب أي من الأحكام التالية غير تلك المدرجة في الفقرات الفرعية ج، د، ن رقم المادة والفقرة لكل حكم ذي صلة عند إبداء مثل هذه التحفظات:
أ- الفقرات الفرعية ب)، ج)، د)، ه)، ز) من الفقرة 5 من المادة 3 (الكيانات الشفافة)؛
ب- الفقرات الفرعية ب)، ج)، د) من الفقرة 3 من المادة 4 (الكيانات ذات الإقامة المزدوجة)؛
ج- الفقرتان 8 و 9 من المادة 5 (تطبيق أساليب إزالة الازدواج الضريبي)؛
د- الفقرة 4 من المادة 6 (الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة)؛
ه- الفقرتان الفرعيتان ب)، ج) من الفقرة 15 من المادة 7 (منع إساءة استخدام الاتفاقيات)؛
و- البنود i)، ii)، و iii) من الفقرة الفرعية ب من الفقرة 3 من المادة 8 (عمليات تحويل أرباح الأسهم)؛
ز- الفقرات الفرعية د)، ه)، و) من الفقرة 6 من المادة 9 (الأرباح الرأسمالية المتأتية من التصرف بملكية أسهم أو حصص كيانات تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة)؛
ح- الفقرتان الفرعيتان ب)، ج) من الفقرة 5 من المادة 10 (قاعدة مكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في ولاية قضائية ثالثة)؛
ط- الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 3 من المادة 11 (تطبيق الاتفاقيات الضريبية من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة)؛
ي- الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6 من المادة 13 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات النشاط المحدد)؛
ك- الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 3 من المادة 14 (تقسيم العقود)؛
ل- الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 5 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل)؛
م- الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 3 من المادة 17 (التعديلات المقابلة)؛
ن- الفقرة 6 من المادة 23 (نوع عملية التحكيم)؛ و
س- الفقرة 4 من المادة 26 (التوافق).
لا تطبق التحفظات كما هي واردة في الفقرات الفرعية من أ) إلى س) أعلاه على أي اتفاقية ضرائب مشمولة غير مدرجة في القائمة الواردة في هذه الفقرة.
9- يجوز لأي طرف أبدى تحفظا وفقا للفقرة 1 أو 2 أن يسحبه في أي وقت أو يستبدله بتحفظ أكثر تحديدا عن طريق التبليغ الموجه للشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها. وعلى هذا الطرف القيام بأي تبليغات إضافية وفقا للفقرة 6 من المادة 29 (التبليغات) والتي قد تكون مطلوبة كنتيجة لسحب التحفظ أو استبداله. ومع عدم الإخلال بالفقرة 7 من المادة 35 (السريان)، يسري هذا السحب أو الاستبدال:
أ- بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة فقط مع الدول أو الولايات القضائية والتي هي أطراف في الاتفاقية عندما يتم تسليم التبليغ للشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- بسحب أو استبدال التحفظ:
بالنسبة للتحفظات بشأن الأحكام المتعلقة بالضرائب المقتطعة من المصدر، إذا وقع الحدث الذي تنشأ عنه هذه الضرائب في أو بعد 1 كانون الثاني من السنة اللاحقة التي تلي انتهاء مدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- للتبليغ بسحب التحفظ أو استبداله؛ و
بالنسبة للتحفظات بشأن كافة الأحكام الأخرى، وبالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني من السنة اللاحقة التي تلي انتهاء مدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- للتبليغ بسحب التحفظ أو استبداله؛ و
ب- بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة التي تصبح بشأنها ولاية قضائية متعاقدة واحدة أو أكثر طرفا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- للتبليغ بالسحب أو الاستبدال: في آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الولايات القضائية المتعاقدة.
المادة : (29)
التبليغات
مع عدم الإخلال بالفقرتين 5 و 6 من هذه المادة، والفقرة 7 من المادة 35 (السريان)، تتم التبليغات بموجب الأحكام التالية في وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة:
أ- البند ii) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات)؛
ب- الفقرة 6 من المادة 3 (الكيانات الشفافة)؛
ج- الفقرة 4 من المادة 4 (الكيانات ذات الإقامة المزدوجة)؛
د- الفقرة 10 من المادة 5 (تطبيق أساليب إزالة الازدواج الضريبي)؛
ه- الفقرتان 5 و 6 من المادة 6 (الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة)؛
و- الفقرة 17 من المادة 7 (منع إساءة استخدام الاتفاقيات)؛
ز- الفقرة 4 من المادة 8 (عمليات تحويل أرباح الأسهم)؛
ح- الفقرتان 7 و 8 من المادة 9 (الأرنننبببيبببااأرباح الرأسمالية المتأتية من التصرف بملكية أسهم أو حصص كيانات تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة)؛
ط- الفقرة 6 من المادة 10 (قاعدة مكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في ولايات قضائية ثالثة)؛
ي- الفقرة 4 من المادة 11 (تطبيق الاتفاقيات الضريبية من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة)؛
ك- الفقرتان 5 و 6 من المادة 12 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال الترتيبات بواسطة المفوضين والاستراتيجيات المماثلة)؛
ل- الفقرتان 7 و 8 من المادة 13 (التجنب المتعمد لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاءات النشاط المحدد)؛
م- الفقرة 4 من المادة 14 (تقسيم العقود)؛
ن- الفقرة 6 من المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل)؛
س- الفقرة 4 من المادة 17 (التعديلات المقابلة)؛
ع- المادة 18 (خيار تطبيق الجزء السادس)؛
ف- الفقرة 4 من المادة 23 (نوع عملية التحكيم)؛
ص- الفقرة 1 من المادة 24 (الاتفاق على حل مختلف)؛
ق- الفقرة 1 من المادة 26 (التوافق)؛ و
ر- الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من المادة 35 (السريان).
يتم القيام بالتبليغات فيما يتعلق باتفاقيات الضرائب المشمولة المبرمة من قبل أو بالنيابة عن ولاية قضائية أو إقليم يكون طرف ما مسؤولا عن علاقتها الدولية، إذا لم تكن تلك الولاية القضائية أو الإقليم طرفا في الاتفاقية وفقا للفقرة الفرعية ب) أو ج) من الفقرة 1 من المادة 27 (التوقيع والمصادقة أو القبول أو الموافقة)، من قبل الطرف المسؤول، وقد تكون مختلفة عن التبليغات التي يقوم بها ذلك الطرف بشأن اتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
إذا تمت التبليغات في وقت التوقيع، ينبغي التأكيد عليها عند إيداع وثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة، ما لم تحدد الوثيقة التي تحتوي على التبليغات بوضوح أنها ستعتبر نهائية، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 5 و 6 من هذه المادة والفقرة 7 من المادة 35 (السريان).
إذا لم تتم التبليغات في وقت التوقيع، يتوجب تقديم قائمة مؤقتة بالتبليغات المتوقعة في ذلك الوقت.
يجوز لطرف أن يمدد في أي وقت قائمة الاتفاقيات المبلغ عنها بموجب البند ii) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات) عن طريق التبليغ الموجه إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها. على الطرف أن يحدد في تبليغه ما إذا كانت الاتفاقية تقع ضمن نطاق أي من التحفظات التي أبداها الطرف والمدرجة في الفقرة 8 من المادة 28 (التحفظات). يجوز أيضا للطرف أن يبدي تحفظا جديدا كما هو وارد في الفقرة 8 من المادة 28 (التحفظات) إذا كانت الاتفاقية الإضافية فهي الأولى التي ستقع ضمن نطاق هذا التحفظ. على الطرف أيضا أن يحدد أي تبليغات إضافية قد تكون مطلوبة بموجب الفقرات الفرعية من ب) إلى ق) من الفقرة 1 لإبراز تضمين الاتفاقيات الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، إذا أدى التمديد للمرة الأولى إلى إدراج اتفاقية ضريبية مبرمة من قبل أو بالنيابة عن ولاية قضائية أو إقليم يكون طرفا ما مسؤول عن علاقتها الدولية، على الطرف تحديد أي تحفظات وفقا للفقرة 4 من المادة 28 (التحفظات) أو أي تبليغات (وفقا للفقرة 2 من هذه المادة) مطبقة على اتفاقيات الضرائب المشمولة المبرمة من قبل أو بالنيابة عن تلك الولاية القضائية أو الإقليم. في التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية / الاتفاقيات المضافة المبلغ عنها بموجب البند ii) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات) اتفاقيات الضرائب المشمولة، تحكم أحكام المادة 35 (السريان) التاريخ الذي تسري فيه التعديلات على اتفاقية الضرائب المشمولة.
يجوز لطرف القيام بتبليغات إضافية وفقا للفقرات الفرعية من ب) إلى ق) من الفقرة 1 عن طريق التبليغ الموجه إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها. تسري هذه التبليغات:
أ- بالنسبة لاتفاقيات الضرائب المشمولة، فقط مع الدول أو الولايات القضائية والتي هي أطراف في الاتفاقية عندما يستلم الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- التبليغ الإضافي:
بالنسبة للتبليغات بشأن أحكام متعلقة بالضرائب المقتطعة من المصدر، إذا وقع الحدث الذي تنشأ عنه هذه الضرائب في أو بعد 1 كانون الثاني من السنة اللاحقة التي تلي انتهاء مدة ستة أشهر ميلادية ابتداء من تاريخ ايصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- للتبليغ الإضافي؛
بالنسبة للتبليغات بشأن كافة الأحكام الأخرى فيما يخص الضرائب المفروضة المتعلقة بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني من السنة اللاحقة التي تلي انتهاء مدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ ايصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ الإضافي؛ و
ب- بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة، تصبح بسببها ولاية قضائية متعاقدة واحدة أو أكثر طرفا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ الإضافي: في آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الولاية القضائية المتعاقدة.
المادة : (30)
التعديلات اللاحقة على اتفاقيات الضرائب المشولة
لا تمس الأحكام في هذه الاتفاقية التعديلات اللاحقة على اتفاقية الضرائب المشمولة التي قد يتم الاتفاق عليها بين الولايتين القضائيتين المتعاقدتين في اتفاقية الضرائب المشمولة.
المادة : (31)
مؤتمر الأطراف
يجوز للأطراف أن تدعو إلى عقد مؤتمر لأغراض اتخاذ أي قرارات أو ممارسة أي وظائف قد تكون مطلوبة أو مناسبة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
يكون الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – مسؤولا عن المؤتمر.
يجوز لأي طرف أن يطلب عقد مؤتمر للأطراف عن طريق ايصال طلب إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها. يتعين على الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – إبلاغ كافة الأطراف عن أي طلب. بعد ذلك ، يدعو الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – لعقد مؤتمر للأطراف شريطة أن يتم تأييد الطلب من قبل ثلث الأطراف خلال ستة أشهر ميلادية من قيام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بتبليغ الطلب.
المادة : (32)
التفسير والتنفيذ
يتم البت في أية مسألة تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أحكام اتفاقية الضرائب المشمولة كما يتم تعديلها بموجب هذه الاتفاقية، وفقا للحكم الوارد / الأحكام الواردة في اتفاقية الضرائب المشمولة المتعلق / المتعلقة بالحل بموجب الاتفاق المتبادل للمسائل المتصلة بتفسير أو تطبيق اتفاقية الضرائب المشمولة (كما قد يتم تعديل هذه الأحكام بموجب هذه الاتفاقية).
يمكن معالجة أي مسألة تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال عقد مؤتمر للأطراف وفقا للفقرة 3 من المادة 31 (مؤتمر الأطراف).
المادة : (33)
التعديل
يجوز لأي طرف أن يقترح تعديل على هذه الاتفاقية من خلال تقديم التعديل المقترح إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها.
يجوز عقد مؤتمر للأطراف للنظر في التعديل المقترح وفقا للفقرة 3 من المادة 31 (مؤتمر الأطراف).
المادة : (34)
الدخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر ميلادية ابتداء من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة للمصادقة أو القبول أو الموافقة.
بالنسبة لكل مُوقع يقوم بالمصادقة على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها بعد إيداع الوثيقة الخامسة للمصادقة أو القبول أو الموافقة، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ في تاريخ إيداع هذا المُوقع لوثيقة المصادقة أو القبول أو الموافقة الخاصة به.
المادة : (35)
السريان
تسري أحكام هذه الاتفاقية في كل ولاية قضائية متعاقدة فيما يخص اتفاقية الضرائب المشمولة:
أ- بالنسبة للضرائب المقتطعة من المصدر على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لحساب غير المقيمين، إذا وقع الحدث الذي تنشأ عنه هذه الضرائب في أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التالية التي تبدأ في أو بعد آخر التواريخ التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة؛ و
ب- بالنسبة لكافة الضرائب الأخرى المفروضة من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة، وبالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد انتهاء فترة ستة أشهر ميلادية (أو فترة أقصر، إذا قامت جميع الولايات القضائية المتعاقدة بتبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – أنها تعتزم تطبيق مثل هذه الفترة الأقصر) من آخر التواريخ التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة.
يجوز لطرف فقط لغرض تطبيقه الخاص للفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية أ) من الفقرة 5، أن يختار استبدال "الفترة الضريبية" بـــــ "السنة الميلادية"، وعليه إبلاغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – وفقا لذلك.
يجوز لطرف فقط لغرض تطبيقه الخاص للفقرة الفرعية ب) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية ب) من الفقرة 5، أن يختار استبدال المرجع في "الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد انتهاء فترة" بــــــ " الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني من السنة التالية التي تبدأ في أو بعد انتهاء فترة"، وعليه إبلاغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – وفقا لذلك.
على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، تسري المادة 16 (إجراء الاتفاق المتبادل) فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة لقضية تعرض على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة في أو بعد آخر التواريخ التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ في كل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة، باستثناء الحالات التي لم تكن مؤهلة لعرضها كما في ذلك التاريخ بموجب اتفاقية الضرائب المشمولة قبل تعديلها بمقتضى الاتفاقية، بغض النظر عن الفترة الضريبية التي تتعلق بها الحالة.
بالنسبة لاتفاقية الضرائب المشمولة الجديدة الناتجة عن التمديد وفقا للفقرة 5 من المادة 29 (التبليغات) من قائمة الاتفاقيات التي تم التبليغ عنها بموجب البند ii) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات)، تسري أحكام هذه الاتفاقية في كل ولاية قضائية متعاقدة:
أ- بالنسبة للضرائب المقتطعة من المصدر على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لحساب غير المقيمين، إذا وقع الحدث الذي تنشأ عنه هذه الضرائب في أو بعد اليوم الأول من السنة الميلادية التالية التي تبدأ في أو بعد 30 يوما من تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- للتبليغ لتمديد قائمة الاتفاقيات؛ و
ب- بالنسبة لكافة الضرائب الأخرى المفروضة من قبل تلك الولاية القضائية المتعاقدة، وبالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد انتهاء فترة تسعة أشهر ميلادية (أو فترة أقصر، إذا قامت جميع الولايات القضائية المتعاقدة بتبليغ الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – أنها تعتزم تطبيق مثل هذه الفترة الأقصر) من تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بتمديد قائمة الاتفاقيات.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في عدم تطبيق الفقرة 4 بالنسبة لاتفاقيات الضرائب المشمولة الخاصة به.
أ) يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في استبدال:
المرجعيات في الفقرات 1 إلى 4 إلى "آخر التواريخ التي تدخل فيها هذه الاتفاقية حيز النفاذ لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة؛ و
المرجعيات في الفقرة 5 إلى تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بتمديد قائمة الاتفاقيات؛
بالرجوع إلى "30 يوما بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – لآخر تبليغ من قبل كل ولاية قضائية متعاقدة تبدي التحفظ الوارد في الفقرة 7 من المادة 35 (السريان) بأنها أكملت إجراءاتها الداخلية لسريان أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛
المرجعيات في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 9 من المادة 28 (التحفظات) إلى "في تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بسحب التحفظ أو باستبداله؛ و
المرجع في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 9 من المادة 28 (التحفظات) إلى "في آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الولايات القضائية المتعاقدة"؛
بالرجوع إلى "30 يوما بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – لآخر تبليغ من قبل كل ولاية قضائية متعاقدة تبدي التحفظ كما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 35 (السريان) بأنها أكملت إجراءاتها الداخلية لسريان سحب التحفظ أو استبداله فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛
المرجعيات في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 6 من المادة 29 (التبليغات) إلى "في تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ الإضافي؛ و
المرجع في الفقرة الفرعية ب) من الفقرة 6 من المادة 29 (التبليغات) إلى "في آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الولايات القضائية المتعاقدة"؛
بالرجوع إلى "30 يوما بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – لآخر تبليغ من قبل كل ولاية قضائية متعاقدة تبدي التحفظ كما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 35 (السريان) بأنها أكملت إجراءاتها الداخلية لسريان التبليغ الإضافي فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛
المرجعيات في الفقرتين 1 و 2 من المادة 36 (سريان الجزء السادس) إلى "آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة"؛
بالرجوع إلى "30 يوما بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – لآخر تبليغ من قبل كل ولاية قضائية متعاقدة تبدي التحفظ كما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 35 (السريان) بأنها أكملت إجراءاتها الداخلية لسريان أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛ و
المرجع في الفقرة 3 من المادة 36 (سريان الجزء السادس) إلى "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بتمديد قائمة الاتفاقيات"؛
المرجعيات في الفقرة 4 من المادة 36 (سريان الجزء السادس) إلى "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بالتبليغ بسحب التحفظ"، "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بالتبليغ باستبدال التحفظ"، و"تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بالتبليغ بسحب الاعتراض على التحفظ"؛ و
المرجع في الفقرة 5 من المادة 36 (سريان الجزء السادس) إلى "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – بالتبليغ الإضافي"؛
بالرجوع إلى "30 يوما بعد تاريخ استلام الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – لآخر تبليغ من قبل كل ولاية قضائية متعاقدة تبدي التحفظ كما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 35 (السريان) بأنها أكملت إجراءاتها الداخلية لسريان أحكام الجزء السادس (التحكيم) فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة المحددة تلك"؛
ب) على الطرف الذي يبدي تحفظا وفقا للفقرة الفرعية أ) تبليغ التأكيد على إكمال إجراءاته الداخلية إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – والولاية / الولايات القضائية المتعاقدة الأخرى في نفس الوقت.
ج) إذا أبدت ولاية قضائية متعاقدة واحدة أو أكثر في اتفاقية الضرائب المشمولة تحفظا بموجب هذه الفقرة، يحكم تاريخ سريان أحكام الاتفاقية بسحب التحفظ أو استبداله والتبليغ الإضافي فيما يتعلق باتفاقية الضرائب المشمولة تلك، أو الجزء السادس (التحكيم) بموجب هذه الفقرة بالنسبة لجميع الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة.
المادة : (36)
– سريان الجزء السادس
بالرغم من الفقرة 9 من المادة 28 (التحفظات)، الفقرة 6 من المادة 29 (التبليغات)، والفقرات من 1 إلى 6 من المادة 35 (السريان)، بالنسبة لولايتين قضائيتين متعاقدتين في اتفاقية الضرائب المشمولة، تسري أحكام الجزء السادس (التحكيم):
أ- بالنسبة للحالات المعروضة على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة (على النحو الوارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي))، في أو بعد آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة؛ و
ب- بالنسبة للحالات المعروضة على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة قبل آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة، في التاريخ الذي تكون فيه كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين قد أبلغتا الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – أنهما توصلتا لاتفاق متبادل وفقا للفقرة 10 من المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي)، جنبا إلى جنب مع المعلومات المتعلقة بالتاريخ أو التواريخ التي تعتبر فيها هذه الحالات على أنها عرضت على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة (على النحو الوارد في الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 19 (التحكيم الملزم الإلزامي)) وفقا لأحكام ذلك الاتفاق المتبادل.
يجوز لأي طرف أن يحتفظ بالحق في تطبيق الجزء السادس (التحكيم) على حالة معروضة على السلطة المختصة في ولاية قضائية متعاقدة قبل آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة فقط بالقدر التي توافق فيه السلطات المختصة في كلتا الولايتين القضائيتين المتعاقدتين على أنها ستقوم بتطبيقه على تلك الحالة المحددة.
في حالة اتفاقية الضرائب المشمولة الجديدة الناتجة عن التمديد وفقا للفقرة 5 من المادة 29 (التبليغات) لقائمة الاتفاقيات المبلغ عنها بموجب البند ii) من الفقرة الفرعية أ) من الفقرة 1 من المادة 2 (تفسير المصطلحات)، تستبدل المرجعيات في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إلى "آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة" بالمرجعيات إلى "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بتمديد قائمة الاتفاقيات.
يسري سحب أو استبدال تحفظ تم إبداؤه بموجب الفقرة 4 من المادة 26 (التوافق) وفقا للفقرة 9 من المادة 28 (التحفظات)، أو سحب اعتراض على تحفظ تم إبداؤه بموجب الفقرة 2 من المادة 28 (التحفظات) والذي يؤدي إلى تطبيق الجزء السادس (التحكيم) بين ولايتين قضائيتين متعاقدتين في اتفاقية الضرائب المشمولة، وفقا للفقرتين الفرعيتين أ) و ب) من الفقرة 1 من هذه المادة، باستثناء أن المرجعيات إلى "آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة" تستبدل بالمرجعيات إلى "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بسحب التحفظ"، "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ باستبدال التحفظ أو "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ بسحب الاعتراض على التحفظ"، على التوالي.
يسري التبليغ الإضافي الذي يتم إجراؤه وفقا للفقرة الفرعية ع) من الفقرة 1 من المادة 29 (التبليغات) وفقا للفقرتين الفرعيتين أ) وب) من الفقرة 1، باستثناء أن المرجعيات في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إلى "آخر التواريخ التي تدخل فيها الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل ولاية قضائية من الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة" تستبدل بالمرجعيات إلى "تاريخ إيصال الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – للتبليغ الإضافي".
المادة : (37)
الانسحاب
يجوز لأي طرف أن ينسحب، في أي وقت، من هذه الاتفاقية بموجب تبليغ موجه إلى الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها.
يصبح الانسحاب فعالا وفقا للفقرة 1 في تاريخ استلام التبليغ من قبل الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها. في الحالات التي تكون فيها هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة لكافة الولايات القضائية المتعاقدة في اتفاقية الضرائب المشمولة قبل التاريخ الذي يصبح فيه انسحاب الطرف فعالا، تبقى اتفاقية الضرائب المشمولة كما يتم تعديلها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة : (38)
العلاقة مع البروتوكولات
قد تتم تكملة هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
لكي تصبح الدولة أو الولاية القضائية طرفا في بروتوكول، عليها أن تكون أيضا طرفا في هذه الاتفاقية.
لا يكون الطرف في هذه الاتفاقية ملزما ببروتوكول ما لم يصبح طرفا في البروتوكول وفقا لأحكامه.
المادة : (39)
الشخص المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها
يكون الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هو الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها- وفقا للمادة 38 (العلاقة مع البروتوكولات).
على الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – إبلاغ الأطراف والموقعين، خلال شهر ميلادي واحد، عن:
أ- أي توقيع وفقا للمادة 27 (التوقيع والمصادقة أو القبول أو الموافقة)؛
ب- إيداع أي وثيقة مصادقة أو قبول أو موافقة وفقا للمادة 27 (التوقيع والمصادقة أو القبول أو الموافقة)؛
ج- أي تحفظ أو سحب أو استبدال تحفظ وفقا للمادة 28 (التحفظات)؛
د- أي تبليغ أو تبليغ إضافي وفقا للمادة 29 (التبليغات)؛
ه- أي تعديل مقترح على هذه الاتفاقية وفقا للمادة 33 (التعديل)؛
و- أي انسحاب من هذه الاتفاقية وفقا للمادة 37 (الانسحاب)؛ و
ز- أي تبليغ آخر متعلق بهذه الاتفاقية.
على الشخص - المودع لديه الاتفاقيات وبروتوكولاتها – الاحتفاظ بقوائم متاحة علنا بــ:
أ- اتفاقيات الضرائب المشمولة؛
ب- التحفظات التي يتم إبداؤها من قبل الأطراف؛ و
ج- التبليغات من قبل الأطراف.
إشهادا على ما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون أصولا بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في باريس، في 24 من شهر تشرين الثاني 2016، باللغتين الانجليزية والفرنسية، ويعتبر النصان أصليين بالتساوي، بنسخة واحدة تودع في أرشيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
عن / حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
السفيــر الأردنــــي في باريــــس