الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

 الفصل الأول - تعريف وأحكام عامة

المادة : (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعنى المبين إزاء كل منها :

الدولة الطرف : كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية ، أو انضمت إليها واودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .

الاستنساخ البشري : توليد كائن بشري حي أو أكثر ، كل منها نسخة إرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي ذكري وبويضة أنثوية وذلك باستخدام اسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني أو أي اسلوب آخر يؤدي إلى ذلك .

النقل النووي : هو عملية نقل نواة من خلية جسمية بالغة إلى بويضة منزوعة النواة ودمجها لتتكاثر الخلية الناتجة بقصد تكوين كائن بشري حي .

التشطير الجنيني : عملية تسبق الفصل الاصطناعي لخلايا بويضة مخصبة بالنقل النووي في مرحلة تسبق تمايز الانسجة والأعضاء لتوليد توائم متماثلة .

نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية : إدخال المادة النووية في الخلية الجنسية التي أزيلت منها المادة النووية أو أوقف نشاطها .

 الخلية الجسمية : خلية تحتوي على مجموعة من الصبغيات ذاتها كاملة (46) كروموسوم ) .

كائن بشري حي : كل إنسان حي موجود في أي مرحلة من مراحل التطور البدني يحتوي على مجموعة الصبغيات كاملة. 

الضحية : هو كل شخص استخدمت مادته الجنينية أو خليته البويضية دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية ، والكائن الحي المستنسخ من جراء ارتكاب الجرم .

كائن بشري (مستنسخ) : هو الكائن الذي يتولد نتيجة نقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة ، وتتكاثر الخلية الناتجة بحيث تصبح نسخة إرثية متطابقة لصاحب الخلية الجسدية .

الفصل الأول - تعريف وأحكام عامة

المادة : (2)

تهدف هذه الاتفاقية إلى منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشف بكل أشكاله وأنواعه ، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها ، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال .

المادة : (3)

تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأ المساواة في السيادة للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى .

ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي .

المادة : (4)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقاً لتشريعاتها وانظمتها الداخلية لإقرار وتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

الفصل الثاني - منع أشكال الاستنساخ البشري

المادة : (5)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي :

  1. إجراء عمليات الاستنساخ البشري .
  2. القيام بنقل الحمض النووي (DNA) للخلية الجسمية بقصد توليد كائن حي بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقاً جينياً مع كائن بشري آخر .
  3. الاستنساخ البشري لأغراض التناسل أو لأغراض بحثية أو تجريبية بهذا الشأن .
  4. استنساخ الأعضاء أو الأنسجة أو أجزائهما بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب . 

المادة : (6)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية لمنع الآتي :

تصنيع أو حيازة أو استيراد مواد كيميائية أو عضوية أو معدات أو آلات أو أدوات معدة خصيصاً لاستعمالها في الاستنساخ البشري .

إنشاء أو إعداد أو تجهيز مختبر أو منشأة لأغراض القيام بعمليات الاستنساخ البشري .

المادة : (7)

تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين (5 و 6) من هذه الاتفاقية وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها .

المادة : (8)

تتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة . 

الفصل الثالث - أحكام جزائية

المادة : (9)

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك .

المادة : (10)

تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير وفقاً لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية لإقرار المسؤولية الجزائية والمدنية والإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية ، دون المساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي .

المادة : (11)

تتخذ كل دولة طرف ، وفقاً للمبادئ القانونية ، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية .

المادة : (12)

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي للتعرف على أي من الأشياء المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية ، أو اقتفاء أثرها ، أو ضبطها أو تجميدها ، أو حجزها بغرض مصادرتها .

تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لإدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية ، وفقاً لقانونها الداخلي .

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية .

المادة : (13)

تتعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبة في الحالات الآتية :

  1. إذا كان الشخص ممن وصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها ، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة .
  2. في حالة العودة إلى الجريمة .
  3. إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة .
  4. إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة .

المادة : (14)

تتعهد كل دولة طرف ، بما يتفق وقانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية .

المادة : (15)

تنظر كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي، تحديد مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية .

المادة : (16)

تنظر كل دولة طرف في إطار تشريعاتها وأنظمتها الداخلية اتخاذ ما يأتي :

  1. الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الفاعلين الأصليين أو الشركاء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بتقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة القضائية  أو الادارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها .
  2. التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها ، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة شريطة أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة أو بعضهم .

المادة : (17)

1. تتعهد الدول الأطراف ان تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات ، إجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

2. للدول الأطراف ان تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:-

أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها او تجميدها   او مصادرتها او تسليمها.

ب- القيام بعمليات التفتيش.

ج- فحص أشياء ومعاينة المواقع.

د- الحصول على أدلة أو أقوال من الاشخاص وتلقى تقارير الخبراء.

ه- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموماً.

و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو إقتفاء اثرها لأغراض الحصول على أدلة.

ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك.

ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

3. يجوز للسطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون ان تتلقى طلباً مسبقاً ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية الى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت ان هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تقضي الى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملاً بهذه الاتفاقية . ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات ان تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.

4. يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة او الواقعة او الإجراء محل المساعدة  وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثراً كتابياً أو مادياً، ويتعين ان يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:-

أ- السلطة مقدمة الطلب.

ب- موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة أو الإجراءات.

ج- ملخصاً للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

د-  وصفا للمساعدة القانونية المتلمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة إتباعه.

ه- هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.

و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.

5. لا يجوز للدول الأطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد ان الجرم يعتبر ايضاً منطوياً على مسائل مالية

المادة : (18)

لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة :

  1. تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
  2. تتعارض مع قوانينها الداخلية.
  3. ستلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة .
  4. تتعارض مع حكم قضائي بات صادرا في إقليمها.

المادة : (19)

  1. لكل دولة طرف أن تطلب الى أي دولة طرف أخرى أن تقوم في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
  2. يحرر طلب الإنابة القضائية وفقاً لقانون الطلب المتعاقد الطالب ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
  3. ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود، ومحال إقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.   
  4. يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك.

حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية:

  1. إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إلية التنفيذ.
  2. إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إلية ذلك، أو بالنظام العام فيه.

المادة : (20)

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسطات المختصة المعنية ان تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو اكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه ، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الاطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجرى ذلك التحقيق داخل إقليمها.

المادة : (21)

تنظر الدول الاطراف في إمكانية ان تنقل إحداها الى الأخرى، إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها هذا النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.

المادة : (22)

على كل دولة طرف اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الاشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقاً للأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة : (23)

تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الاجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي اشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء اثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.

يكون للدولة الطرف أن تحيل الى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب ، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه ، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الاشياء والعائدات  المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه او لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم، او ان تلك الاشياء تعتبر جزءاً من الادلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص ، ويجوز تسليم هذه الاشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الاطراف او الغير حسن النية على الاشياء او المتحصلات المذكورة.

تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الاموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الاطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات الى أصحابها الشرعيين.

المادة : (24)

كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الاطراف ، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة. يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أية إجراءات جزائية بحقه او القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ احكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد او الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء  ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه أصولاً باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون ان يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد ان غادرها.

المادة : (25)

تلتزم كل دولة طرف ان تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف اخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعنى بذلك صراحة ، ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة .

يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل اليها أي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة ان تقوم بتسليمهم الى دولة ثالثة أو اتخاذ اية إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ احكام سابقة عليه.

تلتزم الدولة التي ينقل اليها الشخص المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة ان تبقى عليه محبوساً وان تعيده الى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة ، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت الى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.

تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلاً في الدولة الطرف المنقول منها.

المادة : (26)

للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من أجر او كسب من الطرف المتعاقد الطالب ، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.

وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد او الخبير ذلك.

المادة : (27)

تلتزم كل دولة طرف ان تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الادلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، وكذلك لأقاربهم وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار التي لحقت بهم.

تنظر الدول الاطراف في ان تشمل التدابير المشار اليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:-

أ- توفير الحماية لأولئك الاشخاص ، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أية معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.

ب- إتاحة الادلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.

للدول الاطراف ان تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.

المادة : (28)

تتعهد الدول الاطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية :

الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحاً للتخطيط لأي من الجرائم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور.

تبادل المعلومات بشان الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الانشطة الاجرامية الاخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الاجرامية المنظمة لا سيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة .

اجراء التحريات الرامية الى رصد حركة متحصلات الجرائم او الممتلكات أو المعدات او سائر الادوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.

الكشف عن هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

تفعيل التنسيق بين مختلف الاجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات ، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الاجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.

المادة : (29)

على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها ، ان تعتبر بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، ويستثنى من ذلك الاعتراف الاتي:-

الأحكام المخالفة للشريعة الاسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.

الاحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.

الاحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها اخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من اجراءات التحقيق أو المحاكمة .

المادة : (30)

تتخذ الدول الاطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بالملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الاتية:

أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة ، أو حينما يتم الأعداد أو التخطيط أو الشروع بالجرمية أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم ، أو حينما تمتد آثار الجريمة إلية.

ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة الطرف.

ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو أو ضد أحد مواطني الدولة الطرف .

د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة الطرف سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر.

ه- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على احد المصالح العليا للدولة الطرف.

لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة اي اختصاص جنائي  مقرر من قبل اي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.

المادة : (31)

تتولى مجالس وزراء العدل والداخلية والصحة العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الاشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهم في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك ومنها إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية .

المادة : (32)

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وذلك بالنسبة الى الدول المصدقة عليها ، والاتفاقيات الثنائية والجماعية ذات الصلة بالنسبة للدول التي لم تصدق على اتفاقية الرياض.

الفصل الخامس - أحكام ختامية

المادة : (33)

تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها من الدولة الموقعة, وتودع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام، وعلى الامانة العامة إبلاغ سائر الدول الاعضاء ، بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة : (34)

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او الانضمام إليها من سبع دولة عربية.

لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى ،إلا بعد إيداع وثيقة التصديق عليها او الانضمام إليها لدى الامانة العامة للجامعة ، ومضى ثلاثين يوماً من تاريخ الايداع.

تقوم كل دولة طرف بتزويد الامين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع الاتفاقية موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقاً على تلك القوانين واللوائح ، أو بوصف لها.

الفصل الخامس - أحكام ختامية

المادة : (35)

يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله الى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الذي يقوم بإبلاغه الى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة : (36)

يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية ، بناء على طلب كتابي ترسله الى الأمين العام لجامعة الدولة العربية .

يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب ، إلى أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .

       حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 27/6/1440هـ الموافق 4/3/2019م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم نسخة مطابقة للأصل للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخه مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة.

وإثباتا لما تقدم ، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل والداخلية بالتوقيع على هذه الاتفاقية نيابة عن دولهم.

تعليقات

عدد التعليقات : 0