نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار - رقم (62) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

المجلس:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

الأمين العام:الأمين العام للمجلس.

الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.

الرئيس:رئيس اللجنة.

المدير:مدير الصندوق.

المادة (3) :

يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:-

أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ب-تشجيع التشاركية العلمية والبحثية والابتكارية والريادية.

ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الأكثر تلبيةً لحاجات المجتمع وفقاً للأولويات البحثية الوطنية.

د- المساهمة في توفير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط أنشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الوطنية.

هـ- تحفيز الباحثين والمبتكرين ومنحهم جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية وابتكارية وريادية متميزة.

 و- دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.

ز- العمل على نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة في مختلف المجالات وتعميمها.

ح- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والريادية والمؤتمرات العلمية وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها.

ط- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل وتوطين التكنولوجيا.

ي- المساهمة في إنشاء مراكز بحثية وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.

ك- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية والريادية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية.

ل - المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين هذه الشركات و المؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم العالي و المراكز العلمية البحثية.

م-التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.

المادة (4) :

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: -

  1. أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية.
  2. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة.
  3. أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال.
  4. المدير.

ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتم إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ج- تختار اللجنة من بين الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس.

المادة (5) :

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.

ج- تحديد الأولويات البحثية الوطنية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة.

د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه ومهامه.

هـ- إدارة أموال الصندوق.

و- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بالبحث العلمي التي يكون الصندوق طرفاً فيها.

ح-تحديد جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة، وحقولها.

ط -إدارة واستثمار حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية الابتكارية والريادية التي يدعمها الصندوق.

ي-إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف في الصندوق.

ك- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها.

ل- الاطلاع على التقارير المقدمة من المدير واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

م-أي أمور أخرى ذوات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.

المادة (6) :

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي من اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت، وذلك لقاء مكافأة مالية يحددها الأمين العام.

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

المادة (7) :

أ- يعين رئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام مديراً للصندوق من حملة شهادة الدكتوراة في التخصصات العلمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الصندوق.

ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: -

  1. تنفيذ قرارات اللجنة.
  2. متابعة شؤون الصندوق المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله بما يضمن حسن سير العمل فيه.
  3. متابعة أعمال اللجان التي تشكلها اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة.
  4. إعداد تقرير ربع سنوي عن أنشطة الصندوق المختلفة ووضعه المالي ورفعه إلى اللجنة.
  5.  أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة .

المادة (8) :

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -

أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

ب- ما يخصص له في موازنة المجلس.

ج- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات.

د- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.

هـ - أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (9) :

للصندوق حق الانتفاع المباشر من الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية والابتكارية والريادية التي يدعمها.

المادة (10) :

يكون للصندوق حساب خاص في المجلس تودع فيه موارده المالية.

المادة (11) :

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي: -

أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي: -

  1. مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذوات الأولوية الوطنية.
  2. الدراسات البحثية والمسحية الوطنية ذوات العلاقة بعمل الصندوق.
  3. البرامج الوطنية ذوات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة التي تساهم في دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
  4. المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.
  5. المؤتمرات العلمية.
  6. إيداع طلبات براءات الاختراع والملكية الفكرية الناجمة عن مشروعات بحثية أو ابتكارية مدعومة من الصندوق وإدارتها.
  7.  مكافآت أعضاء اللجنة واللجان التي تشكلها.
  8. جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة.
  9. أي نفقات أخرى ذوات علاقة بالبحث العلمي والابتكار والريادة توافق عليها اللجنة.

 ب- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للصندوق.

المادة (12) :

أ- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل رئيس المجلس بتنسيب من الأمين العام.

ب- تحدد مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة ومكافآت كافة الخبراء والمتخصصين بقرار من الأمين العام بمقتضى أسس يصدرها المجلس.

المادة (13) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (14) :

يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام .

تعليقات

عدد التعليقات : 0