المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة :هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
المجلس :مجلس الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس .
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة (3) :
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- نائب الرئيس.
د- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات.
هـ - مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
و- المديريات التالية:-
- مديرية اعتماد الجامعات.
- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات.
- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة.
- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
ز- الوحدات التالية:-
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة الاتصال والإعلام.
- وحدة مجالس المهارات القطاعية.
ح- المركز الوطني للاختبارات.
ط- أمانة سر المجلس.
ي- مكتب الرئيس.
المادة (4) :
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- نائب الرئيس.
2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات.
3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
4- وحدة الشؤون القانونية.
5- وحدة الاتصال والإعلام.
6- وحدة مجالس المهارات القطاعية.
7- أمانة سر المجلس.
8- مكتب الرئيس .
ج- ترتبط بنائب الرئيس كل من:-
- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات.
- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
- المركز الوطني للاختبارات.
د- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات المديريتان التاليتان:-
- مديرية اعتماد الجامعات.
- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات.
هـ- ترتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني المديريات التالية:-
- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة.
- مديرية اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
- مديرية ضمان جودة مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
و- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للرئيس تعديل من يرتبط بأي من مساعدي الرئيس في الهيئة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها.
المادة (5) :
أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1 - نائب الرئيس.
2 - مديري الوحدات التنظيمية في الهيئة الذين يسميهم الرئيس.
ب - تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.
- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د- للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة (6) :
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
المادة (7) :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.