الثلاثاء، 3 يناير 2017

عدل عليا 143 / 93 صفحة 35 سنة 1993 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 143 / 93 صفحة 35 سنة 1993


تختص محكمة العدل العليا بدعوى المنازعه في استحقاق راتب افضل عملا بالفقرتين الثانيه والخامسه من الماده التاسعه من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنه 1992 وفق ما استحدثه المشرع من اختصاصات .
تاخذ دعوى المنازعه في الاستحقاق اذا كان مصدرها القانون شكل المنازعه المدنيه ، ولا تتقيد بمده للطعن ما لم تسقط بالتقادم اما اذا كان مصدرها القرارات الاداريه التي اثرت على مركز الموظف فانها تاخذ شكل دعوى الالغاء بما فيها مددها واصولها وفق قانون محكمة العدل العليا .
لا يقطع مده الطعن الاعتراض المقدم من المستدعي لوزير الصحه على قرار تعديل وضعه الوظيفي ، لان ما يصدر عن ردود على الاعتراض لا يغير من حقيقه استقرار المركز القانوني بالقرار الصادر بحقه. الذي يتعين عليه ان يطعن به ضمن مده الطعن ، يعتبر التقيد بمده الطعن المقرره لسماع دعوى الالغاء من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها .
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا