اختصاص
عدل عليا 129 / 91 صفحة 63 سنة 1993
يعتبر قرر اللجنه الطبيه لجامعه اليرموك قرارا اداريا صادرا عن مرجع مختص قانونا و لا يدحض الا بتقرير فني عملى من ذوي الاختصاص او باثبات اساءه اللجنه استعمال السلطه باصداره يتعارض مع قرينه السلامه التى يتمتع بها القرار الاداري القول بان اللجنه الطبيه العليا لم تشكل تشكيلا قانونيا وانها غير معتمده من مجلس امناء جامعه اليرموك الى ان يثبت المستدعى العيب الذي يزعمه.
يعتبر القرار المطعون فيه والصادر عن رئيس الجامعه بانهاء خدمات المستدعى بالاستناد للتنسيب المقدم اليه من اللجنه المختصه موافقاا للواقع والقانون ، اذا ثبت بتقرير المرجع الطبي المختص ان المستدعى غير قادر على تحمل المسؤوليه التى تطلب منه وذلك عملا بالماده 46/ز من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعه اليرموك رقم 77 لسنه 1976 .