نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان - رقم (81) لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • القانون: قانون أمانة عمان.
  • الأمانة: أمانة عمان الكبرى.
  • المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
  • الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
  • المقبرة: المكان الذي تنشئه الأمانة لدفن الموتى ضمن حدودها.

المادة (3)

  • أ- يصدر الأمين قراراً يحدد فيه مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها.
  • ب- تتولى الأمانة إدارة المقابر ومراقبتها ووقف الدفن فيها ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصدار التصاريح الخاصة بذلك.

المادة (4)

للأمانة أن تعهد لمتعهد أو أكثر وفق أحكام التشريعات النافذة بأعمال إنشاء المقابر وإعدادها وتجهيزها.

المادة (5)

تتقاضى الأمانة بدل نقل الموتى ودفنهم من ذوي المتوفى مبلغاً مقداره (50) ديناراً.

المادة (6)

تتولى الأمانة نقل الموتى من الفقراء وفاقدي السند الأسري والأجانب وأي حالة أخرى تقرر الجهات المختصة أو الأمين دفنهم داخل حدود الأمانة، وتتحمل الأمانة في سبيل ذلك التكاليف والنفقات جميعها.

المادة (7)

مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بالأراضي، للمجلس وبناءً على تنسيب الأمين إحداث مدافن جديدة في الحالات التالية:

  • أ- إذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن.
  • ب- إذا كان استمرار الدفن في أي مقبرة مضراً بالصحة العامة أو خطراً عليها بسبب قربها من مصادر المياه أو بسبب ظروف أخرى يقدرها مدير الشؤون الصحية.

المادة (8)

للمجلس بناءً على تنسيب الأمين، إيقاف الدفن في أي مقبرة أو في قسم منها للأسباب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.

المادة (9)

يشترط في إحداث مقابر جديدة توافر الشروط التالية:

  • أ- موافقة المجلس على الموقع.
  • ب- أن تكون في موقع لا ينجم عن وجودها خطر تلويث أي نهر أو بئر أو محطة لضخ المياه.
  • ج- أن لا يقل بعدها عن حدود المدينة أو القرية عن مائة متر وفي موقع يسهل الوصول إليه.
  • د- أن تحاط بسياج أو سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف.
  • هـ- تصريف المياه تصريفاً تاماً.
  • و- أن تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.

المادة (10)

لا يجوز دفن أي ميت قبل توفر الشروط التالية:

  • أ- تصريح بالدفن من طبيب وزارة الصحة أو المستشفيات العسكرية موضح فيه أن الوفاة طبيعية أو أن المدعي العام أجاز الدفن.
  • ب- أن تكون المقبرة معدة أصلاً للدفن وموافقاً عليها.
  • ج- أن لا يقل عمق القبر عن متر ونصف.
  • د- في حال الدفن فوق سطح الأرض يجب أن يكون البناء محكماً يمنع تسرب الماء والهواء من خلال الجدران.

المادة (11)

  • أ- يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته إلى مكان آخر داخل حدود الأمانة إذا توفرت الشروط التالية:
    • 1- شهادة من طبيب مجاز تثبت أن الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي.
    • 2- الحصول على تصريح مؤقت بالدفن خلال (24) ساعة من الطبيب.
  • ب- إذا تأخر الدفن تحفظ الجثة في الثلاجة.

المادة (12)

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة (13)

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (14)

يُلغى نظام نقل الموتى ودفنهم ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (155) لسنة 2016.


عبدالله الثاني ابن الحسين
2024/10/26

تعليقات

عدد التعليقات : 0