المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- القانون: قانون الأمن السيبراني.
- المجلس: المجلس الوطني للأمن السيبراني.
- المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني.
- الرئيس: رئيس المركز.
- خدمات الأمن السيبراني: الأنشطة الفنية والإدارية والاستشارية في مجال الأمن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الأمني والمراقبة والتدقيق والخدمات الاستشارية.
- مقدم الخدمة: الجهة التي تقوم بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- متلقي الخدمة: الجهة المستفيدة من تقديم خدمات الأمن السيبراني.
- الترخيص: الإذن الصادر عن المركز الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على أي جهة تقدم أي خدمة من خدمات الأمن السيبراني في المملكة.
المادة (4)
يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي:
- أ- أن تكون شخصاً اعتبارياً مسجلاً وفقاً للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم خدمات الأمن السيبراني.
- ب- أن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين المعنيين حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو حكم بالإفلاس.
- ج- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
- د- دفع بدل دراسة الطلب وفقاً للجدول الملحق بالنظام.
المادة (5)
على المديرية المعنية بالترخيص في المركز القيام بما يلي:
- أ- دراسة الطلبات والتأكد من استكمالها.
- ب- مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات الأمنية.
- ج- تبليغ الجهة طالبة الترخيص لتزويد المركز بما نقص من وثائق خلال 30 يوماً، وإلا يُعتبر الطلب ملغى.
المادة (6)
- أ- يصدر الرئيس قراره بقبول أو رفض الطلب خلال 30 يوم عمل من استيفاء الشروط.
- ب- في حال القبول، تُدفع رسوم الترخيص خلال 7 أيام عمل.
- ج- يحق لطالب الترخيص الاعتراض على قرار الرفض خلال 15 يوم عمل.
المادة (7)
- أ- تُشكل لجنة للنظر في الاعتراضات، وترفع توصياتها خلال 10 أيام عمل.
- ب- على طالب الترخيص استكمال الشروط خلال 30 يوماً من تاريخ القرار، وإلا يُعتبر الرفض نهائياً.
المادة (8)
- أ- مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
- ب- إذا فقد مقدم الخدمة أحد شروط الترخيص، يجب:
- إخطار المركز خلال 7 أيام.
- تصويب الوضع خلال 60 يوماً.
المادة (9)
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
- أ- تقديم الخدمات وفقاً للمعايير والشروط والتعليمات.
- ب- تزويد المركز بالمعلومات المطلوبة.
- ج- الحفاظ على السرية التامة للمعلومات.
- د- الاحتفاظ بالوثائق لمدة لا تزيد على سنتين.
- هـ- إنشاء سجل خاص بالخدمات المقدمة يخضع لتدقيق المركز.
المادة (10)
يتولى المركز المهام التالية:
- أ- الرقابة على أداء مقدمي الخدمة.
- ب- استخدام البيانات لأغراض التنظيم والإشراف.
- ج- تنظيم سجل بأسماء مقدمي الخدمة ونشره إلكترونياً.
المادة (11)
- أ- يُحظر تقديم خدمات الأمن السيبراني دون ترخيص.
- ب- يُسمح للشخص الطبيعي بتقديم الخدمات من خلال مقدم الخدمة بعد حصوله على شهادة من المركز.
- ج- يُحظر إضافة أنشطة الأمن السيبراني إلى السجل التجاري دون موافقة المركز.
- د- يُحظر على متلقي الخدمة التعامل إلا مع مقدم خدمة مرخص.
المادة (12)
تُحدد الخدمات ورسوم الترخيص والتجديد وبدل دراسة الطلب وفقاً للجدول الملحق بالنظام.
المادة (13)
تستمر الموافقات السابقة بالنفاذ إلى حين تصويب الأوضاع خلال سنة من صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة.
المادة (14)
على الجهات الحكومية والبلديات والجهات ذات البنى التحتية الحرجة الحصول على موافقة المركز عند الاستفادة من خدمات الأمن السيبراني من خارج المملكة.
المادة (15)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ النظام، بما يشمل معايير تقديم الخدمات والشروط والمؤهلات المطلوبة.
عبدالله الثاني ابن الحسين
2024/10/22