نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان - رقم (82) لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • القانون: قانون أمانة عمان.
  • الأمانة: أمانة عمان الكبرى.
  • المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
  • الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
  • المتنزه: مساحة مزروعة بالأشجار الحرجية تخصصها الأمانة للمحافظة على البيئة وجمالية المكان.
  • الحديقة: مساحة مسورة تخصصها الأمانة للزراعة أو الترفيه أو تربية الحيوانات والطيور.
  • الفضاءات الحضرية: الساحات والميادين وجوانب الطرق والأرصفة والجزر الوسطية والمثلثات.
  • المشتل: مكان لإنتاج الغراس الحرجية ونباتات الزينة.
  • المرافق: المنشآت والألعاب وشبكات الري وأدوات الزراعة.
  • الأدوات والمواد الزراعية: المستلزمات المستخدمة لتهيئة الأراضي وزراعتها والمحافظة عليها.

المادة (3)

تخصص مساحات من أراضي الأمانة لزراعة الأشجار الحرجية ونباتات الزينة وإنشاء المشاتل الزراعية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الأمين.

المادة (4)

أ- تقوم الأمانة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يلي:

  1. زراعة الأشجار ونباتات الزينة ضمن أراضيها وجوانب الطرق والميادين.
  2. إنشاء المشاتل الزراعية لإنتاج وتطوير الأشتال.
  3. مكافحة الآفات والأمراض في النباتات واتخاذ التدابير اللازمة.
  4. فتح وتوسعة الطرق وتمديد الخدمات داخل الحدائق والمتنزهات.
  5. إنشاء المباني والمرافق والألعاب الترفيهية والأعمال الجمالية.
  6. المحافظة على نظافة الأراضي وخلوها من النفايات.
  7. توفير الأمن والسلامة العامة لمرتادي الحدائق.

ب- للأمين تفويض موظفي الأمانة بقطع الأشجار التالفة أو الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (5)

للأمين إغلاق الحدائق والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة للأمانة لأسباب وظروف تستوجب ذلك، بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (6)

على موظفي الأمانة من أصحاب صفة الضابطة العدلية إعداد ضبوطات بالاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى المحكمة المختصة.

المادة (7)

يمنع، وفقاً لقانون الزراعة، أي شخص طبيعي أو معنوي من استغلال أو إقامة أي منشأة أو مشروع ضمن حدود الغابات المخصصة للأمانة ومتنزهاتها.

المادة (8)

يعاقب بغرامة بين 300–500 دينار كل من ارتكب المخالفات التالية:

  • أ- الاعتداء على أي دونم أو جزء منه، إقامة منشآت أو أعمال دون ترخيص، ويُزال الاعتداء على نفقة المعتدي وتُصادر الأدوات.
  • ب- الاعتداء على سياج أو جسر وإلزام المعتدي بإعادة الوضع كما كان.
  • ج- إدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون ترخيص.
  • د- إلقاء النفايات من المركبات داخل الحدائق والمتنزهات.
  • هـ- طرح الأنقاض أو المخلفات أو المواد الملوثة داخل الحدائق.
  • و- إشعال النار داخل الحدائق وإلحاق الضرر بالثروة الزراعية.
  • ز- قطع الأشجار أو نباتات الزينة أو أجزاء منها، وتُصادر أدوات القطع.
  • ح- إلحاق الضرر بالألعاب الترفيهية أو الأعمال الجمالية.

المادة (9)

يصدر الأمين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


عبدالله الثاني ابن الحسين
2024/10/26

تعليقات

عدد التعليقات : 0