المادة : (1)
?الجزء الاول
النطاق والتعريف
النطاق والتعريف :
1. ينطبق هذا الاتفاق على الاجراءات التي يتخذها الاعضاء التي تؤثر على التجارة في الخدمات.
2. في هذه الاتفاق تعرف التجارة في الخدمات على انها توريد الخدمة ?:
أ. من اراضي عضو ما الى اراضي اي عضو اخر ؛
ب. من اراضي عضو ما الى مستهلك الخدمة في اراضي عضو اخر ؛
ج. من خلال التواجد التجاري لمورد الخدمة من عضو ما في اراضي اي عضو اخر ؛
د. من خلال وجود اشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو ما في اراضي اي عضو اخر .
3. في هذا الاتفاق :
أ . يقصد بتعير ( الاجراءات التي يتخذها الاعضاء) الاجراءات التي تتخذها :
1. الحكومات والسلطات المركزية او الاقليمية او المحلية ؛
2. الاجهزة غير الحكومية عند ممارستها سلطات فوضتها اليها الحكومات او السلطات المركزية او الاقليمية او المحلية ؛
ويجب على كل عضو عند ممارسته للالتزامات والواجبات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية ان يتخذ اية اجراءات مناسبة متاحة له بضمان تقيد الحكومات الاقليمية والسلطات المحلية والاجهزة غير الحكومية بمثل هذه الاجراءات ؛
ب. يشمل تعبير ( خدمات ) جميع الخدمات في كل القطاعات باستثناء الخدمات التي تورد في اطار ممارسة السلطة الحكومية ؛
ج. يقصد بالخدمة الموردة في اطار ممارسة السلطة الحكومية ( اية خدمة تورد على اساس غير تجاري او بدون تنافس مع واحد او اكثر من موردي الخدمات.
المادة : (2)
الجزء الثاني
الالتزامات العامة
معاملة الدول الاكثر رعاية :
1. فيما يتعلق بالاجراءات التي تشملها هذه الاتفاقية ، يجب على كل عضو ان يمنح للخدمات وموردي الخدمات من اي عضو اخر ، فورا ودون شروط ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من اي بلد اخر . ?
2. يجوز لاي عضو ان يتخذ اجراءات لا تتفق مع الفقرة 1 شرط ان يكون هذا الاجراء مدرجا في الملحق بشان الاستثناءات من المادة الثانية ومستوفية للشروط الخاصة بها .
3. لا يجوز تفسير احكام هذه الاتفاقية بما يمنع قيام عضو ما بمنح مزايا لبلدان مجاورة بهدف تسهيل تبادل الخدمات التي تنتج وتستهلك محليا ضمن المناطق الحدودية المتجاورة فقط . ?
المادة : (3)
الشفافية :
1. على كل عضو ان ينشر جميع الاجراءات ذات الصلة وذات التطبيقات العامة التي تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية او تؤثر على تنفيذها ، وذلك دون ابطاء وفي موعد لا تتجاوز بدء سريان هذه الاجراءات . وينبغي ايضا نشر جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات او المؤثرة فيها والتي يكون العضو قد وقع عليها .
2. وحيث يتعذر تنفيذ النشر على النحو المشار اليه في الفقرة 1 ، ينبغي ان تكون المعلومات متاحة باي طريقة اخرى .
3. على كل عضو ان يخطر مجلس التجارة في الخدمات دون ابطاء وسنويا على الاقل باية قوانين او انظمة او مبادىء توجيهية ادارية جديدة او باي تعديلات على الموجود منها تؤثر تاثيرا كبيرا على التجارة في الخدمات التي تشملها الالتزامات المحددة بموجب هذه الاتفاقية .
4. على كل عضو ان يستجيب دون ابطاء لاي طلب من اي عضو اخر لمعلومات محددة بشان الاجراءات ذات التطبيق العام التي اتخذها او الاتفاقات الدولية الواقفة ضمن المعنى القصود في الفقرة 1 . وعلى كل عضو ايضا انشاء نقاط استفسار او اكثر لتزويد الاعضاء الاخرين بالمعلومات المحددة ،بناء على طلبها بشان هذه الامور كافة وكذلك الامور التي تخضع لشرط لاخطار المشار اليها في الفقرة 3 . وينبغي انشاء نقاط الاستفسار في غضون سنتين من بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية ( المشار اليها في هذه الاتفاقية ( باتفاقية منظمة التجارة العالمية ) ) . ويمكن الاتفاق على مرونه مناسبة فيما يتعلق بالمدة الزمنية المقررة لانشاء نقاط الاستفسار في بلدان نامية محددة وليس هناك ضرورة ان تكون مراكز المعلومات مراكز الايداع القوانين والانظمة المختلفة .
5. لاي عضو اخطار مجلس التجارة في الخدمات باي اجراءات يتخذها اي عضو اخر ويعتبرها العضو مؤثرا في تنفيذ بنود الاتفاقية .
المادة الثالثة مكررا :
الاعلان عن المعلومات السرية :
ليس في هذه الاتفاقية ما يفرض على اي عضو تقديم معلومات سرية يمكن ان يؤدي الاعلان عنها الى اعاقة تنفيذ القوانين او الحاق الاذى بالمصلحة العامة او الى الاضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمنشأت معينة ، عامة كانت ام خاصة .
المادة : (4)
?1. يمكن تسهيل مشاركة الاعضاء من البلدان النامية في التجارة الدولية من خلال الالتزامات المحددة التي يتفاوض عليها مختلف الاعضاء وفقا للجزاين الثالث والرابع من هذا الاتفاق والتي تتعلق بما يلي :
أ. تعزيز قدرات خدماتها المحلية وكفاءتها وقدرتها التنافسية ، في جملة امور اخرى ، من خلال امكانية الوصول الى التكنولوجيا على اسس تجارية؛
ب. تحسين امكانيات وصولها الى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات ؛ و
ج. تحرير الوصول الى الاسواق في القطاعات وطرق التوريد ذات الاهمية التصديرية لها .
2. ينشىء الاعضاء من البلدان المتقدمة ، واكبر عدد ممكن من غيرها من الاعضاء ، في غضون سنتين من بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، نقاط اتصال غايتها تسهيل وصول موردي الخدمات في البلدان النامية الى المعلومات المتصلة باسواقها بما يلي :
أ. الجوانب التجارية والفنية في توريد الخدمات ؛
ب. شروط تسجيل المؤهلات العلمية والاعتراف بها والحصول عليها ؛و
ج. توافر تكنولوجيا الخدمات .
3. تعطى اولوية خاصة في تنفيذ الفقرتين 1 و 2 الى الاعضاء من البلدان الاقل نموا . ويولي اعتبار خاص للصعوبة الشديدة التي تواجهها البلدان الاقل نموا في قبول الالتزامات المحددة التي يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض نظرا لوضعها الاقتصادي الخاص ولاحتياجاتها التنموية والتجارية والمالية . ?
المادة : (5)
التكامل الاقتصادي :
1. لا تمنع هذه الاتفاقية ايا من اعضائها من ان تكون او تصبح اطرافا في اتفاق لتحرير التجارة في الخدمات بينها شريطة ان :
أ. يكون للاتفاقية تغطية قطاعية كبيرة ؛ و
ب. ان تنص على الغاء او ازالة جميع انواع التمييز بين الاطراف ،بالمعنى المقصود في المادة السابعة عشرة ، في القطاعات المشمولة في الفقرة الفرعية (أ) وذلك من خلال :
1. ازالة الاجراءات التمييزية القائمة ،و/ او
2. حظر تقديم اية اجراءات تمييزية جديدة او اضافية، سواء عند بدء نفاذ الاتفاق الحالي او استنادا الى اطار زمني معقول ، باستثناء الاجراءات المسموح بها بموجب المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والرابعة عشرة مكررا .
2. عند تقييم الوفاء بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 1(ب) يمكن النظر في علاقة الاتفاق بالمنهج الاشمل للتكامل الاقتصادي او لتحرير التجارة بين البلدان المعنية .
3. أ. حين تكون بلدان نامية اطرافا في اتفاق من النوع المشار اليه في الفقرة 1 ،ينبغي توفير المرونة فيما يتعلق بالشرطين المدرجين في الفقرة 1 وخاصة الفقرة الفرعية (ب) بما يتناسب مع مستوى تنمية البلدان المعنية على الصعيد الكلي او على الصعيد القطاعات او القطاعات الفرعية المختلفة .
ب. بصرف النظر عن احكام الفقرة (6) الموضحة ادناه ،يجوز ، في حالة شمول اتفاق ما من النوع المشار اليه في الفقرة 1 بلدانا نامية فقط ، منح معاملة تفضيلية للاشخاص الاعتبارية التي يملكها او يديرها اشخاص طبيعيون من الاطراف في الاتفاق .
4. ينبغي ان يصمم اي اتفاق من النوع المشاراليه في الفقرة 1 بحيث يسهل التبادل التجاري بين اطراف الاتفاق وينبغي ان لا يرفع هذا الاتفاق المستوى الكلي للعوائق التجارية في الخدمات بالنسبة لاي عضو خارج الاتفاق ضمن القطاعات او القطاعات الفرعية موضوع المقارنة الى المستوى الذي كان قائما قبل الاتفاق .
5. اذا رغب عضو ما ، عند عقد او توسيع او ادخال تعديل كبير على اي اتفاق بموجب الفقرة 1 ، في تعديل او سحب التزام محدد بما يتعارض مع الشروط الموضوعة في جداول هذا العضو يجب عليه اعطاء مهلة اخطار مسبق بالتعديل او الانسحاب لا تقل عن 90 يوما وتطبق في هذه الحالة الاجراءات المبينة في الفقرات 2 و 3 و4 من المادة الحادية والعشرين .
6. يتمتع مورد الخدمات من اي عضو اخر اذا كان شخصا اعتباريا منشا بموجب قوانين طرف من اطراف اتفاق ما من الاتفاقات المشار اليها في الفقرة 1 بالمعاملة التي تمنح بموجب الاتفاق بشرط ان يمارس الشخص الاعتباري عمليات تجارية كبيرة في اراضي البلدان اطراف الاتفاق .
7. أ. على الاعضاء التي تكون اطرافا في اي اتفاق من الاتفاقات المشاراليها في الفقرة 1 اخطار مجلس التجارة في الخدمات دون ابطاء بهذا الاتفاق وباي توسيع او تعديل هام عليه . و يجب عليها ايضا ان تتيح للمجلس اية معلومات ذات صلة يطلبها . وللمجلس ان ينشىء مجموعة عمل لدراسة الاتفاق او اي توسيع او تعديل له ولتقديم تقرير الى المجلس عن مدى توافقه مع هذه المادة .
ب. على الاعضاء الاطراف في اي اتفاق من الاتفاقات المشار اليها في الفقرة 1 والتي يجري تنفيذها وفق اطار زمني تقديم تقارير دورية عن التنفيذ الى مجلس التجارة في الخدمات . وللمجلس ان ينشىء مجموعة عمل لدراسة هذه التقارير اذا وجد ضرورة لذلك .
ج. للمجلس ان يقدم توصيات للاطراف حسبما يراه مناسبا استنادا الى تقارير مجموعات العمل المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) .
8. لا يجوز لاي عضو يكون طرفا في اي اتفاق من الاتفاقات المشار اليها في الفقرة 1 ان يطالب بتعويض عن الفوائد التجارية التي قد يجنيها عضو اخر من هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة مكررة :
اتفاقات تكامل اسواق العمل :
لا تحول بنود الاتفاقية دون دخول اعضائها في اتفاق لانشاء تكامل تام*2 لاسواق العمل بين اطرافه بشرط :
أ. استثناء مواطني اطراف الاتفاق المذكور من الشروط الخاصة بالاقامة وتراخيص العمل ،
ب. اخطار مجلس التجارة في الخدمات به .
2 في مثل هذا التكامل جرت العادة على ان يشمل حق دخول مواطني الاطراف المعنية دخولا حرا الى اسواق العمل لدى الاطراف ، ويشمل اجراءات تتعلق بالاجور وتجيرها من شروط العمل والمزايا الاجتماعية .
المادة : (6)
?القواعد والاجراءات المحلية :
1. في القطاعات التي يتعهد فيها الاعضاء بتقديم التزامات محددة يجب على كل عضو من الاعضاء ان يضمن ادارة الاجراءات ذات التطبيقات العامة والمؤثرات في التجارة في الخدمات بطريقة مناسبة وحيادية .
2. أ. على كل عضو ?ان يبقى او ينشىء في اقرب وقت ممكن هيئات او اجراءات قضائية او تحكيمية او ادراية تنص على اجراء مراجعة فورية ، بناء على طلب من مورد خدمات متضرر للقرارات الادارية التي تؤثر على التجارة في الخدمات ولتوفير سبل العلاج اذ وجد ما يبرر ذلك . وحين تكون هذه الاجراءات مستقلة من الجهة المسؤولة عن القرار الاداري المعنى ، يجب على العضو ان يتاكد من ان هذه الاجراءات تضمن فعلا اجراء مراجعة موضوعية ونزيهة .
ب. لاتفسر احكام الفقرة الفرعية (أ) بحيث تفرض على العضو انشاء مثل هذه الهيئات والاجراءات اذا كان انشاؤها متعارض مع هيكلة الدستوري او مع طبيعة نظامه القانوني .
3. عندما يكون الترخيص مطلوبا من اجل توريد خدمة ما تم تقديم التزام محدد بشانها ، يجب على السلطات المختصة ، في خلال فترة زمنية مناسبة بعد تقديم طلب يعتبر مستوفيا بموجب القوانين واللوائح المحلية ، ان تخطر الطالب بالقرار المتخذ بشان الطلب . وعلى السلطات المختصة في البلد العضو ان توفر ، بناء على طلب من الطالب ، ودونما ابطاء غير مبرر ، معلومات بشان الحالة التي وصل اليها الطلب .
4. يضع مجلس التجارة في الخدمات ، من خلال اجهزة مناسبة ينشئها ، القواعد الضرورية للحيولة دون ان تصبح الاجراءات المتصلة بشروط المؤهلات واجراءاتها ، والمقاييس الفنية وشروط الترخيص عوائق غير ضرورية للتجارة في الخدمات . وينبغي ان تهدف هذه القواعد الى جعل الشروط كما يلي ،في جملة امور اخرى :
أ. قائمة على معايير موضوعية وشفافية ، كالكفاءة والقدرة على توريد الخدمة ؛
ب. غير مرهقة اكثر ما يلزم لضمان الجودة ؛
ج. لا تشكل في حد ذاتها ، في حالة اجراءات الترخيص ،قيدا على توريد الخدمة .
5. أ. في القطاعات التي يقوم فيها عضو ما بتقديم التزامات محددة ،وفي انتظار بدء سريان القواعد الموضوعية في هذه القطاعات عملا بالفقرة 4 ، يجب على العضو الا يطبق شروط الترخيص والمؤهلات والمقاييس الفنية التي تلغي او تعطل هذه الالتزامات المحددة بطريقة :
1. لا تتقيد بالمقاييس المبينة في احدى الفقرات الفرعية 4 (أ) او (ب) او (ج) ؛
2. لم يكن من المعقول توقعها من هذا العضو عند وضع الالتزامات المحددة في تلك القطاعات .
ب. عند تحديد ما اذا كان عضو ما يتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 5(أ) ، ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار المقاييس الدولية ذات الصلة التي وضعتها المنظمات الدولية المختصة *3والتي يطبقها العضو .
* 3 يقصد بتعبير " المنظمات الدولية المختصة " الهيئات الدولية ذات العضوية المفتوحة للهيئات ذات نفس الاختصاص لجميع اعضاء منظمة التجارة العالمية على الاقل .
6. في القطاعات التي يتم فيها تقديم التزامات محددة في مجال الخدمات المهنية ، يضع كل عضو اجراءات مناسبة للتحقيق من كفاءة المهنيين من أي عضو اخر .
المادة : (7)
الاعتراف :
1. يجوز للعضو ، تحقيقا لهدف التطبيق الكلي او الجزئي لمقاييسه او معاييره الخاصة بمنح التراخيص والاجازات والشهادات لموردي الخدمات ن ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 ادناه ،ان يعترف بالتعليم او الخبرة المكتسبة او المتطلبات المستوفاة ،او بالاجازات والشهادات التي يمنحها بلد اخر ، ويمكن ان يبني هذا الاعتراف ، الذي قد يتحقق بالتنسيق او غيره ، على اتفاق او ترتيب مع البلد المعنى او قد يصدر تلقائيا .
2. يوفر العضو الذي يكون طرفا في اتفاق او ترتيب قائم او متوقع من النوع المشار اليه في الفقرة 1 ، فرصة كافية للاعضاء المعنيين الاخرين للمفاوضة من اجل انضمامهم الى هذا الاتفاق او الترتيب او للتفاوض على اتفاقات او ترتيبات مماثلة معه . وحين يمنح العضو الاعتراف من تلقاء نفسه فانه عليه ان يوفر فرصة لاي عضو اخر ليبرهن ان التعليم والخبرة والاجازات والشهادات التي تكتسب او المتطلبات التي تستوفي في اراضي العضو الاخر جديرة بالاعتراف .
3. لا يجوز لاي عضو ان يمنح الاعتراف بطريقة تجعل منه وسيلة للتمييز بين البلدان عند تطبيق العضو لمقاييسه ومعاييره لمنح التراخيص والاجازات والشهادات لموردي الخدمات ،او قيدا مقنعا على التجارة في الخدمات.
4. على كل عضو ان :
أ . ان يخطر ، خلال 12 شهرا من بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بالنسبة له ، الى مجلس التجارة في الخدمات اجراءات الاعتراف القائمة لديه مبينا ما اذا كانت هذه الاجراءات مستندة الى اتفاقات او ترتيبات من النوع المشار اليه في الفقرة 1؛
ب. ان يخطر دون ابطاء مجلس في الخدمات قبل أي وقت ممكن مقدما بان المفاوضات على اتفاق او ترتيب من النوع المشار اليه في الفقرة 1 .قد بدات ، وذلك بهدف توفير فرصة كافية للاعضاء الاخرين لتعبر عن اهتمامها بالمشاركة في المفاوضات قبل دخولها مرحلة جوهرية ؛
ج. ان يخطر مجلس التجارة في الخدمات باية اجراءات اعتراف جديدة يعتمدها او تعديلات جوهرية يدخلها على الاجراءات القائمة مبينا ما اذا كانت هذه الاجراءات مستندة الى اتفاق او ترتيب من النوع المشار اليه في الفقرة 1.
5. ينبغي ، حيثما تقتضي الضرورة ، ان يستند الاعتراف الى معايير متفق عليها من قبل الاطراف المتعددة ، ويعمل الاعضاء ، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة من اجل وضع واعتماد وممارسة مقاييس ومعايير دولية مشتركة للاعتراف بالخدمات والحرف والمهن ذات الصلة بها .
المادة : (8)
الاحتكارات والموردون الوحيدون للخدمات :
1. على كل عضو ان يكفل عدم قيام أي مورد احتكاري لخدمة ما في ارضيه بالتصرف ،عند توريده الخدمة الاحتكارية في السوق ، بطريقة تتعارض مع التزامات العضو المترتبة عليه بموجب المادة الثانية والالتزامات المحددة التي قام بتقديمها .
2. اذا كان المورد الاحتكاري في عضو ما ينافس بصورة مباشرة او من خلال شركة تابعة ، من اجل توريد خدمة ما تقع خارج نطاق احتكاره وتخضع لتعهدات العضو المحددة ، يجب على العضو ان يكفل عدم اساءة المورد استعمال مركزه الاحتكاري للتصرف في اراضي العضو بطريقة تتعارض مع هذه الالتزامات .
3. يجوز لمجلس التجارة في الخدمات ، بناء على طلب عضو لديه من الاسباب ما يجعله يعتقد بان موردا احتكاريا لخدمة ما من أي عضو اخر يتصرف بطريقة تتعارض مع الفقرة 1 او 2 ، ان يطلب الى العضو الذي انشا هذا المورد او ادارة او اجازة ، ان يقدم معلومات محددة بشان عملياته في هذا الشان .
4. اذا منح عضو ما حقوقا احتكارية فيما يتعلق بتوريد خدمة ما تشملها الالتزامات المحددة للعضو وذلك بعد بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، يجب على هذا العضو اخطار مجلس التجارة في الخدمات بذلك قبل ما لا يقل عن ثلاثة اشهر من موعد التنفيذ المقرر للحقوق الاحتكارية وتطبق عندئذ احكام الفقرات 2 و3 و4 والمادة الحادية والعشرين .
5. تنطبق احكام هذه المادة ايضا على حالات الموردين الوحيدين للخدمات التي يرخص فيها عضو ما ، رسميا او عمليا (أ) بانشاء او بالترخيص بانشاء عدد صغير من موردي الخدمات و(ب) يمنع الى حد كبير التنافس بين هؤلاء الموردين في اراضيهم.
المادة : (9)
الممارسات التجارية :
1. يعترف الاعضاء بان بعض الممارسات التجارية لموردي الخدمات ، عدا تلك التي تشملها المادة الثامنة ، قد تحد من التنافس وبالتالي تقيد التجارة في الخدمات .
2. على كل عضو ان يستجيب طلب أي عضو اخر للدخول في مشاورات بهدف القضاء على الممارسات المشار اليها في الفقرة 1 . وعلى العضو ان ينظر بعين العطف الى مثل هذا الطلب وان يتعاون من خلال تقديم المعلومات العامة غير السرية المتاحة والتي لها صلة بالامر المطروح . وعلى هذا العضو ان يقدم ايضا للعضو الطالب أي معلومات اخرى متاحة طبقا لقوانينه الداخلية ،في حدود وبعد التوصل الى اتفاق مرض باحترام العضو الطالب سرية المعلومات المقدمة .?
المادة : (10)
اجراءات الوقاية الضرورية ( الطارئة ) :
1. سوف تعقد مفاوضات متعددة الاطراف بشان اجراءات الوقاية الطارئة بحيث تستند الى مبدأ عدم التمييز وتدخل نتائج هذه المفاوضات حيز التنفيذ بعد ما لا يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
2. يجوز في الفترة السابقة على دخول نتائج المفاوضات المشار اليها في الفقرة 1 حيز التنفيذ وبصرف النظر عن احكام الفقرة 1 من المادة الحادية والعشرين ، لاي عضو من الاعضاء ان يخطر مجلس التجارة في الخدمات بنية تعديل او سحب التزام محدد ما بعد مرور سنة على بدء سريان الالتزام ،بشرط ان يبرهن العضو للمجلس على ان التعديل او الانسحاب لا يحتمل انتظار مرور فترة السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الحادية والعشرين .
3. ينتهي العمل بتطبيق احكام الفقرة 2 بمرور ثلاث سنوات على بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
المادة : (11)
المدفوعات والتحويلات :
1. لا يجوز لاي عضو فرض قيود على التحويلات والمدفوعات الدولية المسددة لقاء عمليات جارية تتصل بالتزاماته المحددة ، الا في الظروف المذكورة في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية .
2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات اعضاء صندوق النقد الدولي بموجب النظام الاساسي للصندوق بما فيها استخدام اجراءات تحويل النقد الاجنبي المتوافقة مع النظام الاساسي شريطة الا يفرض العضو اية قيود على اية عمليات رأسمالية بما يتعارض مع التزاماته المحددة بشان هذه العمليات ، الا بموجب المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية او بناء على طلب من صندوق النقد الدولي .
المادة : (12)
القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات :
1. عندما يواجه عضو ما صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات او صعوبات مالية خارجية ، او يواجه تهديدا بوقوع هذه الصعوبات ،يجوز له ان يعتمد او يبقى قيودا على التجارة في الخدمات التي قام بتقديم التزامات محددة بشانها بما فيها القيود على المدفوعات والتحويلات لقاء عمليات تتصل بهذه الالتزامات ومن المعترف به ان الضغوط على ميزان المدفوعات في الاعضاء التي تمر بمرحلة التنمية الاقتصادية او التحول الاقتصادية تتطلب استخدام قيود تضمن ، من بين جملة امور ، الحفاظ على مستوى من الاحتياطي المالي كاف لتنفيذ برامجها للتنمية الاقتصادية او التحول الاقتصادي .
2. يشترط في القيود المشار اليها في الفقرة 1 :
أ. الا تميز بين الاعضاء ؛
ب. ان تتوافق مع النظام الاساسي لصندوق النقد الدولي ؛
ج. ان تتجنب الحاق الضرر غير الضروري بالمصالح التجارية والاقتصادية والمالية لاي عضو اخر ؛
د. الا تتجاوز ما هو ضروري لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة 1؛
هـ. ان تكون مؤقتة وان يتم تصفيتها على مراحل مع تحسن الوضع المذكور في الفقرة 1.
3. يجوز للاعضاء ، عند تقدير اثار هذه القيود ، اعطاء الاولوية لتوريد الخدمات الهامة لبرامجها الاقتصادية او التنموية . الا انه لا يجوز اعتماد هذه القيود او الابقاء عليها لحماية قطاع خدمات بعينة .
4. يجب اخطار المجلس العام للتجارة في الخدمات فورا باية قيود تعتمد او تستبقي بموجب الفقرة 1، وباية تعديلات تطرا عليها.
5. أ. يجب على الاعضاء التي تطبق احكام هذه المادة ان تتشاور فورا مع لجنة قيود ميزانا المدفوعات من توصيات الى العضو المعنى.
ب. يضع المؤتمر الوزاري اجراءات*4 من اجل عقد مشاورات دورية بهدف تسهيل تقديم ما يراه مناسبا من توصيات الى العضو المعنى .
ج. تهدف هذه المشاورات الى تقييم حالة ميزان المدفوعات بالعضو والقيود المعتمدة او المستبقاة بموجب هذه المادة مع اخذ العوامل التالية في الاعتبار،في جملة امور اخرى :
1. طبيعة الصعوبات المتصلة بميزان المدفوعات والصعوبات المالية الخارجية ، ومدى هذه الصعوبات ؛
2. الاحوال الاقتصادية والتجارية الخارجية للعضو المعنى ؛
3. الاجراءات التصحيحية البديلة المتاحة .
د. تنظر المشاورات في مدى اتفاق القيود مع الفقرة 2 ، وخاصة التصفية التدريجية للقيود عملا بالفقرة 2(هـ).
هـ. تقبل في هذه المشاورات جميع الاستنتاجات الاحصائية وغيرها التي يقدمها صندوق النقد الدولي فيما يتصل بالنقد الاجنبي ، والاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات ، وتبني التوصيات على تقييم الصندوق لميزان مدفوعات العضو المعنى ووضعه المالي الخارجي .
*4 من المفهوم ان الاجراءات اليت تتخذ بموجب الفقرة 5 هي نفس اجراءات اتفاقية جات 1994 .
6. اذا رغب عضو ما من غير اعضاء صندوق النقد الدولي في تطبيق احكام هذه المادة يجب على المؤتمر الوزاري ان ينشىء وسائل المراجعة اللازمة واية اجراءات ضرورية اخرى.
المادة : (13)
المشتريات الحكومية :
1. لا تنطبق المواد الثانية والسادسة عشرة والسابعة عشرة من هذه الاتفاقية على القوانين والانظمة والشروط التي تحكم حصول الجهات الحكومية على الخدمات عن طريق الشراء للاغراض الحكومية وليس بهدف اعادة بيعها تجاريا او استخدامها في توريد الخدمات للبيع التجاري.
2. تعقد مفاوضات متعددة الاطراف بشان المشتريات الحكومية في مجال الخدمات بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
المادة : (14)
استثناءات عامة :
مع مراعاة اشتراط عدم تطبيق الاجراءات بطريقة تجعل منها وسيلة للتمييز التعسفي وغير المبرر بين البلدان التي تسود ظروف مشابهة او قيدا مقنعا على التجارة في الخدمات ، ليس في هذا الاتفاق ما يمكن تفسيره على انه يمنع أي عضو من اعتماد او تطيبق اجراءات :
أ. ضرورية لحماية الاداب العامة وللحفاظ على النظام العام ؛
*5 ب. ضرورية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية ؛
ج. ضرورية لضمان الامتثال للقوانين او الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا الاتفاق بما فيها تلك المتعلقة بما يلي :
1. منع ممارسات الغش والاحتيال ، او معالجة اثار عدم تنفيذ عقود الخدمات ؛
2. حماية خصوصية الافراد فيا يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ونشرها وحماية سرية السجلات والحسابات الشخصية ؛
3. السلامة؛ د.متعارضة مع المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية ، شرط ان يكون الهدف من اختلاف المعاملة ضمان التكافؤ او الفعالية *6 في فرض وجمع الضرائب المباشرة على الخدمات او موردي الخدمات من الاعضاء الاخرين ؛
د. متعارضة مع المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية ، شرط ان يكون الهدف من اختلاف المعاملة ضمان التكافؤ او الفعالية *6 في فرض وجمع الضرائب المباشرة على الخدمات او موردي الخدمات من الاعضاء الاخرين ؛
هـ. متعارضة مع المادة الثانية ، شريطة ان يكون الاختلاف في المعاملة ناشئا عن اتفاق على تجنب الازدواج الضريبي او عن احكام تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي في اية اتفاقات او ترتبيات دولية اخرى يرتبط بها العضو .
*5 لايمكن الاعتداء بالاستثناء المتعلق بالنظام العام الا عند وجود تهديد حقيقي وخطير لاحدى المصالح الاساسية المجتمع .
*6 تشمل الاجراءات التي تهدف الى ضمان الكفاءة والفعالية في فرض الضرائب المباشرة وجمعها الاجراءات التي يتخذها عضو ما بموجب نظامه الضريبي والتي :
1. تطبق على موردي الخدمات من غير المقيمين على اساس ان الالتزامات الضريبية على غير المقيمين تحدا استنادا الى البنود الخاضعة للضريبة التي يكون مصدرها او موقعها في اراضي العضو ؛ او
2. تطبق على غير المقيمين بهدف ضمان فرض الضريبة او تحصيلها في بلد العضو ؛
3. تطبق على غير المقمين بهدف منع تجنب الضرائب او التهرب منها ، بما في ذلك تدابير الامتثال ؛ او
4. تطبق على مستهلكي الخدمات المقدمة داخل اراضي عضو اخر او منها بهدف ضمان فرض الضرائب الناشئة من مصادر في اراضي العضو وجمعها من هؤلاء المستهلكين ؛ او
5. تميز بين موردي الخدمات الخاضعين للضرائب على بنود خاضعة للضريبة في مختلف ارجاء العالم بين غيرهم من موردي الخدمات ، على اساس اختلاف طابع القاعدة الضرييبة بينهم ؛ او
6. تحدد او تخصص او توزع الدخل او الارباح او الكسب او الخسارة او الخصومات او الاضافات للاشخاص المقيمين او فروعهم او بين الاقارب وفروع الشخص الواحد بهدف حماية القاعدة الضريبية للعضو .
وتحدد التعابير والمفاهيم الضريبية الواردة في الفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة وفي هذه الحاشية وفق التعاريف والمفاهيم الضريبية او ما يعادلها او ما يشابهها من تعاريف ومفاهيم في القانون المحلي للعضو الذي يتخذ الاجراء .
المادة الرابعة عشرة مكررا :
الاستثناءات الامنية :
1. ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بانه :
أ. يتطلب من أي عضو ان يقدم معلومات يمكن اعتبار ان الاعلان عنها يتعارض مع مصالحة الامنية الاساسية ؛.
ب. يمنع أي عضو من اتخاذ أي اجراء يعتبره ضروريا من اجل حماية مصالحة الامنية الاساسية :
1. المتصلة بتوريد الخدمات بطريقة مباشرة او غير مباشرة لغرض تموين مؤسسة عسكرية ما ؛
2. المتصلة بالمواد الانشطارية والانصهارية او المواد التي تشتق هذه المواد منها؛
3. في زمن الحرب او غيره من ازمات وطوارىء العلاقات الدولية ؛ او
ج. يمنع أي عضو من اتخاذ أي اجراء عملا بالتزاماته المترتبة بمومجب ميثاق الامم المتحدة من اجل الحفاظ على السلام والامن العالميين .
2. يجب اخطار مجلس التجارة في الخدمات الى اكمل حد ممكن بالاجراءات التي تتخذ بموجب الفقرتين 1(ب) و(ج) وبالغاء العمل بها .
المادة : (15)
الدعم :
1. يعترف الاعضاء بان للدعم ، في بعض الظروف ،تاثيرا تشويهيا على التجارة في الخدمات . وسوف يدخل الاعضاء في مفاوضات بهدف تطوير الضوابط المتعددة الاطراف اللازمة لتجنب مثل هذه الاثار المشوهة للتجارة *7 ، وينبغي للمفاوضات ان تعالج ايضا ملاءمة الاجراءات الخاصة بالرسوم التعويضية وينبغي لهذه المفاوضات ان تقر بدور الاعانات في برامج التنمية في البلدان النامية وان تاخذ في اعتبارها حاجة الاعضاء ، وخاصة من البلدان النامية ، الى المرونة في هذا المجال . وينبغي في هذه المفاوضات ان يتبادل الاعضاء المعلومات عن جميع انواع الدعم المتصلة بالتجارة في الخدمات التي يوفرها البلد العضو لموردي الخدمات المحليين بها.
*7 سيحدد برنامج عمل مستقبلي طريقة ادارة المفاوضات على هذه الضوابط المتعددة الاطراف واطارها الزمني .
2. لاي عضو يرى انه يتاثر سلبيا بالدعم الذي يقدمه عضو اخر ان يطلب عقد مشاورات مع هذا العضو بشان هذا الامر . وينبغي دراسة هذه الطلبات بعناية وتعاطف .
المادة : (16)
- الالتزامات المحددة
- النفاذ الى الاسواق
النفاذ الى الاسواق :
1. فيما يتعلق بالنفاذ الى الاسواق من خلال طرق التوريد المحددة في المادة الاولى ،يقدم كل عضو للخدمات ولموردي الخدمات من اي عضو اخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المنصوص عليها بموجب الاوضاع والحدود والاشتراطات المتفق عليها والمدرجة في جدول*8 التنازلات الخاصة به .
*8 اذا ارتبط عضو ما بالتزام للنفاذ الى الاسواق فيما يتعلق بتوريد خدمة ما بواسطة طريقة التوريد المشار اليها في الفقرة الفرعية 2(أ) من المادة الاولى واذا كانت حركة رؤوس الاموال عبر الحدود جزاء ضروريا من الخدمة ذاتها ،فان العضو يلتزم بالتالي بالسماح بحركة راس المال هذه واذا ما ارتبط عضو ما بتعهد للوصول الى الاسواق عند توريد خدمة ما من خلال طريقة التوريد المشار اليها في الفقرة الفرعية 2(ج) من المادة الاولى ، فان هذا العضو يلتزم بالتالي بالمساح بما يتصل بهذه الحركة من تحويلات راسمالية الى اراضية .
2. وفي القطاعات التي يقوم بها العضو بتقديم التزامات للنفاذ الى الاسواق ، تحدد كما يلي الاجراءات التي لا يجوز للعضو ان يستبقها او يعتمدها سواء على اساس في جزء من اقليمه او في اقليمه باكمله ، الا اذا كانت مدرجة في جدوله : ?
أ. الحد من عدد موردي الخدمات سواء على شكل حصص عددية ،او احتكارات او موردين وحيدين للخدمات ، واشتراط اجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية ؛
ب. الحد من اجمالي قيمة التعامل او الاصول الخدمية على شكل حصص او اشترط اجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية ؛
ج. الحد من اجمالي عدد العمليات الخدمية او من اجمالي كمية المخرجات الخدمية مترجما الى وحدات عددية موصوفة على شكل حصص او اشترط اجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية ؛
د. الحد من مجموع عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يجوز توظيفيهم في قطاعات خدمات معينة او الذين يجوز لمورد خدمات ما ان يوظفهم والذين يعتبرون ضروريين لتوريد خدمة محددة او ذوي صلة مباشرة بها ، وذلك في شكل حصص عددية او اشتراط اجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية ؛ *9
هـ. الاجراءات التي تقيد او تشترط على مورد الخدمات ان يوردها من خلال انواع معينة من الكيانات القانونية او المشاريع المشتركة ؛و
ز. الحد من مشاركة راس المال الاجنبي من خلال تحديد نسبة مئوية قصوى للملكية الاجنبية للاسهم او قيمة اجمالية للاستثمارات الاجنبية الفردية او الكلية .
* 9 لا تشمل الفقرة الفرعية 2(ج) الاجراءات التي يتخذها عضو ما للحد من المدخلات المطلوبة لتوريد الخدمات .
المادة : (17)
?المعاملة الوطنية :
1. يوفر العضو للخدمات او موردي الخدمات من اي عضو اخر ، فيما يتعلق بجميع الاجراءات المتعلقة بتوريد الخدمات ، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يوفرها لامثالها من الخدمات وموردي الخدمات لديه ، وذلك في القطاعات المدرجة في جدوله وطبقا بالشروط والاوضاع المحددة فيه .*10
*10 لا يجوز تفسير الالتزامات المحددة التي يضطلع بها بموجب هذه المادة على انها تفرض على اي عضو التعويض عن اي ضرر تنافسي متأصل ينجم عن الصفة الاجنبية للخدمات او موردي الخدمات .
2. يمكن لاي عضو ان يفي بالشرط الوارد في الفقرة 1 من خلال منح الخدمات وموردي الخدمات في اي عضو اخر اما رعاية مماثلة رسميا للرعاية التي يوفرها لخدمات وموردي الخدمات المماثلة لديه او رعاية مختلفة رسميا عنها . 3. تعتبر المعاملة المماثلة رسميا او المختلفة رسميا اقل رعاية اذا عدلت شروط التنافس لصالح خدمات او موردي خدمات العضو مقارنة بما يماثلها من خدمات او موردي خدمات من اي عضو اخر . ?
المادة : (18)
الالتزامات الاضافية :
?للاعضاء ان تتفاوض على التزامات بصدد الاجراءات المتصلة بالخدمات وغير الخاضعة للادراج في جداول التنازلات بموجب المادة السادسة عشرة او المادة السابعة عشرة ، بما فيها تلك المتصلة بالمؤهلات والمقاييس والترخيص . وتدون هذه الالتزامات في جدول العضو .
المادة : (19)
?الجزء الرابع
التحرير التدريجي
التفاوض بشان الالتزامات المحددة :
1. تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية ، يدخل الاعضاء في جولات تفاوضية متتابعة تبدأ بعد مرور خمس سنوات كحد اقصى منذ بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية ودوريا بعد ذلك ،بهدف رفع مستوى التحرير تدريجيا ، وينبغي ان توجه هذه المفاوضات نحو تخفيف او الغاء الاثار السلبية اللاجراءات المختلفة على التجارة في الخدمات كوسيلة من وسائل توفير النفاذ الفعال الى الاسواق . وينبغي ان تستهدف هذه العملية تعزيز مصالح جميع المشاركين على اساس المنفعة المتبادلة وتحقيق توازن شامل بين الحقوق والالتزامات .
2. ينبغي ان تراعي عملية التحرير اهداف السياسات الوطنية ومستويات التنمية في مختلف البلدان الاعضاء ،سواء على الصعيد الكلي او على صعيد القطاعات المختلفة . وينبغي توفير المرونة المناسبة لمختلف الاعضاء من البلدان النامية لفتح عدد اقل من القطاعات وتحرير انماط اقل من العمليات والتدريج في توسيع نطاق النفاذ الى الاسواق بما يتلاء مع اوضاعها التنموية . وعند اتاحة نفاذ موردي الخدمات الاجانب الى اسواقها ،فرض شروط للوصول الى الاسواق تسمح بتحقيق الاهداف المشار اليها في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية . 3. وينبغي وضع مبادىء توجيهية واجراءات خاصة بكل جولة من الجولات التفاوضية . وعند وضع هذه المبادىء يقوم مجلس التجارة في الخدمات باجراء تقييم للتجارة في الخدمات من الناحيتين الشاملة والقطاعية بالرجوع الى اهداف هذه الاتفاقية بما فيها تلك المدرجة في الفقرة 1 من المادة الرابعة . وينبغي ان تضع المبادىء التوجيهية للتفاوض شروطا لكيفية معاملة عمليات التحرير التي نفذها الاعضاء بقرار مستقل منها بعد اخر جولة مفاوضات وكذلك شروط المعاملة الخاصة للاعضاء من البلدان الاقل نموا وفق احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة . ? 4. خلال كل جولة من هذه الجولات يجري دفع عملية التحرير التدريجي الى الامام من خلال المفاوضات الثنائية او عديدة الاطراف او متعددة الاطراف الهادفة الى تحقيق زيادة عامة في الالتزامات المحددة التي يلتزم بها الاعضاء بموجب هذه الاتفاقية . ?
المادة : (20)
?جداول الالتزامات المحددة :
1. على كل عضو ان يسجل في جدول خاص به الالتزامات المحددة التي يلتزم بها بموجب المادة الثالثة من هذه الاتفاقية . ويحدد كل جدول ما يلي فيما يخص القطاعات التي تقدم منها :
أ. اوضاع وحدود وشروط النفاذ الى الاسواق .
ب. شروط المعاملة الوطنية واحكامها ؛
ج. التعهدات المتصلة بالالتزامات الاضافية ؛
د. الاطار الزمني لتنفيذ الالتزامات ، حسب الاقتضاء حسبما تقتضي الضرورة؛
هـ. موعد بدء سريان الالتزامات .
2. تدرج في العمود المتعلق بالمادة السادسة عشرة الاجراءات التي تتعارض مع كل من المادة السادسة عشرة والمادة السابعة عشرة . وفي هذه الحالة يعتبر هذا الادارج شرطا او تحديدا للمادة السابعة عشرة ايضا.
3. ترفق جداول الالتزامات المحددة بهذه الاتفاقية وتكون جزءا اساسيا منه .
المادة : (21)
?تعديل الجداول :
1. أ. يجوز للعضو ( الذي سيشار اليه في هذه المادة بتعبير ( العضو المعدل )) ان يعدل او يسحب اي التزام مدرج على جدوله متى شاء بعد انقضاء ثلاث سنوات على موعد بدء سريان الالتزام، وفق احكام هذه المادة .
ب. يخطر العضو المعدل مجلس التجارة في الخدمات بنينة في تعديل التزام ما او سحبه عملا بهذه المادة قبل ما لا يقل عن ثلاثة اشهر من الموعد المقرر لتنفيذ التعديل او السحب .
2.أ. على العضو المعدل ان يدخل في مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق على اية ترتيبات تعويضية لازمة ، بناء على طلب من اي عضو قد تتاثر مصالحه بموجب هذه الاتفاق من اي تعديل او انسحاب مقترح يجري الاخطار به وفق الفقرة الفرعية 1(ب) . وعلى البلدان الاعضاء المعنية ان تحرص في هذه المفاوضات على المحافظة على مستوى عام من الالتزامات المفيدة المتبادلة لا يقل رعاية للتجارة عن المستوى القائم في جداول الالتزامات الخاصة السابقة على هذه المفاوضات.
ب. تجري الترتيبات التعويضية على اساس معاملة الدولة الاكثر رعاية.
3. أ. اذا لم يمكن التوصل الى اتفاق بين العضو المعدل واي عضو متضرر اخر قبل نهاية الفترة المخصصة للمفاوضات ،يمكن للعضو المتضرر احالة الامر الى التحكيم . ويجب على كل عضو متضرر يرغب في نفاذ حق محتمل له في التعويض ان يشارك في التحكيم . ?
ب. اذا لم يطلب اي عضو متضرر التحكيم ،يصبح العضو المعدل حر في تنفيذ التعيين و الانسحاب المقترح .
4. أ. لا يجوز للعضو المعدل ان يعدل التزامه او يسحبه قبل ان ينفذ الترتيبات التعويضية التي قضى بها التحكيم .
ب. اذا نفذ العضو المعدل تعديله او انسحابه المقترح دون التقيد بقرار التحكيم ، جاز لاي عضو متضرر شارك في التحكيم ان يعدل او يسحب مزايا معددلة عملا بذلك القرار . وبصرف النظر عن المادة الثانية ، لا يجوز تنفيذ هذا التعديل او لسحب الا فيما يخص العضو المعدل فقط . ?
5. يضع مجلس التجارة في الخدمات الاجراءات اللازمة لتصحيح الجداول او تعديلها ويجب على كل عضو يقوم بتعديل جداول التزامه او يسحبها بموجب هذه المادة ان يعدل هذه الجداول بما يتلاءم مع هذه الاجراءات . ?
المادة : (22)
?الجزء الخامس
احكام مؤسسية
1. على كل عضو ان ينظر بعين العطف ويوفر كافية للتشاور في الادعاءات او الشكاوى التي قد يتقدم بها اي عضو اخر بشان اي امر يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. ويطبق التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على هذه المشاورات .
2. ولمجلس التجارة في الخدمات او جهاز تسوية المنازعات ان يتشاور بناء على طلب? من اي عضو مع اي عضو او اكثر في اي امر يتعذر التوصل الى حل مرض له من خلال التشاور بموجب الفقرة 1.
3. لا يجوز للعضو ان يحتج بالمادة السابعة عشرة، او بموجب المادة الحاليةاو بالمادة الثالثة والعشرين بشان اجراء اتخذه طرف اخر ويقع ضمن نطاق اتفاق دولي بينهما يتصل بتجنب الازدواج الضريبي . وفي حالة حصول خلاف بين عضوين حول ما اذا كان هذا الاجراء يقع نطاق اتفاق كهذا ، جاز لاي منهما ان يعرض الامر على مجلس التجارة في الخدمات *11 . الذي يحيل المسالة للتحكيم . ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للعضوين .
*11 لا يجوز عرض مثل هذا الامر على مجلس التجارة في الخدمات الا بموافقة طرفي الاتفاق في حالة الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي القائمة عند نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
المادة : (23)
?تسوية المنازعات والانفاذ :
1. اذا وجد عضو ما ان عضوا اخر لا ينفذ التزاماته او تعهداته المحددة بموجب هذه الاتفاق ، جاز له ان يلجا الى التفاهم بشان القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات بهدف التوصل الى حل للمسالة يكون مقبولا للطرفين .
2. ويجوز لجهاز تسوية المنازعات ان يرخص لعضو او اكثر بعدم تطبيق الالتزامات والتعهدات المحددة تجاه اي عضو اخر عملا بالمادة 22 من التفاهم بشان القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات اذا وجد المجلس ان الظروف خطيرة لدرجة تبرر اتخاذ مثل هذا الاجراء.
3. ولاي عضو ان يلجا الى التفاهم بشان تسوية المنازعات اذا اعتبر ان تطبيق اجراء ما مما لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق سيؤدي الى الغاء او تعطيل مزايا كان يتوقعها من التزام محدد من عضو اخر بموجب الباب الثالث من هذا الاتفاق . واذا قرر جهاز تسوية المنازعات ان الاجراء ادى الغاء او تعطيل الحصول على هذه المزايا ، حق للعضو المتضرر الحصول على تسوية مرضية للطرفين استنادا للفقرة 2 من المادة الحادية والعشرين ، ويمكن ان تشمل هذه التسوية تعديل الاجراء اوسحبه . وفي حالة تعذر توصل الطرفين الى اتفاق ، تطبق المادة 22 من التفاهم بشان القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات .
المادة : (24)
?مجلس التجارة في الخدمات :
1. يمارس مجلس التجارة في الخدمات المهام المسندة اليه بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وتعزيز اغراضه وللمجلس ان ينشىء اية هيئات فرعية يعتبرها مناسبة من اجل اداء وظائفه على نحو فعال .
2. يكون المجلس ، وهيئاته الفرعية مفتوحا المشاركة ممثلين من جميع الاعضاء ما لم يقرر المجلس عكس ذلك . 3. ينتخب الاعضاء رئيس المجلس ويقوم المجلس بتحديد القواعد والاجراءات الخاصة بمباشرة عمله . ?
المادة : (25)
?التعاون الفني :
1. يتمتع موردو الخدمات من الاعضاء التي تحتاج الى مساعدة فنية بامكانية الوصول الى الخدمات نقاط الاتصال المشار اليها في الفقرة 2 من المادة الرابعة .
2. توفر سكرتارية منظمة التجارة العالمية المساعدة الفنية للبلدان النامية على المستوى المتعدد الاطراف وبقررها مجلس التجارة في الخدمات . ?
المادة : (26)
?يضع المجلس العام الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية المعنية بالخدمات .
المادة : (27)
?الجزء السادس
احكام ختامية
?الحرمان من المزايا :
يجوز لاي عضو ان يرفض منح مزايا هذا الاتفاق:
أ. لتوريد خدمة ما ، اذا اثبت ان الخدمة تورد من اراضي بلد غير عضو او من داخل اراضي لا يطبق عليه العضو الرافض اتفاق منظمة التجارة العالمية؛
ب. في حالة توريد خدمة من خدمات النقل البحري ، اذا اثبت ان الخدمة تورد :
1. من قبل سفينة مسجلة وفق قوانين بلد غير عضو او قوانين عضو لا يطبق عليه العضو الرافض اتفاق منظمة اتفاق منظمة التجارة العالمية.
2. من قبل شخص يدير و/ او يستخدم السفينة كليا او جزئيا ولكنه من بلد غير عضو او من عضو لا ينطبق عليه العضو الرافض اتفاق منظمة التجارة العالمية ؛
3. لمورد خدمات له صفة الشخص القانوني ، اذا اثبت انه ليس مورد خدمات من عضو اخر او انه مورد خدمات من عضو لا يطبق عليه العضو الرافض اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
المادة : (28)
?تعاريف
لاغراض هذا الاتفاق :
أ. يقصد بتعبير (اجراء ) اي اجراء يتخذه عضو ما سواء على شكل قانون او نطام او قاعدة او اجراء او قرار او اجراء اداري او اي شكل اخر .
ب. يشمل تعبير ( توريد الخدمة ) انتاج الخدمة وتوزيعها ، وتسويقها وبيعها ، وتسليمها ؛
ج. يشمل تعبير ( الاجراءات التي يتخذها الاعضاء وتؤثر في التجارة في الخدمات ( الاجراءات المتصلة بـ:
1. شراء الخدمة او تسديد مقابلها او استخدامها ؛
2. وسيلة الوصول الى الخدمات التي يشترط الاعضاء تقديمها الى الجمهور عموما والاستفادة من هذه الخدمات في توريد الخدمة ؛
3. التواجد من عضو ما ، بما في ذلك التواجد التجاري لتوريد خدمة في اراضي عضو اخر ؛
د. يقصد بتعبير ( التواجد التجاري ) اي نوع من المؤسسات التجارية او المهنية بما فيها :
1. انشاء شخص قانوني او قتناؤه او الابقاء عليه ، او
2. انشاء مكتب فرعي او تمثيلي او الابقاء عليه ، ضمن اراضي العضو لاغراض توريد الخدمة.
هـ. يقصد بتعبير ( قطاع ) خدمات ،
1. في سياق الالتزامات المحددة ، اي قطاع فرعي او اكثر بين قطاعات خدمة ما او جميع قطاعاتها الفرعية كما ترد في جدول العضو ؛
2. والا ، فالقطاع باكمله بما فيه قطاعاته الفرعية كلها .
و. يقصد بتعبير ( خدمة عضو اخر ) اية خدمة تورد:
1. من او من داخل اراضي هذا العضو الاخر ، او ، في حالة النقل البحري ، بواسطة سفينة مسجلة وفق قوانين ذلك العضو الاخر او بواسطة شخص من ذلك العضو الاخر يورد الخدمة من خلال تشغليه لسفينة و / او استخدامها جزئيا او كليا ،او
2. في حالة توريد الخدمة من خلال التواجد التجاري او تواجد اشخاص طبيعيين ، بواسطة مورد خدمات من العضو الاخر . ?
ز. يقصد بتعبير ( مورد الخدمة ) اي شخص يورد خدمة ،*12
* 12 عند عدم توريد الخدمة مباشرة من قبل شخص اعتباري بل من خلال اشكال اخرى من التواجد التجاري كالمكاتب الفرعية او التمثيلية يمنح مورد الخدمة ( اي الشخص الاعتباري )، من خلال هذا التواجد ، المعاملة المخصصة لموردي الخدمات بموجب الاتفاق . ويمكن ان تشمل هذه المعاملة التواجد الذي يسمح بتوريد الخدمة دون ان تشمل الاجزاء الاخرى للمورد الواقعة خارج الاراضي التي تورد فيها الخدمة .
ح. يقصد بتعبير ( مورد الخدمة الاحتكاري ) اي شخص ، في القطاع العام او الخاص ، رخص له العضو او انشاه رسميا او واقعيا ليكون المورد الوحيد لتلك الخدمة في السوق المعنى باراضي هذا العضو ؛ ?
ط. يقصد بتعبير مستهلك الخدمة ، اي شخص يتلقى خدمة او يستخدمها ؛
ي. يقصد بكلمة ( شخص ) الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري ؛
ك. يقصد بتعبير ( الشخص الطبيعي من عضو اخر ) الشخص الطبيعي الذي يقيم في اراضي ذلك العضو الاخر او اي عضو اخر والذي يعتبر بموجب قوانين العضو الاخر :
1. مواطنا من مواطني العضو الاخر ،او
2. متمتعا بحق الاقامة الدائمة في العضو الاخر ، في حالة العضو الذي :
1. ليس لديه مواطنين ، او
2. يمنح المقمين الدائمين فيه ذات المعاملة التي يمنحها لمواطنية فيما يتعلق بالاجراءات التي تؤثر في التجارة في الخدمات كما وردت في الاخطار الذي ارسله العضو لدى قبوله اتفاق منظمة التجارة العالمية او انضمامه اليها ، شريطة الا يجبر اي عضو على منح المقيمين الدائمين معاملة اكثر رعاية من تلك التي يمنحها الاعضاء الاخرون لهم . وينبغي ان يشمل الاخطار تاكيدا بان يتحمل العضو ازاء المقمين الدائمين ،وعملا بقوانينه وانظمته ،بنفس المسؤوليات التي تتحملها الاعضاء الاخرى تجاه مواطنيها .
ل. يقصد بتعبير ( الشخص الاعتباري ) اي كيان قانوني مشكل او منظم وفق القانون النافذ سواء لاغراض الربح او غيره وسواء وقع في ملكية الافراد او الحكومة ، بما في ذلك الشركات ، والاتحادات الاحتكارية بين مجموعة من الشركات للحد من المنافسة وشركات الاشخاص ، والمشاريع المشتركة ، والملكيات الفردية ، او المؤسسات ؛
م. يقصد بتعبير ( الشخص الاعتباري من عضو اخر( الشخص الاعتباري الذي ) :
1. تم تشكيله او تنظيمه بموجب قوانين ذلك العضو الاخر ، والذي يمارس عمليات تجارية كبيرة في اراضي ذلك العضو الاخر او اي عضو اخ ،او
2. في حالة توريد خدمة? من خلال التواجد التجاري ، هو الذي يملك او يقوم بادارة :
1. اشخاص طبيعيين من ذلك العضو ؛ او
2. اشخاص اعتباريين من ذلك العضو الاخر محددين في الفقرة الفرعية 1؛
ن. يكون الشخص الاعتباري :
1. ( مملوكا ) من اشخاص من عضو ما اذا كان اشخاص من ذلك العضو يملكون 50 بالمئة من راس المال ملكية كاملة ؛
2. ( مدارا) من قبل اشخاص من عضو ما اذا كان هؤلاء الاشخاص يملكون سلطة تسمية اغلبية المديرين فيه او سلطة ادارة اعماله قانونا ؛
3. ( منتسبا) لشخص اخر عندما يدير هو هذا الشخص او يدار هو من قبله ،او عندما يدير كليهما شخص واحد اخر ؛
س. (الضرائب المباشرة )? تشمل مجموع الضرائب المفروضة على اجمالي الدخل وعلى اجمالي راس المال او على عناصر من الدخل او راس المال ، بما فيها الضرائب على ارباح التصرف في الملكية والضرائب على التركات ، والمواريث والهبات والضرائب المفروضة على مجموع الاجور والرواتب التي تدفعها المنشات وكذلك الضرائب على زيادة قيمة راس المال .
المادة : (29)
?ملاحق :
تشكل ملاحق هذا الاتفاقية جزءا اساسيا منها .