المادة : (1)
?1. تتكون الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 ( اتفاقية جات 1994) من :
أ. الاحكام الواردة في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المؤرخة في 30 تشرين الاول / اكتوبر 1947 ، والملحقة بالوثيقة الختامية المعتمدة في اختتام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والعمالة ( مع استبعاد بروتوكول التطبيق المؤقت ) بصورته المصوبة او المنفحة او المعدلة ( باحكام) الادوات القانونية التي دخلت حيز النفاذ قبل تاريخ دخول اتفاقية المنظمة حيز النفاذ؛
ب. احكام الادوات القانونية الواردة ادناه والتي دخلت حيز النفاذ بموجب اتفاقية جات 1947 قبل تاريخ نفاذ اتفاق المنظمة :
1. البروتوكولات والشهادات بالتنازلات التعريفية ؛
2. بروتوكولات الانضمام (مع استبعاد الاحكام (أ) المتعلقة بالتطبيق المؤقت وسحب التطبيق المؤقت و(ب) المنصوص فيها على تطبيق الجزء الثاني من اتفاقية جات 1947 مؤقتا الى اقصى قد ممكن بما لا يتعارض مع التشريع القائم في تاريخ البروتوكول ؛
3. القرارات بشان الاعفاءات الممنوحة بموجب المادة الخامسة والعشرين من اتفاقية جات 1947 والتي لا تزال نافذة المفعول في تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة ؛
4. القرارات الاخرى التي اتخذتها الاطراف? المتعاقدة في اتفاقية جات 1947؛
ج. وثائق التفاهم الواردة ادناه:
1. وثيقة التفاهم بشان تفسير المادة الثانية :1(ب) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994؛
2. وثيقة التفاهم بشان تفسير المادة السابعة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994؛
3. وثيقة التفاهم على احكام ميزان المدفوعات المتعلقة بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994؛
4. وثيقة التفاهم على تفسير المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994؛
5. وثيقة التفاهم على الاعفاء من الالتزامات بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994؛و
6. وثيقة التفاهم على تفسير المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994؛ و
د. بروتوكول مراكش الملحق باتفاقية جات 1994. ?
المادة : (2)
2.ملاحظات توضيحية :
أ. يقصد بتعبير ( الطرف المتعاقد) في احكام اتفاقية جات 1994 العضو . ويقصد بتعبير ( الطرف المتعاقد قليل التنمية ) البلد النامي العضو ويقصد بتعبير ( الطرف المتعاقد المتقدم ) البلد المتقدم العضو ) الامين التنفيذي ) المدير العام للمنظمة .
ب. والاشارة الى (الاطراف المتعاقدة )? بشكل جماعي ( في المواد الخامسة عشرة : 1 والخامسة عشرة : 2 والخامسة عشرة : 8 والثامنة والثلاثين ، والحواشي الخاصة بالمواد الثانية عشرة والثامنة عشرة ؛ وفي الاحكام بشان اتفاقات النقد الاجنبي الخاصة في المواد الخامسة عشرة :2 والخامسة عشرة :3 والخامسة عشرة :ه6 والخامسة عشرة :7 والخامسة عشرة : 9 من اتفاقية جات 1994) يقصد بها منظمة التجارة العالمية . ويتولى المؤتمر الوزاري توريع المهام الاخرى - التي تسندها احكام اتفاقية جات 1994 الى الاطراف المتعاقدة ( بشكل جماعي ).
ج. 1. يكون نص اتفاقية جات 1994 ذا حجية بالاسبانية والانجليزية والفرنسية .
2. سيكون نص اتفاقية جات 1994 باللغة الفرنسية خاضعا لتصويبات المفاهيم المذكورة في الملحق الف بالوثيقة MTN.TNC/ 41.
3. نص اتفاقية جات 1994 ذو حجية باللغة الاسبانية ، هو النص الوارد في المجلد الرابع من سلسة الادوات الاساسية ومجموعة الوثائق المختارة ، سيكون خاضعا لتصويبات المفاهيم المذكورة في الملحق باء بالوثيقة MTN.TNC/41.
المادة : (3)
?أ. لا تنطبق احكام الجزء الثاني من اتفاقية جات 1994 على الاجراءات التي يتخذها العضو بموجب تشريع الزامي محدد اصدره ذلك العضو قبل ان يصبح طرفا متعاقدا في اتفاقية جات 1947 يحظر استخدام او بيع او تأجير السفن التي بنيت او اعيد انشاؤها في الخارج في الاستخدامات التجارية بين مواقع في المياه الوطنية او في مياه منطقة اقتصادية خالصة . وينطبق هذا الاستثناء على : (أ) استمرار او تحديد فوري لنص غير مطابق لهذا التشريع ؛ و(ب) تعديل نص غير مطابق في مثل هذا التشريع في الحدود التي لا يقلل فيها التعديل من مطابقة الحكم للجزء الثاني من اتفاقية جات 1947 . ويقتصر هذا الاستثناء على الاجراءات المتخذة بموجب تشريع ورد وصفة اعلاه متى كان قد حصل ابلاغ عنه وبيان له قبل نفاذ اتفاق المنظمة .واذا عدل هذا التشريع فيما بعد لتقليل مطابقته للجزء الثاني من اتفاقية جات 1994 فلن يكون صالحا للشمول تحت هذه الفقرة . ب. يستعرض المؤتمر الوزاري هذا الاستثناء في مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة ، وبعد ذلك كل سنتين ما دام الاستثناء ساريا ، وذلك للنظر في ما اذا كانت الشروط التي استوجبت الاستثناء لاتزال سائدة . ? ج. على العضو الذي تدخل اجرءاته تحت هذا الاستثناء ان يقدم سنويا اخطارا احصائيا تفصيليا يتضمن متوسطا متحركا على مدى خمس سنوات من التسليم الفعلى والمتوقع للسفن المقصودة وكذلك معلومات اضافية بشان استخدام او بيع او تأجير او اصلاح السفن التي يشملها هذا الاستثناء . ?
د. يجوز للعضو الذي يعتبر ان هذا الاستثناء يسير بصورة تسمح بوضع حدود متبادلة ومتناسب بشان استخدام او بيع او تأجير اواصلاح السفن التي بنيت في اقليم عضو يستند الى الاستثناء ان يستحدث مثل هذا التحديد اخطار المؤتمر الوزاري بذلك مسبقا.
هـ. لا يخل هذا الاستثناء بالحلول المتعلقة بجوانب محددة من التشريع التي يشملها هذا الاستثناء والتي تكون محل تفاوض في اتفاقيات قطاعية او في محافل اخرى .