اتفاقية شروط العمل (العقود العامة) رقم 94 لسنة 1949

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة : (1)

1. تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التي تتوفر فيها الشروط التالية :

أ . ان يكون واحد على الاقل من الاطراف المتعاقدة هو سلطة عامة .

ب. ان يترتب على تنفيذ العقد :

1. انفاق اموال من قبل سلطة عامة .

2. استخدام عمال من قبل الطرف الثاني في العقد .

ج. ان يستهدف العقد :

1. بناء اشغال عامة او تعديلها او اصلاحها او هدمها .

2. تصنيع مواد او تجهيزات او معدات ، او تجميعها او مناولتها او شحنها .

3. أداء او تقديم خدمات .

د . ان تمنح العقد سلطة مركزية في أي دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسرى فيها هذه الاتفاقية . 2. تحدد السلطة المختصة مدى وطريقة تطبيق هذه الاتفاقية على العقود التي تمنحها سلطات بخلاف السلطات المركزية . 3. تنطبق هذه الاتفاقية على الاعمال التي ينفذها متعاقدون من الباطن او اشخاص يحال اليهم العقد ، وتتخذ السلطة المختصة تدابير مناسبة لضمان تطبيقها في هذه الحالات . 4. يجوز ان تستثنى العقود التي يترتب عليها انفاق مبلغ من الاموال العامة لا يتجاوز حدا تقرره السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، ان وجدت ، من تطبيق هذه الاتفاقية . 5. يجوز للسلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، ان وجدت ، ان تستثني الاشخاص الذين يشغلون وظائف ادارية او فنية او مهنية او علمية ، ولا تنظم القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية او القرارات التحكيمية شروط استخدامهم ، ولا يؤدون عادة اعمالا يدوية ، من تطبيق هذه الاتفاقية .????

المادة : (2)

1. تتضمن العقود التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية شروطا تضمن للعمال المعنيين اجورا (بما فيها العلاوات)وساعات عمل وشروط عمل اخرى لا تقل مواتاة عن تلك المقررة باحدى الطرق التالية لعمل ذي طبيعة مماثلة في المهنة او الصناعة المعنية وفي نفس المنطقة التي يؤدى فيها هذا العمل :

أ . الاتفاقات الجماعية او آلية معتمدة اخرى للتفاوض بين منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال الممثلة لنسبة كبيرة من اصحاب العمل والعمال في المهنة او الصناعة المعنية .

ب. قرارات التحكيم .

ج. القوانين او اللوائح الوطنية . 2. اذا كانت شروط العمل المشار اليها في الفقرة السابقة غير منظمة باحدى الطرق المبينة في الفقرة المذكورة بخصوص المنطقة التي ينفذ فيها العمل ، تضمن الشروط التي يتعين ادراجها في العقود للعمال المعنيين اجورا (بما فيها التعويضات) وساعات عمل وشروط عمل اخرى لا تقل مواتاة عن :

أ . تلك المقررة عن طريق الاتفاقات الجماعية او آلية معتمدة اخرى للتفاوض او بطريق التحكيم او القوانين او اللوائح الوطنية ، لعمل ذي طبيعة مماثلة في المهنة او الصناعة المعنية وفي اقرب منطقة مناسبة .

ب. المستوى العام الذي يراعيه اصحاب العمل في نفس المهنة او الصناعة التي يعمل فيها الطرف المتعاقد معه ، وفي ظروف عامة مماثلة . 3. تحدد السلطة المختصة مضمون الشروط الواجب ادراجها في العقود واي تعديلات تدخل على هذا المضمون ، وذلك بالطريقة التي تعتبر أنسب للاوضاع الوطنية ، وبعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، ان وجدت . 4. تتخذ السلطة المختصة تدابير مناسبة ، عن طريق الاعلان عن قائمة الشروط او باي طريقة اخرى ، لضمان اطلاع مقدمي العطاءات على مضمون الشروط .???

المادة : (3)

تتخذ السلطة المختصة تدابير كافية لضمان ظروف عادلة ومعقولة للعمال المعنيين فيما يتعلق بالصحة والسلامة والرعاية اذا لم يكن قد بدأ بعد ، بموجب القوانين او اللوائح الوطنية او الاتفاقات الجماعية او القرارات التحكيمية ، نفاذ احكام مناسبة بشأن صحة وسلامة ورعاية العمال المستخدمين في تنفيذ العقود .

المادة : (4)

ان القوانين او اللوائح او الصكوك الاخرى التي توضع لانفاذ احكام هذه الاتفاقية :

أ . يجب ان :

1. يطلع عليها جميع الاشخاص المعنيين .

2. تحدد الاشخاص المسؤولين عن تنفيذها .

3. تقضي بتعليق الاعلانات في اماكن ظاهرة في المنشآت واماكن العمل بغية اطلاع العمال على ظروف عملهم . ب. يجب ان تنص على ما يلي ، ما لم توجد ترتيبات اخرى نافذة تضمن تنفيذ الاحكام المشار اليها تنفيذا فعليا :

1. تنظيم سجلات كافية لساعات العمل الفعلية والاجور المدفوعة للعمال المعنيين .

2. اقامة نظام تفتيش مناسب يضمن تنفيذ هذه الاحكام تنفيذا فعليا .?

المادة : (5)

1. توقع عقوبات مناسبة ، من خلال الامتناع عن التعاقد او بأي طريقة اخرى ، في حالة عدم مراعاة وعدم تطبيق احكام شروط العمل في العقود العامة . 2. تتخذ تدابير مناسبة ، من خلال استقطاع جزء من المبالغ المستحقة بموجب العقد او بأي طريقة اخرى ، لتمكين العمال المعنيين من الحصول على الاجور المستحقة لهم .?

المادة : (6)

تحوي التقارير السنوية التي تقدم بموجب المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن التدابير المتخذة لانفاذ احكام هذه الاتفاقية .

المادة : (7)

1. يجوز للسلطة المختصة في البلد العضو الذي تشمل اراضيه مناطق واسعة ترى هذه السلطة ، انه من غير العملي انفاذ احكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر السكان فيها او مرحلة التطور فيها ان تستثني مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية اما بشكل عام او بالنسبة للمنشآت او المهن التي ترى هذا الاستثناء مناسبا لها وذلك بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنية ان وجدت . 2. تبين كل دولة عضو في اول تقرير سنوي عن تطبيق هذه الاتفاقية تقدمه بموجب المادة (22) من دستور منظمة العمل الدولية ، أي مناطق تقترح بشأنها اللجوء الى احكام هذه المادة ، وتعرض المبررات التي تقترح بسببها هذا اللجوء .

ولا يجوز لاي دولة عضو ان تلجأ الى احكام هذه المادة بعد تاريخ تقديم تقريرها السنوي الأول الا بالنسبة للمناطق التي بينتها . 3. تعيد كل دولة عضو لجأت الى احكام هذه المادة النظر في مدى عملية مد تطبيق احكام الاتفاقية الى المناطق المستثناة بمقتضى الفقرة (1) على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ان وجدت . 4. تبيّن كل دولة عضو لجأت الى احكام هذه المادة في تقاريرها السنوية اللاحقة ، أي مناطق تعدل فيها عن اللجوء الى احكام هذه المادة ، كما تبين أي تقدم تحقق في سبيل التطبيق التدريجي للاتفاقية على هذه المناطق .???

المادة : (8)

يجوز للسلطة المختصة ان توقف مؤقتا تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، ان وجدت ، وذلك في حالات القوة القاهرة او عند وقوع احداث طارئة تهدد رفاهة الوطن او سلامته .

المادة : (9)

1. لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود المبرمة قبل سريان هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية . 2. لا يؤثر نقض هذه الاتفاقية على تطبيقها بالنسبة للعقود المبرمة اثناء نفاذ الاتفاقية .?

المادة : (10)

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل .

المادة : (11)

1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 2. ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لها لدى المدير العام . 3. وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها .??

المادة : (12)

1. تبين الاعلانات المبلغة لمدير عام مكتب العمل الدولي وفقا للفقرة (2) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية :

أ . الاقاليم التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق احكام هذه الاتفاقية فيها دون تعديل .

ب. الاقاليم التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق احكام هذه الاتفاقية فيها بادخال بعض التعديلات ، مع بيان تفاصيل هذه التعديلات .

ج. الاقاليم التي لا تنطبق فيها الاتفاقية ، وتبيّن في هذه الحالة اسباب ذلك .

د . الاقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها ، الى حين اجراء مزيد من الدراسة عن هذا الوضع . 2. تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون لها قوة التصديق . 3. يجوز لاي دولة عضو ، في أي وقت ، ان تلغي كليا او جزئيا ، في اعلان لاحق ، أي تحفظ ابدته في اعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) او (ج) او (د) من الفقرة (1) من هذه المادة . 4. يجوز ان تبلغ أي دولة عضو المدير العام ، في أي وقت ، تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى احكام المادة (14) ، باعلان يعدل باي شكل احكام أي اعلان سابق ، ويقرر الموقف بالنسبة لاي اقاليم تحددها .???

المادة : (13)

1. تبيّن الاعلانات المبلغة للمدير العام لمكتب العمل الدولي وفقا للفقرتين (4) او (5) من المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية ، ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقاليم المعنية دون تعديل او مع اجراء بعض التعديلات ، وحين يذكر الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق مع بعض التعديلات يبين تفاصيل التعديلات المذكورة . 2. يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او السلطة الدولية المعنية ، في أي وقت ، ان تتنازل كليا او جزئيا ، في اعلان لاحق ، عن الحق في تطبيق أي تعديل كانت قد بينته في اعلان سابق . 3. يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او السلطة الدولية المعنية ان تبلغ المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى احكام المادة (14) باعلان يعدل باي شكل آخر احكام أي اعلان سابق ، ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية .??

المادة : (14)

1. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها ، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله . 2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى ، وبعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .?

المادة : (15)

1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والاعلانات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة . 2. يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به ، الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .?

المادة : (16)

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لاحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الامين العام بتسجيلها طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .

المادة : (17)

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذها ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .

المادة : (18)

1. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :

أ . يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا ، وبغض النظر عن احكام المادة (14) اعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة .

ب. ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية . 2. تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .?

المادة : (19)

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

تعليقات

عدد التعليقات : 0