المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
اللجنة: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
الرئيس: رئيس اللجنة .
المادة (3) :
أ. تنشا في المملكة لجنة اهلية تسمى (اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام .
ب. يكون مركز اللجنة في عمان .
المادة (4) :
تشكل اللجنة مما يلي:
أ . رئيس يعين بارادة ملكية سامية .
ب. اعضاء يمثلون الجهات التالية :
1. رئاسة الوزراء .
2. ممثل او اكثر عن وزارة الدفاع.3. وزارة العدل .
4. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
5. ممثل او اكثر عن وزارة الداخلية .
6. وزارة التربية والتعليم .
7. وزارة الصحة .
8. مجلس النواب ويسميه رئيس مجلس النواب.
9. مجلس الاعيان ويسميه رئيس مجلس الاعيان.
10. رئيس الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
11. اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له في اي وقت.
ج. يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة ولاي جهة انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له في اي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة.
د. تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها .
ه. يجوز لممثل عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا.
و. يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني نائبا لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه.
ز. تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المادة (5) :
تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادىء واحكام القانون الدولي الانساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني ، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي :
أ. رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادىء القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني .
ب. تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والجهات المعنية بنشر مبادىء القانون الدولي الانساني وتطبيقه .
ج. تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الانساني وتوثيق الروابط معها .
د. اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة .
ه. اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الانساني وكيفية تطبيقها .
و. تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الانساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة .
ز. المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني .
ح. اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة .
ط. اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف .
ي. اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة .
ك. تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه .
ل. تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها
المادة (6) :
أ. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1. الاشراف على ادارة اللجنة من النواحي المالية والفنية.
2. متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.
3. تمثيل اللجنة داخليا وخارجيا.
4. تعيين الموظفين والعاملين لدى الجنة.
5. تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها.
ب. يلتزم الرئيس باعداد تقرير سنوي عن اعمال اللجنة يتضمن كل ما يتعلق بالقانون الدولي الانساني في المملكة والفعاليات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة والية تطبيقه على الصعيد الوطني على ان يرفع نسخة من هذا التقرير الى رئيس الوزراء.
المادة (7) :
أ . تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت.
ب. تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية :
1. اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الانساني ورفعها الى اللجنة لاقرارها .
2. تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك .
3. اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة باعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها .
4. أي امور اخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها .
المادة (8) :
تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة (9) :
أ . تبدا السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .
المادة (10) :
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لاعمال اللجنة بما في ذلك:
أ . الشؤون المالية والادارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة .
ب. كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الاخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها .
المادة (11) :
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (12) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .