المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .
المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة بموجب الاتفاقية .
اللجنة : اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
الأسلحة الكيميائية : الأسلحة التي تشمل ما يلي مجتمعة أو منفرد :
1. المواد الكيميائية السامة وسلائفها فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية .
2. الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لاحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدامها وأي معدات مصممة خصيصا لاستخدام الذخائر والنبائط من المواد الكيميائية الواردة في البند (1) من هذا التعريف .
المادة الكيميائية السامة : أي مادة يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها وعما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر والمنصوص عليها في الجداول الملحقة في الاتفاقية .
السليفة : أي مادة مفاعلة تدخل في أي مرحلة لإنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .
الجداول : جداول المواد الكيميائية ذوات الأرقام (1) و(2) و(3) الملحقة بالاتفاقية .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في الاتفاقية حيثما ورد النص عليها في هذا القانون .
المادة (3) :
تعتبر استخدامات المادة الكيميائية في الاغراض المبينة أدناه غير محظورة بموجب هذا القانون:
أ. الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى .
ب. الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة ومن الأسلحة الكيميائية.
ج. العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب .
المادة (4) :
أ. تشكل في المملكة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1. مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس .
2. أمين عام وزارة الداخلية .
3. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4. أمين عام وزارة البيئة .
5. أمين عام وزارة الصحة .
6. أمين عام وزارة الخارجية .
7. أمين عام وزارة الزراعة .
8. مدير عام دائرة الجمارك .
9. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
10. مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
11. احد مفوضي مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه المجلس .
12. ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس الأركان المشتركة .
13. احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه مدير الأمن العام .
14. احد مساعدي مدير عام قوات الدرك يسميه مدير عام قوات الدرك .
15. ممثل عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها .
16. ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها .
ب. للوزير الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والفنيين دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة .
المادة (5) :
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لهذه الغاية .
ب. التعاون مع المنظمة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التفتيش وفقا لأحكام الاتفاقية .
ج. تقديم التقارير والبيانات والمعلومات والإعلانات وفقا لأحكام الاتفاقية .
د. تشكيل لجنة فرعية من أعضائها أو لجنة فنية متخصصة أو أكثر وتحدد مهام أي من هذه اللجان وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اتخاذ توصياتها قي قرار تشكيلها .
ه. إبرام مذكرات التفاهم مع اللجان المماثلة في الدول الأخرى .
و. الموافقة على نقل أي مادة من المواد الواردة في الجداول وفقا لأحكام الاتفاقية وهذا القانون .
ز. أي أمور أخرى يعرضها عليها الوزير .
المادة (6) :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة (7) :
أ. يكون للجنة أمانة سر تتكون من عدد من الموظفين يسميهم الوزير .
ب. يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى ما يلي :
1. إعداد جدول أعمال اللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى لجهات المعنية .
2. توجيه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية أو اللجان الفنية المتخصصة .
3. متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي تشكلها اللجنة .
4. أي أمور أخرى يكلفها الوزير بها .
المادة (8) :
تعتمد الشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية لغايات إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عيها والمتاجرة بها وكيفية إتلافها .
المادة (9) :
أ. على الشخص الذي يتعامل بالمواد الكيميائية الواردة في الجداول المسموح التعامل بها تزويد اللجنة بأي معلومات أو بيانات تتعلق بهذه المواد وأي معلومات أو بيانات تتعلق بالمرافق والموقع التي يتم استخدامها لهذه الغاية .
ب. يعاقب كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو قدم معلومات أو بيانات مضللة أو كاذبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تزيد (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (10) :
تشكل بقرار من اللجنة لجنة أو أكثر للتفتيش يحق لها الدخول إلى أي مكان يتم فيه استحداث أو إنتاج أو استعمال أو تخزين أو نقل أي من المواد الكيميائية في أي وقت بما في ذلك تفتيش وسائط النقل المستخدمة وذلك للتأكد من عدم وجود أي مخالفة لأحكام هذا القانون ويكون لأعضاء لجنة التفتيش في أثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
المادة (11) :
أ. يحظر القيام بأي مما يلي:
1. استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة .
2. استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط بأي استعدادات عسكرية لاستعمالها .
3. مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة بموجب أحكام الاتفاقية وهذا القانون .
4. استعمال المواد الكيميائية المعدة لأغراض مكافحة الشغب وسيلة حرب .
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن (50000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (12) :
أ. يحظر القيام بما يلي :
1. إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استعمالها أو نقلها إلى خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية .
2. إنتاج أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استعمالها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في المادة (3) من هذا القانون .
3. إعادة نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (1) إلى دولة أخرى غير طرف في الاتفاقية .
4. نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) إلى دولة طرف في الاتفاقية دون إخطار اللجنة مسبقا وقبل مدة لا تقل عن (60) يوما من نقلها .
5. نقل أي من المواد الواردة في الجدول رقم (1) دون الحصول على الموافقة اللازمة لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون .
ب. على الشخص الذي يرغب في نقل أي مادة من المواد الكيميائية الواردة في الجدول رقم (1) وفقا لأحكام البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب إلى الوزارة وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية .
ج. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن (25) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (13) :
أ. يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) إلى أي دولة ليست طرفا في الاتفاقية أو استيرادها منها أو نقلها إلى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية .
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (14) :
أ. يحظر نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) إلى شخص في دولة ليست طرفا في الاتفاقية قبل حصوله على شهادة صادرة عن الجهة المختصة في تلك الدولة وفقا للشروط والإجراءات الواردة في الاتفاقية .
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (15) :
أ. يحظر إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية تتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية وهذا القانون بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ب. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة (16) :
للوزير أن يتخذ أيا من الإجراءات التالية:
أ. التحفظ على المواد الكيميائية المحظورة بموجب هذا القانون إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.
ب. الإغلاق المؤقت للمكان الذي خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو حجز وسائط النقل المستخدمة في نقل المواد الكيميائية بصورة مخالفة لهذا القانون إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة .
المادة (17) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (18) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
2015/10/5