نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية - رقم (70) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (115) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

أولاً: بإلغاء كلمة (المرخص) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (العضو) الوارد فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المصنف).

ثانياً: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (المهنة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-

المهنة: مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر.

المادة (3) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة عبارة (بما في ذلك إنشاء صندوق تعاون لأعضاء الجمعية) الى آخر البند (1) منها.

ثانياً: بإضافة عبارة (باستثناء متلقي الخدمة) بعد عبارة (والغير) الواردة في البند (7) منها.

المادة (4) :

يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 11-

أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء منتخبين على النحو التالي:-

1-  عضو من مكاتب الفئة (أ)، تنتخبه هذه الفئة.

2-  ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.

3-  عضو واحد من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة تنتخبه المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).

4-  عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط، تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).

5-  عضوان من مكاتب الفئة (ج) التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة فقط تنتخبهم المكاتب التي تمارس هذه الأعمال من الفئة (ج).

ب-1- تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا النظام.

2- لا يجوز تولي مركز الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية واحدة.

ج- إذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الأسباب أو لم تشكل لجنة مؤقتة للجمعية يستمر المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (5) :

يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 المادة 12-

أ. يشترط في العضو طالب الترشح لعضوية المجلس ما يلي :-

أن يكون ممثله:

أ- أردني الجنسية.

ب- مالكاً أو شريكاً ومارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ج- كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

د- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة أحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره.

أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية.

أن يسدد للجمعية رسم ترشح غير مسترد مقداره مائة دينار.

أن لا تكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة بقرار من لجنة الشكاوى المنبثقة عن الجمعية ولم ترد بحقه أي شكاوى محقة وصحيحة تختص بالمهنة من داخل المملكة وخارجها ولم تتم تسويتها حسب الأصول.

لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح.

ب. يحدد طالب الترشح مقعد الفئة التي يريد تمثيلها، شريطة أن يكون العضو مصنفاً فيها.

ج. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في طالب الترشح عن مقعد الفئة (ب) أن يحقق سياحة وافدة خمسة آلاف ليلة فندقية فأكثر في السنة التي سبقت الانتخابات، وللوزير في حالات خاصة ومبررة تخفيضها بما لا يقل عن النصف.

المادة (6) :

تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مرخصاً له) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها، والاستعاضة عنها بكلمة (مصنفاً).

المادة (7) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (سبعة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعة).

المادة (8) :

تعدل المادة (17) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :-

هـ- للمجلس إعادة تشكيل المناصب الإدارية فيه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي وقت.

المادة (9) :

تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة عبارة (باستثناء الخلافات مع متلقي الخدمة من الأفراد والسياح) بعد عبارة (وبين الغير) الواردة في الفقرة (د) منها.

ثانياً: بإلغاء الفقرتين (ز) و(ح) الواردتين فيها.

المادة (10) :

تعدل المادة (22) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء عبارة (من أي شخص أو جهة أو إذا علم المجلس بهذه المخالفة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مقدمة من أحد الأعضاء).

ثانياً: بإضافة عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) بعد عبارة (وهذا النظام) الواردة في الفقرة (ج) منها.

المادة (11) :

تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (تصنيف).

ثانياً: بإلغاء نصي الفقرتين (د)و(هـ) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

د- إذا قدم استقالته الخطية إلى المجلس.

هـ-  إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها أو مدونة السلوك المعدة من الوزارة أو أي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس، وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.

المادة (12) :

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (24) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- إذا ألغي تصنيفه.

المادة (13) :

يلغى نص المادة (26) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 26-

 أ- يحل المجلس حكماً في الحالات التالية:

1-إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي.

2-في حال شغور عضوية خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.

3- إذا قدم خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد.

ب- يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت من خلال تحقيق إداري يجريه لهذه الغاية وجود فساد أو هدر مالي، أو فساد إداري في الجمعية.

ج- إذا حل المجلس وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن تتم الدعوة للانتخاب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة من تاريخ حل المجلس القديم.

المادة (14) :

يلغى نص المادة (30) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 30-

على لجنة الإدارة المؤقتة القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ نفاذ أحكامه.

2025/8/24

تعليقات

عدد التعليقات : 0