نظام تنظيم حقوق الشخص المعني - رقم (68) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.

حقوق الشخص المعني: الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.

الشخص المعني: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الخاصة به.

الموافقة المسبقة: موافقة الشخص المعني المسبقة على المعالجة.

الطلب: الطلب المقدم ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني إلى المسؤول لممارسة حقوقه وفقا للنموذج المعد من المسؤول والمعتمد من المجلس.

المعالجة:عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الافصاح عنها بأي وسيلة كانت.

الإخفاء: حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد هويته.

المحو: إزالة البيانات والنسخ والنسخ الاحتياطية كافة من قواعد البيانات والأنظمة.

ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

أ- للشخص المعني تقديم الطلب إلى المسؤول لممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون.

ب- على المسؤول القيام بما يلي: -

توفير الوسائل والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات تقديم الطلب.

التحقق من هوية مقدم الطلب قبل البدء بعملية تنفيذ الطلب وأن يعطي مقدم الطلب إشعارا باستلامه.

تنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وللمسؤول ولأسباب مبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة، شريطة أن يقوم بإبلاغ الشخص المعني بالتمديد ومبرراته، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

حفظ الطلبات المقدمة له وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.

المادة (4) :

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على المسؤول طلب المحو من أي جهة انتقلت إليها البيانات بما في ذلك المتلقي والمعالج فور تلقيه طلبا بذلك من الشخص المعني أو الوحدة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

ب- على المسؤول التأكد من محو البيانات وبشكل موثق من أي جهة انتقلت إليها بما في ذلك المتلقي والمعالج.

ج- إذا لم يتمكن المسؤول من التأكد من محو البيانات لدى أي جهة انتقلت إليها، فعليه إعلام مقدم الطلب بذلك وتزويده بمعلومات الاتصال التي تمكنه من الوصول إلى تلك الجهات.

المادة (5) :

يلتزم المسؤول بما يلي: -

أ- الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض المعالجة على حدة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

ب- حفظ الموافقة المسبقة وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.

المادة (6) :

إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في أي من الحالتين التاليتين: -

أ- إذا كانت ضرورية لممارسة عمل تنفيذا لعقد يكون الشخص المعني طرفا فيه.

ب- إذا كانت ضرورية لغايات المحو أو الإخفاء.

المادة (7) :

أ-للشخص المعني سحب الموافقة المسبقة في أي مرحلة من مراحل المعالجة، ويلتزم المسؤول بإيقاف المعالجة فور تسلمه طلبا بذلك وبما لا يخل بحقوقه.

ب-لا يجوز للمسؤول وضع شروط لسحب الموافقة المسبقة لا تتماثل مع شروط الحصول عليها.

المادة (8) :

أ-يلتزم المسؤول بوضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به أو في أي وسيلة مماثلة.

ب-يجب أن تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى لدى المسؤول ما يلي:-

1-تزويد المشتكي بما يفيد قيد الشكوى ضمن رقم مرجعي متسلسل وإجراءات معتمدة لدى المسؤول تمكن المشتكي من مراجعة شكواه.

2-الرد على الشكوى خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤول يحق للمشتكي رفع الشكوى إلى الوحدة للنظر فيها دون الإخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.

3-إعلام المشتكي بالنتيجة النهائية للشكوى المقدمة من قبله بالطريقة التي يراها المسؤول مناسبة على أن تكون بلغة بسيطة وسهلة ودون استعمال أي عبارات فنية متخصصة وغير مفهومة.

4-إعلام المشتكي بحقه في اللجوء إلى الوحدة أو القضاء في حال عدم اقتناعه بالنتيجة النهائية للشكوى.

ج-يلتزم المسؤول بعدم إخضاع طلبات الشخص المعني بما في ذلك أي شكاوى مقدمة بهذا الخصوص لأي رسوم، وبعدم فرض أي شروط تعيق حق المشتكي في تقديم الشكوى.

المادة (9) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2025/8/20

تعليقات

عدد التعليقات : 0