نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية - رقم (69) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام  )نظام استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون: قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.

الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي.

المنشآت: المباني والمرافق التي يتم فيها استخلاص ومعالجة المواد النووية وخاماتها أو إدارة النفايات المشعة الناتجة عن عمليات الاستخراج والتعدين والمعالجة.

المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذوات الخواص الخطرة التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد أخرى.

النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها والتي تحتفظ بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.

النفايات المشعة: أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي او أي مواد ملوثة إشعاعياً بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.

المواد الخام: المواد التي تحتوي على كمية من المواد النووية ذوات قيمة وجودة تجعل استخلاصها وتعدينها ذا فائدة اقتصادية.

المادة النووية: المادة التي يتم تعدينها، وإدارتها لاستخدامها في الأنشطة ذوات العلاقة في المجال النووي وتشمل اليورانيوم والثوريوم والنويدات الناتجة من تحللهما.

المنجم: المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الخام.

الاستكشاف: أي بحث او مسح جوي أو  أرضي في أي منطقة بقصد التأكد من وجود المواد الخام فيها، ويشمل كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات.

التنقيب: إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري عن المواد الخام  بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها.

التعدين: عمليات استخراج المواد الخام واستخلاصها.

الاستخراج: عمليات الحصول على المواد الخام  بصورتها الطبيعية من الأرض.

الاستخلاص: العمليات التي تتم على المواد الخام بعد استخراجها للحصول على المادة النووية بتراكيز أعلى بما في ذلك عمليات التكسير والطحن.

المعالجة: جميع العمليات الكيميائية والفيزيائية التي تجرى على المواد النووية.

اليورانيوم الطبيعي: اليورانيوم المفصول كيميائيا الذي يحتوي على التوزيع الطبيعي لنظائر اليورانيو بحوالي (99,28)، من اليورانيوم (238) و (%0.72) من اليورانيوم (235) حسب الكتلة.

إدارة النفايات المشعة: العمليات الإدارية والتشغيلية المتعلقة بتجميع ونقل واستلام وتكييف ومناولة ومعالجة وتخزين والتخلص من النفايات المشعة الناتجة عن الاستخراج أو التعدين أو المعالجة.

ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

مع مراعاة ما ورد في قانون الطاقة النووية:-

أ-تُحظر على أي شخص ممارسة أعمال استخراج أو تعدين أو معالجة المواد النووية أو خاماتها أو إقامة أي منشأة لاستخلاصها أو معالجتها أو تشغيل هذه المنشأة أو إدارتها او إخراجها من الخدمة الا بعد الحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص من الهيئة.

ب-يتولى المجلس إصدار الرخص والتصاريح التالية: -

  1. تصريح الموقع للمنشأة.
  2. تصريح الإنشاء للمنشأة.
  3. رخصة تشغيل المنشأة.
  4. رخصة إخراج المنشأة من الخدمة.

ج-يتولى الرئيس إصدار الرخص الشخصية للعاملين الإشعاعيين.

المادة (4) :

أ- على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف خامات المواد النووية أو التنقيب عنها حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:-

1- ضمان التزام المقاولين والموردين الرئيسيين والفرعيين الذين توكل إليهم أي أعمال تتعلق بأنشطة استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية بأحكام هذا النظام.

2- السماح لمفتشي الهيئة بالدخول في أي وقت الى المنشآت والمرافق للتحقق من التزامها بالمتطلبات الرقابية.

3- إنشاء نظام لإدارة الجودة  تعتمده الهيئة بحيث يشمل نظام الإدارة بما فيها تحديد المسؤوليات والواجبات اللازمة لتنفيذ إجراءات العمل المعتمدة، وضمان كفاية الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المهام المطلوبة وتطوير العمليات في مراحل العمل كافة.

ب-يحظر على المصرح له أو المرخص له في المراحل جميعها تصدير أي مواد نووية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة.

المادة (5) :

يشترط لمنح التصريح او الرخصة او تجديد أي منهما او أي تعديل عليهما ما يلي:-

أ- تقديم الطلب وفقا لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية وأي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

ب- دراسة الطلب من قبل الهيئة للتأكد من صحة البيانات والوثائق المقدمة والتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة مع إمكانية اجراء الكشف الميداني من مفتشي الهيئة.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين  (أ ) و (ب) من هذه المادة يعتبر مقدم الطلب مسؤولا عن أي معلومات او وثائق او بيانات غير صحيحة.

د- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بعد استيفاء بدل الخدمات الذي يحدده المجلس بالشروط والأحكام التي يقررها على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي:-

  1. مدة سريان التصريح أو الرخصة.
  2. شروط وأحكام تجديد التصريح او الرخصة أو تعديل أي منهما.
  3. حالات إلغاء التصريح أو الرخصة.
  4. الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.
  5. أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة على أي منهما  عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح لهما أو عند إنهاء صلاحية أي منهما.
  6. أي أحكام أو شروط أخرى تراها الهيئة ضرورية.

المادة (6) :

مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة ، يلتزم مقدم طلب الحصول على الرخصة أو التصريح بإعداد برنامج إدارة النفايات المشعة التي يتوقع  أن تتولد خلال مراحل العمل بناء على تقييم حالة الأمان وبما يتناسب مع المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك الطرق المتبعة في مناولتها ونقلها ومعالجتها وتخزينها أو التخلص منها مع مراعاة ما يلي:-

أ- الالتزام بالمتطلبات الخاصة بإدارة النفايات المشعة كافة والمحددة بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب-اتخاذ التدابير التي تضمن تقليل حجم النفايات المشعة الناتجة عن الأنشطة المرخصة الى أدنى حد ممكن.

ج- إجراء تقييم الأمان الخاص بالأنشطة والأنظمة الخاصة بإدارة النفايات المشعة بما في ذلك حالات الحوادث المحتملة.

د-تصنيف النفايات المتوقعة والناتجة عن عمليات تعدين واستخلاص المواد النووية حسب مستوى النشاط الإشعاعي وكمياته وخصائصه وتراكيزه  وإنشاء برنامج لأخذ العينات وتحليلها بما يحقق المتطلبات الرقابية اللازمة لتخزينها أو التخلص منها.

المادة (7) :

أ- يلتزم مقدم الطلب حسب مقتضى الحال بما يلي:-

1- تقديم خطة أمن نووي تتناسب مع تصنيف المواد النووية والمصادر المشعة وتلبي المتطلبات كافة المنصوص عليها  في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2- تقديم خطة طوارئ بما يتناسب مع العمليات المرتبطة بالتعامل مع المواد المشعة والمواد الخطرة.

3-  الأحكام التي تضمن تطبيق التزامات المملكة باتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الإضافي لها  وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة.

ب- يلتزم المرخص له بما يلي:-

1- تطبيق متطلبات الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن الإشعاعيين المتعلقة بنقل خامات المواد النووية او النفايات الناتجة عن معالجة تلك المواد وفقاً لأحكام نظام نقل المواد المشعة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- إبلاغ الهيئة مسبقاً بأي عمليات نقل دولي أو مناولة لليورانيوم الطبيعي للكميات التي تزيد على (500) كيلوغراماً، وتحديد آلية النقل والوقت المتوقع للوصول وتأكيد الوصول باستثناء الموجود في خامات اليورانيوم أو متبقيات عمليات التعدين.

المادة (8) :

لا يتم رفع الرقابة عن أي نشاط مرخص متعلق بتعدين أو معالجة المواد النووية إلا بعد إنهاء متطلبات الإخراج من الخدمة وفقا لخطة تعتمدها الهيئة وإغلاق المرافق كافة وإنهاء عمليات إعادة التأهيل والتخلص من النفايات المشعة والنفايات الخطرة بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة.

المادة (9) :

على المصرح له أو المرخص له أو أي جهة تمارس أي نشاط يتعلق باستكشاف المواد الخام أو معالجتها أو التنقيب عنها أو تعدينها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه حسب مقتضى الحال بما في ذلك ما يلي :-

أ- إجراء الدراسات البيئية بحيث تتضمن العناصر الرئيسية التالية:-

  1.  تحديد نقاط الإطلاق المتوقعة إن وجدت للمواد النووية والمواد الخطرة وكمياتها وتراكيزها القصوى المتوقعة والحجم المتوقع لها ومعدل تدفقها الى البيئة بما في ذلك الخصائص الإشعاعية والكيميائية والفيزيائية لهذه المواد
  2. إعداد برامج المراقبة البيئية وإدامتها بما فيها الإشعاعية.
  3. إعداد برامج حماية البيئة والعاملين والجمهور من الآثار كافة الناجمة عن الأنشطة المرخصة.
  4. الإجراءات المقترحة للمنع أو التخفيف من تأثير حوادث الانبعاثات والتدفقات العرضية للمواد المشعة والمواد الخطرة على البيئة وصحة العاملين والجمهور وسلامتهم.

ب-إعداد برنامج إعلام وتوعية للسكان الذين يعيشون بالقرب  من المنجم أو المنشأة بخصائص التأثيرات المتوقعة من هذه الأنشطة على البيئة وصحة الأشخاص و سلامتهم.

ج-تحديد المواصفات التصميمية اللازمة لتقليل انبعاث المواد المشعة الى البيئة بأي صورة كانت ومراقبتها وضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها من الهيئة.

د- الحد من الانبعاثات أو تقليلها لأدنى درجة ممكنة وبيان الإجراءات المقترحة للسيطرة على هذه الانبعاثات وعدم تجاوز حدود إطلاقات المواد المشعة والمواد الخطرة.

هـ-التخلص من النفايات الخطرة الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بتعدين واستخلاص المواد النووية وفقًا لقانون حماية البيئة النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

و- تضمين دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشاريع ذوات الخطورة العالية التي قد تستخدم او تخزن او تنتج او تولد مواد او نفايات خطرة في أي مرحلة من مراحل المشروع لتقييم المخاطر وإدارتها وخطة الطوارئ.

المادة (10) :

على المصرح له والمرخص له الالتزام بمتطلبات الوقاية الإشعاعية التي تضمن حماية العاملين والجمهور من التعرض الإشعاعي المخطط له والطارئ والقائم اثناء ممارسة الأنشطة المتعلقة باستخراج وتعدين ومعالجة المواد الخام، إضافة الى الالتزام بما يلي حسب مقتضى الحال:-

أ- تحديد مصادر الأشعة المؤينة وحالات التعرض المحتملة وتقييم المخاطر الإشعاعية.

ب- اتخاذ التدابير التصميمية والهندسية والإدارية التي تضمن التقيد بحدود الجرعات الاشعاعية لهذه الأنشطة.

ج- إعداد برنامج تأهيل وتدريب للعاملين وتطبيقه بحيث يشمل متطلبات الوقاية الإشعاعية والسلامة العامة.

د- تأسيس وتطبيق برنامج الإشراف الطبي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الأنشطة.

هـ- تطبيق برنامج للرصد الإشعاعي المكاني والشخصي وتقييم الجرعات الإشعاعية ومراقبة مستويات التلوث الإشعاعي بحيث يشمل المراقبة الإشعاعية الفردية للتعرض الإشعاعي الداخلي للعاملين وعمل تقييم دوري لقيم التعرضات الإشعاعية وضمان عدم تجاوز حدود الجرعات الاشعاعية المقرة من الهيئة.

و- إعداد برنامج الوقاية الإشعاعية وتطبيقه بحيث يشمل جوانب ومتطلبات الوقاية الإشعاعية كافة والتحكم في حالات التعرض للإشعاع الناتجة عن هذه الأنشطة.

ز- توفير التدابير المتعلقة بحماية العاملين من استنشاق غاز الرادون والأغبرة المحتوية على النويدات المشعة أو دخول أية نويدات مشعة الى الجسم، بما في ذلك تحديد طرق التهوية ومراقبة وضبط الغبار واختيار الأجهزة المناسبة للتحقق من جودة الهواء.

ح- ضمان عدم تعرض أفراد الجمهور لجرعات اشعاعية تتجاوز الحدود المقرة من الهيئة.

ط-  توفير معدات الوقاية الإشعاعية والشخصية التي تتناسب مع طبيعة العمل لهذه الأنشطة.

المادة (11) :

أ- لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن الرخصة أو التصريح بالبيع أو الرهن أو الايجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بموافقة مسبقة من الهيئة.

ب-لا يحق للمصرح له أو المرخص له التنازل عن موجوداته من المواد النووية بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

المادة (12) :

أ-على أي جهة تطبق عليها أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.

ب-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

2025/8/24

تعليقات

عدد التعليقات : 0