المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الابتعاث إلى المعهــد القضائي الأردني لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
المجلس: المجلس القضائي.
الرئيس: رئيس المجلس.
المعهد: المعهد القضائي الأردني.
لجنة البعثات: مجلس إدارة المعهد.
الموفد: الطالب الذي يوفده المجلس في بعثة وفقا لأحكام هذا النظام.
الجهة الموفدة: المجلس.
برنامج الدبلوم: برنامج دبلوم المعهد.
البعثة: إيفاد أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي المقبولين في برنامج الدبلوم أو أي برنامج آخر يعتمده المعهد.
المخصصات: المبالغ المالية التي يتقاضاها الموفد خلال فترة الإيفاد.
المادة (3) :
تسري أحكام هذا النظام على الموفد طيلة مدتي الإيفاد والالتزام.
المادة (4) :
تتـولى لجنة البعثات المهام والصلاحيـات التالية:-
أ- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقـوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم.
ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء الدراسة وإلى حين تخرجهم.
ج- رفع التقارير الدورية للرئيـس حول المسار الأكاديمي للموفدين في نهاية كل فصل.
د- رفع تقرير للمجلس بكافة المسائل المتعلقة بأداء الموفد، أكاديمياً ومسلكياً، بعد إنهائه متطلبات برنامج الدبلوم.
هـ- أي مهـام يكلفها بها الرئيس.
المادة (5) :
أ- يصدر المجلس قرارا بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم وفق احتياجات المجلس.
ب- في حال صدور قرار ابتعاث موظف وزارة العدل تنهى خدماته لدى وزارة العدل ويعين لدى الأمانة العامة للمجلس.
المادة (6) :
أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند التعهد المعتمد من اللجنة لضمان سداد أي رسوم أو مخصصات أو مبالغ أنفقت أو ستنفق عليه ويلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
1- الالـتزام بإكمال برنامج الدبلوم في المدة المقررة له والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد.
2- الالتـزام بالخدمة لدى الجهة الموفدة وذلك لمدة تعادل ثلاثة أمثال مدة برنامج الدبلوم بما في ذلك أي مدة أخرى يمدد لها البرنامج ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة.
3- اعتبار سند التعهد بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين وفقا لما تقرره لجنة البعثات ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
ب- يتم تنظيم سند التعهد على ثلاث نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسـخة منها ويحتفظ المعهد بالنسخة الثانية وتعطى النسخة الثالثة للموفد.
ج- إذا أنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في برنامج الدبلوم من جهة أخرى غيـر حكومة المملكة فتعتبـر وكأنها دفعت من خزينة الدولة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه.
المادة (7) :
تنهى البعثة في حال تخلف الموفد عن إكمال دراسته أو تأخره عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد أو إذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات أو تم فصله من المعهد.
المادة (8) :
أ- على الموفد وضع نفسه تحت تصرف المجلس للتعيين خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه.
ب- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد قاضيا خلال مدة أربع سنوات من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف المجلس فيصبح في حل من التزامه.
المادة (9) :
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد كامل المخصصات مضافا إليها نسبة (50%) منها في أي من الحالات التالية: -
- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام.
- إذا استنكف الموفد عن مباشرة العمل بعد صدور قرار تعيينه.
- إذا أنهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالعزل أو الاستغناء عن الخدمة أو فقد الوظيفة أو لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة يدفع المبالغ التـي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها.
ب- لا يجوز قبول استقالة الموفد الملتـزم بالخدمة قبل إتمام الخدمة التـي التـزم بها وفق أحكام هذا النظام.
المادة (10) :
يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التـي أنفقت عليه أثناء دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهـة الموفدة، إذا توفي أو أصيب بعجز يمنعه من أداء عمله أو مرض مقعد أو مزمن أو غـير قابل للشفاء بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة وفق الصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من لجنـة البعثات إذا تحقق ذلك أثناء فتـرة دراسة الموفـد.
ب- بقرار من المجلس إذا تحقق ذلك بعد انتهاء مدة إيفاده أو التحاقه بالوظيفة الـتي عين بها.
المادة (11) :
يلتزم الموفد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جميعها وأي أحكام أخرى تضمنها سند التعهد.
المادة (12) :
إذا نشأت أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام فيتخذ المجلس بناء على تنسيب لجنة البعثات القرار المناسب بشأنها.
المادة (13) :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هـذا النظام.