نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - رقم (66) لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام القانون.

الرئيس: رئيس اللجنة.

الوحدة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة وفقا لأحكام القانون.

المادة (3) :

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.

ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة (4) :

يسمي الرئيس أحد موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها و متابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة (5) :

على رئيس الوحدة أن يقدم للجنة تقريرا عن أعمال الوحدة كل ثلاثة أشهر وأن يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات أو بيانات بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة عمل اللجنة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والإجراءات المتخذة من قبل الوحدة بشأنها.

المادة (6) :

للجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاعين العام والخاص لمساعدتها في القيام بأعمالها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

المادة (7) :

أ- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء. 

ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس.

المادة (8) :

تطبق أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة على رئيس اللجنة وأعضائها.

المادة (9) :

للجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (10) :

يلغى نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (44) لسنة 2008.

تعليقات

عدد التعليقات : 0