المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
الحلي : الأدوات والأغراض التـي تستخدم للزينة .
المجوهرات : الحلي التـي تُصنع من المعادن الثمينة أو سبائك المعادن الثمينة و/أو الأحجار الكريمة .
المعادن الثمينة ( النفيسة ) : البلاتين ،الذهب ،الفضة ،البلاديوم .
الأحجار الكريمة : أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزفير والزمرد والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.
مصوغات المعادن الثمينة المشغولة : هي المصوغات غير المشغولة أو نصف المشغولة التي أجريت عليها عمليات تصنيع وتشكيل لتحويلها من شكل إلى آخر للحصول على مصاغ (منتج نهائي) أو جزء من مصاغ .
الأحجار نصف الكريمة : هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الارض كالتوباز والفيروز والكسندريت ويضاف إليها اللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي .
الأحجار الاصطناعية ذات القيمة : هي أحجار من صناعة الانسان تحاكي الأحجار المعرفة أعلاه في تركيبها الكيميائي .
الأحجار المقلدة : هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المعرفة أعلاه وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين .
مصوغات المعادن الثمينة نصف المشغولة : هي خليط متجانس من المعدن الثمين على شكل قشور ، أو حبيبات ، أو أسلاك أو قضبان أو أنابيب ، أو صفائح وما في حكمها من المعادن الثمينة .
السبائك الذهبية : خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الذهب فيها هي الأغلب وبأشكال مختلفة مصبوبة ، وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية .
السبائك الفضية : خليط متجانس من المعادن تكون نسبة الفضة فيها هي الأغلب وبأشكال مختلفة مصبوبة ، وذات وزن ونقاوة محددة في المواصفات القياسية .
المسكوكات : هي المصوغات على شكل العملات النقدية أو الأونصات أو الليرات سواء كانت لأغراض الإستثمار أو التصنيع أو التداول النقدي .
مصوغات المعادن الثمينة غير المشغولة : هي خليط من المعدن الثمين على شكل مسحوق أو سبائك .
سبائك الذهب الأولية : هي خليط من الذهب يتم تصنيعه من الذهب الخام مباشرة في موقع المنجم ويحتاج إلى تنقية ومعالجة لغاية استعماله في التصنيع وتكون مصبوبة وبأوزان ونقاوة مختلفة .
المادة (3) :
أ. يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات .
ب. يقدم طلب الترخيص الى المحافظ المختص مرفقاً فيه مخطط موقع تنظيمي ورخصة بناء صادرة عن الجهات المختصة موضحاً فيها المحل المراد ترخيصه ومساحته .
المادة (4) :
الشروط الواجب توافرها بطالب الترخيص :
أ. أن يكون أردني الجنسية سواء شخصاً طبيعياً او معنوياً .
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة .
المادة (5) :
الشروط الواجب توافرها في المحل المراد ترخيصه :
أ . أن يكون في منطقة منظمة حرفياً أو تجارياً او صناعياً أو المناطق الحرة التنموية .
ب. أن يتوفر في المحل باترينا للعرض .
ج. أن يتوفر قاصة حديدية مناسبة داخل المحل .
د . في حالة وجود نوافذ يجب أن تكون منيعة وقوية ولها شبك حماية .
هـ . توفر شروط السلامة العامة .
المادة (6) :
أ. يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على المحل المراد ترخيصه للتحقق من توافر الشروط المطلوبة على أن تكون برئاسة مساعد المحافظ وعضوية كلٍ من :
- رئيس قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المحافظة.
- مندوب عن مديرية الامن العام .
- مندوب عن أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.
ب. الإستعانة بما يراه مناسباً لتحقيق غاياتها.
ج. يرفع المحافظ المختص الطلب وتقرير الكشف وكافة الوثائق والأوراق إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه مشفوعاً بتنسيبه المستند إلى تقرير لجنة الكشف .
د. يقدم طالب الترخيص كفالة عدلية بقيمة عشرة الآف دينار أردني باسم الوزير بالإضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الأمن والآداب العامة والإلتزام بشروط الترخيص وكافة أحكام هذه التعليمات وذلك بعد تنسيب لجنة الكشف وقبل موافقة الوزير على الترخيص وتحفظ لدى القسم المالي في الوزارة .
هـ. يصدر الوزير قراره بالموافقة أو الرفض وفي حالة الموافقة على الترخيص يستكمل طالب الترخيص إجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو دائرة مراقبة الشركات وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
و. تطبق الوزارة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك، ولهذه الغاية يُعتمد المعنى المحدد
(للمستفيد الحقيقي) المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ .
المادة (7) :
أ. مع مراعاة السرية، يلتزم صاحب المحل بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل وفقاً لبطاقة الأحوال المدنية للأردني والوثيقة الشخصية المعتمدة للأجانب ، والكميات والمبالغ والتواريخ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء على أن يحتفظ بهذه السجلات والبيانات مدّة لا تقل عن خمس سنوات.
ب. يلتزم صاحب المحل بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن المحل بما في ذلك تركيب جهاز الإنذار المبكر وتركيب كاميرا أو أكثر لمراقبة مدخل المحل مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لمدة لا تقل عن شهر.
ج. على صاحب المحل الإلتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الإلتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب النافذ بما في ذلك ما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح .
المادة (8) :
تسري على فتح وترخيص الفروع ذات الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات .
المادة (9) :
أ. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو اكثر برئاسة مساعد المحافظ وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6) .
ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من إلتزامها بأحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات والقيام بأعمال الرقابة الميدانية والمكتبية ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ المختص .
ج. على المحافظ المختص تنفيذ إجراءات الرقابة على المحلات بصورة دورية وفقاً لمعايير درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورفع تقرير نصف سنوي للوزير يتضمن نتائج الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) وتوصياته .
المادة (10) :
أ. إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية :
- تنبيه خطي .
- إنذار خطي .
- إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعين .
- مصادرة الكفالة العدلية.
- إلغاء الترخيص .
ب. على المحل المتخذ بحقه أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إزالة المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ إتخاذ الإجراء .
المادة (11) :
تلغى (تعليمات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات لسنة 2009) المنشورة على الصفحة (4902) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4983) الصادرة بتاريخ 2009/9/16 وأي تعديل طرأ عليها.
وزير الداخليــــــــــه
مازن عبدالله الفرايــه