المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية) رقم (4) لسنة 2025 وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماُ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-2 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
2-2 المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
3-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة.
4-2 المديرية: مديرية التقييس.
5-2 الهيئة: الهيئة الكهروتقنية الدولية (International Electrotechnical Commission (IEC))، هي منظمة عالمية ذات عضوية غير ربحية تعمل على دعم البنية التحتية للجودة والتجارة الدولية في السلع الكهربائية والالكترونية، ويدعم عملها تطوير البنية التحتية والوصول الفعال والمستدام للطاقة، والتوسع الحضري وأنظمة النقل الذكية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتحسين السلامة والبيئة.
6-2 اللجنة الوطنية: اللجنة الكهروتقنية الوطنية (IEC National Committee of Jordan)، وهي لجنة وطنية تشكل بقرار من المدير العام، تضم أعضاء بتمثيل متوازن من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الى تمثيل مصالح المملكة الاردنية الهاشمية في مجالات التقييس وتقييم المطابقة المرتبطة بعمل الهيئة، وتعتبر هذه اللجنة ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في الهيئة.
7-2 الرئيس: رئيس اللجنة الوطنية.
8-2 العضو: العضو المسمى بموجب كتاب تشكيل اللجنة والممثل للجهات ذات العلاقة.
9-2 سكرتاريا اللجنة الوطنية: موظفين في المديرية يتم تكليفهم بمهام السكرتاريا.
10-2 اللجنة الفنية الدولية (TC/SC): لجنة فنية تعمل في مجال محدد من قبل الهيئة.
11-2 الخبير: شخص ذو معرفة فنية في أحد مجالات اللجان الفنية الدولية ويتم تسميته من قبل المدير العام بتنسيب من مدير المديرية للمشاركة في اعمال لجنة فنية دولية.
12-2 اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة من قِبل المدير العام بتنسيب من مدير المديرية، لغايات إعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات والقواعد الفنية واللوائح الفنية والوثائق التقييسية الأردنية وتعديل أي منها.
13-2 الجهات ذات العلاقة: الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء والالكترونيات.
المادة (3) :
1-3 يشكل المدير العام اللجنة الوطنية من الجهات ذات العلاقة بتنسيب من مدير المديرية، ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.
2-3 يسمي المدير العام سكرتاريا اللجنة الوطنية بتنسيب من مدير المديرية.
3-3 يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لترشيح أعضاء لتمثيلها في اللجنة الوطنية، على أن يتوفر في العضو الشروط التالية:
أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الهندسة الكهربائية أو أحد فروعها ولديه إلمام في استراتيجيات القطاع الكهروتقني.
أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في القطاع الكهروتقني.
أن يكون لديه صلاحيات اتخاذ القرار.
4-3 يسمي المدير العام أحد الأعضاء الممثلين للقطاع الحكومي رئيساً للجنة بقرار التشكيل، على أن يكون لديه القدرة على متابعة أعمال اللجنة الوطنية بشكل مستمر.
5-3 يتم انتخاب نائباً لرئيس اللجنة، ويمارس مهام رئيس اللجنة عند غيابه.
المادة (4) :
1-4 مهام اللجنة الوطنية
المساهمة في تنفيذ الاستراتيجيات العامة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع الكهروتقني في المملكة.
دراسة الاحتياجات من المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالقطاع الكهروتقني والتنسيب للجان الفنية في المؤسسة بتبني المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة.
متابعة التقارير الربع سنوية والبيانات الواردة من الخبراء للاستفادة منها في اعمال اللجنة.
نشر الوعي بأهمية المواصفات الكهروتقنية وبشكل خاص بين الجهات ذات العلاقة.
متابعة عمل الخبراء ورفع تقرير بأدائهم للمدير العام.
دراسة وتقييم المقترحات الجديدة المقدمة من الجهات ذات العلاقة بخصوص المواصفات القياسية الدولية ورفعها للهيئة عن طريق سكرتاريا اللجنة.
اعداد تقرير سنوي عن اعمال اللجنة الوطنية يرفع للمدير العام من خلال مدير المديرية ويتم تعميمه للجهات المعنية سواء كانت ممثلة في اللجنة أم لا.
التوصية حول التشريعات المتعلقة بالقطاع الكهوروتقني في الأردن وتحقيق التكامل في المختبرات الوطنية العاملة في هذا المجال.
تشجيع البحث العلمي وتقديم المشورة الفنية والعلمية لدعم التطوير والابتكار.
2-4 مهام الرئيس
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة بالتعاون مع سكرتاريا اللجنة الوطنية.
- تمثيل اللجنة الوطنية في الاجتماعات الرسمية.
- تمثيل اللجنة الوطنية في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في المجالات الكهروتقنية.
- ضمان استمرار التمثيل المتوازن لكافة الجهات ذات العلاقة في اللجنة الوطنية.
3-4 مهام سكرتاريا اللجنة الوطنية
- نقطة الاتصال الرسمية مع الهيئة.
- التنسيق بين اللجنة الوطنية والهيئة.
- إرشاد أعضاء اللجنة الوطنية والخبراء فيما يتعلق بالتعليمات والإجراءات وأدلة العمل المعتمدة من قبل المؤسسة والهيئة.
- تنسيق أعمال الخبراء فيما يتعلق بالتصويت على مشاريع المواصفات القياسية الدولية.
- التنسيق بين الخبراء واللجان الفنية بخصوص المواصفات في القطاع الكهروتقني.
- تنسيق الاجتماعات وتحضير الوثائق المطلوبة.
- اعداد محاضر الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات ومتابعة تنفيذها.
- رفع تقارير ربع سنوية عن سير عمل اللجنة إلى المدير العام.
4-4 مهام الخبير
- المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية لإعداد المواصفات القياسية وفقاً للممارسات الدولية.
- المشاركة في أنشطة واجتماعات الهيئة بما يخدم المصلحة الوطنية.
- إبداء الرأي في خطط اللجان الفنية الدولية.
- تقديم الملاحظات على مشاريع المواصفات القياسية الدولية المطروحة للتصويت من قبل الهيئة.
- تقديم التقارير الى اللجنة الوطنية بشكل ربع سنوي وبالتنسيق مع سكرتاريا اللجنة.
- الموارد المالية وأوجه الصرف
المادة (5) :
1-5 تتكون موارد اللجنة المالية مما يلي:
- الأموال المخصصة لها من موازنة المؤسسة ضمن بند المساهمات.
- عوائد بيع المواصفات الدولية من قبل الهيئة وتوضع في حساب امانات اللجنة.
- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للجنة ويوافق عليها المجلس.
- أي إيرادات أخرى للجنة يوافق عليها المجلس.
2-5 يتم تغطية النفقات الخاصة بأنشطة اللجنة الوطنية والتكاليف الخاصة بالمشاركات في اللجان الفنية الدولية مثل (ورش العمل، والمكافآت، والبرامج، والمشاركة في الاجتماعات السنوية الدولية، والندوات المحلية والخارجية، أو أي أنشطة أخرى) من حساب أمانات اللجنة الوطنية المودع لدى المؤسسة بموافقة المدير العام.
3-5 تشمل مخصصات المشاركات المذكورة في البنود 6-1, 6-2, 6-4, 6-5 من هذه التعليمات تكاليف السفر، وتشمل تذكرة سفر درجة اقتصادية ذهاب وعودة ومياومات عن كامل فترة المشاركة حسب نظام الانتقال والسفر النافذ.
4-5 المكافآت:
أ. يتم منح كل عضو من أعضاء وسكرتاريا اللجنة الوطنية مبلغ وقدره (75) دينارا أردنيا عن كل اجتماع لجنة وطنية يحضره على ألا تتجاوز قيمة المكافأة الممنوحة له مبلغ 300 دينار أردني سنوياً.
ب. للمدير العام منح الخبير مكافأة مالية بما لا يتجاوز مبلغ (200) دينار أردني سنوياً وفقاً لتقرير اداءه المرفوع من اللجنة الوطنية.
5-5 تغطية نفقات مشاركة موظفي المؤسسة في البرامج التابعة للهيئة او للجنة الوطنية مثل برنامج (Young professionals) من حساب أمانات اللجنة الوطنية المودع لدى المؤسسة بقرار من المدير العام.
المادة (6) :
1-6 للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة.
2-6 يجوز لرئيس اللجنة ومدير المديرية وعضو اللجنة الوطنية الممثل للمؤسسة وسكرتاريا اللجنة الوطنية المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة بموافقة المدير العام.
3-6 بجوز لجميع الاعضاء المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة شريطة أن تقترن المشاركة بموافقة الجهة التي قامت بترشيحه على ان لا تتحمل اللجنة الوطنية أو المؤسسة أي تكاليف.
4-6 يجوز لجميع الاعضاء والخبراء المشاركة في أنشطة التدريب وورش العمل أو أي انشطة اخرى متعلقة باللجنة الوطنية بموافقة المدير العام.
5-6 يمكن للخبراء المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية والمؤتمرات والندوات وورش العمل وانشطة التدريب والاجتماعات الاخرى بموافقة المدير العام.
6-6 يقدم العضو أو الخبير المشارك تقرير عن مشاركته لسكرتاريا اللجنة الوطنية متضمناً توصياته حول كيفية استفادة اللجنة الوطنية/اللجنة الفنية من هذه المشاركة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نهاية هذه المشاركة لعرضه على اللجنة الوطنية.
المادة (7) :
1-7 يكون اجتماع اللجنة الوطنية قانونيا إذا حضره ما لا يقل عن 75% من الأعضاء على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
2-7 تجتمع اللجنة الوطنية بشكل دوري بما لا يقل عن أربع اجتماعات سنوياً.
3-7 تراعي اللجنة الوطنية خلال اجتماعاتها اخذ القرارات بالأجماع، وفي حال عدم التوصل الى اجماع يتم اللجوء الى التصويت واخذ القرار بموافقة (75%) من مجموع الأعضاء الحاضرين فأكثر، على ان يتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع.
4-7 تتكون اللجنة الوطنية من 8 أعضاء بحد أدنى و12 عضو بحد أعلى.
5-7 يمكن للجنة الوطنية دعوة خبير للاسترشاد برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (8) :
تلغى تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية رقم (4) لسنة (2014) وتعديلاتها.