نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين - رقم (37) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون: قانون نقابة المهندسين.

النقابة: نقابة المهندسين.

المجلس: مجلس النقابة.

النقيب: نقيب المهندسين.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

العضو: المهندس أو المهندس التطبيقي المسجل في النقابة وفقا لأحكام القانون.

السجل: سجل الاعتماد المهني للمهندسين المنشأ وفقا لأحكام هذا النظام.

الاعتماد المهني: الحصول على مرتبة مهنية وفقا لأحكام هذا النظام.

المرتبة: درجة الاعتماد المهني الممنوحة للعضو وفقا لأحكام هذا النظام.

نقاط التأهيل: مجموع الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية الحاصل عليها العضو.

الطلب: طلب الحصول على المرتبة أو تجديدها وفقا لأحكام هذا النظام.

التخصص: القسم أو الفرع الذي يسجل به العضو في سجلات النقابة.

ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

تتولى النقابة في سبيل تحقيق أهدافها المحددة في القانون القيام بما يلي:-

أ-رفع المستوى المهني للمهندسين وتدريبهم وتأهيلهم والمحافظة على التطوير المستمر لتنمية مهاراتهم ومتابعة ما يستجد في مجال تخصصاتهم.

ب-تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات والمسؤوليات المهنية في القطاعات المختلفة وفق المراتب الممنوحة لهم.

ج-زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

المادة (4) :

أ-ينشأ في النقابة سجل يسمى (سجل الاعتماد المهني للمهندسين) توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية والمرتبة الحاصل عليها العضو وفقا لأحكام هذا النظام.

ب-يهدف السجل إلى تحقيق الغايات التالية: -

1-تسجيل وتوزين المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية والعملية للعاملين في مختلف التخصصات الهندسية.

2-توفير قاعدة بيانات شاملة للشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية وللمراتب المهنية.

المادة (5) :

أ‌-تشكل في النقابة لجنة تسمى (اللجنة العليا للتأهيل والاعتماد المهني) برئاسة النقيب وعضوية كل من: -

  1. نائب النقيب.
  2. رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أو من يفوضه.
  3. أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من يفوضه.
  4. أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من يفوضه.
  5. رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة أو من يفوضه.
  6. مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى.
  7. رئيس الجمعية العلمية الملكية أو من يفوضه.
  8. مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير أو من يفوضه.
  9. نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو من يفوضه.
  10. رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
  11. عميد كلية الهندسة أو العمارة في إحدى الجامعات الأردنية يسميه رئيسها.
  12. ستة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضاء النقابة على أن يكون من بينهم ممثل النقابة في الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين.
  13. مساعد أمين عام النقابة لإدارة التدريب والشؤون العلمية ويكون أمين سر اللجنة العليا.

ب-تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية: -

  1. تحديد السياسات والأهداف العامة للتأهيل والاعتماد المهني والإشراف على تنفيذها.
  2. تحديد معايير التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين.
  3. الإشراف على أداء اللجان الفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

ج-تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة (6) :

أ-على العضو الذي يرغب بالحصول على المرتبة أو تجديدها تقديم طلب خطي للنقابة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

ب-يجب أن تتوافر في العضو عند تقديمه الطلب الشروط التالية: -

1-أن يكون متمتعا بعضوية سارية المفعول ومسددا اشتراكاته السنوية كافة .

2-أن يكون ممارسا لأحد مجالات ممارسة المهنة الهندسية المنصوص عليها في نظام ممارسة مهنة الهندسة المعمول به.

3-أن يكون مستكملا المتطلبات اللازمة للحصول على المرتبة المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام.

4-أن يكون مطلعا على ميثاق أخلاق مهنة الهندسة وموقعا على نموذج التعهد بالالتزام به.

ج-يتولى قسم الاعتماد والتأهيل المهني في النقابة التأكد من صحة الوثائق والمعززات المرفقة في الطلب.

د-يتم رفض الطلب في حال عدم توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ولمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إشعاره بذلك بالوسائل الإلكترونية المصرح بها لدى النقابة.

المادة (7) :

أ-تشكل بقرار من المجلس من بين أعضاء النقابة لجان فرعية للتأهيل والاعتماد المهني، ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر على أن لا يزيد عدد أي منها على سبعة أعضاء وأن تتوافر في العضو الشروط التالية: -

  1. أن يكون حاصلا على مرتبة سارية المفعول.
  2. أن لا تقل خبرته المهنية والعملية في مجال الاختصاص عن خمسة عشر عاما.
  3. أي شروط أخرى يعتمدها المجلس.

ب-تكون اللجان الفرعية للتأهيل والاعتماد المهني على النحو التالي: -

1-لجنة التقييم والتدريب وتتولى المهام والصلاحيات التالية: -

أ-تقييم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية لغايات احتساب عدد نقاط التأهيل.

ب-التنسيب للمجلس بأسماء المتقدمين الذين حققوا شروط ومتطلبات التقدم لامتحان المرتبة المطلوبة أو لإجراء المقابلات المهنية للمراتب التي تتطلب إجراء مقابلة مهنية حسب مقتضى الحال.

ج-تحديد برامج وخطط التدريب والتأهيل المهني المستمر وفقا لمتطلبات التأهيل المحددة من المجلس لهذه الغاية.

د-إعداد الدورات التأهيلية والنشرات العلمية للراغبين بالتقدم للامتحانات والمقابلات المهنية.

2-لجنة الامتحانات والمقابلات وتتولى المهام والصلاحيات التالية: -

أ- التنسيب للمجلس بعناصر الامتحانات وأقسامها وعدد الأسئلة ومدتها والمراجع العلمية المقترحة للامتحان.

ب- وضع بنك للأسئلة يتضمن أسئلة خاصة لكل مرتبة ومفاتيح الأجوبة النموذجية للامتحانات لغايات اعتمادها في عملية التصحيح.

ج- تصحيح أوراق الامتحانات وفقا للأجوبة النموذجية.

د- إجراء الامتحانات أو المقابلات المهنية للمراتب التي تتطلب إجراءها حسب مقتضى الحال.

3-لجنة الاعتماد المهني والنظر في الاعتراضات وتتولى المهام والصلاحيات التالية: -

أ-التنسيب للمجلس باعتماد نتائج الامتحانات والمقابلات المهنية التي أجرتها لجنة الامتحانات والمقابلات لغايات منح المرتبة المطلوبة.

ب-النظر في الاعتراضات على نتائج الامتحانات والمقابلات المهنية ورفع تنسيباتها بذلك للمجلس.

ج-يكون اجتماع اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها الحاضرين على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة (8) :

يتم إعداد قوائم لتحديد عناصر وأوزان نقاط التأهيل بقرار من المجلس شريطة أن تغطي هذه النقاط الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية للعضو والأنشطة والإنجازات والمهام التي يمارسها.

المادة (9) :

تكون مراتب الاعتماد المهني للمهندسين على النحو التالي:-

أ-مهندس.

ب-مهندس مشارك.

ج-مهندس محترف.

د-مهندس مستشار.

المادة (10) :

تكون المتطلبات والمسؤوليات المتعلقة بالمراتب على النحو التالي: -

أ. المرتبة الأولى: مرتبة مهندس، وهو العضو  المسجل في النقابة وفق أحكام القانون .

ب. المرتبة الثانية: مرتبة مهندس مشارك.

1- المتطلبات:-

أ- أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة مهندس ولديه خبرة معتمدة من النقابة في مجال تخصص المرتبة المطلوبة.

ب- أن يكون حاصلا على ثمانين نقطة من نقاط التأهيل.

ج- أن يجتاز الامتحان الخاص بالمرتبة المطلوبة ويستثنى من هذا المتطلب العضو الحاصل على مرتبة من خارج المملكة مماثلة لهذه المرتبة.

د- أن يجتاز المقابلة المهنية لمرتبة مهندس مشارك إذا كانت متعلقة بأحد مجالات التصميم أو إدارة المشاريع.

2-المسؤوليات: -

أ- التوقيع على التقارير والتصاميم مع مهندس لا تقل مرتبته عن مهندس محترف.

ب- تقديم خدمات هندسية في مجال تخصصه من خلال المكاتب والشركات الهندسية والمؤسسات المسموح لها بمزاولة المهنة.

ج. المرتبة الثالثة: مهندس محترف.

المتطلبات: -

أ- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في مرتبة مهندس مشارك ولديه خبرة معتمدة من النقابة في مجال تخصص المرتبة المطلوبة.

ب- أن يكون حاصلا على ستين نقطة من نقاط التأهيل تحسب من بعد حصوله على مرتبة مهندس مشارك.

ج- أن يجتاز الامتحان للمهندس المحترف ويستثنى من هذا المتطلب العضو الحاصل على مرتبة من خارج المملكة مماثلة لهذه المرتبة.

د-أن يجتاز المقابلة المهنية لمرتبة مهندس محترف.

المسؤوليات: -

أ-إعداد وتقديم الخدمات الهندسية في مجال تخصصه الهندسي فقط.

ب-التوقيع على التقارير والتصاميم الهندسية.

ج-الإشراف على المهندسين وتدريبهم في مرتبتي مهندس مشارك ومهندس.

د-إدارة العقود والخدمات الهندسية.

هـ-قيادة فريق عمل هندسي ضمن مجالات نظام ممارسة المهنة المعتمدة.

د. المرتبة الرابعة: مهندس مستشار.

المتطلبات: -

أ-أن يكون حاصلا على مرتبة مهندس محترف سارية المفعول.

ب-أن تكون لديه خبرة معتمدة من النقابة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على مرتبة مهندس محترف.

ج-أن يجتاز المقابلة المهنية لمرتبة مهندس مستشار.

د-أن يكون قد تولى مسؤولية قيادة فريق عمل هندسي مدة لا تقل عن خمس سنوات أو حاصلا على ستين نقطة من نقاط التأهيل تحسب من بعد آخر تجديد لمرتبة مهندس محترف الحاصل عليها.

المسؤوليات: -

أ-اعتماد الخدمات الهندسية في مختلف مجالات العمل في تخصصه.

ب-التوقيع على التقارير والتصاميم في مختلف مجالات العمل في تخصصه.

ج-الإشراف على المهندسين وتدريبهم في مرتبة مهندس محترف فأقل.

د-تقديم استشارات هندسية مختلفة في مجال تخصصه.

هـ-قيادة فريق عمل في مختلف التخصصات الهندسية.

المادة (11) :

أ-تكون مدة سريان المرتبة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها أو تجديدها.

ب-يتوجب على العضو الذي يرغب بتجديد المرتبة الحصول على نقاط التأهيل التالية، وذلك خلال السنوات الثلاث التي تلي السنة التي حصل فيها على المرتبة أو تم تجديدها: -

  1. ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مشارك.
  2. ستون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس محترف.
  3. خمسون نقطة تأهيل لمرتبة مهندس مستشار.

ج-في حال تجديد العضو للمرتبة والتخصص كليهما لمرتين متتاليتين تعتبر المرتبة سارية المفعول حكما ولا تحتاج إلى تجديد.

المادة (12) :

أ-يتم تعليق المرتبة الحاصل عليها العضو في حال عدم تحقيق متطلبات تجديد المرتبة وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال إيقافه عن مزاولة المهنة أو تعليق عضويته في النقابة.

ب-يتم شطب المرتبة الحاصل عليها العضو في حال شطب اسمه من سجلات النقابة وفق أحكام القانون.

المادة (13) :

للمجلس اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق العضو غير الحاصل على مرتبة ويمارس عملا يتطلب الحصول عليها أو يدعي الحصول عليها بأي وسيلة كانت.

المادة (14) :

يتم الاعتراف بالمراتب الهندسية التي حصل عليها العضو من الهيئات الهندسية العربية المماثلة للمراتب الهندسية وتلبي متطلبات المراتب المهنية المنصوص عليها في هذا النظام ، واعتمادها بقرار يصدر عن المجلس.

المادة (15) :

أ- تعتبر المراتب التي حصل عليها الأعضاء بقرار من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضى أحكامه، وتطبق عليها أحكام هذا النظام.

ب- يتم توفيق أوضاع الأعضاء الذين تخرجوا قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأكثر من أربع سنوات أو وفق التاريخ الذي يحدده المجلس وذلك بمنحهم المراتب الهندسية بما يتوافق مع عدد سنوات ممارستهم لمهنة الهندسة وفقا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه ويحق للمجلس تمديد هذه المدة إذا توفرت لديه الأسباب الموجبة لذلك.

ج-تكون المتطلبات المتعلقة بالحصول على المرتبة المهنية خلال فترة توفيق الأوضاع على النحو التالي:-

المرتبة الثانية: مهندس مشارك، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:-

أ- الحصول على ما لا يقل عن سبعين نقطة من نقاط التأهيل.

ب- الحصول على ما لا يقل عن خمسين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس مشارك.

ج-الحصول على ما لا يقل عن عشرين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس مشارك.

2. المرتبة الثالثة: مهندس محترف ، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:-

أ. الحصول على ما لا يقل عن مئة نقطة من نقاط التأهيل.

ب. الحصول على ما لا يقل عن سبعين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس محترف.

ج. الحصول على ما لا يقل عن ثلاثين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس محترف.

3. المرتبة الرابعة: مهندس مستشار، ويشترط استيفاء أحد المتطلبات التالية:-

أ-الحصول على ما لا يقـل عن مائتين وخمسين نقطـة من نقـاط التأهيل.

ب-الحصول على ما لا يقل عن مئة وخمسين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز مقابلة مهنية لمرتبة مهندس مستشار.

ج- الحصول على ما لا يقل عن ستين نقطة من نقاط التأهيل مع اجتياز امتحان لمرتبة مهندس محترف.

المادة (16) :

تعرض أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة (17) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التي تحدد الضوابط العامة للمقابلات والامتحانات وعناصرها ومواعيدها وأماكن انعقادها والشروط العامة والإجراءات الخاصة بها.

2025/5/28

تعليقات

عدد التعليقات : 0