نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية - رقم (27) لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2) :

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف (إجازة الاستخراج) إليها بعد تعريف (رخصة استخراج المياه) الوارد فيها بالنص التالي: -

إجازة الاستخراج: الموافقة المؤقتة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة وفق الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (3) :

تعدل المادة (41) من النظام الأصلي على النحو التالي: -

أولا: -بإلغاء نصوص الفقرات (ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية: -

ج-1-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس بناء على تنسيب لجنة توفيق أوضاع يشكلها الوزير من موظفي قطاع المياه ممن لا يقل مستواهم الوظيفي عن وظائف الإدارة الوسطى منح إجازة الاستخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخصة وغير الحاصلة على إجازة استخراج قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

2- لغايات منح إجازة الاستخراج المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة تستوفي السلطة: -

- (100 فلس) عن كل متر مكعب من المياه من الآبار الحاصلة على إجازة الاستخراج.

- (50) ديناراً عن كل متر طولي من عمق البئر عند منح البئر إجازة الاستخراج.

3- للمجلس بناء على تنسيب لجنة توفيق الأوضاع المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استثناء الآبار التي تم منحها إجازة الاستخراج من شرط المسافة القانونية.

د-يشترط لمنح إجازة الاستخراج وفق أحكام هذا النظام المعدل  ما يلي: -

أن يكون مقدم الطلب مالكا لقطعة الأرض التي توجد فيها البئر.

أن يقوم مقدم الطلب بردم أي آبار مخالفة عائدة له ليست عليها زراعات.

الحصول على براءة ذمة من السلطة.

أن تكون مياه البئر مستغلة في الإنتاج الزراعي.

أن يكون (75%) من العاملين في استخراج المياه من البئر المراد منحها إجازة الاستخراج يحملون الجنسية الأردنية.

أن يكون على البئر زراعات قائمة.

أن لا يكون على البئر المراد منحها إجازة الاستخراج أي مخالفة وفق أحكام القانون وهذا النظام باستثناء مخالفة حفر بئر دون ترخيص.

هـ - يلتزم صاحب البئر الذي يحصل على إجازة الاستخراج بتركيب عداد مياه على البئر ودفع (200) دينار سنوياً بدل عداد والصيانة ودفع أثمان المياه المترتبة عليه تحت طائلة ردم البئر، وتعتبر قراءة العداد وتقديرات السلطة لكميات المياه المستخرجة بينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس.

ثانيا: - بإضافة الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) و(م) و(ن) اليها بالنصوص التالية: -

و- لا تعتبر إجازة الاستخراج الممنوحة بمقتضى أحكام هذا النظام ترخيصا للبئر وللمجلس عدم تجديدها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

ز - يعاد النظر بكميات وأثمان المياه المحددة في إجازات الاستخراج سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ح- تعتبر إجازة الاستخراج ملغاة حكما وتردم البئر ويحال صاحب البئر الى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة (30) من القانون، في أي من الحالات التالية: -

1- إذا لم يقم صاحب البئر بدفع أثمان المياه المترتبة عليه أو بإجراء تسوية لها.

2- إذا خالف صاحب البئر الشروط الواردة في إجازة الاستخراج أو أياً من الأحكام الواردة في هذا النظام أو القانون.

3- إذا قام صاحب البئر باستغلال المياه لغير غاية ري المزروعات او قام ببيع المياه من البئر.

ط -لا يجوز منح صاحب البئر الحاصل على إجازة الاستخراج موافقة لبيع المياه باستثناء السلطة والشركات التابعة لها.

ي - لا يجوز منح صاحب البئر الحاصل على إجازة الاستخراج موافقة لإرواء أرض الغير.

ك- لا يجوز لصاحب البئر الحاصل على إجازة الاستخراج بموجب احكام هذا النظام المعدل اجراء أي تصرف كالبيع أو الرهن على قطعة الأرض التي توجد فيها البئر قبل مرور خمس سنوات على منحه تلك الإجازة.

ل- تستوفي السلطة من صاحب البئر الذي يتم منحه إجازة الاستخراج (1000) دينار رسما لإصدارها.

م - تجدد إجازة الاستخراج سنوياً وتستوفي السلطة رسماً مقداره (100) دينار عند التجديد.

ن- على صاحب البئر التقدم بطلب توفيق الأوضاع خلال (6) أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعدل.

2025/3/25

عبدالله الثاني ابن الحسين

تعليقات

عدد التعليقات : 0