المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
جمع التبرعات: أي نشاط داخل المملكة يكون الغرض منه جمع الأموال لغايات النفع العام أو الوجوه الخيرية.
الوسيلة: أي طريقة من طرق جمع التبرعات العادية أو الإلكترونية الواردة في هذا النظام.
اللجنة: لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات.
البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني المعتمد من الوزارة لتقديم طلب ترخيص جمع التبرعات.
طالب الترخيص: الشخص الاعتباري الذي تقدم بطلب ترخيص جمع التبرعات.
المرخص له: الشخص الاعتباري الذي صدر قرار من الوزير بالموافقة له على جمع التبرعات.
المادة (3) :
أ- يحظر جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- للجمعيات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفق أحكام قانون الشركات التقدم بطلب إلى الوزارة لترخيص جمع التبرعات، شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياته مع أهداف طالب الترخيص وغاياته.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على السماح لأي شخص اعتباري مسجل أو مرخص حسب الأصول بتقديم طلب لترخيص جمع التبرعات شريطة أن تتفق أهداف جمع التبرعات وغاياته مع أهداف طالب الترخيص وغاياته، على أن يتم التقيد بالأحكام الواردة في هذا النظام.
د- لا يجوز للشخص الطبيعي جمع التبرعات بأي وسيلة الا في حالات التكافل الاجتماعي وفق أسس يحددها الوزير.
المادة (4) :
لا يعد من قبيل جمع التبرعات الخاضع لأحكام هذا النظام قيام الشخص الاعتباري بالإعلان بأي وسيلة عن أغراضه أو نشاطه إذا ترتب عليه تلقي تبرعات دون طلب بذلك .
المادة (5) :
أ- يقدم طلب الترخيص لجمع التبرعات إلى الوزارة مباشرة أو من خلال البوابة الإلكترونية على النموذج المعتمد من الوزارة معززا بالوثائق والبيانات الخاصة بكل وسيلة منصوص عليها في هذا النظام.
ب- يجب أن يقدم طلب الترخيص قبل بدء عملية جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل على الأقل، وللوزير في حالات خاصة ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة تقصير هذه المدة.
ج- يجب أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي: -
- الغاية من جمع التبرعات.
- الوسيلة.
- المدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز سنة من تاريخ منح الترخيص.
- الأماكن والمواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها.
- أسماء الأشخاص المخولين بجمع التبرعات.
- الجهة التي ستؤول إليها حصيلة جمع التبرعات.
- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المادة (6) :
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات ترخيص جمع التبرعات) برئاسة مدير مديرية الجمعيات وعضوية كل من: -
- مدير مديرية سجل الجمعيات نائبا للرئيس.
- مدير مديرية صندوق دعم الجمعيات.
- مدير مديرية الموارد المالية.
- مدير مديرية الشؤون القانونية.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يسمي الوزير أمين سر للجنة بناء على تنسيب رئيسها يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قرارتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
- دراسة طلب ترخيص جمع التبرعات ورفع تنسيبها إلى الوزير خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الطلب المستوفي الشروط.
- طلب رأي الجهات ذات العلاقة حول الغاية من جمع التبرعات.
- التنسيب للوزير بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حال الرفض.
- نشر أسماء المرخص لهم بجمع التبرعات على البوابة الإلكترونية.
المادة (7) :
أ- يتم جمع التبرعات بأي من الوسائل التالية وفق الشروط والأحكام المحددة لكل منها: -
- الوسائل الإلكترونية.
- الإيصالات الإلكترونية.
- الإيصالات الورقية.
- عن طريق الصناديق.
- عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية.
- عن طريق حفل خيري.
- عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة ترخيص جمع التبرعات بأي وسيلة أخرى وفق ضوابط وأسس تضعها اللجنة.
المادة (8) :
يتم جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: -
أ- أن يكون لطالب الترخيص موقع إلكتروني مرخص ومعتمد.
ب- تحديد وجوه التبرع المدرجة في الموقع الإلكتروني.
ج- تحديد الحساب البنكي المرتبط بالموقع الإلكتروني الخاص بطالب الترخيص.
د- تحديد حساب الدفع الإلكتروني المخصص لجمع التبرعات.
هـ تحديد مزود خدمات الدفع الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني لطالب الترخيص.
و- تحويل حصيلة الجمع إلى الحساب البنكي الخاص بطالب الترخيص.
المادة (9) :
يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية: -
أ- أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع إلكتروني مرخص ومعتمد من الوزارة.
ب- إنشاء حساب بنكي خاص بالإيصالات الإلكترونية تودع فيه حصيلة جمع التبرعات أولا بأول.
ج- على المرخص له تقديم كشوفات حساب إلكترونية دورية للوزارة.
المادة (10) :
يتم ترخيص جمع التبرعات بالإيصالات الورقية وفق الشروط والأحكام التالية: -
أ- تحديد عدد الدفاتر المطلوب ختمها من الوزارة وعدد الإيصالات بكل دفتر والمدة المطلوب الجمع خلالها والأماكن التي سيتم جمع التبرعات فيها.
ب- تثبيت الإيصالات في دفاتر بأرقام متسلسلة يوضح على غلاف كل دفتر عدد ما به من إيصالات على أن تكون الإيصالات من أصل وصورة.
ج- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه على كل إيصال وصورته مع الاحتفاظ بصورة من الإيصالات مختومة تودع في ملف المرخص له.
د- تقديم تفويض كتابي مختوم بخاتم المرخص له وموقعاً منه أو ممن ينيبه لختم الإيصالات على أن يجدد هذا التفويض عند تغيير المندوبين.
هـ- استعمال الكربون ذي الوجهين في تحرير الإيصالات.
و-إذا تم جمع التبرعات بموجب شيكات يجب كتابة رقم الشيك وتاريخه واسم البنك المسحوب عليه واسم المتبرع وعنوانه واسم القائم بالجمع على الإيصال.
ز- يتم استعمال الإيصالات وفقا لأرقامها المتسلسلة بالدفتر وكتابة المبلغ بالأرقام والحروف بشكل واضح.
ح- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تودع فيه حصيلة الجمع ويجب توريد المبالغ المحصلة فيه أولاً بأول.
ط -إذا فقد أحد دفاتر الإيصالات المستخدمة في الجمع يكون أداء قيمة المفقود منها حسب قيمة أكبر حصيلة دفتر تم الجمع بموجبه في الترخيص وفى حال فقد إيصال أو أكثر من أحد الدفاتر المستخدمة في الجمع يكون أداء قيمة المفقود حسب قيمة أكبر إيصال تم الجمع بموجبه في الدفتر نفسه وذلك دون الإخلال بأي مسؤولية تترتب على ذلك تجاه الغير، وعلى المرخص له اتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن فقد الدفتر أو الإيصالات على نفقة المتسبب.
المادة (11) :
يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الصناديق وفق الشروط والأحكام التالية: -
أ- تحديد عدد الصناديق المطلوب جمع التبرعات فيها، والأماكن والمناطق التي سيتم الجمع فيها والمدة المطلوب الجمع خلالها سنوية كانت أم نصف سنوية.
ب- تثبيت اسم المرخص له ورقم الترخيص وتاريخه والجهة المصدرة له وموعد بدء الجمع ومدة الترخيص ورقم الصندوق وختم الوزارة على كل صندوق.
ج -على الوزارة التحقق من سلامة الصناديق قبل الاستعمال وإحكام غلقها بعد ختم الغطاء بالختم المعد لذلك بطريقة تضمن سلامة الجمع ويحرر محضر لختم الصندوق يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة.
د-يكون المرخص له مسؤولاً عن سلامة الصناديق إلى حين ضبط حصيلتها، وكل صندوق يتبين سوء استعماله أو فقده يعامل على أساس أكبر حصيلة صندوق تم الجمع بموجبه.
هـ- يتم فتح الصناديق في الموعد المحدد في طلب الترخيص بحضور لجنة مكونة من المرخص له وممثل عن الوزارة ويعد محضر بحصيلة الجمع ويوقع عليه جميع الأعضاء.
و- انشاء حساب خاص لدى أحد البنوك تورد فيه حصيلة الجمع أولاً بأول.
المادة (12) :
أ- يشترط لترخيص جمع التبرعت عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية ما يلي: -
أن يقدم الطلب للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موضحاً فيه اسم البنك أو البنوك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية والغرض من جمع التبرعات والمدة الزمنية للجمع ورقم الحساب الخاص بالجمع.
أن يشمل الطلب المقدم للوزارة موافقة البنك أو البنوك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية على الاشتراك في جمع التبرعات.
ب- تشكل لجنة مكونة من المرخص له ومندوب عن البنك أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية والوزارة لحصر المبالغ المودعة في البنوك أو في المحافظ الإلكترونية كل أسبوع أثناء مدة الترخيص وحتى نهايته.
ج- لا يجوز للمرخص له سحب مبالغ من الحساب إلا بعد انتهاء مدة الترخيص واغلاق حساب الحملة.
د- تتم عملية ضبط الحصيلة في نهاية المدة مباشرة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويتم تحرير محاضر الضبط اللازمة خلال خمسة عشر يوما.
المادة (13) :
يشترط لترخيص جمع التبرعات عن طريق الحفل الخيري ما يلي: -
أ- أن يقدم طالب الترخيص الطلب إلى الوزارة قبل موعد الحفل بستين يوماً على الأقل محددا به ما يلي: -
أغراض النفع العام التي يقام الحفل للمساهمة في تحقيقها.
المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل بشرط تخصيص نسبة (25%) على الأقل من إجمالي هذه الإيرادات قبل خصم أي تكاليف لتحقيق الأغراض المشار إليها في البند السابق.
أن يشمل الطلب بياناً بعدد التذاكر وفئاتها ويراعى ألا يزيد عدد التذاكر المختومة على عدد المقاعد الموجودة في المكان الذي سيقام الحفل فيه وفقا للكشوفات المعدة لهذه الغاية على أن ترفق نسخة منها بطلب الترخيص.
مكان وموعد إقامة الحفل وبرنامجه.
صورة عن العقود المبرمة بقصد تنظيم الحفل، إن وجدت، بما فيها عقود الفنانين والفنيين وغيرهم من المشتركين في إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات منهم توضح قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها معهم.
في حال إشراف جهة معينة أو شخص على الحفل يجب على طالب الترخيص تقديم ما يثبت قبول الجهة أو الشخص الإشراف على الحفل.
ب- يحظر على طالب الترخيص التعاقد مع أي شخص أو جهة لتتولى إقامة الحفل نيابة عنه، وفى حالة اللجوء إلى موزعين للتذاكر يجب ألا تزيد عمولة التوزيع على (15%) من قيمة التذاكر، ولا يجوز الاتفاق على دفع نسبة معينة من إيراد الحفل.
ج- لا يجوز الدخول إلا بالتذاكر المختومة بخاتم الوزارة.
د- لا يجوز جمع التبرعات في أثناء الحفل بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على ترخيص سابق.
هـ-1- لا يجوز أن يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية على (5%) من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة ولخمسين دعوة حداً أعلى.
2- لا يجوز استعمال تذكرة الدعوة الواحدة لدخول أكثر من شخص واحد.
و- يجب أن يثبت على كل تذكرة رقمها المتسلسل واسم المرخص له ومكان الحفل وتاريخه وثمن التذكرة ورقم الترخيص مع ختمها بختم المرخص له وتوقيع أمين الصندوق عليها وممثل الوزارة ولا يجوز تعديل فئات التذاكر إلا بعد موافقة الوزارة وفي حال تعدد فئات التذاكر يجب أن تكون كل فئة بلون مختلف عن الآخر.
ز- يجب على المرخص له إيداع الأموال التي يتم جمعها من الحفل أولا بأول في الحساب البنكي الخاص بالحفل .
ح- تكلف الوزارة اثنين من موظفيها حضور الحفل ومراقبته ويتعين عليهما حصر التذاكر التي لم يتم بيعها قبل انتهاء الحفل والتوقيع عليها وإثبات النتيجة في محضر مراقبة الحفل الذي يقدم للوزارة.
المادة (14) :
يتم ترخيص جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض وفق الشروط والأحكام التالية: -
أ- أن يتضمن طلب الترخيص المقدم للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية موعد إقامة السوق ومكانه وبيانا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع فيه والسعر المحدد لبيع كل سلعة منها وترقم هذه السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة وتختم بختم المرخص له وختم الوزارة ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المرخص له أو من ينيبه وممثل الوزارة.
ب- يكون دخول السوق مجاناً أو بقيمة رمزية بتذاكر على أن تتبع بشأنها إجراءات بيع تذاكر الحفلات.
ج- تعلق على كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بختم المرخص له الذي سيقوم بعملية جمع التبرعات.
د- تحصل أثمان السلع المبيعة بموجب إيصالات من أصل وصورة مرقمة بأرقام متسلسلة وموضحاً عليها رقم الترخيص وتاريخه واسم المرخص له على أن تختم الإيصالات وصورها بختم المرخص له وختم الوزارة ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة.
هـ- تراعى عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بضبط الحصيلة.
و- يفرد حساب خاص يثبت فيه ضبط الحصيلة ويجب توريد المبالغ المحصلة أولاً بأول إلى البنك المودعة فيه أموال جمع التبرعات عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.
ز- يجب حصر الأصناف غير المبيعة عند انتهاء السوق ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المرخص له وممثل الوزارة.
المادة (15) :
يلتزم المرخص له بجمع التبرعات بما يلي: -
أ- إنفاق المال في الغاية التي جمع من أجلها التبرع، وفي حال الرغبة في تغيير هذه الغاية يجب الحصول على موافقة الوزارة بحيث لا يتم الرجوع على المرخص له من قبل المتبرع إلا إذا اشترط المتبرع ابتداء الرجوع عليه.
ب- أن لا تزيد المصروفات الإدارية شاملة عمولة التحصيل على (20%) من الإيرادات بطرق جمع التبرعات كافة وأن تكون جميعها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها.
ج- في حال كان جمع التبرعات بالوسائل العادية غير الإلكترونية تنظم دورة مستندية سليمة لتسليم الدفاتر للقائمين بالجمع واستلام الحصيلة ومراجعة الإيصالات وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الوزارة واطلاعه على المستندات المستخدمة.
د- في حال كان جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية تقدم بيانات تبين مطابقة أوجه الصرف الفعلية مقابل المبالغ التي تم استلامها بموجب أوجه التبرع المدرجة في الموقع أو التطبيق الإلكتروني.
هـ- عدم استلام مبالغ نقدية من المتبرعين وعليه إيداع هذه المبالغ في الحسابات المرخصة أو المحفظة أو المحافظ الإلكترونية مباشرة في حال كان جمع التبرعات بالوسائل الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية او عن طريق البنوك أو المحافظ الإلكترونية.
و- أن يقوم بضبط الحصيلة النهائية خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
ز-أن يقدم للوزارة تقريراً ختاميا عن حملة جمع التبرعات من خلال البوابة الإلكترونية، ضمن مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
ح- بذل العناية المعتادة في التعرف على هوية المتبرعين والمستفيدين على أن لا يكونوا مدرجين على قوائم الإرهاب وبما ينسجم مع تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (16) :
لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفق الضوابط التالية: -
أ- أن يزود الوزارة بالوثائق اللازمة التي تحدد الشخص الطبيعي أو الاعتباري خارج المملكة الذي سيتم تحويل حصيلة جمع التبرعات له والممثل القانوني له والصفة القانونية له والهدف من التحويل والطرق المصرفية التي سيتم التحويل من خلالها.
ب- أن يزود الوزارة بتقرير تفصيلي يبين أوجه توزيع التبرعات والمستفيدين منها مصادق عليه من الجهات المعنية في ذلك البلد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على التحويل.
المادة (17) :
أ- تعتبر الأموال التي تجمع وفقا لأحكام هذا النظام في حكم الأموال العامة، ويتولى ديوان المحاسبة بناء على قرار مجلس الوزراء مراجعة وتدقيق حسابات تلك الأموال وسجلاتها.
ب-على المرخص له تمكين الوزارة وديوان المحاسبة أو أي جهة تكلفها الوزارة من تدقيق حسابات وسجلات حملة جمع التبرعات ومراجعتها.
ج- في حال مخالفة المرخص له أياً من الشروط الواردة في هذا النظام أو كتاب الموافقة على الترخيص يتم إبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتتولى التحري عن أي هدر أو فساد مالي أو إداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.
د-إضافة لما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة للوزارة عدم الترخيص للشخص المخالف لعملية جمع التبرعات لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
المادة (18) :
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التنمية الاجتماعية كل من يخالف أحكام هذا النظام ويلغى الترخيص بجمع التبرعات الممنوح له وتؤول حصيلة الجمع إلى صندوق دعم الجمعيات المنشأ وفق أحكام قانون الجمعيات.
المادة (19) :
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (20) :
يلغى نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم (1) لسنة 1957.
عبدالله الثاني ابن الحسين
2025/3/18