المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المادة (2) :
مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة:وزارة الزراعة
الوزير:وزير الزراعة
المديرية:مديرية البيطرة والصحة الحيوانية
المدير:مدير البيطرة والصحة الحيوانية
مسلخ الدواجن:هو المكان المخصص والمرخص لذبح وتجهيز الطيور الداجنة للاستهلاك البشري بطاقة لا تقل عن (0030) طير/ساعة.
المادة (3) :
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة ( لجنة ترخيص مسالخ الدواجن ) برئاسة المدير وعضوية كل من:
- رئيس قسم المسالخ.
- رئيس قسم صحة الدواجن.
- مندوب عن وزارة الصحة يسميه وزيره.
- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيره.
- مندوب عن المؤسسة العامة للغداء والدواء يسميه مديره العام.
- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيره.
يحق للجنة الاستعانة بأي جهة من ذوي الاختصاص،على أن يشارك مفوض الوزير/نافذة الاستثمار في هيئة الاستثمار في حال كان طلب الترخيص لمشروع وارد من الهيئة.
ب- تكون مهام لجنة ترخيص مسالخ الدواجن:
- النظر في الطلبات المقدمة للترخيص.
- التنسب للوزير بإعطاء موافقة مبدئية أو (عدم الموافقة) لإقامة مسلخ جديد للدواجن تحدد طاقة المسلخ الإنتاجية، ليتم بعدها الحصول على الموافقات القانونية من الجهات المختصة.
- إعطاء تصريح بالإنشاء لاقامة مسلخ جديد, للبدء بالانشاء خلال فترة لا تزيد على سنة.
- الكشف على المسلخ للتأكد من مطابقته للشروط الفنية والصحية.
- التنسيب للوزير لغايات الموافقة على منح الترخيص النهائي للمسلخ الجديد خلال فترة لاتزيد على سنتين من تاريخ الانشاء.
- إعطاء تصريح لغاية التوسع في الإنشاءات أو إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال فترة لاتزيد على ستة اشهر.
ج- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها) تتألف من ثلاثة اعضاء مختصين من:
- قسم المسالخ /مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
- قسم صحة الدواجن / مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
- طبيب بيطري من مديرية زراعة المحافظة المعنية التي يقع المسلخ ضمن حدودها.
د-تختص لجنة التجديد بالمهام التالية:
- المعاينة والكشف على المسالخ.
- مراقبة المسالخ من حيث تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بشكل دوري ومخالفة المخالفين وعمل ضبوطات بذلك.
- تجديد ترخيص المسالخ سنوياً.
- التنسيق مع دائرة الإفتاء العام لإجازة الذبح الحلال لكل مسلخ على حدة.
المادة (4) :
أ. عند إقامة مسالخ الدواجن يجب أن تكون الأرض المنوي استغلالها لإقامة المسلخ واقعة خارج حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى و المجالس البلدية مع مراعاة نظام تنظيم استعمال الاراضي وتعديلاته الصادر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذين وبالموافقة المسبقة
- من مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية أو السلطة أو الهيئات ذات الاختصاص بالنواحي التنظيمية في المنطقة.
- ب. يجب أن لا تقل مساحة الارض المنوي استغلالها لإقامة المسلخ عن ثمانية دونمات.
ج. يجب أن لا تقل المسافة عن ثلاثة كيلومتـــرات (3 كم) بين حد سور أو سياج المسلخ وأقرب مزرعة مرخصة لتربية الدجاج اللاحم أو البياض أو السمان أو الأرانب أو حد سور مشروع إنتاج حيواني آخر.
د. يجب أن لا تقل المسافة عن خمسة كيلومتر(5 كم ) بين حد سور أو سياج المسلخ وبين أقرب مزرعة دجاج الأمهات او مفرخة أو حد سور أو سياج مشروع مسلخ آخر.
هـ. يجب أن لا تقل المسافة عن عشرة كيلومتر (10كم) حد سور أو سياج المسلخ وبين اقرب مزرعة جدات.
و. يجب أن يكون المسلخ المنوي ترخيصه أو تجديد ترخيصه حاصل على رقم وطني وسجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة
ز. يستثنى من أحكام الفقرات (ج ,د) من هذه المادة المسالخ المقامة والمرخصة قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (5) :
عند دخول أي مسلخ حدود تنظيم أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية ويصبح تنظيم الأرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذة التعليمات يعطى مهلة خمس سنوات ويكون مجلس الأمانة أو المجلس البلدي مسؤولاً عن ترحيل هذا المسلخ بالتنسيق مع الحاكم الاداري.
المادة (6) :
أ. عند إقامة مسلخ جديد للدواجن يجب الحصول على تصريح مسبق بالإنشاء بالموقع المقترح يتم تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة للوزارة لدراسة طلبه من قبل لجنة ترخيص مسالخ الدواجن المشكلة في هذه التعليمات ودراسة ملائمة الموقع بعد أخذ موافقة من وزارة البيئة مرفقاً به الوثائق التالية:
- موافقة مبدئية من وزراة البيئة.
- سند تسجيل حديث على أن لا يتجاوز إصداره عن ستة شهور لقطعة الارض المنوي انشاء المسلخ عليها.
- مخطط أراضي حديث على أن لا يتجاوز إصداره عن ستة شهور لقطعة الارض المنوي انشاء المسالخ عليها.
- مخطط موقع تنظيمي حديث على أن لا يتجاوز إصداره ستة شهور لقطعة الارض المنوي انشاء المسلخ عليها.
- مخطط يوضح إحداثيات الموقع صادر عن دائرة الاراضي والمساحة.
ب. في حال استكمال الوثائق المطلوبة يتم تحويله إلى وزارة البيئة لعمل دراسة تقييم أثر بيئي للمشروع والحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات المختصة.
ج. يتم الحصول على تصريح مسبق بالإنشاء صادر عن الوزير بناءً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن يحدد بموجبه نوع الطيور المنوي ذبحها وتجهيزها في المسلخ وطاقته القصوى للبدء بالإنشاء والانتهاء منه، وإصدار المخططات الهندسية والرخصة الانشائية مصادق عليها حسب الاصول بما يتوافق مع أحكام الانظمة السارية ويتم إبراز إذن الاشغال من مديرية الشؤون البلدية ورخصة المهن من البلدية التابع لها المسلخ عند التشغيل.
د. بعد الإنتهاء من إقامة المسلخ أو التوسع فيه وفقا للفقرة (أ،ب) من هذه المادة واستيفاء الشروط الفنية والصحية المنصوص عليها في هذه التعليمات، يقوم صاحب المسلخ بطلب ترخيصه
من الوزارة بحيث يصدر الترخيص من الوزير بناءً على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.
هـ. عند البدء بتشغيل المسلخ يجب أن يرفق صاحب الطلب كتاب من مديرية الصحة المعنية يفيد بأن العاملين في المسلخ حاصلين على شهادات صحية.
المادة (7) :
أ. ينتهي العمل بالترخيص نهاية شهر كانون الأول من كل عام على ان يقوم صاحب المسلخ بتجديد الترخيص خلال الثلاثة أشهر الاولى من كل عام بعد التقدم بطلب إلى الوزارة بذلك بحيث يصدر الترخيص الجديد من الوزير بناءً على تنسيب لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها، على أن يرفق الاوراق الثبوتية التالية:
- سند تسجيل اراضي حديث.
- مخطط أراضي حديث .
- مخطط موقع تنظيمي حديث.
- رخصة مهن سارية المفعول.
- عقد عمل مصدق حسب الأصول للطبيب البيطري مرفقا به صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري وبراءة ذمة من النقابة لغايات الترخيص.
- سجل تجاري للمسلخ.
- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم الطلب وصورة مصدقة عن عقد الشراكة إن وجد.
- كتاب من مديرية الصحة المعنية يفيد بأن العاملين في المسلخ حاصلين على شهادات صحية.
ب. تستوفي الوزارة بدلات الترخيص وفقا لهذه التعليمات كما هي محددة في قرار بدل الخدمات الزراعية وتعديلاته النافذ.
ج. لا يجوز التوسع في المسالخ المقامة أو زيادة طاقتها أو تغيير نوع الطيور المذبوحة والمجهزة فيها إلا بموجب تصريح مسبق بذلك صادر عن الوزير وبتنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.
المادة (8) :
يجب أن تتوفر الشروط الصحية والفنية التالية في مسلخ الدواجن :
أ. ان يكون المسلخ ومرافقه المختلفة محاطا بسور أو سياج من النوع الذي يحول دون مرور الحيوانات البرية من خلاله وباِرتفاع 2م على الأقل.
ب. تثبيت لوحة خارجية مكتوب عليها اسم المنشأة.
ج. أن تتوفر التهوية والإضاءة الجيدة في جميع أقسام المسلخ.
د. أن تكون أرضية المسلخ بكاملها مرصوفة ببلاط ذي جودة عالية مانع للانزلاق غير قابل للكسر ومغطى بمواد مقاومة للتآكل.
ه. أن تكون جدران المسلخ من الداخل مكسوة بمادة ملساء يسهل تنظيفها وتطهيرها وتوافق الجهات المختصة على استعمالها كبديل للبلاط الخزفي.
و. أن يتكون المسلخ من أقسام رئيسية متناسبة من حيث المساحة مع الطاقة الإنتاجية للمسلخ على أن تكون منفصلة عن بعضها البعض وهي:
- قسم استلام الطيور الحية ووزنها وذبحها.
- قسم نزع الريش.
- قسم ازالة الاحشاء الداخلية.
- قسم الغسيل والتبريد والتجفيف.
- قسم التقطيع والتعبئة والوزن والتغليف.
- قسم مستودعات تبريد الطازج.
- قسم مستودعات التجميد والتخزين.
- قسم الإدارة وضبط الجودة والمختبر.
- قسم خدمات العاملين (استراحة، دورات مياه مناسبا لعدد العاملين وغرف تبديل الملابس) على ان تكون خارج قسم الإنتاج.
- وحدة معالجة المياه.
- وحدة معالجة للمخلفات بما فيها الدم داخل المسلخ (المسالخ الجديدة بموافقة وزارة البيئة) أو وجود خطة لنقل المخلفات ومعالجتها وحسب التشريعات النافذة.
ز. أن يتم نقل الطيور بين اقسام المسلخ المختلفة بواسطة جنازير النقل الالية.
ح. أن يتوفر في المسلخ الساحات المناسبة لاستقبال السيارات المحملة بالطيور الحية على أن تكون هذه الساحات مظللة وبمساحة لا تقل عن (50) متر مربع لكل (1000) طير من طاقة المسلخ.
ط. أن يتوفر في المسلخ موازين دقيقة ومعتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوزن الطيور الحية واللحوم المنتجة.
ي. أن يكون هناك وحدة مسؤولة عن تنظيف وتعقيم السيارات والاقفاص المستخدمة في نقل الطيور.
ك. أن يتوفر في المسلخ وسائل تخفيض درجة حرارة اللحوم المنتجة فور تجهيزها وتنظيفها وذلك بغمرها بالماء البارد أو بتعريضها لتيار الهواء البارد على أن تكون هذه الوسائل قادرة على تخفيض درجة حرارة اللحوم الى 4-6 درجات مئوية.
ل. أن يتوفر في المسلخ وسائل التجميد السريع ذات طاقة تكفي لتجميد 50% من طاقة المسلخ على الأقل اضافة الى مستودعات لتخزينها كافية لخزن إنتاج (5) ايام من طاقة المسلخ.
م. أن يتم نقل الطيور الى المسلخ بسيارات معدة لنقل الطيور وحسب المعايير الدولية للرفق بالحيوان.
ن. أن يتم توزيع لحوم الدجاج المنتجة الى الاسواق بواسطة سيارات مبردة خاصة بالمسلخ.
س. أن يتوفر في المسلخ مصدر للماء النقي اضافة إلى خزان للمياه بسعة تكفي لاستهلاك المسلخ لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
ع. يجب توفر مصادر للمياه الساخنة موزعة في أقسام المسلخ المختلفة والمزودة بالخراطيم لاستعمالها في عملية الغسيل اليومية.
ف. يجب توفر أجهزة رش لعمليات الغسيل والتطهير اليومية باستخدام مطهرات مصرح باستعمالها في مصانع المواد الغذائية.
ص. أن يتوفر في المسلخ وحدة معتمدة من الجهات المعنية لمعالجة المياه الناتجة عن عملية الغسيل بحيث يتم التخلص من المياه بعد معالجتها بالطرق الآمنة والسليمة بيئيًا وصحيا ومطابقة للمواصفة القياسية الاردنية.
ق. أن يحتوي المسلخ على الحفر المصمتة لحفظ المياه الناتجة عن المرافق الصحية.
ر. يجب توفر أرض زراعية مجاورة للمسلخ ملكًا له أو مستأجرة بموجب عقد استئجار رسميًا تتناسب مع طاقة المسلخ الانتاجية بحيث يتم زراعة هذه الارض بالمحاصيل والاشجار المناسبة.
ش. أن يتم التخلص من مخلفات الذبح يوميا من خلال تصنيعها في وحدة معتمدة من الجهات المعنية لتصنيع المخلفات تابعة للمسلخ بهدف انتاج مركزات الاعلاف حسب تعليمات تنظيم إقامة وتشغيل ومراقبة مصانع مخلفات ذبح الحيوانات والدواجن النافذة، أو نقلها بواسطة أوعية أو سيارات مخصصة محكمة الاغلاق إلى احد مصانع المخلفات المرخصة أو التخلص منها في واحدة من مناطق الطمر الصحي المعتمدة وبموافقة الجهات المعنية.
ت. أن يتبع المسلخ نظام سلامة الغذاء والجودة العالمية (ISO 22000 /2018 أو ما يعادلها من انظمة الجودة العالمية).
ث. أن يتوفر في المسلخ مختبر حسب المواصفات والقياسات العالمية لإجراء الفحوصات الميكروبيولوجية اللازمة للعينات الروتينية والعينات المأخوذة من قبل الطبيب البيطري المشرف للتأكد من سلامة المنتج.
خ. أن تكون الأبواب الداخلية مصممة بحيث تفتح عن طريق الدفع من الجهتين تغلق ذاتياً، ذات أسطح صلبة ناعمة سهلة التنظيف والتطهير.
ذ. أن تكون الأبواب الخارجية مصممه بحيث تغلق ذاتيا وأن تفتح من الداخل فقط، ذات أسطح صلبة ناعمة سهلة التنظيف والتطهير.
ض. أن يكون مداخل مبنى المسلخ النافذه للأقسام الداخلية مزوده بجهاز تعقيم اليدين والأحذية وأدوات الوقاية الشخصية وفقاً لشروط الصحة والسلامة العامة.
ظ. أن تكون الزوايا بين الجدران والأسقف والأرضيات مقعرة لتسهيل عمليات التنظيف والتطهير.
المادة (9) :
أ. لا يجوز العمل على تشغيل أي مسلخ للدواجن ما لم يكن متعاقدا مع طبيب بيطري أردني الجنسية وحاصل على مزاولة مهنة ومسجلا لدى نقابة الأطباء البيطريين للعمل متفرغاً كمشرف فني ٍعلى سلامة الطيور قبل الذبح وسلامة اللحوم المنتجة وصلاحيتها للاستهلاك البشري بحيث يكون التعاقد مع طبيب بيطري خاص واحد لكل 4000 طير /ساعة.
ب. يتوجب التعاقد مع مهندس زراعي مختص بالإنتاج الحيواني أو التصنيع الغذائي أردني الجنسية ومسجلا لدى نقابة المهندسين الزراعيين للإشراف على مصنع المخلفات التابع للمسلخ في حال وجوده.
المادة (10) :
أ. يتم تثبيت الرقم الوطني للمنشأة على الرخصة حسب ما هو وارد في السجل التجاري الخاص بالمنشأة والصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ترخيص مسلخ دواجن محلي لذبح وتجهيز الدواجن ورمز النشاط 1010201.
ب. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بنموذج ترخيص المسلخ وتجديد ترخيصه السنوي ووضعها في مكان بارز وعليه تسهيل عملية الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المختصون في الوزارة.
المادة (11) :
أ. على صاحب المسلخ تزويد الوزارة بتقارير شهرية عن اعداد الطيور التي تم ذبحها وكميات اللحوم التي تم انتاجها وأعداد الطيور التي تم اتلافها وأسباب الاتلاف.
ب. على الطبيب البيطري المشرف على المسلخ إبلاغ اقرب مديرية زراعة له ومديرية البيطرة والصحة الحيوانية عن أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية مباشرة بعد الكشف وتحت طائلة المسؤولية.
ج. يجب على إدارة المسلخ في حالة ثبوت أي مرض وبائي في الطيور المراد ذبحها داخل المسلخ الالتزام بتعليمات الوزارة للسيطرة على المرض المعني.
المادة (12) :
أ. يجب طرح اللحوم المنتجة في الأسواق بحيث تكون مطابقة للاشتراطات القياسية وشروط التعبئة والتغليف الواردة في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالدواجن ومنتجاتها الدجاج الطازج والمبرد والمجمد وشروط بطاقة البيان.
ب. أن تخلو بطاقة البيان الخاصة بلحوم الدواجن المنتجة من أي عبارة غير منصوص عليها في المواصفة القياسية الاردنية الخاصة بالدواجن والتي من شأنها تمييز هذا المنتج عن غيره في الأسواق إلا بموافقة مسبقة بذلك من الوزير.
المادة (13) :
أ. على صاحب المسلخ الاحتفاظ بسجلات تثبت مصدر الطيور من حيث اسم صاحبها وعنوان المزرعة وتاريخ استلامها وذبحها وملاحظات الطبيب البيطري قبل وبعد الذبح.
ب. يجب أن تخضع الطيور المعدة للذبح لفحص متبقيات المضادات الحيوية وتزويد الوزارة بالتقارير الشهرية.
ج. لا يسمح للمسلخ ببيع الدواجن الحية الداخلة اليه.
المادة (14) :
تتم معاينة المسلخ حسب الجدول المرفق من قبل لجنة تجديد ترخيص مسالخ الدواجن ومراقبتها لضبط التقيد بالشروط الصحية والفنية وفقاً لهذه التعليمات.
المادة (15) :
يلغى ترخيص المسلخ في حال عدم الالتزام بهذة التعليمات بقرار من الوزير وبناء على تنسيب لجنة ترخيص مسالخ الدواجن.
المادة (16) :
كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
المادة (17) :
تلغى تعليمات تنظيم وترخيص مسالخ الدواجن رقم (ز/2) لسنة 2018، ولا يعمل بأي تعليمات أو قرارات تتعارض مع هذه التعليمات.
وزيــر الزراعــــــــــــــة
المهندس خالد الحنيفات