تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان لسنة 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التسجيل والتدريب والفحص الإجمالي للطب البشري و طب الأسنان لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة (3) :

يشترط في الطبيب الذي يتقدم للحصول على مصدقة وكشف علامات الفحص الإجمالي في الطب البشري وطب الاسنان من المجلس الالتزام بالأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في قانون المجلس والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنه .

المادة (4) :

يعقد الفحص الاجمالي لأطباء الامتياز خريجي الجامعات غير الاردنية مرتين في العام مرة في شهر حزيران والاخرى في شهر كانون الاول ، وللمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك .

المادة (5) :

شروط التسجيل للطب البشري وطب الاسنان :

أ. يشتـرط في الطبيب الراغب بعمل سنة التدريب داخل الأردن أن يكون مسجلاً لدى المجلس قبل بدء  فتـرة  التدريب .

ب. إلزام جميع الأطباء خريجي الجامعات غير الأردنية بإحضار شهادة البكالوريوس النهائية ومعادلتها الدائمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، وللمجلس الحق بالتحقق من صحة أي شهادة أو وثيقة بالطرق التي يراها مناسبة .

ج.  بالإضافة الى ما ورد بالفقرة (ب) أعلاه فإنه يمكن الاستعانة بالمستشار الثقافي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من إنهاء الأطباء لمتطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس بنجاح   Verification فيما يخص الأطباء خريجي أي جامعات يتأخر فيها إصدار الشهادات الرسمية لأسباب لوجستية شريطة عدم وجود متطلب امتحان للطلبة لمنحهم هذه الشهادة .

المادة (6) :

شروط التدريب للطب البشري وطب الاسنان :

أ. يتم توزيع الاطباء الذين سجلوا لغايات التدريب من قبل المجلس على  المستشفيات المعتمدة لدى المجلس الطبي الاردني  لتدريب أطباء الامتياز بما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية  .

ب. تكون مدة التدريب المطلوبة في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من قبل المجلس داخل الأردن ( اثنا عشر شهرا ) بالطب البشري موزعة على النحو التالي  :-

  1. ثلاثة أشهر في الأمراض الباطنية العامة .
  2. ثلاثة أشهر في الجراحة العامة  .
  3. شهرين في أمراض النساء والتوليد .
  4. شهران في أمراض الأطفال  .
  5. شهر واحد في الطوارئ .
  6. شهر تدريب اختياري ، حيث يمكن للمتدرب في اي اختصاص طبي من غير الاختصاصات المشار إليها في البنود اعلاه .

جـ. تكون مدة التدريب المطلوبة في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من قبل المجلس داخل الأردن ( إثنا عشر شهرا ) بطب الاسنان موزعة على النحو التالي  :-

  1. ستة شهور في مراكز الأسنان.
  2. وأربعة شهور في المراكز التخصصية والمستشفيات .
  3.  وشهرين في اقسام الطوارئ .

د. يجوز للطبيب الانتقال من مركز تدريبي الى مركز تدريبي أخر شريطة موافقة المجلس ولا يعتـرف بأي فتـرة تدريب تقل عن فتـرة التدريب الكاملة في أي فرع من الاختصاصات المشمولة بالتدريب المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

هـ.. في حال الانقطاع عن التدريب مدة تزيد عن ثلاثة سنوات على الطبيب إعادة الفتـرة كاملة اذا كانت مدة التدريب التي سبقت الانقطاع تقل عن نصف فتـرة التدريب المقررة ( 12 شهراً ) .   

و. على الطبيب إحضار وثيقة عدم ممانعة لغايات التدريب لفترة الامتياز في حال رغب الطبيب التدريب خارج وزارة الصحة بعد قيام المجلس بتوزيع الاطباء خريجي الجامعات الاردنية بشهر  تموز من كل عام.

ز. لا يجوز لطبيب الامتياز المتدرب الانقطاع لمدة تزيد على (14) يوما خلال فترة تدريب الامتياز الاثني عشر شهرا ، و لا يجوز تضمين مدة الإجازة في كتاب إنهاء فترة التدريب.

المادة (7) :

الوثائق المطلوبة لغايات تدريب  فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان :            

1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ) .

4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية ( التوجيهي ) أو ما يعادلها .

5. صورة مصدقة عن شهادة الطب الأولى ( البكالوريوس ).

6. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الطب الأولى .

7. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الدائمة ( لغير الدارسين في الجامعات الأردنية) من وزارة التعليم العالي .

8. كتاب تسجيل مؤقت من النقابة بتاريخ جديد لا تزيد مدته على ستة أشهر.

9. ثلاث صور شخصية حديثة .

10. استيفاء الرسوم المقررة للتدريب من المجلس.

11. على الأطباء المتقدمين لغايات التدريب لفترة الامتياز التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا، وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا . 

المادة (8) :

المستشفيات المؤهلة لتدريب  اطباء  الامتياز:

يشتـرط في المستشفى المؤهل لتدريب أطباء الامتياز ما يلي :

أ. داخل الأردن :

  1. ان يشمل الاختصاصات الطبية الرئيسية الأربعة على الأقل .
  2. أن يشمل برنامج الإقامة المعتمدة من المجلس كلياً أو جزئيا أو أن يحوي المستشفى (100) سرير فما فوق.
  3. توفر الاختصاصيين والكوادر الفنية اللازمة لأغراض التدريب.
  4. توفر المختبرات والاشعة والسجلات الطبية.
  5. توفر مكتبة طبية.
  6. توفر قسم طوارئ.
  7. توفر أقسام للعناية المركزة.
  8. توفر اختصاصيان اثنان بمؤهل عالي وبتفرغ كامل لكل (30) سريرا وفي حال عدم توفر ذلك يكتفى كل قسم باختصاصي بمؤهل عالي للتدريب لكل (30) سريرا يساعده اختصاصيان على الاقل بتفرغ جزئي.
  9. أن يكون بالمستشفى نشاط علمي منتظم بمعدل (3) جلسات علمية في الاسبوع على الاقل.

ب. الدول العربية :

يشتـرط في المستشفى الذي تم تدريب طبيب الامتياز به ان يكون معتـرفا به لغايات تدريب المقيمين لدى المجلس العربي للاختصاصات الطبية أو ما يعادله أو أن يكون مستشفى جامعي  .

جـ. بقية دول العالم :

يعتـرف بتدريب المستشفيات الجامعية او المستشفيات المعتمدة من قبل المستشفيات الجامعية لغايات تدريب الاطباء المقيمين .

يشكل كل مستشفى معتـرف به من قبل المجلس لغايات تدريب اطباء الامتياز داخل الاردن لجنه تسمى ( لجنه الاشراف على اطباء الامتياز ) وتكون مهامها العناية بشؤون أطباء الامتياز  ومتابعة برامج تدريبهم داخل المستشفى ويكون ارتباطها بلجنة الامتياز.

على المؤسسات التي يتدرب بها أطباء الامتياز منحهم مكافآت شهرية يترك للمؤسسة التدريبية تقدير قيمتها.

المادة (9) :

واجبـات طبيب الامتياز بالطب البشري :

جميع الواجبات المدرجة ادناه تتم تحت اشراف الطبيب المقيم ومسؤوليته ويكون الطبيب المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي .

أ – الواجبات الفنية: 

  1. كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً كاملا ً حال دخوله المستشفى وتدوين جميع المعلومات في ملف المريض .
  2. مرافقة الطبيب المقيم والاختصاصي اثناء جولاتهم اليومية على المرضى ومشاركة الطبيب المقيم ومساعدته في تقديم الاسعافات الاولية.
  3. اعطاء السوائل والحقن الوريدية للمريض وعمل اي اجراء طبي يفوضه له الطبيب المقيم تحت اشرافه ومسؤوليته .
  4. اخذ عينات الدم من المريض للفحص المخبري حسب تعليمات الطبيب المقيم والتأكد من ارسالها للمختبر وملاحقتها حسب ورود النتيجة وابلاغ ذلك للمقيم.
  5. تعبئة نماذج طلبات الفحوص المخبرية والشعاعية حسب ما يوصفه الطبيب المقيم وتحت اشرافه ومسؤوليته.
  6. الالتزام بالمناوبات حسب البرنامج الذي يضعه رئيس القسم.
  7. اية واجبات فنية او تدريبية اخرى يكلف بها من قبل الطبيب المقيم المشرف .

ب – الواجبات الادارية:

ادخال المريض هي مسؤولية الطبيب المقيم ولكن يمكن تفويض هذه الصلاحية  لطبيب الامتياز .

طبيب الامتياز غير مسؤول عن إخراج المريض من المستشفى ، كما لا يحق له كتابة الوصفات الطبية او التقارير القضائية والطبية ولا يعطي الاجازات المرضية للمريض وتقتصر واجباته الادارية على ابلاغ الطبيب المقيم عن اي تقصير او إهمال له اية علاقة بمصلحة المريض .

على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الاجازات ، ويتم ذلك حسب التسلسل الاداري المعتمد بالمستشفى وبالتنسيق مع مشرف التدريب .

جـ - الواجبات التعليمية:

التأكيد على الحضور والمشاركة في المناقشات العلمية والمحاضرات سواء اثناء عملية المرور على المرضى او التي تجري في الاماكن المخصصة للمحاضرات والمناقشات .

القيام بعرض السيرة المرضية ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية وغيرها بالاشتراك مع المقيم اثناء عملية المرور اليومي برفقة الاختصاصي او اثناء المناقشات والمحاضرات .

التدرب على عمل الفحوصات الروتينية مثل فحص  السكر في الدم ، تخطيط القلب وقياس  الوظائف التنفسية .

المادة (10) :

واجبـات طبيب الامتياز بطب الاسنان:

جميع الواجبات المدرجة أدناه تتم تحت إشراف طبيب الاسنان المقيم ومسؤوليته ويكون طبيب الأسنان المختص المشرف على الفريق هو المسؤول النهائي .

أ. الواجبات الفنية:

  1. كتابة السيرة المرضية للمريض والقيام بفحصه فحصاً كاملاً حال مراجعته المستشفى او المركز الصحي  وتدوين جميع المعلومات في ملف المريض.
  2. متابعة طبيب الاسنان المقيم اثناء قيامه بالإجراءات العلاجية .
  3. استلام بعض الحالات العلاجية البسيطة تحت اشراف طبيب الاسنان المقيم وتحت مسؤوليته .
  4. القيام ببعض الأعمال العلاجية مثل قلع الاسنان وعمل الحشوات ومعالجة عصب الأسنان الأمامية ومعالجة اللثة تحت اشراف طبيب الاسنان المقيم .
  5. القيام بعمل محاضرة تنشيطية علمية او اكثر خلال فترة التدريب .
  6. أية واجبات فنية أو تدريبية أخرى يكلف بها من قبل طبيب الاسنان المقيم المشرف.

ب.  الواجبات الإدارية:

  1. على طبيب الامتياز الالتزام بالدوام الرسمي للمستشفى او المركز الصحي وتعليمات الوظيفة ويشمل ذلك الاجازات ، ويتم ذلك حسب التسلسل الاداري المعتمد بالمستشفى او المركز وبالتنسيق مع مشرف التدريب.
  2. تكون الإجازة السنوية لطبيب الامتياز أسبوعين فقط.

ج- الواجبات التعليمية:

1. التأكيد على الحضور والمشاركة في المناقشات العلمية والمحاضرات سواء أثناء عملية المرور على المرضى أو التي تجري في الأماكن المخصصة للمحاضرات والمناقشات.

2. القيام بعرض السيرة المرضية ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية وغيرها بالاشتراك مع طبيب الاسنان المقيم أثناء عملية المرور اليومي برفقة الاختصاصي أو أثناء المناقشة والمحاضرات.

المادة (11) :

الشروط الواجب توفرها في الاختصاصي المؤهل للتدريب الطبي

شهادة المجلس  .

خبرة تـتـراوح من  ثلاث سنوات  الى خمس سنوات ( حسب الاختصاص ) بعد حصوله على شهادة المجلس الطبي الاردني في حقل اختصاصه ويفضل من له خبرة في التعليم الطبي .

المادة (12) :

الوثائق المطلوبة لغايات دخول الفحص الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان:

  1. جميع الوثائق الواردة بالمــادة السابعة من هذه التعليمات والمطلوبة لتدريب فترة الامتياز للطب البشري وطب الاسنان             
  2. كتاب تسجيل بالنقابة على قائمة الفحص الإجمالي لآخر ستة أشهر قبل موعد الامتحان .
  3. شهادة او وثيقة إنهاء تدريب الامتياز مصدقة بمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا لغايات دخول الفحص لمن أنهى تدريبه في مستشفى داخل الاردن وكانت دراسته الجامعية ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات الدراسة فيها عن ست سنوات او إحضار وثيقة تثبت انه قد عمل  في مجال الطب لمدة لا تقل عن (3) سنوات  ، او حملة شهادة الاختصاص من خارج الاردن .
  4. على الأطباء المتقدمين للفحص الإجمالي ( الامتياز) التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام الخدمات الإلكتروني ، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه للمجلس سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا . 

المادة (13) :

إجراء الفحص الإجمالي  ( الامتياز )  للطب البشري :

  1. يجرى الفحص بالطريقة المحوسبة ويتم تصحيح اسئلة الفحص واستخراج النتائج بواسطة الحاسوب.
  2.  قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان .
  3. توضع الاسئلة باللغتين العربية والانجليزية من الاسئلة متعددة الخيارات (MCQs) ذات الاجابة  الصحيحة الواحدة و يكون لكل سؤال خيارات واحدة منها صحيحة فقط .
  4. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خارج اللجنة للمساعدة في وضع الاسئلة و ترجمتها بعد اخذ موافقة رئيس المجلس الطبي.
  5. يسمح للطبيب الراسب الجلوس للامتحان لـ (6) دورات فقط وبعد ذلك عليه أن يتدرب (6) أشهر في مستشفـى معترف للتدريب وعلى النحو التالي ، شهر في الجراحة العامة شهر في النسائية والتوليد ، شهر في الباطني ، شهر في الطوارئ وشهر اختياري .
  6. يمنح الطبيب الناجح كشف علامات ومصدقة نجاح  مع  QR-Code عليهما للطب البشري وطب الأسنان.

 يعتمد نظام عقد الفحص الإجمالي للطب البشري كما يلي:

أ. يعتمد الفحص بجلسة امتحانية واحدة فقط لمواد الفحص الإجمالي الأربع ( الجراحة العامة، النسائية والتوليد ، الباطني وامراض الأطفال ) بواقع (120) سؤالا موزعة بالتساوي على الأربع مواد وبوقت زمني (150) دقيقة وتعتبر علامة النجاح (50%) من كامل الفحص.

ب . يطبق هذا النظام الجديد على الأطباء المتقدمين للفحص الإجمالي لأول مرة والمعيدين.

جــ . بالنسبة للأطباء المكملين ( مكمل مادة واحدة او مادتين ) يحق لهم اختيار اما التقدم وفقاً للنظام الجديد او التقدم لتأدية مادة / مادتي الإكمال حتى يجتازوا الفحص بنجاح بورقة واحدة منفصلة لكل مادة.

د .  يحق للطبيب المتقدم للفحص بالنظام الجديد ( الوارد بالنقطة ب اعلاه  ) أن يجلس للامتحان لست دورات فقط ، وفي حال عدم قدرة الطبيب على اجتياز الفحص ( للمتقدم اول مرة او المعيد ) يخضع لتدريب امتياز مدته ستة شهور ( شهر في الجراحة العامة ، شهر في النسائية والتوليد ، شهر في الباطني، شهر في الأطفال ، شهر في الطوارئ وشهر اختياري ) باي مستشفى معتمد من قبل المجلس قبل التقدم مرة أخرى للفحص.

يفوض الرئيس والامين العام بالمصادقة على نتائج الفحص الاجمالي لغايات اعلان النتائج على أن تعرض هذه النتائج في أول جلسة يعقدها المجلس.

المادة (14) :

إجراء الفحص الإجمالي  ( الامتياز ) لطــب الأسنـــان :

  1. قبل بدء الفحص يقوم رئيس القاعة بقراءة التعليمات الخاصة بالمتقدمين للامتحان.
  2. يتكون الفحص الإجمالي من جزئين، جزء تحريري وجزء الــــ (OSCE ).
  3. يسمح للطبيب الراسب الجلوس للامتحان اربع دورات لكل جزء من اجزاء الامتحان وبعد ذلك عليه أن يتدرب (6) أشهر في مستشفى معترف به للتدريب.

    أ - الجزء التحريــــري :

يتكون الفحص من (100) سؤال من أسئلة متعدد الخيارات ( MCQS ) ذات الإجابة الصحيحة الواحدة .

  1. يجرى الفحص بالطريقة المحوسبة ويتم تصحيح اسئلة الفحص واستخراج النتائج بواسطة الحاسوب.
  2.  توضع الأسئلة باللغتين العربية والإنجليزية .
  3. مدة الفحص ساعتان وعلامة النجاح هي (50%)

يكون الفحص التحريري موزعاً حسب الفروع الرئيسية في طب الاسنان كما يلي :

أ. جراحة الفم والأسنان والفكين والتشريح المرضي (20%) من الأسئلة

ب. المعالجة التحفظية واللبية للأسنان (20%) من الأسئلة

ج. التعويضات السنية الثابتة والمتحركة (20 %) من الأسئلة

د. امراض اللثة وطب الفم والأشعة السنية (20 %) من الأسئلة

هـ. طب اسنان الأطفال وتقويم الأسنان وطب الأسنان الوقائي (20%) من الأسئلة

         ب - الجزء الــــ (OSCE ) ويحدد من قبل اللجنة :

  1. يعقد الفحص (للجزء العملي) من الفحص الإجمالي لأطباء الامتياز(الاسنان) بنظام الــOSCE.
  2. يجب على طبيب الأسنان النجاح في هذا الجزء بعلامة (50%) فما فوق .
  3. اذا نجح طبيب الاسنان بالجزء التحريري ولم يحالفه الحظ في الجزء العملي ( OSCE) يعتبر مكملاً ويجوز له التقدم للجزء العملي فقط في دورات لاحقة .
  4. لا يحق لطبيب الأسنان التقدم للجزء الــــ (OSCE ) إلا اذا اجتاز الجزء التحريري بنجاح . 
  5. تتولى الأمانة العامة (وحدة الامتحانات) استخراج النتائج بواسطة الحاسوب وتحليلها وتسلم إلى رئيس لجنة الأشراف على الفحص الإجمالي لطب الاسنان .
  6. تجتمع لجنة الإشراف على الفحص الاجمالي لاستعراض ومناقشة نتائج الفحص واعتمادها ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
  7.   لا تعتبر نتائج الفحص معتمدة إلا بعد إقرارها من المجلس.

       جـ - يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خارج اللجنة للمساعدة في وضع الاسئلة و ترجمتها بعد اخذ موافقة رئيس المجلس الطبي.

المادة (15) :

الإعفاء من تدريب سنة الامتياز و الفحص الإجمالي :

أ. يعفى من التقدم للفحص الاجمالي كل من:

1. الطبيب الاردني الحاصل على شهادة البكالوريوس من داخل المملكة وأنهى تدريب سنة الامتياز.

2. الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة وتؤهله التقدم لامتحان الجزء الثاني من شهادة المجلس.

ب. يعفى من تدريب سنة الامتياز كل من:

  1. الطبيب الحاصل على شهادة اختصاص من خارج المملكة.
  2. الطبيب الذي مارس مهنة الطب خارج المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج. يعفى من تدريب ستة أشهر من فترة تدريب الامتياز الطبيب الذي مارس المهنة خارج المملكة مدة تزيد على سنة وتقل عن ثلاث سنوات على أن تحدد لجنة الفحص الاجمالي تفاصيل التدريب للمدة المتبقية.

المادة (16) :

  1. يتوجب على الممتحن التواجد قبل ساعة من بدء الامتحان .
  2. لا يسمح للمتقدم بالدخول للامتحان بعد مرور (15) دقيقة على بدء الامتحان .
  3. لا يسمح للمتقدم بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز اي إثبات شخصي رسمي وفي حال عدم إحضاره فيحق للجنة الامتحان منعه من التقدم للامتحان وفي حال السماح له بالتقدم تحجب نتيجته لحين التأكد من هويته .
  4. يمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو الساعات الذكية أو الكاميرات او أي وسيلة الكترونية أو الكتب أو الدفاتر أو الحقائب الى قاعة الامتحان وفي حال عدم التقيد بذلك يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة .
  5. لا يسمح للمتقدم بمغادرة قاعة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المعتمد للامتحان .
  6. في حال رفض المتقدم الجلوس في المكان المخصص له في قاعة الامتحان يعتبر امتحانه ملغى في تلك المادة.

المادة (17) :

الحرمان والغياب وإعادة الامتحان :

أ. في حال ضبط المتقدم وهو يتحدث مع زميله أثناء الامتحان يتم انذراه من قبل مراقب القاعة وفي حال تكرر الأمر يخرج من القاعة بالتنسيق مع لجنة الامتحان .

ب. في حال ضبط المتقدم للامتحان في حالة غش بإدخاله مادة علمية لها علاقة بالامتحان أو بالنقل المباشر أو غير المباشر عن إجابات زميله أو عبر أحد المراقبين أو عبر استخدام وسائل الاتصال تطبق عليه إحدى العقوبات التالية :

1.  إخراجه من الامتحان و حرمانه من الوقت المتبقي .

2.  إلغاء امتحانه في تلك المادة واعتباره راسباً .

3. إلغاء امتحانه وحرمانه مما تبقى من امتحانات بالدورة .

ج. في حال قيام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة اللفظية الى مشرف الامتحان أو المراقبين أو أخل بنظام الامتحان وسيره تطبق عليه أحد العقوبات الواردة في البند السابق .

د. في حال قام أحد المتقدمين للامتحان بالإساءة البدنية الى أحد المراقبين فيتم حرمانه من الامتحان ولمدة لا تقل عن سنة .

هـ.  في حال قيام أحد الأشخاص بتقديم الامتحان بدلاً عن المتقدم الأصلي فيتم حرمان الأخير من دخول الامتحان لمدة لا تقل عن سنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقدم .

و. تعتمد الكاميرات التي تسجل سير الامتحان في القاعات لغايات إثبات المخالفات ان لزم الأمر .

ز. للمجلس الحق في قبول الاعتراضات أو عدم قبولها والمقدمة من الاطباء على العقوبات المتخذة بحقهم. 

ح. في حال إتلاف أي من ممتلكات مكان عقد الامتحان أو إساءة استخدامها أو سرقتها أو التهديد بإتلافها فانه يطبق عليه العقوبات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه .

المادة (18) :

ترصيد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس :

1. ترصد الرسوم للأطباء المسجلين لامتحانات المجلس على النحو التالي:

أ. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل شهر من تاريخ موعد الامتحان بنسبة (75%) .

ب. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل انعقاد الامتحان باسبوعين بنسبة (50%).

ج. كل من يتقدم باستدعاء لترصيد الرسوم قبل تاريخ الامتحان باسبوع  بنسبة (15%).

2. ترصد كامل الرسوم للأطباء الذين سجلوا للامتحان وكلفوا بمهام عمل خارج البلاد من خـلال ابـراز كتاب التكليف الرسمي بذلك العمل من مختلف المؤسسات الرسمية .

3. ترصد كامل الرسوم في حالات خاصة مبـررة ومقنعة يوافق عليها المجلس عند حدوث ظرف طارئ يوم الامتحان أو قبل موعد الامتحان بـ (24) ساعة و يتعذر حضور الامتحان .

4. وخلاف ما ورد أعلاه لا يتم ترصيد الرسوم.

المادة (19) :

أحكام عامة :

على رئيس وأعضاء لجنة الفحص المحافظة على سرية وأمن أسئلة الفحص بجميع الطرق لغاية انتهائه.

يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يفشي بأية معلومات تتعلق بالفحص أو نتائجه قبل أن تتم الإجراءات وفق الاصول.

عدم تبادل اسئلة الفحص بين رئيس وأعضاء اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني إطلاقاً خوفاً من عمليات القرصنة.

استخدام USB لنقل ملفات اسئلة الفحص بين رئيس اللجنة والأعضاء وعلى جهاز حاسوب خاص بهم غير مربوط بشبكة الأنترنت اطلاقاً حفاظاً على السرية ولضمان حماية الاسئلة في حال تعرض جهاز الحاسوب للاختراق.

تعتمد لجنة الفحص النتائج بعد استخراجها من الحاسوب ودراستها وتدقيقها والاتفاق عليها قبل معرفة اسماء الطلبة الممتحنين.

لغايات المراقبة على الفحص ، تشارك اللجنة يوم الفحص لغايات الرد على استفسارات المتقدمين للفحص أول نصف ساعة وليس لغايات المراقبة مع الاستعانة بمراقبين للفحص من خارج المجلس فقط من غير الأطباء، بالإضافة الى مشاركة موظفي المجلس من وحدة الامتحانات ووحدة الرقابة الداخلية للمراقبة والاشراف العام عليه مع استخدام أجهزة تشويش للاتصالات داخل قاعة الفحص.

تجميد عضوية اي من اعضاء لجنة الفحص اذا كانت تربطه صلة قرابة لغاية الدرجة الثالثة بأحد المتقدمين للفحص تجميدا مؤقتا لحين الانتهاء من الفحص والمصادقة على نتيجته .

يسمح للمتقدم الاعتراض على نتيجة الفحص خلال اسبوع من تاريخ اعلان النتائج.

لا يجوز اعطاء اي طبيب وثيقة تبين ترتيبه من بين المتقدمين للفحص  وبالإمكان اجابة هذا الطلب اذا ورد من اي مؤسسة تدريبية من داخل او خارج الأردن.

المادة (20) :

تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس رقم (17) لسنة 2005 ، ويعرض على المجلس أي أمور لم ترد في هذه التعليمات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المجلس الطبي الأردني

تعليقات

عدد التعليقات : 0