تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لعام 2025 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

تعتمد التعاريف الواردة في قانون المجلس الطبي الاردني حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة (3) :

شروط القبول في البرنامج التدريبي  للأطبــاء المقيمين :

  1. أن يكون الطبيب حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان من جامعة معتـرف بها في الأردن .
  2. أن يكون قد أمضى فترة التدريب ( الامتياز ) بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في الطب أو طب الأسنان أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفاء الطبيب من فترة التدريب.
  3. أن يكون قد اجتاز الفحص الإجمالي (الامتياز) الذي يعقده المجلس اذا كان خريج جامعة غير اردنية أو أن يكون قد صدر قرارا من الجهات المختصة في الأردن بإعفائه من ذلك الفحص .
  4. أن يكون مسجلاً تسجيلاً دائماً في نقابة الأطباء الأردنيين أو نقابة أطباء الاسنان اذا كان الطبيب اردنياً ، أو أن يكون مسجلاً مؤقتاً اذا كان الطبيب غير أردني .
  5. أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة مهنة الطب أو طب الاسنان في الأردن وأن يكون ترخيصه دائماً اذا كان أردني الجنسية أو مؤقتاً اذا كان من غير الأردنيين أو حاصلا على رخصة مزاولة في بلده او أي دولة اخرى.
  6. أن يكون التدريب في مستشفــى أو مركز تدريبي معتمد من قبل المجلس لغايات تدريب الاختصاص .
  7. على كل طبيب يلتحق ببرنامج تدريب الاقامة محلياً التسجيل بالمجلس قبل بداية السنة التدريبية الاولى وفي بداية كل سنة تدريبية. 

المادة (4) :

الوثائق المطلوبة لغايات التسجيل لبرامج التدريب للطب البشري وطب الاسنان :

  1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ) .
  2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية ( التوجيهي ) أو ما يعادلها .
  3. صورة مصدقة عن شهادة الطب الأولى ( البكالوريوس ).
  4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الطب الأولى .
  5. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الدائمة ( لغير الدارسين في الجامعات الأردنية ) من وزارة التعليم العالي .
  6. كتاب تسجيل من نقابة الأطباء و أطباء الأسنان صادر بتاريخ لا يتجاوز ستة شهور سابقة.
  7. صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة  للأردني وللطبيب غير الأردني شهادة مزاولة مهنة في بلده او البلد الذي عمل فيها .
  8. ثلاث صور شخصية حديثة .
  9. استيفاء الرسوم المقررة للتدريب من المجلس.
  10. على الأطباء المتقدمين لغايات التدريب لفترة الإقامة التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني ، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا، وتزويد المجلس بجميع الوثائق  المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا . 

المادة (5) :

اجراءات التسجيل والمواظبة والانذار والفصل من برنامج التدريب المحلي للأطباء المقيمين:                                     

أ. إجراءات التسجيل والمواظبة :   

  1. تقدم طلبات التسجيل للأطباء المتدربين في السنة الاولى من برنامج الاقامة في التخصص المطلوب على النموذج الصادر عن المجلس (ورقياً او الكترونياً ) .
  2. يقدم النموذج المعبأ الى الامانة العامة للمجلس في مديرية الشؤون الفنية ولا يبت في اي طلب إلا اذا استوفيت جميع الأوراق الثبوتية المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
  3. تتضمن الأوراق الثبوتية طلباً من المركز التدريبي الذي وافق على التحاق الطبيب فيه لغايات التسجيل في البرنامج التدريبـي في المجلس .
  4. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرار القبول في موعد اقصاه اسبوع قبل السنة التدريبية.
  5. تبدأ السنة التدريبية (الإقامة) في الاول من شهر كانون الثاني والأول من شهر تموز من كل عام ، وعلى جميع المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من المجلس لغايات التدريب التقيد بذلك . 
  6. الحد الأعلى لعدد الطلبة المقبولين في البرنامج التدريبي للطب البشري هو طالب لكل خمسة عشر سريراً مخصصة لعلاج المرضى في ذلك التخصص في المستشفى التدريبي لكل سنة تدريبية ، اما الاختصاصات التي ليس لها اسرة خاصة بها مثل الطب الشرعي وعلم الامراض والجلدية والاشعة التشخيصية وغيرها فيكون الحد الاعلى لعدد المقيمين واحد لكل (75) سريرا يقوم الاختصاصي بخدمته.
  7. المجموع الكلي لعدد المتدربين في اي اختصاص يساوي عدد سنوات التدريب في البرنامج مضروبا في عدد الاسرة مقسوما على (15)، وفي الاختصاصات الفرعية مثل العيون والجلدية وجراحة المسالك البولية والانف والاذن والحنجرة وغيرها  يكون الحد الاعلى لعدد الاسرة المطلوبة هو (8) اسرة والحد الادنى (5) اسرة .
  8. عدم السماح بتقديم الطلبات و/ أو استلام الوثائق والشهادات الا من قبل الطبيب نفسه او من خلال الملحق الثقافي لسفارة بلد الطبيب اذا كان غير اردني أو من خلال الشركات المعتمدة لهذه الغاية من قبل المجلس.
  9. عدم قبول اي وثيقة صادرة عن أي دولة إلا اذا كانت الوثيقة مصدقة حسب الاصول وتم التحقق من صحتها وفقا لقرارات المجلس بهذا الخصوص.

 ب .   تتم اجراءات إعـادة التسجيل حسب الاسس التالية :

  1. يقدم طلب إعادة التسجيل للأطباء المتدربين الى الامانة العامة للمجلس بمديرية الشؤون الفنية قبل شهر من بدء السنة التدريبية ولا يبت في اي  طلب الا اذا استوفيت جميع الاوراق الثبوتية المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
  2. تتضمن الاوراق الثبوتية طلباً من المركز التدريبـي لتسجيل المتدرب في السنة التدريبية اللاحقة للسنة التي انهى تدريبه فيها بنجاح او لإعادة تسجيله في نفس السنة اذا لم يجتاز التدريب بنجاح ، كما تتضمن الاوراق الثبوتية السجل الدراسي للمتدرب في البرنامج التدريبي مبيناً فيها تفصيل نتيجة الامتحان السنوي للطبيب المتدرب .            
  3. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنة التدريبية.

    جـ  .  يستحق الطبيب المتدرب إجازة سنوية لمدة (30)  يوما من ايام السنة التدريبية :

  1. إذا تغيب الطبيب اكثر من (30) يوما من ايام السنة التدريبية بما لا يتجاوز (15) يوماً فيجوز اعادة تسجيله في نفس السنة التدريبية اذا رغب المستشفى المعني او تتخذ اجراءات فصله من البرنامج التدريبــي لذلك التخصص من اللجنة المتخصصة للامتحانات.
  2. اذا تغيب الطبيب المتدرب مدة (15) يوماً إضافة عن مدة الإجازة السنوية ( 30 يوماَ) ينذر خطيا من قبل رئيس اللجنة المتخصصة للامتحانات أو نائبه بناء على توصية مدير البرنامج او رئيس القسم في المستشفى المعني او المركز التدريبــي .
  3. في جميع الاحوال يعتبر الطبيب مفصولا في حال تغيب اكثر من (45) يوما من أيام السنة التدريبية باستثناء الإجازات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
  4. تتولى اللجنة المتخصصة للامتحانات متابعة ذلك من خلال نظام قاعدة البيانات الوطنية للأطباء المتدربيـن .

د.  تستحق الطبيبة المتدربة إجازة أمومة مدتها (30) يوما في السنة التدريبية وذلك بناء على تقرير طبي معتمد .

ه . يفصل الطبيب المتدرب من البرنامج التدريبــي في الحالات التالية :

  1. اذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الانظمة العامة المعمول بها في المستشفى او المركز التدريبـي المعنـي .
  2. اذا اخفق في اجتياز الامتحان او التقييم السنوي الذي يجريه المستشفى او المركز المعني في محاولتين متتاليتين  خلال  سنتيـن متتاليتين.
  3. عدم إمكانية استمرار المتدرب في التدريب لأسباب صحية أو لأي سبب كان بناء على تقرير من مدير البرنامج وتوصية من مدير المستشفى أو المركز التدريبي .
  4. الحكم بعقوبة جنائية او بعقوبة مخلة بأخلاقيات المهنة شريطة أن يكون الحكم القضائي قطعياً .
  5. الانسحاب خطياً من البرنامج التدريبي شريطة موافقة المرجع المختص وإعلام المجلس بذلك

المادة (6) :

تأجيل الدراسة و التـدريب للأطباء المقيمين :

أ.   للطبيب المتدرب ان يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب مقنعة بذلك وتكون صلاحية التأجيل وفقاً لما يلي :-

  1. اللجنة المتخصصة للامتحانات اذا كان التأجيل لمدة لا تزيد على سنة تدريـبية واحدة .
  2. للمجلس اذا كان التأجيل قد تجاوز السنة التدريبية ولا يزيد على ثلاث سنوات تدريبية .

ب .    لا يجوز تأجيل دراسة الطبيب المتدرب او المنتقل للبرنامج التدريبي خلال السنة الاولى .

جــ .  يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ومبررة السماح بالتأجيل ( أو الانقطاع )  لمدة تزيد على ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات على أن يتم حسم هذه الزيادة من مدة التدريب التي قضاها الطبيب.

المادة (7) :

التدريب الاختياري للأطبــاء المقيمــين :

  1. يحق لكل طبيب مقيم التدرب فترة تدريب اختياري خارج المستشفى او المركز التدريـبــي الذي تم قبوله به ، لغايات تدريب فترة الاقامة شريطة تحقق جميع الشروط التالية :
  2. أن تكون مدة التدريب الاختياري سنة واحدة كحد أقصى من ضمن سنوات التدريب لأي برنامج إقامة معتمد من قبل المجلس .
  3.  إحضار موافقة من المستشفى أو المركز التدريبي المحلي الذي يتدرب فيه ومن المركز الذي يرغب في قضاء فترة التدريب الاختياري فيه.
  4.  موافقة اللجنة المتخصصة للامتحانات بالمجلس على طلب التدريب الاختياري .
  5. يجرى امتحان التقييم السنوي للطبيب المقيم في ذات المستشفى او المركز الذي سجل فيه الطبيب.
  6. يطبق التدريب الاختياري على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية التي يتواجد فيها برامج تدريبية معتمدة في ذات التخصص من قبل المجلس .

المادة (8) :

لا يجوز ترفيع الطبيب المقيم الى السنة الأخيرة من برنامجه التدريبــي الا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس بنجاح في تخصصه وذلك للتخصصات التي يعقد لها امتحان جزء اول بالمجلس وذلك لمن بدأ السنة التدريبية الأولى ضمن برنامجه التدريبـي اعتباراً من 2021/7/1

المادة (9) :

يجوز الانتقال من برنامج تدريبي الى برنامج تدريبي آخر  في  نفس حقل الاختصاص وفقا للتالي :

أ.   داخل الأردن :

  1. يسمح بانتقال الطبيب المتدرب من برنامج تدريبـي محلي الى برنامج تدريبـي آخر داخل الاردن في حال وجود شواغر وبشرط ان يكون ناجحاً في امتحان التقييم السنوي في البرنامج الذي يرغب الانتقال منه.
  2. ان لا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة في المجلس بفصله من البرنامج التدريبـي في ذلك الاختصاص .
  3. لا يسمح بالانتقال من برنامج تدريبـي محلي الى برنامج آخر الا في بداية السنة التدريبية ( اي إما 1/1/ من العام أو 1/7/من العام ).
  4. يشترط بأن يكون الطبيب المتدرب قد أنهى السنة التدريبة الأولى بنجاح .

تحتسب المدة التدريبية للطبيب المنتقل كما يلي:

أ .   فترة سنة كاملة لكل من أنهى بنجاح امتحانه السنوي في المؤسسة التي انتقل منها .

ب .  تحتسب ستة أشهر لكل من انتقل من مؤسسة الى مؤسسة أخرى شريطة أن يكون انهى تدريب ستة اشهر فأكثر سواء تقدم لامتحانه السنوي في المؤسسة التي انتقل منها وبغض النظر عن نتيجته بهذا الامتحان او لم يتقدم له .

ج . لا تحتسب الأشهر ( أجزاء من السنة ) أقل من ستة أشهر من ضمن البرنامج التدريبي مهما كانت الاسباب .

ب. خارج الأردن :

يسمح بانتقال المتدرب من برنامج تدريبــي خارج الاردن الى برنامج تدريبـي داخل الاردن في حال وجود شواغر حسب  الشروط التالية :-

  1. استيفاء شروط التسجيل في البرنامج التدريبـي المعنـي في المجلس.
  2. ان يكون المتدرب منتقلاً من برنامج تدريبي تعترف به اللجنة المتخصصة للامتحانات في المجلس .
  3. ان يكون الانتقال لمستوى السنة الثانية فقط ، اي يقبل المتدرب خارج الاردن في السنة الثانية من برنامج التدريب المحلي كحد اعلى مهما كانت عدد السنوات التدريبية في البرنامج التدريبـي الذي انتقل منه .
  4. يشتـرط في قبول المتدرب المنتقل ان يجتاز امتحان مستوى السنـة الاولى للتدريب في المركز الذي انتقل إليه.
  5. يتم تقديم طلب الانتقال الى الامانة العامة للمجلس بمديرية الشؤون الفنية قبل شهر من بدء السنة التدريبية ، ولا ينظر في الطلب الا اذا كان مستوفياً جميع الاوراق الثبوتية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات.
  6. تصدر اللجنة المتخصصة للامتحانات قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنة التدريبية.

تعليقات

عدد التعليقات : 0