تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2) :

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون: قانون الإعسار.

النظام: نظام الإعسار.

الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.

اللجنة: لجنة وكلاء الإعسار المشكلة بمقتضى أحكام النظام.

الوحدة: وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة المنشاة في الدائرة وفقا لأحكام النظام.

ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3) :

أ-   تسري أحكام هذه التعليمات على أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار التي تختص بها كل من اللجنة والوحدة بموجب القانون والنظام.

ب- تتمثل أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار بأعمال التدقيق والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار ومدى التزام وكلاء الإعسار بشروط الترخيص ومتطلباته وقواعد سلوك المهنة وآدابها بما في ذلك عقد الاجتماعات وإجراء الزيارات، والاطلاع على الملفات والبيانات الورقية والإلكترونية ، ومقابلة الأشخاص ذوي العلاقة بمن فيهم المدين والدائنون وممثل لجنة الدائنين والعاملون لدى المدين وسماع أقوالهم، وأي أعمال أخرى ترتئيها اللجنة وتدخل في مفهوم الرقابة.

المادة (4) :

لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تتولى الوحدة المهام التالية: -

أ- التدقيق على وكلاء الإعسار للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار المحالة لها من اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة.

ج- التحقق من مدى التزام وكلاء الإعسار بشروط الترخيص ومتطلباته.

د- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بقواعد سلوك المهنة وآدابها.

هـ- وضع خطة الرقابة السنوية وعرضها على اللجنة لاعتمادها.

و- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الرقابة وفق خطة الرقابة السنوية.

ز-  إعداد دليل يبين التزامات وكيل الإعسار الواجب التقيد بها وفقا للقانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ونشر الدليل على الموقع الإلكتروني للدائرة.

ح- الطلب من وكيل الإعسار تقديم تقارير عن سير أعمال الإعسار والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها وأي بيانات و معلومات ووثائق عنها وذلك خلال مدة محددة ، على أن يكون الطلب مسببا وضروريا لأداء الوحدة مهامها المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وأن لا يخل بأي صورة بسير طلبات الإعسار الجارية.

ط- وضع المعايير والإجراءات اللازمة لضمان السرية أثناء القيام بأعمال الرقابة وضمان عدم تضارب مصالح الموظفين المختصين بالرقابة والخبراء المكلفين.

ي- إنشاء سجل خاص بالشكاوى المتعلقة بوكلاء الإعسار.

ك- أي أمور أخرى تحال إليها من اللجنة.

المادة (5) :

أ-  يقوم أمين سر اللجنة باستلام الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار وتوثيقها في سجل خاص، ورفعها الى اللجنة.

ب- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بشأن الشكوى المقدمة ضد وكيل الإعسار لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- تقوم الوحدة بالتدقيق على وكلاء الإعسار المرخصين وفقاً لخطة الرقابة السنوية المعتمدة، أو بتكليف من اللجنة لموظف أو أكثر من موظفي الوحدة أو أي جهة خارجية، والتحقق من الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار، وذلك وفق الإجراءات التالية:

  1. تبليغ وكيل الإعسار ببدء إجراءات التدقيق خطياً أو إلكترونياً.
  2. طلب البيانات والملفات وتقارير سير العمل من وكيل الإعسار وأي معلومات ضرورية لتدقيقها.   
  3. عقد اجتماع أو أكثر مع وكيل الإعسار وزيارة وكيل الإعسار في موقع عمله إذا اقتضى الأمر ذلك.
  4. إعداد تقرير التدقيق متضمناً توثيق أعمال التدقيق والاجتماعات والزيارات والوثائق كافة التي تم الاطلاع عليها، ورفعه الى مدير الوحدة متضمنا الملاحظات والتوصيات اللازمة.

 د- على مدير الوحدة مراجعة تقرير التدقيق واتخاذ أي من الإجرائين التاليين:-

  1. في حال تبين عدم وجود أي مخالفات من وكيل الإعسار فعليه رفع تقرير التدقيق والتوصيات إلى اللجنة.
  2. في حال تبين وجود أي مخالفة، فعليه إرسال تقرير التدقيق الى وكيل الإعسار والذي له تقديم رده بشأن التقرير والتوصيات الواردة فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلّمه التقرير وعلى مدير الوحدة رفع تقرير التدقيق ورد وكيل الإعسار الى اللجنة.

المادة (6) :

أ- تقوم اللجنة بدراسة تقرير التدقيق المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات وطلب أي معلومات إضافية ولها الحق في عقد اجتماع مع وكيل الإعسار والجهة التي أعدت التقرير ومدير الوحدة وأي شخص ذي علاقة للاستيضاح عن أي مسائل واردة في التقرير والردود المقدمة حسب مقتضى الحال.

ب- إذا تبين للجنة نتيجة التدقيق وجود أي مخالفة لأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، فيتم اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.

ج- يبلغ القرار الصادر عن اللجنة الى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره. 

المادة (7) :

أ- للجنة الطلب من وكيل الإعسار تصويب الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم التصويب يتم اتخاذ أي من الاجرائين التاليين:-

  1. تعليق ترخيص وكيل الإعسار للمدة التي تقررها اللجنة.
  2. إلغاء ترخيص وكيل الإعسار وشطبه من قائمة وكلاء الإعسار.

ب-على اللجنة إحالة وكيل الإعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.

ج- يتم إعلام الجهات القضائية بقرارات اللجنة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة (8) :

تلغى تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين لسنة 2020.

وزير الصناعة والتجارة والتموين

يعرب فلاح القضـــــــــــــــــاة

تعليقات

عدد التعليقات : 0