المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الإعسار.
النظام: نظام الإعسار.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الوحدة: وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام .
السجل: سجل الإعسار الإلكتروني المنشأ في الدائرة وفقا لأحكام النظام.
المسجل: موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك السجل والإشراف عليه.
بيانات الإشهار: البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام.
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) :
أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل .
ب- يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار إلكترونيا بالبريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن طلب الاعتراض البيانات التالية :-
- تاريخ الاعتراض.
- اسم الشخص مقدم طلب الاعتراض وصفته.
- وسائل الاتصال مع مقدم طلب الاعتراض بما فيها البريد الإلكتروني له ورقم هاتفه.
- تاريخ الإشهار المعترض عليه.
- بيان مضمون الاعتراض وأسبابه بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه.
المادة (4) :
أ- يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب وفور تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا بالتأكد من استكماله البيانات كافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى، على أن يتم إعلامه إلكترونيا بذلك.
ب- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمتعلقة باستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها إلا بعد استكمال طلب الاعتراض البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات.
المادة (5) :
يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:-
أ- بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم لا .
ب- تحديد إذا كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة.
المادة (6) :
أ-على المسجل إصدار أي من القرارات التالية خلال خمسة أيام عمل من وصول طلب الاعتراض ومرفقاته له:-
إعلان امتناعه عن النظر في طلب الاعتراض إذا تبين له أن الطلب ليس طلب اعتراض على إجراءات الإشهار أو إذا تبين له تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.
قبول الطلب ومباشرة إجراءات النظر فيه وفق الأحكام والمدد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب-على الموظف المكلف من المراقب إبلاغ مقدم الطلب إلكترونيا بالقرارات المتخذة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (7) :
أ- على المسجل وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات القيام بما يلي:-
- الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب الاعتراض كافة ومراجعة إجراءات الإشهار التي تمت.
- التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومن التطبيق الصحيح للتشريعات الناظمة لإشهار بيانات الإعسار.
- الاستيضاح من مقدم الطلب عن أي أمر أو معلومات تتعلق بالطلب وفي الأحوال جميعها لا تحتسب المدة المحددة للرد على الاستيضاح من مقدم الطلب ضمن المدد المحددة لإصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
- تحديد النتائج التي توصل لها فيما يتعلق بموضوع الطلب.
ب- بعد القيام بالمهام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المسجل رفع توصياته فيما يتعلق بطلب الاعتراض إلى المراقب.
المادة (8) :
أ- يصدر المراقب قراره المتعلق بموضوع الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رفع المسجل توصياته له، على أن يكون القرار معللاً.
ب-على الموظف المكلف من المراقب تبليغ قرار المراقب الى مقدم الطلب إلكترونيا خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
المادة (9) :
يكون التبليغ والتواصل مع مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا وبالبريد الإلكتروني للوحدة، ويجوز في حالات مبررة اللجوء إلى وسائل اتصال أخرى متاحة لدى الدائرة.
المادة (10) :
تلغى تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار لسنة 2020.
وزير الصناعة والتجارة والتمويـن
يعرب فلاح القضــــــــــــــــــــاة