المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة تعريف (التدقيق اللاحق) إلى آخرها بالنص التالي:-
التدقيق اللاحق: الإجراءات التي تتخذها الدائرة بعد الإفراج عن البضاعة للتحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو موقع أي شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيان بكافة وسائل التحري والتدقيق، والتحقق من صحة المعلومات والوثائق المتعلقة بالبيان وفحصها والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الورقية والإلكترونية وكافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية.
المادة (3) :
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة ممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية وذلك بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المادة (4) :
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب-تحتسب الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة والمخالفة بناء على القيمة المقدرة من الدائرة حسب واقعها الفعلي في تاريخ الضبط.
المادة (5) :
تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (المحلي حسب القيمة الفعلية المقدرة للبضائع بتاريخ البيع أو حاصل بدل البيع أيهما أعلى و) بعد عبارة (في الاستهلاك) الواردة فيها.
المادة (6) :
تعدل الفقرة (ج) من المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعناصرها المميزة) بعد عبارة (ومنشأها) الواردة فيها.
المادة (7) :
تعدل الفقرة (د) من المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
د- يجوز للمدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع إذا توافرت القناعة لديه بحدوث التعدي بناء على إجراءات التحقق المتخذة من الجهات الرقابية العاملة في المركز الجمركي وذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بحقوق المؤلف والعلامات التجارية وفقا للأحكام التالية:-
المادة (8) :
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أو اكثر من تفاصيل البيان بعد قبوله من قبل الدائرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل بناء على الطلب المقدم إذا قامت الضابطة الجمركية بأحد الاجراءات التالية:-
المادة (9) :
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وجاهيا أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الدائرة،) بعد عبارة (أو من يمثله) الواردة في مطلعها.
المادة (10) :
تعدل المادة (84) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. للضابطة الجمركية وبعد الإفراج عن البضاعة القيام بالتدقيق اللاحق من خلال:-
1-إجراء معاينة البضاعة وفحصها في منشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن البضاعة.
2- التحقق من صحة المعلومات والوثائق والبيانات الجمركية والتجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير لتلك البضاعة لدى أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملة الجمركية أو العملية التجارية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الإفراج عن البضاعة.
ثانيا: بإلغاء عبارة (يجوز للدائرة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على الدائرة).
ثالثا: بإلغاء عبارة (فللسلطة الجمركية) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللضابطة الجمركية)، وبإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بكلمة (خمس).
رابعا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح الفقرة (هـ) منها:-
د-للدائرة أخذ صورة عن الوثائق الورقية واستخراج نسخة من الوثائق الإلكترونية المشمولة بالتدقيق اللاحق بعد توقيعها من موظف الضابطة الجمركية وصاحب العلاقة، ويتم إثبات ذلك بمحضر التدقيق اللاحق الذي يوقع من موظف الضابطة الجمركية الذي قام بالتدقيق وصاحب العلاقة، وعند رفض صاحب العلاقة أو مندوبه التوقيع يتم إثبات ذلك بمحضر التدقيق اللاحق.
خامسا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
و- للمدير أو من يفوضه خطيا الطلب من أي شخص أو جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة، على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها، ويشترط في ذلك أن تحافظ الدائرة على سرية تلك المعلومات وعدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
المادة (11) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (133) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والبضائع المنتجة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) بعد كلمة (الأجنبية) الواردة فيها.
المادة (12) :
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (148) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-على الرغم مما ورد في هذا القانون ولغايات تبسيط الإجراءات للدائرة القيام بما يلي:-
- قبول البيان والإفراج عن البضائع على أن يكون للدائرة الحق بإخضاع البيان للتدقيق اللاحق خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عن البضاعة.
- احتساب القيمة واعتمادها وفقا للقيود والمعلومات المتوفرة لديها في حال عدم تقديم الوثائق المحددة في المادة (183) من هذا القانون عند طلبها من الدائرة لغاية إجراء التدقيق اللاحق.
- التجاوز عن اجراءات معاينة البضائع والاكتفاء بقبول الوثائق لغايات التخليص المباشر عليها وفقا للأحكام والشروط التي يقررها الوزير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (13) :
تعدل المادة (170) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (خمس).
المادة (14) :
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (183) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمس سنوات.
المادة (15) :
تعدل المادة (196) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:-
ب-تحتسب الغرامات المترتبة على البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة والمخالفة بناء على القيمة المقدرة بتاريخ الضبط.
ج-تحتسب الغرامات عند ضبط الوثائق المصطنعة أو الكاذبة أو المزورة بناء على الفرق بين القيمة المصرح عنها في البيانات الجمركية وقيمة البضائع الواردة في الوثائق المضبوطة.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.
المادة (16) :
يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (198) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المعترف بها) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (المصرح عنها للبضاعة).
المادة (17) :
يلغى نص الفقرة (ص) من المادة (199) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة (183) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب، على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار.
المادة (19) :
يلغى نص البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (206) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
4- (25%) من القيمة عن البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا كانت غير خاضعة لأي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات.
المادة (20) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (208) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تعهد أو قرار محكمة قطعي أو قرار إداري نهائي وفقا لأحكام هذا القانون).
المادة (21) :
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (209) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- يبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ.
المادة (22) :
تعدل المادة (212) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د-لا تجري الملاحقة لأي من المخالفات وجرائم التهريب الجمركية في حال الإفصاح الطوعي عنها من قبل صاحب العلاقة قبل ورود معلومات للدائرة عنها أو شروع الدائرة بإجراء التحري أو التدقيق على المخالفات والجرائم المرتكبة من قبله.
المادة (23) :
تعدل المادة (230) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -
ب- تتولى الدائرة تبليغ القرارات والأوراق التي تنظم بموجب أحكام هذا القانون للأشخاص المطلوب تبليغهم بها وفق أحكامه بإرسالها بالبريد المسجل أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية على عناوينهم الإلكترونية المصرح عنها والمعتمدة لدى الدائرة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه والإجراءات التي يقررها المدير لهذه الغاية.
المادة (24) :
تعدل المادة (245) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بالغاء كلمة (المتوجبة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المفروضة)، وبإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بكلمة (خمس).
ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
- يعتبر البيان منجزا عند استكماله كافة متطلبات استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك التخليص عليها والإفراج عنها واستيفاء الرسوم والضرائب المستحقة عليها وصدور الموافقات اللازمة لها من الجهات ذوات العلاقة.