الاثنين، 21 يوليو 2025

قانون معدل لقانون العقوبات رقم (12) لسنة 2025

 

  المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلـي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).

 

ثانياً: بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر).

 

ثالثاً: بإضافة الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنصوص التالية:-

4- أ- للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب او تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين ان المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على ان يثابر على التنفيذ في حال الإخلال .

ب- يمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة او انقضاء العقوبة.

5-إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لسبب لا يعود للمحكوم عليه فلقاضي التنفيذ التمديد لمدة لا تزيد على سنة وبخلاف ذلك يثابر على التنفيذ.

6- أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها.

 ب- تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة.


     المادة (3) :

يلغى نص المادة (25مكررة) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 25 مكررة -

1. للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية التالية:-

أ. الخدمة المجتمعية : إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيـام بـعمـل غيـر مـدفوع الأجـر لخدمـة المجتمـع لمـدة تـحـددها المحكمـة لا تقـل عـن (50) سـاعة بواقع خمس ساعات يومياً.

ب. البرامج التأهيلية : إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمـة بهـدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

ج. إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته.

د. المراقبة الإلكترونية : إخضاع المحكوم عليه للرقابـة الإلكترونيـة في تحركاته  كافة.

هـ. حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة.

و. إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.

2. للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما:-

أ. منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة.

ب. تقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة.

3. يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.

4. تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات.

5. يتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.

6. لغايات تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالتكرار أن يكون قد قضى الحكم بإدانة المحكوم عليه بحكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب استبدال العقوبة المحكوم بها على أن تراعى الأحكام الواردة في المواد (101) و (102) و (103) من هذا القانون.

7. للمحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل ان تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية بديلا أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات.

8. تسري على بدائل العقوبات السالبة للحرية سائر الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية ولا يحول تنفيذ بديل العقوبة دون تنفيذ العقوبات التكميلية أو التدابير الاحترازية أو الغرامات المحكوم بها أو الإلزامات المدنية.

9. لغايات تنظيم تقرير الحالة الاجتماعية يجوز مقابلة المحكوم عليه عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية.

10. على الرغم مما ورد في هذا القانون لا تستبدل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التالية:-

أ. الجنايات الواقعة على أمن الدولة .

ب. جنايات تزوير البنكنوت والجنايات المتصلة بالمسكوكات.

ج. الجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي.

د. الجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة.

ه. جنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.

و . جرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون.

ز. الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.

ح‌. الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ط. الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

ي. الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ك. الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .

11. أ- تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال العقوبات السالبة للحرية  قابلة للطعن لدى المحكمة المختصة وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً.

ب- للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطلب من النيابة العامة الطعن في قرار قبول طلب الاستبدال مع بيان الأسباب.


     المادة (4) :

تعدل المادة (25مكررة ثانيًا) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة عبارة (وله اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة للتحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل المحكوم بها) إلى آخر الفقرة (1) منها.

 

ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (4) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

4- فـي غيـر الـحـالات المنصوص عليهـا فـي الفقرة (3) مـن هذه المـادة يحيـل قاضي تنفيذ العقوبـة مـلـف الـدعوى إلـى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء بديل العقوبة السالبة للحرية وتنفيذ الحكم المقضي به وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البديل بالأيام أما الخدمة المجتمعية فتحتسب كل خمس ساعات منها يوم حبس.

 

ثالثاً: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:-

5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين كل من عبث أو أتلف الأدوات المستخدمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصد التخلص من التدبير أو التدابير المفروضة عليه، ويغرم قيمتها بناء على تقرير بتقدير القيمة يصدر عن وزارة العدل.

 

رابعًا: بإعادة ترقيم الفقرة (5) الواردة فيها لتصبح الفقرة (6) منها.


     المادة (5) :

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

2-أ- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو تبقى من مدة محكوميته الجاري تنفيذها مثل هذه المدة فللمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس أربعة دنانير عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه.

ب-تكون قيمة الغرامة دينارين عن كل يوم في حال الصفح أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

 

ثانياً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي :-

3- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و (4) من هذه المادة تحوّل عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه بقرار من المحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي في الجرائم  التالية: -

أ. الجنح التي تتوقف الملاحقة بها على الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي.

ب. الجنح المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (52) من هذا القانون.

 

ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح الفقرة (4) منها.

 

رابعاً: بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:-

  5- تكون القرارات الصادرة في طلبات استبدال أو تحويل الحبس إلى الغرامة قابلة للطعن وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً.


     المادة (6) :

تعدل الفقرة (2) من  المادة (34) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لمصلحة الحكومة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لخزينة الدولة).


     المادة (7) :

يلغى نص الفقرة (2) من المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

2-إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها فــي المـواد (83) و(221) و(227) و(271) و(272) و(281) و(333) و(349) و(350) و(374) و(382) و(383) و(384) و(385/1) و(408) و(409) و(410/1) و(412/2،1) و(417) و(418) و(430) و(431) و(433) و(441) و(444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) مـن هـذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.


     المادة (8) :

تعدل المادة (54 مكررة) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولاً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة للمحكمة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة في حال الصفح أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي.

 

ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (3) إلى (6) منها على التوالي.

 

ثالثاً: بإضافة الفقرة (7) إليها بالنص التالي:-

7- تكون القرارات الصادرة في طلبات إيقاف تنفيذ العقوبة أو إلغائها قابلة للطعن وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانونًا.


     المادة (9) :

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (5) إليها بالنص التالي:-

5- تكون القرارات الصادرة في طلبات جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها قابلة للطعن وفقاً للأصول والمواعيد المقررة قانوناً.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا