المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة
:
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس
:
مجلس أمناء اللجنة.
الرئيس
:
رئيس اللجنة/ رئيس المجلس.
الأمانة العامة
:
الأمانة العامة للجنة.
الأمين العام
:
أمين عام اللجنة .
المادة (3) :
أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري؛ ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام.
ب- يكون مركز اللجنة في عمان ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة (4) :
أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات الوطنية ذات العلاقة.
وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها، ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية فيما يتعلق بشؤون المرأة.
دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها ، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إنشاء مرصد يعنى برصد وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في المجالات المختلفة وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
إصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني والتحديات والتوصيات ذات العلاقة ترفع نسخة منه الى رئيس الوزراء.
التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة بما يحقق تكامل الجهود.
رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
المساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لمأسسة المساواة وتمكين المرأة في الخطط والموازنات والبرامج.
متابعة الجهود الرامية الى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة.
المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.
ج- مع مراعاة التشريعات النافذة، للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها.
المادة (5) :
أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية.
2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات.
ب-1- يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان لا يزيد عددهم على (17) عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة ، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص.
2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة للأعضاء من غير ممثلي المؤسسات الرسمية ، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها.
3- يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس نائباً له يتولى مهامه عند غيابه.
ج-1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين في السنة على الأقلويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
2- للرئيس دعوة أي من الخبراء لحضور اجتماعات المجلس عند بحث أو مناقشة موضوعات تدخل في اختصاصه دون أن يكون له حق التصويت.
د- للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من أعضائه لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته.
هـ- يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .
المادة (6) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة.
ب- إقرار كل من:-
1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة.
2- خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة.
3- التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة.
4- الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها.
ج- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
د- إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية.
هـ- أي أمور يحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (7) :
أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس .
ب- يتولى الأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والإشراف على أعمال اللجنة من النواحي المالية والإدارية والفنية ويتولى في سبيل تحقيق ذلك ،المهام والصلاحيات التالية- :
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ورفعهما الى المجلس لإقرارهما.
3- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية ورفعها الى المجلس للموافقة عليها وإصدارها.
4- إعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة السنوية ورفعهما للمجلس لإقرارهما.
5- إعداد الحسابات الختامية للجنة ورفعها الى المجلس لإقرارها.
6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ورفعه الى المجلس لإقراره.
7- تشكيل فرق استشارية فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
8- الإشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل الاستشارية الفنية ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
9- التوقيع على الاتفاقيات التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها .
10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه للأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
د- يتم تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (8) :
تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي-:
أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة.
ب- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- عوائد النفقات الإدارية المترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة.
د-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها اللجنة.
المادة (9) :
تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المادة (10) :
تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المادة (11) :
تعتبر اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء وتؤول إليها جميع الحقوق والموجودات والالتزامات.
المادة (12) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.