الاثنين، 21 يوليو 2025

قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2025

   المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -


الوزارة


:


وزارة الزراعة.


الوزير


:


وزير الزراعة.


الصندوق


:


صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية المنشأ وفق أحكام هذا القانون.


اللجنة


:


لجنة إدارة الصندوق.


المدير


:


مدير الصندوق .


المزارع


:


الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجرا

أو شريكا.


المشترك


:


المزارع المسجل لدى الوزارة والمنتسب للصندوق.


المخاطر الزراعية


:


الأخطار التي تصيب الممتلكات والنباتات والحيوانات ومنتجاتها، وتشمل الأخطار الطبيعية بما في ذلك الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، والآفات المرضية والحشرية الوبائية .


المنتجات الزراعية


:


النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية.


الموسم الزراعي


:


الفترة الزمنية من السنة التي تنمو أو تربى فيها المنتجات الزراعية وتتضمن مراحل الإنتاج والزراعة والإنبات والنمو والإزهار والإثمار ويختلف طول موسم النمو من منطقة إلى أخرى ومن منتج زراعي إلى آخر.


عقد التكافل الزراعي


:


عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية وذلك للتخفيف من آثارها بتعويض أي منهم عن الضرر الناتج عن وقوع هذه المخاطر خلال مدة العقد وذلك بالتزام كل منهم بدفع بدل الاشتراك .


بدل الاشتراك


:


المبلغ المنصوص عليه في عقد التكافل الزراعي الذي يدفعه المشترك مقابل الاشتراك في برنامج التكافل الزراعي الذي يطرحه الصندوق.


الضرر


:


الخسارة الواقعة على المنتجات الزراعية والمرتبطة بقيمة تكاليف المنتج الزراعي حتى وقوع الضرر الناتج عن المخاطر الزراعية.


ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


     المادة (3) :

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص.  


ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي: -


1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون  لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها.


2- تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل آثار المخاطر الزراعية.


3- تعويض المشترك في حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية.


4- تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر.


5- الحد من المخاطر الزراعية بتشجيع المزارع على اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة.


6- الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة.


7- بناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.     


     المادة (4) :

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: -


1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.


2- مدير عام دائرة الموازنة العامة.


3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية.


4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.


5- مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل.


6- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.


ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.


ج- يكون المدير مقررا للجنة ويتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.


د- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.


     المادة (5) :

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -


أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.


ب- اعتماد دليل التكاليف والعائدات للمنتجات الزراعية.


ج- اعتماد صيغ عقود التكافل الزراعي وشروطها وأحكامها.


د- توفير الدعم اللازم للموارد المالية للصندوق.


هـ- إصدار أوامر الصرف من الصندوق.


و- إقرار مشروع موازنة الصندوق.


     المادة (6) :

أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.


ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-


1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللجنة.


2- إعداد مشروع موازنة الصندوق.


3- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق.


4- تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


5- الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق.


6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكلفه بها اللجنة.


     المادة (7) :

أ- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها بدلات الاشتراك وأسس وآليات وسقوف تعويض المشتركين وغير المشتركين وأوجه الصرف منه ومواعيده وتحصيل أمواله بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


ب- لا يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق من تعويض للمشتركين وغير المشتركين في السنة الواحدة على (80%) من موارده المالية.


     المادة (8) :

أ- تحدد اللجنة المخاطر الزراعية الأساسية التي يقوم الصندوق بالتعويض عن أضرارها وفق خطة سنوية تقوم بإعدادها، ولها النظر في أي مخاطر زراعية طارئة يواجهها المزارع في كل موسم زراعي.


ب- يقتصر التعويض من الصندوق عن الأضرار الناجمة عن المخاطر الزراعية على النباتات بما فيها المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى والحيوانات بما فيها المواشي والدواجن والأرانب والأسماك والنحل.


ج- للجنة في سبيل الحد من آثار المخاطر الزراعية، تنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.


     المادة (9) :

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -


المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنوياً.

(10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج المحلي في أسواق الجملة للخضار والفواكه.

نصف في المائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية في أمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في البلديات.

بدلات الاشتراك في الصندوق.

المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.


ج- لا يجوز التصرف بأموال الصندوق لأي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون.


     المادة (10) :

تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.


     المادة (11) :

يحل الصندوق محل صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول إليه حقوقه وموجوداته والتزاماته وموارده المالية كافة حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.


     المادة (12) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


     المادة (13) :

يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.


     المادة (14) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا