المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة تعريف (الوزير المعني) بعد تعريف (الوزير) الوارد في الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا القانون.
ثانيا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (طائرات الدولة) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
طائرات الدولة: الطائرات التي تخدم أغراض الدولة حصراً في المجالات العسكرية والشُرطية والجمركية والخدمات الطارئة.
ثالثا: بإضافة تعريف (الطائرات الجاثمة) بعد تعريف (طائرات الدولة) الوارد في الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
الطائرات الجاثمة: الطائرات المحددة حالاتها بموجب أحكام هذا القانون.
رابعا: بإلغاء كلمة (مطار) الواردة في تعريف (مطار طائرات عمودية) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (مهبط).
خامسا: بإضافة تعريف كل من (إدارة التحقيق) و(المحقق المسؤول) الى آخر الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-
إدارة التحقيق: إدارة التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني.
المحقق المسؤول: مدير إدارة التحقيق.
سادسا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب-لغايات عمليات التحقيق في حوادث الطيران، تعتمد التعاريف المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني الواردة في اتفاقية شيكاغو وملاحقها.
المادة (3) :
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرتين (د) و(س) الواردتين فيها.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من (هـ) الى (ن) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (د) الى (م) منها على التوالي.
المادة (4) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (6) مكرر إليه بالنص التالي:-
المادة (6) مكرر:-
تهدف الهيئة بشكل رئيسي إلى ما يلي:-
أ- الحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني واستدامته في المملكة اقتصاديا وبيئيا.
ب- تأمين سلامة الركاب والطاقم والعاملين الأرضيين والجمهور والطائرات وتجهيزات المطارات من أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني.
ج- رفع كفاءة خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي للمملكة.
المادة (5) :
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنظيم الأمور المتعلقة بالطيران المدني جميعها بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له.
ب- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني .
ج- تنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني، وتمثيل المملكة لدى الدول الأطراف في هذه المعاهدات والاتفاقيات، ولدى المنظمات الدولية.
د- تقديم المشورة للوزارة في الأمور المتعلقة بمتابعة وتنفيذ التزامات المملكة الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني .
هـ - تنفيذ سياسة حماية البيئة فيما يتعلق بمستوى الضجيج وانبعاث العوادم من محركات الطائرات واستعمال الأراضي داخل المطارات و الأراضي المجاورة لها مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ .
و- تطوير الطيران المدني فنيا واقتصاديا بما يضمن سلامة الطيران المدني وأمنه وكفاءته وانتظامه، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك .
ز- العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني الى المستوى الافضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتوفير الكفايات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات.
ح- العمل على تحقيق المنافسة الإيجابية بين المستثمرين جميعا في تقديم خدمات الطيران المدني، ومنع أي ممارسة مخلة بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وفقا لأحكام القوانين النافذة.
ط- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء الوظائف التنظيمية للهيئة في شؤون الطيران المدني، بما في ذلك تفتيش الأبنية والمنشآت والطائرات، والتصريح للطائرات بالطيران أو منعها من ذلك وحجز أي وثائق متعلقة بها.
ي- التحقيق في وقائع الطيران المدني التي لم تصنف حوادث او وقائع خطرة وفقا للملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو وتنفيذ كل المتطلبات الدولية المنبثقة عنه مع ضمان استقلالية ممارسة التحقيق واختيار الفريق وإصدار التقرير النهائي لعمليات التحقيق.
ك- ترخيص المطارات ومهابط الطائرات العمودية المدنية ومنح مشغليها رخص التشغيل.
ل- ترخيص أو اعتماد محطات صيانة الطائرات الوطنية أو الأجنبية ومحركاتها وقطعها.
م- ترخيص أو اعتماد مراكز التدريب الأجنبية أو الوطنية على صيانة الطائرات الوطنية أو الأجنبية ومحركاتها وقطعها.
ن- دراسة وتقييم استخدامات المناطق والأراضي داخل المطارات والمناطق المحيطة بها والتي قد تؤثر على سلامة أو أمن عمليات الطيران المدني والموافقة عليها أو رفضها.
س- إبرام العقود مع المستثمرين، وترخيص المشغلين في قطاع الطيران المدني طبقا للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون .
ع- إجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لإعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها، بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي، وتحضيرها لإبرامها وتصديقها وفق أحكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق.
ف- إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني بالتشاور مع الجهات المختصة وفقا للمتطلبات الدولية والقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي وبما يتفق مع الأولويات الوطنية وتنفيذ جميع التدابير الواردة فيه على المستوى الدولي والوطني والمطار وإدامته بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
ص- إعداد البرامج الوطنية وتنفيذها وإدامتها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وتشمل البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والبرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران المدني.
ق- تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني وإدامتها.
ر- الإشراف على النقل الجوي التجاري في المملكة ومراقبة نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص، والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.
ش- مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم والناقلين الجويين والمشغلين والإشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والقواعد المرعية في هذا المجال وشروط عقد الرخصة.
ت- الإشراف على مراكز التدريب وأكاديميات الطيران المرخصة ومراقبة البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة فيها بما في ذلك ترخيص الجهات التي تقدم خدمات التعليم غير الأكاديمي والتدريب العملي في قطاع الطيران.
ث- وضع المعايير والشروط لتأهيل الطائرات، ومنح شهادة لكل طائرة يثبت تأهيلها وصلاحيتها للطيران وفقا لتلك المعايير والشروط.
خ- وضع الشروط الفنية والعملية لتأهيل الطيارين، وأعضاء طاقم الطائرة، والعاملين جميعاً في مرافق الطيران والمرتبطة أعمالهم بأمن الطيران وسلامته، وإصدار شهادات لهم لإثبات مؤهلاتهم ومنح التراخيص لهم.
ذ- ترخيص مزودي خدمات الملاحة الجوية وفقاً للقواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والتعليمات الوطنية ذوات الصلة.
ض- اعتماد مزودي خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للشروط التي تضعها الهيئة.
ظ - تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات الفنية وإبداء الرأي لأي جهة داخل المملكة وخارجها في أي أمر يتعلق بالطيران المدني.
غ- إعداد وتنفيذ برنامج الدولة للسلامة والإشراف على تنفيذ ما يخص الجهات المعنية به.
المادة (6) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (7) مكرر إليه بالنص التالي:-
المادة (7) مكرر:-
أ- مع مراعاة أحكام المواد (12) و(30) و(31) والفقرة (أ) من المادة (32) من اتفاقية شيكاغو واستنادا للمادة (83) مكرر من الاتفاقية ذاتها، يحق لدولة التسجيل نقل بعض او كل المهام والالتزامات التابعة اليها المتعلقة بالطائرة المشغلة بموجب عقد استئجار او تشغيل عارض أو تشغيل متبادل او أي ترتيبات أخرى يقوم بها المشغل في الدولة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي او مكان إقامته الدائم، وذلك بموجب اتفاقية بين دولة التسجيل ودولة التشغيل وعلى ان يتم إخطار منظمة الطيران المدني الدولي بها .
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، تعفى دولة التسجيل من المهام والالتزامات التي تم نقلها بموجب اتفاقية مع دولة التشغيل من تاريخ الإخطار .
المادة (7) :
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرة (هـ) منها.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من (و) الى (ط) الواردة فيها لتصبح الفقرات من (هـ) الى (ح) منها على التوالي.
المادة (8) :
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
يمارس المجلس المهام والمسؤوليات التالية:-
المادة (9) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص البند (15) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
15- وقف التشغيل الجزئي أو الكلي لكل مما يلي بعد إنذارهم من الهيئة للمدة التي تحددها الهيئة لتصويب المخالفة المحددة في الإنذار وفشلهم في تصحيحها خلال هذه المدة بهدف حفظ سلامة وأمن الطيران المدني:-
أ-مزود خدمات الملاحة الجوية.
ب-مزود خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران.
ج-محطة صيانة او صناعة او تصميم الطائرات او قطعها الوطنية والأجنبية المعتمدة من الهيئة.
د-مراكز التدريب الوطنية والأجنبية المعتمدة من الهيئة.
هـ-مؤسسات إدامة صلاحية الطائرات.
و-مشغل النقل الجوي الوطني.
ز-تصريح النقل الجوي للمشغل الاجنبي.
ح-مشغل المطار أو مهبط الطائرات العمودية.
ط-الأفراد الحاصلين على الرخص والاعتمادات والموافقات للعمل في مجالات سلامة وأمن الطيران.
ي-شركات شحن أو مناولة المواد الخطرة.
ك-رخص الأجهزة الراديوية المستخدمة في الطائرات عبر إخطار جهة إصدارها.
ثانيا: بإضافة عبارة (والتعليمات) بعد كلمة (الأنظمة) الواردة في البند (19) منها.
ثالثا: بإضافة البندين (19) و(20) اليها بالنصين التاليين وإعادة ترقيم البند (19) الوارد فيها ليصبح (21) منها:-
19- إصدار الأوامر أو النشرات أو التوجيهات لطلب تنفيذ تدابير فورية تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني.
20- توفير المراقبة لتنفيذ سياسات ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني.
المادة (10) :
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا : بإضافة عبارة (والمعاهدات والاتفاقيات) بعد عبارة ( القوانين والانظمة) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانيا:- بإضافة الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) اليها بالنصوص التالية:-
ج- للمحقق المخول بالتحقيق من قبل الرئيس، حق الدخول غير المقيد دون إعاقة او تأخير الى مكان الحادث أو الواقعة الخطرة لأي طائرة مدنية والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق بما في ذلك المواد ذوات الصلة ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية وتسجيلاتها لتفتيشها واجراء المعاينات ومقابلة الأشخاص والتحفظ على حطام الطائرة والأدلة ذوات العلاقة لأداء مهامه.
د- للرئيس او مدقق السلامة بمراقبة الامتثال المخول من قبله حق الوصول غير المقيد دون إعاقة أو تأخير الى جميع تشريعات وعمليات وأدوات وسجلات التفتيش والتحقيق في سلامة الطيران المدني ومراقبة امتثال منظومة الرقابة على سلامة الطيران المدني للمتطلبات الوطنية
والمعايير الدولية.
هـ- للرئيس أو من يفوضه حق إصدار إشعارات بأوجه القصور وتوصيات حسبما يكون ذلك ملائما وإنفاذ إجراءات تصحيحية بما في ذلك التصحيح الفوري لأي من أوجه القصور وتطبيق تدابير إنفاذا لجميع المتطلبات الوطنية الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدني ذوات الصلة والتي تمتثل للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
و- للرئيس أو من يفوضه الحق في الطلب من مشغل طائرة أو مشغل مطار أو شاغل أرض خارج المطار تستخدم لأغراض الأعمال المتصلة بالمطار، تقديم المعلومات ذوات الصلة بأنشطة رقابة الجودة وتمكين مفتشي أمن الطيران من مقابلة أي شخص لغرض تقييم مستوى الأمن أو تنفيذ الإجراءات الأمنية.
ز- للرئيس أو من يفوضه من مفتشي أمن الطيران الحق في الدخول الى أي مطار أو منطقة تحركات مراقبة أو أي منطقة أمنية مقيدة، مع حمل واستخدام أي معدات لازمة لأداء واجباتهم بما في ذلك أجهزة الراديو والكاميرات وأجهزة التسجيل والأشياء المحظورة أو الممنوعة المرخص بها بشكل خاص وفق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
المادة (11) :
تعدل الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وحاصلا على التأهيل اللازم لنوع وطراز الطائرة) الى آخرها.
المادة (12) :
يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 31-
على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرفق الطيران المدني إعداد البرنامج الأمني وبرنامج تسهيلات المطار وبرنامج تدريب أمن الطيران وبرنامج ضبط جودة أمن الطيران استنادا إلى البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتقديمها الى الرئيس الذي يرفعها مع التوصية المناسبة الى المجلس للموافقة عليها.
المادة (13) :
يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 33-
أ-تنشأ في الهيئة إدارة للتحقيق في وقائع الطيران المدني غير المصنفة كحوادث ووقائع طيران خطرة حسب التعريف الوارد في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو.
ب-1- يتم التحقيق في حوادث ووقائع الطيران المصنفة خطرة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو من قبل لجنة تحقيق يشكلها الوزير المعني من محققين مختصين مؤهلين بالعدد الذي يراه مناسباً وتحت إشرافه تعتمد في أداء مهامها على ما يلي:-
أ-أحكام التشريعات والإجراءات الوطنية المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وملاحقها والوثائق التوضيحية الصادرة عنها وخاصة الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.
ب-قواعد مراقبة الامتثال لمتطلبات امن وسلامة الطيران المدني وتسري عليها المتطلبات التنظيمية والإجرائية في الهيئة بما لا يؤثر على استقلالية التحقيق.
ج-بشكل منفصل عن أي إجراءات قضائية أو إدارية لتحميل المسؤولية، ولها أن تنجز عمليات التحقيق من خلال الاتفاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى.
2- يرفع الوزير المعني التقرير النهائي الى رئيس الوزراء والجهات المحددة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو لإجراء المقتضى القانوني.
ج- يتم التحقيق في وقائع الطيران من قبل إدارة التحقيق في الهيئة التي ترفع تقريرها النهائي الى الرئيس والذي يرفعه بدوره إلى المجلس لإجراء المقتضى القانوني.
د- للجنة التحقيق أو المحقق المسؤول الحصول على جميع الأدلة والاثباتات دون قيد أو تأخير وأخذ أقوال الشهود وأقوال كل من يساهم في مجريات التحقيق.
هـ- على لجنة التحقيق والمحقق المسؤول والوزير المعني إتباع الاحكام المنصوص عليها في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو .
و- على مشغل الطائرة والحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، تبليغ الوزير المعني والهيئة فور وقوع أي حادث أو واقعة خطرة للطيران المدني في منطقة اختصاصها.
ز- تستثنى الحوادث الناتجة عن أسباب أمنية من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويتم التحقيق فيها باتباع الإجراءات حسب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والاجزاء التابعة له.
ح- لا تتيح لجنة التحقيق أو إدارة التحقيق التسجيلات وأي نسخ من هذه التسجيلات والسجلات الموجودة في عهدتها أو تحت سيطرتها لأغراض أخرى غير أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة الخطرة ما لم يقرر الوزير المعني غير ذلك وبما تقتضيه مصلحة التحقيق ومنها ما يلي :-
1-التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة وتسجيلات بيانات الرحلة وتسجيلات الصورة المحمولة على متن الطائرة وأي نسخ من هذه التسجيلات.
2-السجلات الموجودة في عهدة أو تحت سيطرة فريق التحقيق وتشمل:-
أ- الإفادات والشهادات التي يحصل عليها فريق التحقيق من الأشخاص خلال قيامه بالتحقيق.
ب- الاتصالات بين الأشخاص الذين كانوا متصلين لتشغيل الطائرة .
ج-المعلومات الطبية أو الخاصة التي تتعلق بالأشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة الخطرة.
د- التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيلات .
هـ-التحاليل والآراء المتعلقة بأي معلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطيران التي تقدم بها فريق التحقيق فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة الخطرة.
و-مسودة التقرير الختامي للتحقيق بالحادث أو الواقعة الخطرة.
المادة (14) :
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو عدم تجديد شهادة صلاحيتها لمدة تزيد على (36) شهرا) بعد عبارة (لمدة (24) شهرا) الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- في حال عدم قبول المجلس للأسباب الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الطائرة جاثمة وفق أحكام المادة (39) مكرر من هذا القانون، وتتم إزالتها من أماكن تواجدها ضمن منطقة التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
المادة (15) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (39) مكرر إليه بالنص التالي:-
المادة (39) مكرر:-
أ-تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد مدة الصيانة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لها.
- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها دون سبب مشروع يقدره المجلس .
- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن وسلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية.
ب-تحدد جميع الأحكام المتعلقة بالطائرات الجاثمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (16) :
تعدل الفقرة (ج) من المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص البند (4) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
4- الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض للخطر سلامة الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض أو سلامة الركاب أو الطاقم أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور في المطار أو منشآت الطيران المدني.
ثانيا: بإضافة البندين (5) و(6) إليها بالنصين التاليين:-
5- تدمير أو إلحاق تلف بالغ بتسهيلات مطار يخدم الطيران المدني أو طائرة خارج الخدمة توجد داخله أو التسبب في اضطراب خدمات المطار اذا كان مثل هذا الفعل يشكل خطرا أو من المحتمل ان يشكل خطرا على سلامة المطار.
6- وضع أو التسبب في وضع أي جهاز أو مادة على طائرة في الخدمة من المحتمل ان تدمر الطائرة أو تتسبب في تلفها بشكل يجعلها غير قادرة على الطيران أو من المحتمل أن يشكل خطرا على سلامتها أثناء الطيران.
المادة (17) :
تعدل المادة (61) مكرر من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء مطلع البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
2- لم يلتزم أو لم يمتثل لأي مما يلي :-
ثانيا: بإلغاء نصي الفقرتين (د) و(ز) من البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
د- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والأجزاء التابعة له .
ز- متطلبات أمن وسلامة المجال الجوي والطيران المدني.
ثالثا: بإلغاء عبارة (وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والمسافرين الأشخاص من ذوي الإعاقة وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس حسب الجدول المعد لغايات
تقدير قيمة المخالفات) .