الاثنين، 21 يوليو 2025

نظام التكايا والزوايا رقم (45) لسنة 2025

 

 المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام التكايا والزوايا لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة 

:

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الوزير

:

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

المديرية

:

الوحدة التنظيمية المعنية بموضوع الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في الوزارة.

المجلـس

:

مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.

الزوايا

:

المكان العام الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته.

التكايا

:

المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين.

الطريقة الصوفية

:

سبيل لتزكية النفس وتطهيرها ومجاهدتها
عن طريق الذكر وفق الكتاب والسنة.

شيخ الطريقة الصوفية

:

القائم على الزاوية وما يتعلق بها.

النشاط

:

الترقي لتحصيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتطهير النفس بالإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن ودراسة تفسيره والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة.

اللجنة

:

لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.

السجل

:

سجل الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة والمنشأ وفق أحكام هذا النظام.


     المادة (3) :

أ- تتولى الوزارة الإشراف على التكايا والزوايا والطرق الصوفية في المملكة والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- يحظر إقامة التكايا والزاويا دون الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


     المادة (4) :

أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية ) يتكون من سبعة أعضاء من شيوخ الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة تسميهم اللجنة.

ب- يجتمع المجلس لأول مرة برئاسة الأكبر سناً وينتخب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وأمين سرّ له.

ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته وتنسيباته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


     المادة (5) :

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع السياسة العامة لعمل التكايا والزوايا والطرق الصوفية والإشراف العام على شؤونها في المملكة.

ب- الإشراف على تنقية التكايا والزاويا في المملكة من الخلاف والنزاع والفوضى.

ج- إصدار قرارات بحظر أي نشاط لأي فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب الى التكايا أوالزوايا أو يباشر نشاطاً صوفياً ولم يكن مدرجاً ضمن السجل.

د- التنسيب بترخيص التكايا والزوايا لممارسة نشاطها داخل المملكة ورفعه الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

هـ- التأكد من التزام الزوايا بعقائد وفقه أهل السنة والجماعة والالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

و-تشجيع الزوايا والتكايا على إقامة الوقفيات واستدامتها.


     المادة (6) :

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-

  1. ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه مفتي عام المملكة.
  2. ممثل عن دائرة قاضي القضاة يسميه قاضي القضاة.

ب- يسمى مدير المديرية أحد موظفيها أمين سر للجنة.

ج- تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من موظفين لا تقل درجتهم عن الأولى من الفئة الأولى.

د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها .


     المادة (7) :

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ. إجراء الكشف على التكايا والزوايا المراد ترخيصها للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. دراسة طلبات ترخيص التكايا والزوايا ورفع التوصيات بشأنها الى المجلس.

ج. تلقي الشكاوى المقدمة على التكايا والزوايا والطرق الصوفية والتحقق من صحتها ورفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

د. أي أمور أخرى يعرضها المجلس عليها.


     المادة (8) :

يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص التكية أوالزاوية أو اعتماد الطريقة الصوفية.


     المادة (9) :

أ- يشترط لترخيص الزوايا ما يلي:-

1- أن يكون للزاوية شيخ طريقة معترف به من قبل المجلس.

2- أن لا تكون الغاية من نشاطها ربحية.

3- أن يكون للزاوية مقر مناسب وعنوان معروف يسهل الرجوع اليه.

4- أن يكون لكل طريقة من طرق التصوف شهادة اعتماد من الوزارة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- يشترط فيمن يعتمد شيخا لطريقة من الطرق الصوفية ما يلي:-

1- أن يكون من أهل العلم ملتزماً بظاهر الشريعة الإسلامية.

2- أن يكون متمتعاً بسمعة طيبة وخلق كريم.

3- أن يكون من أهل التقوى والصلاح .      

4- أن يكون بالغا راشداً.

5- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

6- ألا يكون شيخ زاوية لطريقة صوفية أخرى.

7- أن يثبت انتسابه إلى الطريقة بالسند المتصل اليها.

8- أن يكون مأذوناً له بالطريقة الصوفية المعتمدة من المجلس.

ج- تحدد شروط ترخيص التكايا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


     المادة (10) :

أ- يقدم طلب ترخيص الزوايا ورقياً أو إلكترونياً على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي:-

1- الاسم المقترح للزاوية.

2- اسم طالب الترخيص.    

3- التعريف بالنشاط الصوفي الذي ستقوم به الزاوية أو الطريقة الصوفية.

4- اسماء القائمين عليها وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والدعوية.

ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها صورة عن الحجة الوقفية أو سند ملكية المقر أو عقد إيجار ساري المفعول ومسجل لدى الجهات المختصة.


     المادة (11) :

أ- يلتزم شيخ الطريقة الصوفية بعدم استخدام الزوايا إلا للأنشطة التي رخصت من أجلها.

ب- يلتزم القائمون والمنتسبون للتكايا والزوايا والطرق الصوفية بأحكام الدستور والتشريعات الأردنية وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة  في المملكة على الرغم من انتمائهم الروحي لأي طريقة صوفية أم خارج المملكة.

ج- يجوز إيقاف أراض أو مبان ومحال تجارية وقفا صحيحا نافذا لمصلحة التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية ويتولى شيخ الزاوية الإشراف على هذه الأوقاف.


     المادة (12) :

لا يجوز تغيير موقع التكية أوالزاوية أو تغيير اسم الطريقة أو التنازل عنها للغير أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وإعلام الوزارة بالتغيير.


     المادة (13) :

للزوايا أو الطرق الصوفية الحق في تقاضي بدلات عن الأنشطة الشرعية التي تمارسها.


     المادة (14) :

إذا خالفت التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية أياً من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناء على تنسيب المجلس اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-

أ- الإنذار خطياً لتصويب أوضاعها خلال المدة المبينة في الإنذار.

ب- إغلاق التكايا والزوايا أو حظر ممارسة الطرق الصوفية نشاطها  في حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار.

ج- إلغاء ترخيصها او اعتمادها حسب مقتضى الحال.


     المادة (15) :

ينشأ في الوزارة سجل للطرق الصوفية المعتمدة في المملكة وتنظم أحكامه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.


     المادة (16) :

على التكايا والزوايا والطرق الصوفية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وفي حال عدم توفيق أوضاعها خلال هذه المدة يحظر عليها ممارسة أنشطتها.


     المادة (17) :

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.


     المادة (18) :

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- الشروط الإضافية الواجب توافرها في التكايا والزوايا.

ب- أسس وشروط جمع التبرعات.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا