الاثنين، 21 يوليو 2025

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم (43) لسنة 2025

 

  المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الصحة العامة.

الوزارة

:

وزارة الصحة.

الوزير

:

وزير الصحة.

المركز

:

أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في القطاع العام أو الخاص أو قسم للطب الشرعي.

النموذج

:

بيان بالمعلومات عن حالات الولادة او الوفاة يحدده ذوو الاختصاص وتتم صياغته حسب نوع السجل الوطني بالاستعانة بالنماذج المستخدمة عالميا.

الوحدة التنظيمية

:

الوحدة او الوحدات التنظيمية في مركز الوزارة التي يحددها الوزير تعنى بالسجل الوطني.

السجل الوطني

:

قاعدة بيانات لتوثيق الحالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.


     المادة (3) :

تنشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية:-

أ - السجل الوطني الخاص بالولادة والوفاة، وتسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة.

ب- السجل الوطني الخاص بوفيات الأمهات، وتسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس.

ج - السجل الوطني الخاص بوفيات الأجنة وحديثي الولادة، وتسجل فيه حالات وفيات الأجنة من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة.

د - السجل الوطني الخاص بالوفيات لأي فئة عمرية أو مرضية يقرر الوزير تسجيلها في هذا السجل.


     المادة (4) :

أ - يلتزم المركز بما يلي:-

  1. التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية.
  2. التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة على النموذج المعد لهذه الغاية.
  3. التبليغ عن أي حالة ولادة جنين متوفى من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية.
  1. توفير كل التقارير الطبية والوثائق والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجان الفنية والوطنية من القيام بأعمالها.

ب - تقع مسؤولية تحديد أسباب الوفاة والتشخيص الطبي وتعبئته على النموذج المعتمد في الوزارة على الطبيب المعالج أو أحد أطباء فريقه.


     المادة (5) :

مراحل إعداد السجل:-

 

أ - مرحلة التحقق:-

تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى التحقق من حالات الوفاة و تصنيفها وفق أي من السجلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

 

ب - مرحلة المراجعة الأولية:-

تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تتولى مراجعة ودراسة حالات الوفاة المنطبق عليها وصف السجل المعني، لرفع التوصيات بشأنها الى اللجان الوطنية لاتخاذ إجراءات الاستجابة الفورية التي تقع ضمن صلاحياتها.

 

ج - مرحلة المراجعة الوطنية:-

  1. تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة وطنية أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مراجعة ودراسة حالات الوفاة التي قامت بدراستها اللجان الفنية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير لاعتمادها.
  2. يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية للالتزام بها وتنفيذها.

     المادة (6) :

تتولى الوحدة التنظيمية ما يلي:-

أ. متابعة الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

ب. تحليل أسباب الوفيات ووضع خطط الاستجابة للحد من تكرارها وإصدار التقارير السنوية للسجل الوطني ورفعها للوزير لاعتمادها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المعنية .


     المادة (7) :

أ - تعتبر المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات المنصوص عليها في هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الجهات الواردة في المواد (4) و (5) و (6) من هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب - لا يجوز استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات بكافة أنواعها إلا لغايات هذا النظام أو لأي غاية توافق عليها اللجنة الوطنية المعنية بما يخدم البحث العلمي.

ج - تمثل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجلات قاعدة بيانات تمكن مقدمي الخدمة من تقديم الرعاية الصحية للمواليد الجدد وعائلاتهم .


     المادة (8) :

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.


     المادة (9) :

يلغى نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم (10) لسنة 2016.


     المادة (10) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا