المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (43) لسنة 2023 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عنوانه والاستعاضة عنه بالعنوان التالي:-
(نظام رقم (43) لسنة 2023 نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي).
ثانيا: بإلغاء اسمه الوارد في المادة (1) منه، والاستعاضة عنه بما يلي:-
(نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي لسنة 2023).
ثالثا: بإلغاء عبارة (مجلس الأمن الغذائي) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (المجلس الأعلى للأمن الغذائي).
المادة (3) :
يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة3-
أ-ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير الزراعة نائباً للرئيس.
2- وزير المياه والري.
3- وزير الصناعة والتجارة والتموين.
4- وزير التربية والتعليم.
5- وزير الصحة.
6- وزير التنمية الاجتماعية.
7- وزير البيئة.
8- وزير التخطيط والتعاون الدولي.
9- وزير المالية.
10- رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينوب عنه.
11- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
12-مدير عام دائرة الإحصاءات العامة.
13- نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
14- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.
15- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
16- رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس المجلس أو نائبه دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
د- يكون للمجلس أمانة سر تتألف من عدد من الموظفين ويسمي الوزير من بينهم أمين سر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ قيوده وسجلاته.