المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون | : | قانون الجامعات الأردنية. |
الجامعة | : | جامعة اليرموك. |
الرئيس | : | رئيس الجامعة. |
المجلس | : | مجلس عمداء الجامعة. |
العميد | : | العميد في الجامعة. |
اللجنة | : | لجنة التعيين والترقية المُشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. |
عضو الهيئة التدريسية | : | الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المُساعد والأستاذ الممارس في الجامعة. |
المادة (3) :
تسري أحكام هذا النظام على:-
أ- أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- المحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس في الجامعة ما لم ينص على غير ذلك في أي نظام آخر.
المادة (4) :
يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بموضوعات الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي، وذلك في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.
المادة (5) :
يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) برئاسة الرئيس وعضوية ستة من الأساتذة، تتولى ممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة (6) :
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته وإجازته إجازة تفرغ علمي وإجازته دون راتب، وإعارته وانتدابه ونقله من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة، وقبول استقالته وإنهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المادة (7) :
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا أو مساعدًا للبحث والتدريس في الجامعة الشروط العامة التالية، إضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات ذوات العلاقة: -
أ- أن يكون حاصلا على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى بالانتظام.
ب- أن يكون قادرًا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.
ج- أن يكون لائقًا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
هـ-أن لا يكون ملتزمًا بالخدمة لجهة أخرى.
و- أن لا يكون ممن قد انتهت فترة تجربته في الجامعة دون تثبيته أو أنهيت خدماته فيها خلال مدة التجربة.
ز- أن لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل من الوظيفة.
المادة (8) :
أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في المجال البحثي والمجالات الفنية المتخصصة من غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو هيئة تدريسية أو محاضرا متفرغا في الجامعة وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة وبحد أعلى خمس سنوات.
ب-عند تعيين أي شخص عضوًا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا في الجامعة يجوز اعتماد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ولا يجوز تعديل الرتبة أو الأقدمية بعد صدور قرار التعيين.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية باستثناء المدرس المساعد من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية داخل الجامعة وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة يُقدم عضو الهيئة التدريسية إنتاجًا علميًا وفقًا لتعليمات الترقية والنقل المعمول بها في الجامعة.
المادة (9) :
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني، باستثناء المدرس والمدرس المساعد والاستاذ الممارس، إذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- أمضى خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حدًا أدنى.
2- كان ناجحًا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكمًا.
ب- ينظر في تثبيت المدرس والاستاذ الممارس إذا أمضى سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حداً أدنى ونقل إلى الفئة (أ).
ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حداً أدنى وكان له بحثان منشوران أو مقبولان للنشر خلال هذه المدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعليـة فـــي الجامعة.
هـ - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية، عشر سنوات، وإذا انتهت هذه المدة دون تثبيته تنتهي خدمته في الجامعة حُكمًا.
و- يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته بقرار من المرجع المختص بالتعيين ،على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته.
ز- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية فيكون تحت التجربة من جديد وفق أحكام هذه المادة.
المادة (10) :
للمجلس بناءً على توصية من مجلس القسم وتنسيب مجلس الكلية أن يتعاقد مع أي ممن يلي: -
أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية وراتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ب- أعضاء من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد ،وذلك بالرتب الأكاديمية التي يحملونها في تلك الجامعات، على أن يتضمن العقد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ج- أعضاء الهيئة التدريسية بعقد أو مقابل مكافأة بوظيفة أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر أو أستاذ مساعد زائر إذا كان حاصلًا على المؤهل العلمي والرتبة الأكاديمية من جامعة مُعترف بها ولا تحتسب مدة خدمته لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والإسكان.
د- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة ضمن شروط العقد المقررة.
المادة (11) :
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف، وتحدد أجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها مجلس العمداء.
ب-يتم تعيين مساعد البحث والتدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد وتوصية مجلس القسم.
المادة (12) :
أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
الرتبة | الفئـــــة | الــــــراتـــــــــــــــــب | الزيادة السنوية بالدينار | |
مـــــن | إلــــى | |||
أستاذ |
| 401 | 851 | 15 |
أستاذ مشارك | أ | 391 | 439 | 12 |
ب | 306 | 354 | 12 | |
أستاذ مساعد | أ | 301 | 341 | 10 |
ب | 248 | 288 | 10 | |
أستاذ ممارس | أ | 300 | 340 | 10 |
ب | 228 | 268 | 10 | |
مدرس | أ | 222 | 264 | 7 |
ب | 163 | 205 | 7 | |
مدرس مساعد |
| 95 | 191 | 6 |
ب- يحدد الراتب الأساسي لمساعد البحث والتدريس والزيادة السنوية له وفقاً لسلم رواتب الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة.
ج- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها، وتوقف الزيادة السنوية عن عضو الهيئة التدريسية، اذا لم ينشر أو لم يُقبل له للنشر إنتاج علمي واحد في مجلة علمية تعتمدها الجامعة خلال ثلاث سنوات متصلة ما لم يكن قد شغل منصب عميد فأعلى خلالها.
المادة (13) :
تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير لزوجة واحدة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع.
المادة (14) :
على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات التالية:-
أ- عن زوجة عضو الهيئة التدريسية التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
ب- عن أولاد عضو الهيئة التدريسية الأنثى أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة البحث والتدريس إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
ج- عن أولاد عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الجامعية الأولى، أو أكملوا سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.
المادة (16) :
أ- تصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي يشغل أياً من المناصب التالية علاوة إدارة شهرياً على النحو التالي:-
الرئيس | 300 دينار |
نائب الرئيس | 175 دينارا |
العميد ومدير المركز أو المعهد | 125 دينارا |
نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي | 75 دينارا |
مساعد العميد | 45 دينارا |
ب- لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى.
المادة (17) :
أ-1- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة التنقل الشهرية التالية:-
الرئيس | 80 دينارا |
نائب الرئيس والعميد | 80 دينارا |
نائب العميد | 80 دينارا |
عضو الهيئة التدريسية | 80 دينارا |
2- تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة المقررة لمن هو في سويته من حيث الراتب من الموظفين الإداريين والفنيين، المنصوص عليها في نظام الموظفين الإداريين والفنيين المعمول به في الجامعة.
3-لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ،مهما تعددت أسباب استحقاقها ، وفي هذه الحالة تدفع العلاوة الأعلى.
4- لا تصرف علاوة تنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة أو تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
5- لا تصرف علاوة تنقل لعضو الهيئة التدريسية عن المدة التي يقضيها في إجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في بعثة أو دورة إذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ب - تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة إضافية على النحو التالي:-
الرئيس | 127,5دينارا |
نائب الرئيس والعميد | 75 دينارا |
نائب العميد | 67,5 دينارا |
عضو الهيئة التدريسية | 60 دينارا |
ج- تصرف لعضو الهيئة التدريسية علاوة جامعة شهرية على النحو التالي:-
الأستاذ | 880 دينارا |
الأستاذ المشارك | 655دينارا |
الأستاذ المساعد | 495 دينارا |
الأستاذ الممارس | 400 دينار |
المدرس | 310 دنانير |
المدرس المساعد | 230 دينارا |
د-على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، تكون علاوة الجامعة الشهرية التي يتقاضاها عضو الهيئة التدريسية من الرتب المبينة أدناه، وكان على رأس عمله قبل تاريخ 16/9/2003 على النحو التالي:-
أستاذ مشارك | 675 |
أستاذ مساعد | 515 |
مـــدرس | 345 |
المادة (18) :
أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الأساسية.
ب-يستحق عضو الهيئة التدريسية علاوة غلاء معيشة مقدارها عشرون ديناراً.
المادة (19) :
أ - يتولى عضو الهيئة التدريسية المهام والواجبات التالية:-
1- التفرغ الكامل للتدريس وإجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات، وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة أو في أي موقع تابع لها.
2- الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية، وتوجيههم علميًا وخلقيًا وبث الروح الجامعية والوطنية في نفوسهم، ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
3- الإشراف أو المشاركة في الإشراف على البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية لطلبة الدراسات العليا.
4- النهوض برسالته العلمية في مجال تخصصه بالبحث والنشر والمحافظة على الأمانة العلمية، وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه.
5- المشاركة في اجتماعات القسم وفي المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة، والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم والريادة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
6- تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحثي وخدمته للمجتمع بما في ذلك البحوث التي لا يزال يقوم بها إلى رئيس القسم الذي يعمل فيه وفي حال كان النشاط مشتركا يعد الباحث الرئيس تقريرا مشتركا عنه نيابة عن المجموعة ويكون مسؤولا عن محتواه ويوقع منهم مجتمعين.
ب - تكون مهام المحاضر المتفرغ وواجباته مماثلة لمهام عضو الهيئة التدريسية وواجباته باستثناء مشاركته التصويت في جلسات المجالس.
المادة (20) :
أ- تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس (40) أربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية:-
1- التدريس النظري أو العملي أو التطبيقي ، وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة(ب) من هذه المادة.
2- الإشراف أو المشاركة في الإشراف على البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية لطلبة الدراسات العليا.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5-استقبال الطلبة في ساعات مكتبية محددة.
6- المشاركة في اللجان والمجالس.
ب - يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة، وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والأستاذ الممارس اثنتي عشرة ساعة معتمدة وللمدرس والمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة.
ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أو إدارية أو غيرها.
د- للرئيس وبتنسيب من مجلس القسم أن يرفع النصاب التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة، وذلك مقابل بدل يُحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية، وله تخفيض ذلك النصاب بتنسيب من مجلس القسم مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتطلب جهدًا إضافياً.
المادة (21) :
أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية إذا لم يعمل في الفصل الصيفي إجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع، على أن يكون الأسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها.
2- إذا عمل عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل أو جزئي، فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها خمسة أسابيع ،على أن يكون الأسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها.
3- يستحق عضو الهيئة التدريسية الإداري وغير الإداري من الأقسام السريرية في كلية الطب، إجازة سنوية مدتها ستة أسابيع تمنح بالأسابيع، شريطة أن لا تقل مدة الإجازة الواحدة عن أسبوع.
ب- يستحق مساعد البحث والتدريس إجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يومًا.
ج-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام ،الذي يعمل في الفصل الصيفي وكان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي، الذي سيقوم بتدريسه راتب شهر إضافي واحد، مع العلاوات باستثناء علاوة التنقل، وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل وهو نصف النصاب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا النظام.
2- إذا عمل عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام بأقل من النصاب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، فيستحق من راتب الشهر الإضافي والعلاوات المشار إليها بنسبة نصابه الفعلي إلى ذلك النصاب الصيفي الكامل وتُحدّد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
3- يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام ،الذي يعمل في الفصل الصيفي، وكان على رأس عمله خلال الفصل الأول والفصل الثاني قبل الفصل الصيفي، أجور الساعات التي يدرسها في الفصل الصيفي بمقتضى تعليمات لتحديد الأجور يصدرها المجلس.
4- يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ المُعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام أو المُعيّن قبل نفاذه وكان على رأس عمله في أحد الفصلين الأول أو الثاني، أجور الساعات التي يدرّسها في الفصل الصيفي بمقتضى تعليمات لتحديد الأجور يصدرها المجلس.
د- 1- لا يجوز ترصيد الإجازات السنوية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى العام الجامعي اللاحق للعام الجامعي التي استحقت خلاله، ويسقط الحق في هذه الإجازات اذا انتهى العام الجامعي دون استعمالها.
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة ينتهي العام الجامعي مع انتهاء اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لبدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في العام الجامعي الجديد حسب التقويم الجامعي .
المادة (22) :
أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ القيام بالبحث العلمي، أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس إلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال متخصصة خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر، إلا بموافقة الرئيس الخطية المسبقة، بناء على تنسيب عميد الكلية المختص، ولا يجوز أن يزيد عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.
المادة (23) :
أ- للمجلس أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت بالخدمة الدائمة في الجامعة، الذي أمضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة أو أكثر ولأكثر من مرة، على أن لا تتجاوز مدة هذه الإجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة، ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة .
ب- لا تعتبر الإجازات بدون راتب، التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة، لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار وبدل التزام المبعوثين، إلا أنها تُحسب له أقدمية في الراتب فقط، إذا أمضاها في التدريس الجامعي أو البحث العلمي وبحد أعلى خمس سنوات.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين أو يقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية للعمل خارج الجامعة من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (24) :
أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد البحث والتدريس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على ثلاثة أسابيع، ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على عام جامعي طيلة مدة خدمته في الجامعة، ولا تُحسب هذه الإجازة خدمة فعلية له.
ج- للرئيس في حالات خاصة يقدرها وبتنسيب من العميد منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية مدفوعة الأجر لأغراض أكاديمية لمدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما متصلة في السنة الدراسية ولمرة واحدة.
المادة (25) :
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة،الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها في خدمة الجامعة ويجوز أن تكون هذه الإجازة مجزأة لفصلين دراسيين، كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين، شريطة أن يقدم مخططًا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة .
ب-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وحوافز البرنامج الموازي وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل وتُحسب مدة هذه الإجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والأقدمية في الراتب.
2- لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الرئيس.
3- اذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة أو سنتين وكانت هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها لا يقل عن ستة أشهر خارج المملكة لاغراض البحث العلمي في أي جامعة أو مؤسسة بحثية مرموقة تدفع له الجامعة أجور سفره لوحده لمرة واحدة على ان يثبت عدم تقاضيها من أي جهة أخرى.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند انتهاء إجازته أو قطعها، تقريرا يتضمن البحث أو البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر أو التي أرسلت للنشر ،التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمه من قبل مجلس البحث العلمي، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، وإذا لم يقدم التقرير أو لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، على عضو الهيئة التدريسية بعد انتهاءإجازة التفرغ العلمي أن يعود للخدمة الفعلية في الجامعة مدة تساوي المدة التي قضاها في تلك الإجازة.
هـ- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه مقابل الإجازة ، أو انتهت خدمته في الجامعة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (41) من هذا النظام باستثناء الوفاة، فيسترد منه رصيد التزامه من المبالغ التي دفعت له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
و-1-لا يجوز احتساب الخدمة التي تسبق منح إجازة التفرغ العلمي إيفاء بالالتزام المترتب على سنة التفرغ العلمي.
2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز منح عضو الهيئة التدريسية اجازة تفرغ علمي في السنة التي تسبق بلوغه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يعفى من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة .
المادة (26) :
تحدد أحكام الإجازة المرضية الاضطرارية وشروط منحها ونماذج الإجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
المادة (27) :
أ- يجوز إعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إلى جهة حكومية أو إلى منظمة أو هيئة دولية للعمل في وظيفة قيادية عليا، أو إلى جامعة للعمل رئيسا لها أو الى جامعة رسمية للعمل رئيسا أو نائبًا للرئيس فيها، وذلك لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال أربع سنوات ولا يُعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثل مدة إعارته السابقة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أو أي مبالغ أخرى مهما كان نوعها أو سببها خلال مدة الإعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي ويتحمل عضو الهيئة التدريسية هذه النفقات .
د- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين أو يقترن تعيينه بإرادة ملكية سامية للعمل خارج الجامعة من شرط التثبيت الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (28) :
يلتزم عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويحظر عليه القيام بأي مما يلي:-
أ- أي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ب- أي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
ج- أي تصرف يسيء الى الجامعة أو إلى الطلبة أو إلى أي من العاملين فيها.
د- القيام او الاشتراك بأي عمل يمس الوحدة الوطنية، أو يساهم في إثارة الفتنة بين المواطنين داخل الجامعة أو خارجها، أو التحريض عليه.
المادة (29) :
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية أوالمحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أحكام القانون، أو هذا النظام أوالأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه: وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار: وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي: ويُحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية: بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ-إيقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ولايعاد تعيينه في الجامعة.
المادة (30) :
أ- إذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية، أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس، فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه، قبل صدور الحكم القطعي في القضية الجزائية.
ب- لا يحول صدور الحكم في القضية الجزائية بإدانة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أو عدم مسؤوليته عما أسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو من التهمة الجزائية التي نسبت إليه، دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة (31) :
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة توقع على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يعترض على القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إليه.
2- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يعترض على القرار إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إليه، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إليه قبل إيقاع هاتين العقوبتين إن رأى ضرورة لذلك.
3- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار.
4- للرئيس أن يوقع عقوبة الإنذار النهائي بناء على تنسيب لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إليه يشكلها لهذه الغاية.
5- للمجلس التأديبي أن يوقع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المـادة (29) من هذا النظام، وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.
ب- 1-لا يجوز المشاركة في لجنة تحقيق أو إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديميا أو إداريا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.
2- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيضها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه إلا إذا رفض الإدلاء بأقواله أو لم يستجب لذلك خلال يومين من تاريخ تبليغه الطلب خطيًا ،وذلك من قبل الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في المخالفات التأديبية المنسوبة اليه.
المادة (32) :
أ - يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ ويعين المجلس رئيسًا له من بين أعضائه، وله إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه وتعيين خلف له.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة أعضاء من الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي، وللمجلس إعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منه وتعيين خلف له.
ج - للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.
المادة (33) :
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيس كل منهما وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم.
المادة (34) :
أ- للرئيس إحالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس إلى المجلس التأديبي الابتدائي، إذا وجد أن المخالفة المنسوبة إلى أي منهم تستوجب إيقاع عقوبة أشد من تلك التي يملك صلاحية إيقاعها.
ب- يصدر الرئيس قراره بإحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد أن يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في المخالفات المنسوبة وتقديم نتائج تحقيقها إليه.
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق أو أحد أعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.
د- لا يحق لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى لجنة التحقيق إحضار أي شخص أو وكيل عنه لحضور جلسات التحقيق معه.
المادة (35) :
أ- إذا نُسبت إلى عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس مخالفة، أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية إيقاعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب - للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها، بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته ،أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ، واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة او بإحالتها إلى المجلـــس التأديبي.
المادة (36) :
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع بالنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه.
ب - لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة المنسوبة له، وحضور جلسات التحقيق بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه الجلسات للدفاع عنه.
ج - للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة عن العمل، وللرئيس أن يوقف صرف راتبه وعلاواته خلال تلك المدة بما لا يزيد على النصف.
المادة (37) :
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليه.
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس، وتعقد الجلسات في مواعيد متقاربة مراعاة لسرعة البت في الدعوى.
المادة (38) :
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود والخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله الاستئناس برأي من يراه من المستشارين ذوي العلاقة، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي أمر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس، بما في ذلك إجراء الكشف بمعرفة الخبراء لتمكينه من إصدار القرار المناسب في الدعوى.
المادة (39) :
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات، تجرى محاكمته ويصدر المجلس قراره بحقه بصورة غيابية .
المادة (40) :
أ- يحق لمن صدر قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام عليه الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إشعار بالاستلام من مدير هذا المكتب، وتحال اللائحة إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظـــر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في اللائحة بمذكرة تبلغ إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة، أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بـ (15) خمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يكون قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيًا، إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- ينعقد المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالة الدعوى إليه.
هـ -تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
و- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية، فيحيلها الرئيس إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ز - تنفذ الأحكام القطعية الصادرة عن المجلسين التأديبيين بقرار من الرئيس.
المادة (41) :
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2-الانتقال إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين.
3- فقد الوظيفة.
4- الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العمل أو العقد.
5- العزل.
6- إتمامه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتبارًا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين، إلا إذا تم تمديد خدمته وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (21) من القانون.
7- فقد الجنسية الأردنية .
8- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9- الوفاة.
ب- لا يعاد تعيين من انتهت خدمته في الجامعة لأي من الأسباب الواردة في البندين (5) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (42) :
أ- تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بطريقة التعيين ذاتها ، على أن يقدمها خطيًا الى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي، وللمجلس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني متى رأى مبررًا لذلك.
ب- يبلغ عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس القرار بشأن استقالته خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مرفوضة .
ج- على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله حتى قبولها وإلا اعتبر فاقدًا لوظيفته.
المادة (43) :
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدًا لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة أو أربعة أسابيع متقطعة خلال العام الجامعي، وللمجلس في حالات خاصة ومبررة إعادة تعيينه مرة أخرى في الجامعة.
المادة (44) :
أ. مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين أي منهم في الجامعة قبل تاريخ 2013/1/1 عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الحقوق المالية التالية:-
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الإجمالي الأخير الذي يستحقه عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس من الجامعة وفق الأسس التالية:-
أ- على أساس الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي ابتداء من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إتمام عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس سن الخامسة والستين من عمره.
ب- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعلى أساس (50%) من الراتب الإجمالي عن المدة اللاحقة لإتمام عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس الخامسة والستين من عمره.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث والتدريس الذين تركوا الخدمة من الجامعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق.
ب. مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام ومطلع البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين أي منهم في الجامعة اعتبارا من تاريخ (2013/1/1) مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية:-
- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله الخامسة والستين من عمره.
- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله الخامسة والستين من عمره.
ج. لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين قبل (2013/1/1) القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس، على أن لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات.
د. يتم صرف ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس من مكافأة نهاية الخدمة لمن عين قبل 1/1/2013 عند انتهاء خدمته في الجامعة، وفقا لأحكام هذا النظام بعد حسم جميع المبالغ المستحقة عليه.
هـ. لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس ممن عُيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة نهاية خدمة أو مكافأة خدمة.
المادة (45) :
لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس ممن عين قبل نفاذ أحكام هذا النظام أي مكافأة عند انتهاء خدماته في الجامعة في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة.
ب- تمت إدانته بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.
المادة (46) :
أ-إذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية، لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة ،فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة. أما إذا كانت العاهة تحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:-
1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الإدخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق.
2- راتب الإجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الإصابة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام والخاصة بالإجازات السنوية.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- المكافأة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام.
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشئ عن العاهة، وإذا كان العجز كاملاً بحيث أصبح عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس في حكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه ، فيكون التعويض بمقدار راتب سنة كاملة على أساس راتبه الشهري الأخير الذي تقاضاه ،وذلك إضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الجامعة، تبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناجم عنها.
ج- إذا توفي عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس نتيجة حادث أثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الإجمالي الأخير وذلك إضافة إلى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
د-على الرغم مما ورد في هذه المادة يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس التعويض المنصوص عليه فيها،ما لم يكن هناك عقد تأمين جماعي في الجامعة وفي هذه الحالة يُصرف التعويض وفقا لأحكام وشروط هذا العقد.
المادة (47) :
أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث، أو التدريب، أو غير ذلك من الأعمال الإضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس.
ب- للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء محاضرات أو القيام بمهام بحثية أو تدريسية أو تدريبية فيها أو بعمل لمصلحة الجامعة لمدة محددة وفقا للأسس والشروط التي يقررها لهذه الغاية وله منح مكافأة لأي منهم.
المادة (48) :
للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تسمية الأستاذ المميز وأستاذ الشرف والأستاذ الفخري، وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (49) :
أ- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية العضو في مجلس القسم أو مجلس الكلية أن يشترك في اتخاذ قرارات أو توصيات تتعلق بتعيين أو ترقية أو تثبيت، أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية إذا كان أقل منه رتبة وفي حال قل من يحق لهم التصويت عن ثلاثة فيحال الأمر الى المجلس الأعلى.
ب- يشترك جميع أعضاء الهيئة التدريسية في تقرير حاجة القسم من عدمه للتعيين في القسم.
المادة (50) :
تعقد الجامعة على نفقتها تأمينًا جماعيًا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس فيها.
المادة (51) :
أ - لمجلس أمناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرامج التي تدرسها الجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم العالي والدراسات العليا والبرامج الخارجية والبرامج التي تدرسها المراكز العلمية في الجامعة باستثناء رسوم البرامج التي يقبل بها الطلبة على قبول التنسيق الموحد (التنافس)، تصرف حوافز لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتم حسم مقدار الزيادة على إجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق أحكام هذا النظام من الحوافز التي تصرف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (52) :
لا يحق لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس تقاضي أي علاوة أو بدل ،مهما كان نوع، أو مسمى أو مقدار، أو نسبة أي منها ، باستثناء ما كان مقرراً صرفه لفئات محددة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.