الاثنين، 21 يوليو 2025

نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة رقم (41) لسنة 2025

 

 المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (76) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإلغاء تعريف (اللجنة) والمعنى المخصص له الواردين فيها .

 

ثانيا: بإلغاء عبارة (هذا النظام) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (الوكيل) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (التشريعات ذات العلاقة).

 

ثالثا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- 

 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .


     المادة (3) :

يلغى نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

 

  1. يجوز أن ترسل الطلبات أوالبيانات أو التصاريح أو الإخطارات جميعها وأي مستندات أخرى يجيز أو يلزم القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها باليد أو بالبريد المسجل أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.

     المادة (4) :

تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (محلفة) أينما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (معتمدة).


     المادة (5) :

تعدل الفقرة (أ) من المادة (36) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (شهر نيسان) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (شهر كانون الثاني).


     المادة (6) :

يعدل النظام الأصلي على النحو التالي :-

أولا: بإضافة عبارة (أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة) بعد عبارة (بالبريد المسجل) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .

 

ثانيا: بإلغاء المواد من (42) الى (46) الواردة فيه وإعادة ترقيم المادة (47) الواردة فيه لتصبح المادة (42) منه.


     المادة (7) :

يعدل الملحق رقم (1) الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام الملحق بالنظام الأصلي بإضافة عبارة (ويشمل جميع الأصناف النباتية باستثناء الأنواع والأصناف النباتية التي يحظر إنتاجها وتداولها وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة) بعد عبارة (واحكام هذا النظام) الواردة في المادة (1) منه.


     المادة (8) :

يعدل الملحق رقم (2) الرسوم المقررة الملحق بالنظام الأصلي بإلغاء نص المادة (1) منه والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

المادة1-

ملحق رقم (2)

الرسوم المقررة

الرقم

 

القيمة بالدينار

1

طلب التسجيل .

25

2

الارسال بالبريد المسجل لأي اخطار داخل المملكة.

5

3

الارسال بالبريد المسجل لاي اخطار خارج المملكة.

10

4

الفحص الفني الذي أجرته جهة غير الوزارة لاغراض تسجيل صنف نباتي أو صنف محمي للصنف الواحد.

250

5

الفحص الفني للصنف المراد حمايته أو للصنف المحمي/ للصنف الواحد الذي تجريه الوزارة.

5000

6

النشر في الجريدة الرسمية.

150

7

تسجيل اولي للصنف الواحد.

50

8

رسم الحماية السنوي للصنف الواحد.

150

9

الإبطال.

100

10

إشعار الاعتراض على طلب تسجيل.

100

11

إشعار إيداع لائحة جوابية رداً على إشعار الاعتراض على طلب التسجيل.

50

12

البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها.

50

13

البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها.

50

14

التغيير، التصحيح (العنوان، تسمية الصنف، تعديل على الشهادة).

50

15

الترخيص الاجباري.

50

16

الشهادة المصدقة.

10

17

نقل ملكية الصنف بين الشركات المحلية والأجنبية.

100

 

 

 

 

2025/6/28

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا