الأربعاء، 23 يوليو 2025

تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة رقم (4) لسنة 2025

 

 المادة (1) :

 تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة لسنة 2025) وتقرأ مع التعليمات رقم (3)  لسنة 1996 المشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية وما طرأ عليها من تعديل تعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

تعدل المادة (3) من التعليمات الأصلية على النحو التالي:-

أولاً:- بإضافة البند (5) إلى الفقرة (ج) منها بالنص التالي:-

ه- في حال تغيب أي من أعضاء اللجنة عن ثلاثة اجتماعات خلال العام دون عذر يقبله المدير العام، فله إنهاء عضويته بتنسيب من مدير اللجان.

 

ثانياً:- بإضافة عبارة (والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية) بعد عبارة (الأقارب حتى الدرجة الرابعة) الواردة  في الفقرة (د) منها.


     المادة (3) :

يلغى نص المادة (4) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

المادة 4-

أ. يشترط في عضو لجنة الزكاة ما يلي:-

  1. أن يكون أردني الجنسية .
  2. لا يقل عمره عن (25) عاماً.
  3. حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. 
  4. أن يكون من سكان المحافظة أو اللواء أو منطقة عمل اللجنة .
  5. إجادة القراءة والكتابة.
  6. غير مستحق للزكاة.
  7. أن لا يكون عضواً في أي جمعية خيرية أو لجنة رعاية مسجد أو لجنة إعماره.

ب. يشترط في أمين صندوق لجنة الزكاة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة حداً أدنى وأن يكون من ذوي الخبرة في الأمور المالية أو المحاسبية.


     المادة (4) :

تعدل الفقرة (ج) من المادة (9) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (من المساعدات النقدية) بعد عبارة (يتم الصرف) الواردة فيها.


     المادة (5) :

تعدل الفقرة (د) من المادة (10) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (كل ثلاثة أشهر مرة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مرة كل سنة).


     المادة (6) :

تعدل الفقرة (ب) من المادة (11) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (وأي وثائق أخرى تحتاجها الدراسة) إلى آخرها.


     المادة (7) :

يلغى نص المادة (12) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 12-

أ. يتم صرف المساعدة الشهرية على النحو التالي :-

  1. للمستفيد مباشرة أو من ينيبه بمقتضى إنابة معتمدة من أعضاء اللجنة.
  2. عن طريق أحد البنوك المرخصة في المملكة أو صندوق توفير البريد بحيث يتم فتح حساب للمستفيد تحول إليه هذه المساعدة أو عن طريق تحويل مالي يصرف للمستفيد الأول فقط في بداية كل شهر .

ب. يتم صرف المساعدة الطارئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من اللجنة بعد إجراء دراسة اجتماعية وتقديم أوراق ثبوتية.

ج. 1. لا يجوز صرف مساعدة طارئة للمستفيد ذاته إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ صرف المساعدة السابقة وبحد أعلى لا يتجاوز (100) مائة     دينار للحالة .

2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز بقرار من المدير العام صرف  مساعدة طارئة بمبلغ يزيد على (100) مائة دينار في حالات خاصة ومبررة.

د. يتم صرف الزكوات العينية بقرار من اللجنة وبموجب مستندات إخراج توقّع من المستفيد شخصيا حسب الأصول مع تدوين اسمه الكامل وعنوانه ورقم دفتر العائلة أو البطاقة الشخصية أو أي وثيقة رسمية معتمدة لغير الأردنيين.


     المادة (8) :

يلغى نص المادة (13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

المادة 13-

أ. يحظر على موظفي الوزارة الاشتراك في عضوية لجان الزكاة.

ب. يحظر على مديري الأوقاف وموظفي الصندوق ورؤساء أقسام الزكاة في مديريات الأوقاف الحصول على المساعدات النقدية أو العينية من اللجان لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى إلا بموافقة خطية من المدير العام.


     المادة (9) :

تعدل المادة (14) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (أو مجالس المحافظات) بعد كلمة (النيابية) الواردة في الفقرة (ب) منها.


     المادة (10) :

تعدل المادة (19) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة (وتحت طائلة المساءلة القانونية) إلى آخرها.


     المادة (11) :

يلغى نص المادة (20) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: -

أ. لا يجوز للجنة صرف ما يزيد على (5%) من وارداتها السنوية على الأعمال اللازمة لها.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز ولأسباب مبررة زيادة النسبة الواردة فيها بموافقة المجلس.


     المادة (12) :

يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (22) من التعليمات الأصلية بإلغاء عبارة (كفالة عدلية مطلقة) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (كفالة عدلية بقيمة (10,000) عشرة آلاف دينار).

 

 

مجلس إدارة صندوق الزكاة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا