الثلاثاء، 22 يوليو 2025

نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم (44) لسنة 2025

 

 المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون الصحة العامة.

الوزارة

:

وزارة الصحة.

الوزير

:

وزير الصحة.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة .

المديرية

:

مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو أي مديرية يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

اللجنة

:

لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية المشكلة  بمقتضى أحكام هذا النظام . .

المعالجة

التنفسية  

:

التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم وما يتعلق به من التقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية.

المهنة

:

مهنة المعالجة التنفسية.

المعالج التنفسي

:

الشخص المؤهل للتقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل في أمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم.


     المادة (3) :

أ- يشترط في طالب الترخيص أن يكون :-

1- أردني الجنسية  أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.

2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .

3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

4- حاصلا على معادلة الشهادة الجامعية في المعالجة التنفسية لخريجي الجامعات غير الأردنية .

5- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة والمستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة .


     المادة (4) :

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج التنفسي أن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-

أ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية  الأولى (البكالوريوس) حدا أدنى في تخصص المعالجة التنفسية.

ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص المعالجة التنفسية من جامعة غير أردنية معترف بها ولديه خبرة عملية لمدة سنة واحدة في مجال المعالجة التنفسية من داخل المملكة بعد الحصول على شهادة (البكالوريوس).

ج- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية  الثانية (الماجستير)  في تخصص المعالجة التنفسية أو كان على مقاعد الدراسة في هذه الدرجة  قبل صدور أحكام هذا النظام بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون.

د- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل أو مايعادلها في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون من غير المعالجة التنفسية ولديه خبرة عملية بعد الحصول على (البكالوريوس) أو الدبلوم الشامل في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات قبل صدور أحكام هذا النظام.

هـ- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص العلوم الحياتية أو الكيمياء ولديه خبرة عملية في مجال المعالجة التنفسية لمدة لا تقل عن (5) سنوات بعد الحصول على (البكالوريوس) قبل صدور أحكام هذا النظام.

و- أن يكون عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية في إحدى الجامعات الأردنية التي تدرس هذا التخصص وحاصلا على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من المهن الصحية المدرجة في القانون على أن لا تقل مدة التدريس في تخصص المعالجة التنفسية عن سنة واحدة بعد الحصول على شهادة (الدكتوراة) قبل صدور أحكام هذا النظام.


     المادة (5) :

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج تنفسي أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة التنفسية أو ما يعادلها من معهد أو كلية معترف بها ولا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة .


     المادة (6) :

لغايات احتساب الخبرات العملية الواردة في هذا النظام يجب أن تكون من المستشفيات، وفي حال كانت الخبرة من خارج المملكة يجب أن تكون من مستشفيات معتمدة لدى جهة رسمية في تلك الدولة وأن تصدق حسب الأصول ويتم اعتماد الخبرات من قبل اللجنة بعد دراستها.


     المادة (7) :

أ- تقدم طلبات الترخيص وتجدد ورقياً أو إلكترونيا بعد الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص .

ب- يتولى قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة استلام طلبات التقدم للحصول على مزاولة المهنة وتدقيقها إلكترونيا .


     المادة (8) :

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية) :-
أ‌- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة .
ب‌- طبيب  اختصاصي أمراض صدرية من الوزارة يسميه الوزير .
ج‌- طبيب اختصاصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات الطبية الملكية .
د‌- عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية من احدى الجامعات الحكومية أو الخاصة التي تدرس المهنة .
هـ-عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
و-أحد موظفي قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية مقررا للجنة.
 


     المادة (9) :

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-

  1. دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة من خريجي الجامعات غير الأردنية الى القسم المختص .
  2. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها .


     المادة (10) :

أ- يحظر على المعالج التنفسي القيام بأي من الأعمال التالية :- 

  1. ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا القانون .
  2. إجراء المعالجة التنفسية للمرضى ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب الاختصاص المشرف على الحالة .
  3. كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية .
  4. حقن أي مادة أو دواء في الجلد أو العضل أو الوريد باستثناء فحص غازات الدم .
  5. اجراء فحص دراسة النوم ما لم يكن هنالك طلب رسمي موقع ومختوم من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض الصدرية .

ب- يحظر على مساعد المعالج التنفسي تقديم أي معالجة تنفسية إلا بإشراف مباشر من المعالج التنفسي المرخص .


     المادة (11) :

تلغى رخصة مزاولة المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين :-

أ. إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناء على بيانات غير صحيحة .

ب. إذا فقد المزاول أي شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة . 


     المادة (12) :

تستوفي الوزارة البدلين التاليين :-

أ. خمسون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة المعالج التنفسي .

ب. ثلاثون دينارا بدل ترخيص مزاولة مهنة مساعد المعالج التنفسي .

 


     المادة (13) :

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيأً ومحدداً .


     المادة (14) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا