الأربعاء، 23 يوليو 2025

نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمّال الأردنيين رقم (112) لسنة 2024

 

 المادة (1) :

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمّال الأردنيين لسنة 2024 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون العمل.

الوزارة

:

وزارة العمل.

الوزير

:

وزير العمل.

الشركة

:

الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام.

طالب الخدمة

:

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بالعمال الأردنيين بموجب عقد التزويد .

الخدمة

:

تزويد طالب الخدمة بالعمّال الأردنيين داخل المملكة بموجب عقد التزويد .

عقد التزويد

:

العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تزويده بالعمّال الأردنيين.

اللجنة

:

لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.

الرخصة

:

الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح  للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


     المادة (3) :

يشترط للقيام بتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.


     المادة (4) :

أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

  1. دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  2. اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل شركات التزويد ورفعها الى الوزير.
  3. النظر في الأمور المتعلقة بالشركة كافة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
  4. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.


     المادة (5) :

يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي :-

أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية.

ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (10,000) عشرة آلاف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير.

هـ-   أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.

و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب.

ز-  أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.


     المادة (6) :

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.

ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.

د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.


     المادة (7) :

أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.

ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي :-

  1. (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة .
  2. (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة داخل المملكة لأول مرة.
  3. (100) دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها .

     المادة (8) :

أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة.

ب - تلتزم الشركة بما يلي :-

  1. عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة.
  2. أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العامل خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  3. تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقاً للنسبة المحددة في نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه.
  4. الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي :-

أ. الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم.

ب. البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمّال لديهم.

  1. الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذات العلاقة.
  2. المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.

     المادة (9) :

أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.

ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-

  1. إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
  2. إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.
  3. إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق العاملين لديها.

     المادة (10) :

تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.


     المادة (11) :

 في حال وقف عمل الشركة أو إلغاء الرخصة، تجب مراعاة ما يلي:-

 أ. سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً.

ب. عدم الإخلال بحق العمّال في تقاضي أجورهم كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهم.


     المادة (12) :

لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.


     المادة (13) :

على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.


     المادة (14) :

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.


     المادة (15) :

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 

 

 

عبدالله الثاني ابن الحسين

2024/12/10

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا