الاثنين، 21 يوليو 2025

قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025

    المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون التعاونيات لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-


المؤسسة


:


المؤسسة التعاونية الأردنية.


المجلس


:


مجلس إدارة المؤسسة.


رئيس المجلس


:


وزير الزراعة.


المدير العام


:


مدير عام المؤسسة.


التعاونية 


:


أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومؤسس من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما يرتبطون طوعاً من خلال ملكيتهم المشتركة وإدارتهم المنتخبة لتحقيق أهدافهم التعاونية المشتركة.


القطاع التعاوني 


:


التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام.


الاتحاد العام


:


الاتحاد التعاوني الأردني العام المؤسس وفق أحكام هذا القانون.


الاتحاد 


:


الاتحاد التعاوني النوعي أو الاتحاد التعاوني للمحافظة المؤسسان وفق أحكام هذا القانون.


الاتحاد التعاوني النوعي 


:


الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات متشابهة الأغراض وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.    


الاتحاد التعاوني للمحافظة 


:


الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


الصندوق 


:


صندوق التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.


المعهد 


:


معهد التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.


 


ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل كلمة (التعاونية) محل عبارة (الجمعية التعاونية) أينما وردت في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك.


     المادة (3) :

يقوم العمل التعاوني على تحقيق المبادئ التعاونية ومنها العضوية الطوعية والمفتوحة في القطاع التعاوني والمشاركة الاقتصادية والاستقلالية والتدريب والتعاون بين التعاونيات والإدارة المنتخبة وخدمة المجتمع وتشاركية القرارات في القطاع التعاوني لضمان تحقيق أهدافه.


     المادة (4) :

أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة التعاونية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام توكله لهذه الغاية.


ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.


ج- تهدف المؤسسة إلى تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقطاع التعاوني والمجتمع المحلي بما في ذلك تمكين المرأة والشباب من المشاركة في القطاع التعاوني ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة والمقيمين في المناطق النائية فيه ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-


الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني دون ممارسة العمل التعاوني.

تسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحادات والاتحاد العام وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية لها ولأعضائها.

تدقيق حسابات ودفاتر وسجلات التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام المالية والإدارية سواء كانت ورقية أو إلكترونية والمصادقة على الحسابات المالية الختامية لكل منها حسب الأصول.

تقديم الدعم الفني للقطاع التعاوني وتيسير اتصاله بمصادر التمويل بهدف تمويل مشاريعه.

نشر الثقافة التعاونية بمختلف وسائل الإعلام والاتصال.

إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني في المملكة.

التنسيق مع القطاع التعاوني لإعداد الخطط والبرامج التعاونية ومع الجهات ذوات العلاقة لتمكين القطاع التعاوني من تنفيذ برامجه التنموية في مختلف القطاعات.

مشاركة القطاع التعاوني بتمثيله لدى المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية والأهلية .

تقديم القروض والتمويل الإسلامي للقطاع التعاوني من خلال الصندوق وتسهيل حصول القطاع التعاوني على المنح والمساعدات وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة بهدف تنفيذ مشاريعه ورفع كفاءتها.

الرقابة على تنفيذ مشاريع التمويل الأجنبي للقطاع التعاوني ممن حصل على موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يخالف بنود اتفاقيات التمويل أو مضمون موافقة مجلس الوزراء.

     المادة (5) :

أ-يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :-


1-المدير العام  نائباً للرئيس.


2-ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها.


3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.


4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.


5- ممثل عن صندوق التنمية والتشغيل يسميه مديره.


6-ستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تكون من بينهم ثلاث نساء على الأقل.


ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


ج- يسمي رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.


د-يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس بقرار يصدر عن المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر مشروع يقبله المجلس.


     المادة (6) :

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-


أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .


ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.


ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله.


د- إقرار مشروعات التشريعات والتعليمات ذوات العلاقة بالمؤسسة والقطاع التعاوني.


هـ- الموافقة على المشاريع الاستثمارية لأموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.


و- الموافقة على تصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية إجبارية أو شطب تسجيل أو تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


ز- أي أمور أخرى تتعلق بتطوير القطاع التعاوني والنهوض به يعرضها رئيس المجلس عليه.


     المادة (7) :

أ- يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.


ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-


تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس.

إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على شؤونها المالية والإدارية.

اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس .

إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها المالية الختامية وعرضها على المجلس لإقرارها.

التنسيب للمجلس بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام تصفية اجبارية أو شطب تسجيل او تأسيس أي منها وإلغائها من سجلات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.

ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الإدارة الوسطى في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


     المادة (8) :

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-


أ-ما يرصد لها في الموازنة العامة.


ب-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.


     المادة (9) :

أ- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.


ب- تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.


ج- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة.


د- تتمتع المؤسسة والاتحاد العام بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.


     المادة (10) :

أ- ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خلال القروض والتمويل الإسلامي التي يقدمها أو بشكل غير مباشر من خلال المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له حساب خاص.


ب- يعين مدير الصندوق وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.


ج- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-


1-ما يرصد له في الموازنة العامة.


2-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.


3-أي بدلات أو أجور يتم فرضها وتحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.


4-جميع الأموال والموجودات التي تؤول للصندوق من البنك التعاوني والمنظمة التعاونية.


5-عائدات وريع استثمارات أموال المؤسسة والصندوق المنقولة وغير المنقولة.


د-لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.


هـ-لا يجوز التصرف بأموال الصندوق لأي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


و-لا يجوز أن يزيد ما يدفعه الصندوق في السنة المالية الواحدة على (75%) من مجموع موارده المالية.


ز-تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه.


     المادة (11) :

أ- تحوّل للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية الأردنية أو البنك التعاوني.


ب- تنظم الأحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة إدارته ومهامها وصلاحياتها ومهام وصلاحيات مدير الصندوق وأوجه استثمار أموال الصندوق والصرف منه وتحصيل أمواله.


     المادة (12) :

أ- ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي :-


1- نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال.


2- تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني والإسراع بعجلة تقدمه.


3-إجراء الدراسات والأبحاث التعاونية ونشر نتائجها .


4- تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات إلى المجلس حول نتائج هذا التقييم .


5- التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني.


6-عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني.


ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع له في المملكة.


ج- تنظم الشؤون المتعلقة بالمعهد بما في ذلك كيفية إدارته ومهامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


     المادة (13) :

أ- يؤسس الاتحاد العام مما لا يقل عن سبعة اتحادات في المملكة ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام.


ب - تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها لدى المؤسسة وجميع الشؤون المتعلقة بها بما في ذلك الأنشطة المسموح لها بممارستها وشروط العضوية فيها وأسلوب إدارتها وحلّها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ولجان إدارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وتحديد رسوم الانتساب إلى أي منها ورسوم الاشتراك في الاتحادات والاتحاد العام والحد الأدنى لتسجيل التعاونيات وتأسيس الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني للمحافظة.


ج -1- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني نوعي للأغراض ذاتها.


2-لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني للمحافظة ضمن المحافظة ذاتها.


د- يحظر تسجيل التعاونيات أو تأسيس الاتحادات أو الاتحاد العام إذا كانت غايات أي منها غير مشروعة أو تتعارض مع النظام العام في المملكة.


     المادة (14) :

أ- تعتبر التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذوات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الداخلية الخاصة بها.


ب - تعتبر الجمعيات التعاونية والاتحادات المسجلة أو المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مسجلة أو مؤسسة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها وفق أحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذها.


     المادة (15) :

أ- تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بإبلاغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل أو تبرع من مصدر غير أردني لغايات قيام المؤسسة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للسير بالإجراءات وفقاً لأحكام قانون التخطيط والتعاون الدولي.


ب- تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالحصول على موافقة المجلس قبل الانتساب إلى أي تحالفات أو اتحادات غير أردنية.


     المادة (16) :

أ- يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع لاتحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو الاتحاد أو أي من فروعهم تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية أو أي أهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة. 


ب- يتم تسجيل فرع التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي لدى المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على أن يتضمن طلب التسجيل اسم التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي ومركزه الرئيسي وعنوان مؤسسيه وأسماءهم وأعضاء مجلس أو هيئة إدارته وغاياتهم الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي تسجيله في المملكة واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله ، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الأساسي للتعاونية أو الاتحاد الأم.


ج- يحظر على فرع التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة .


     المادة (17) :

أ- للتعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقاً لأحكام الأنظمة التي تصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين مُصفٍ.


ب- تلتزم التعاونيات أو الاتحادات أو الاتحاد العام بتبليغ المؤسسة بقرار التصفية الاختيارية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.


     المادة (18) :

أ- تتم تصفية التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:-


إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد الأدنى المقرر لتسجيلها أو تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولم تصوب أوضاعها خلال سنة من تاريخ إنذارها خطياً من المؤسسة لتصويب أوضاعها.

إذا مارست نشاطا لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها ولم تصوب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إنذارها خطياً من المؤسسة لتصويب أوضاعها.

إذا لم تقدم حساباتها المالية الختامية للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إنذارها خطيا من المؤسسة لتصويب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

 


ب - لغايات الفقرة (أ ) من هذه المادة يتم تعيين المصفي بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام .


     المادة (19) :

أ- يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام من سجلات المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين: -


1-إذا لم تمارس نشاطها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة بعد إنذارها خطياً لتصويب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانذار.


2-إذا ثبت عجزها عن ممارسة نشاطها بناء على تقرير لجنة مختصة يشكلها المدير العام لهذه الغاية من بين موظفي المؤسسة.


ب - إذا تبين بعد شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وجود حقوق لها أو ديون مستحقة عليها ينسّب المدير العام للمجلس بإلغاء قرار الشطب وإحالة التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إلى التصفية الإجبارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


     المادة (20) :

تحدد سائر الشؤون والأحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام واجراءات التصفية الاختيارية والعدول عنها والتصفية الإجبارية ومهام المصفي وصلاحياته ومسؤوليته وشروط وآلية تعيينه بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.


     المادة (21) :

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وأنفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها.


ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل دون الإفصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


ج-لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.


     المادة (22) :

كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار.


     المادة (23) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


     المادة (24) :

يلغى قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية والبنك التعاوني.


     المادة (25) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا