الاثنين، 21 يوليو 2025

قانون الكهرباء رقم (10) العام لسنة 2025

   المادة (1) :

يسمى هذا القانون (قانون الكهرباء العام لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-


الوزارة


:


وزارة الطاقة والثروة المعدنية.


الوزيـر


:


وزير الطاقة والثروة المعدنية.


الهيئـة


:


هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


المجلس


:


مجلس مفوضي الهيئة.


الرئيس


:


رئيس المجلس.


القطاع


:


قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة الذي يشمل توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتزويدها وتخزينها.


أنشطة القطاع


:


الأنشطة المحددة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.


الشخص


:


الشخص الطبيعي أو الاعتباري.


الرخصة


:


الإذن الذي تمنحه الهيئة للشخص لممارسة أي من أنشطة القطاع وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


المرخص له


:


الشخص الحاصل على الرخصة من الهيئة للقيام بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو النقل او تشغيل نظام النقل أو التزويد بالجملة أو التزويد بالتجزئة أو بالتوزيع او تشغيل وصيانة مرافق نظام التوزيع أو تشغيل وصيانة مرافق التوليد أو مرافق محطة التخزين حسب مقتضى الحال.


المرخص له المستقل


:


الشخص الحاصل على رخصة من الهيئة للقيام بالنقل المستقل، أو التوليد أو التخزين المربوط بنظام النقل المستقل.


المشروع


:


أي مشروع للتوليد أو لتخزين الطاقة أو للنقل أو لتشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو التزويد بالجملة أو بالتجزئة.


تخزين الطاقة


:


عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل يمكن الاحتفاظ به كليا أو جزئيا ومن ثم إعادة تحويله عند الحاجة لطاقة كهربائية.


محطة تخزين الطاقة


:


أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتخزين الطاقة مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع أو نظام النقل المستقل، وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.


التوليد


:


إنتاج الطاقة الكهربائية.


التوليد الذاتي المستقل


:


إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد غير مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد.


التوليد الذاتي غير المستقل


:


إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة توليد مربوطة بنظام النقل أو نظام التوزيع لغايات استهلاكها ممن يقوم بهذا النوع من التوليد دون بيعها للغير.


محطة التوليد


:


أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض.


النقل


:


نقل الطاقة الكهربائية بوساطة نظام النقل.


نظام النقل


:


نظام يتألف من خطوط وكوابل كهربائية مصممة على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة على أن يزيد على (33) كيلو فولت لغايات نقل الطاقة الكهربائية من محطة توليد إلى محطة تحويل أو إلى محطة توليد أخرى أو بين محطتي تحويل، أو إلى أي من شبكات الربط الخارجي، بما في ذلك جميع الخلايا والمعدات المصممة على جهد كهربائي اسمي تحدده الهيئة، والمستخدمة للربط مع نظام التوزيع أو محطة التوليد ومملوك للمرخص له بالنقل ولا يشمل نظام النقل المستقل.


نظام النقل المستقل


:


نظام نقل خاص مصمم على جهد كهربائي اسمي يحدد من الهيئة غير مربوط بأي شكل من الأشكال بنظام النقل أو نظام التوزيع ويستخدم لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطات التوليد أو التخزين المربوطة عليه لغايات إنتاج الهيدروجين الأخضر أو لأي غاية أخرى يقررها مجلس الوزراء.


الهيدروجين الأخضر


:


هيدروجين ناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة.


التوزيع


:


إيصال الطاقة الكهربائية بوساطة نظام التوزيع.


نظام التوزيع


:


نظام يتألف من كوابل وخطوط هوائية ومنشآت كهربائية وتوابعها مصممة على جهد كهربائي اسمي (33) كيلو فولت أو أقل لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقاط ربط نظام النقل مع نظام التوزيع إلى نقاط التوصيل للمستهلك، دون أن يشمل أي جزء من نظام النقل أو نظام النقل المستقل.


محطة التوليد المربوطة بنظام التوزيع


:


محطة التوليد التي يتم ربطها بنظام التوزيع دون أن تؤثر على تشغيل نظام النقل، على أن لا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة القدرة المحددة من المجلس.


محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل


:


أي محطة مكونة من وحدة أو أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات المستعملة لهذا الغرض، مربوطة على نظام النقل المستقل.


التزويد


:


بيع الطاقة الكهربائية بالجملة أو بالتجزئة حسب مقتضى الحال.


التزويد بالجملة


:


بيع الطاقة الكهربائية بالجملة إلى المرخص له للتزويد بالتجزئة أو بيعها للمستهلك الرئيسي.


التزويد بالتجزئة


:


بيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلك.


المستهلك


:


الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية لاستعمالاته الخاصة.


المستهلك الرئيسي


:


المستهلك المربوط مباشرة بنظام النقل والذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية من المرخص له للتزويد بالجملة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


المستهلك المستقل


:


المستهلك غير المربوط بنظام النقل أو نظام التوزيع.


المنشآت الكهربائية


:


الإنشاءات أو محطات التوليد أو محطات التخزين أو نظام النقل أو نظام التوزيع أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لأغراض التوليد أو تخزين الطاقة أو النقل أو التوزيع أو تشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو محطة التوليد أو محطة التخزين.


الأجهزة الكهربائية


:


الأجهزة والأسلاك المعدة لاستعمال المستهلك.


الشركة المسيطرة


:


شركة تسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أخرى بتملك أكثر من نصف رأسمالها أو يكون باستطاعتها تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها.


الشركة التابعة


:


شركة تمتلك فيها شركة أخرى أكثر من نصف رأسمالها أو يكون باستطاعة الشركة الأخرى تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة.


الشركة المتآلفة


:


أي شركة مسيطرة او شركة تابعة لمرخص له أو أي شركة تابعة لشركة مسيطرة لمرخص له.


أسلوب المشتري المنفرد


:


النظام الهيكلي للقطاع الذي يقوم على وجود مرخص له بالتزويد بالجملة ويكون له الحق الحصري في شراء الطاقة الكهربائية من المرخص لهم بالتوليد، باستثناء محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع أو بنظام النقل المستقل، وإعادة بيعها إلى المرخص لهم بالتوزيع أو إلى المستهلكين الرئيسيين.


كود الشبكة


:


المتطلبات الفنية التي يعدها المرخص له بالنقل وتوافق عليها الهيئة لتشغيل نظام النقل والتوصيل مع نظام النقل وتشغيله واستخدامه أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لتشغيل نظام النقل.


التعريفة المخفضة


:


التعريفة الكهربائية التي يضعها المجلس والمتضمنة دعما بينيا من شريحة من المستهلكين إلى شريحة أخرى.


الطاقة المتجددة


:


الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.


الخدمات المساندة


:


خدمات الكهرباء التي تعزز اعتمادية النظام الكهربائي واستقراره بما في ذلك خدمات التحكم بالقدرة الفعالة للنظام الكهربائي أو التردد أو الفولتية أو القدرة المراكسة وإمكانية إعادة التشغيل في حالة الإطفاء الشامل.


مراكز التحكم


:


المراكز التي تقوم بتشغيل وجدولة محطات التوليد والأحمال ونظام النقل ونظام التوزيع ومحطات التحويل والمغذيات الرئيسية وشبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وإدارتها والتحكم عن بعد بمكوناتها وذلك عبر شبكات الاتصالات وأجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية في المواقع.


النظام الكهربائي


:


النظام المكون من محطات التوليد ومحطات التخزين ونظام النقل ونظام التوزيع ومراكز التحكم والمعدات اللازمة لتشغيله، باستثناء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد ومحطة التخزين المربوطة عليه.


مسافة السماح الكهربائي


:


أقل مسافة يسمح بها بين الموصلات الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأة قريبة منها بحيث لا يؤثر التيار الكهربائي بشكل ضار على هذه المنشأة.


عبور الطاقة الكهربائية


:


استخدام المستهلك لنظام النقل أو نظام التوزيع أو كليهما حسب مقتضى الحال، لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد من مصادر الطاقة المتجددة الخاصة به أو استخدام المستهلك لنظام النقل المستقل لأغراض نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد خاصة به.


شهادة مصدر الطاقة


:


وثيقة تصدرها الهيئة لإثبات أن كلا أو جزءا من الطاقة الكهربائية المستهلكة هي منتجة من مصادر طاقة متجددة.


     المادة (3) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: -


‌أ-تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشاريع العاملة في القطاع.


ب-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة آمنة وكافية وموثوقة وبأسعار معقولة.


ج-تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.


     المادة (4) :

لغايات هذا القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: -


أ-التوليد.


ب-التوليد المربوط على نظام النقل المستقل.


ج-التوليد الذاتي المستقل.


د-التوليد الذاتي غير المستقل.


هـ-تخزين الطاقة.


و-النقل.


ز-تشغيل نظام النقل.


ح-نظام النقل المستقل.


ط-تشغيل نظام النقل المستقل.


ي-التوزيع.


ك-تشغيل نظام التوزيع.


ل-التزويد بالجملة.


م-التزويد بالتجزئة.


ن-أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.


     المادة (5) :

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التاليـة: -


‌أ- إعداد السياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.


‌ب- رعاية مصالح المملكة المتعلقة بشؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات فيما يتعلق بالأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون.


‌ج- التعاون مع الدول المعنية لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع الطاقة الكهربائية وشرائها، بموافقة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع تلك الدول.


‌د- تشجيع الاستثمار في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.


‌هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو عند توقع حدوثه.


‌و- الطلب من المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة ويوافق عليها مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة، تأمين الوقود لصالح المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية.


‌ز- التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على التحول من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


     المادة (6) :

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: -


1- تنظيم المنافسة في القطاع ومراقبتها وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.


2-التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على استثماراته.


3-تنظيم القطاع لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية.


4-الرقابة على أنشطة المرخص له المالية والإدارية والتحقق من التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وشروط الرخصة الممنوحة له.


5- تحديد التعريفة الكهربائية وأجور الاشتراك وبدل الخدمات والتكاليف والأمانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع وبدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


6- تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون.


7- اعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية التي يتم تركيبها من المرخص له لقياس الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها إلى مرخص له آخر أو إلى المستهلكين، حسب مقتضى الحال، وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


8- إصدار شهادة مصدر الطاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


9- أي مهام أخرى تتعلق بأعمال الهيئة منصوص عليها في هذا القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.


 


ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -


‌1-إصدار الرخص وفقا لأحكام هذا القانون.


‌2-إصدار التعليمات والأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.


‌3-إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن إعدادها بما في ذلك كود الشبكة.


4-إقرار التعريفة الكهربائية والبدلات والتكاليف والأجور والأمانات المتعلقة بالقطاع.


     المادة (7) :

أ- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والفقرة (د) من المادة (13) من هذا القانون، لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا بعد حصوله على الرخصة.


ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس السماح لأي شخص دون أن يكون حاصلا على رخصة القيام بما يلي:ـ


1-توليد الطاقة الكهربائية في الموقع الواحد بقدرة إجمالية لا تتجاوز (1) ميغا واط.


2-تخزين الطاقة في الموقع الواحد لغايات الاستعمال الخاص بقدرة تخزين لا تتجاوز الحد الذي تقرره الهيئة.


3-توزيع الطاقة الكهربائية في موقع واحد بقدرة لا تتجاوز الحد الذي تقرره الهيئة. 


ج- للمجلس إعفاء فئة من الأشخاص من الحصول على الرخص التالية وفقا للشروط والضمانات التي يحددها لهذه الغاية:-


1- رخصة توليد لمحطة توليد ذات قدرة إجمالية في الموقع الواحد لا تزيد على (5) ميجا واط.


2- رخصة للتوزيع، على أن لا يتم منح أي إعفاء من الحصول على الرخصة ضمن منطقة تزويد المرخص له بالتوزيع إلا بعد الحصول على موافقته.


د- للمجلس السماح للمستهلك أن يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لتغطية احتياجاته أو جزء منها ونقلها باستخدام عبور الطاقة الكهربائية من خلال نظام النقل أو نظام التوزيع أو كليهما، حسب مقتضى الحال.


هــ- يقوم المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بما يلي:-


1- تحديد أسس إصدار رخص التوليد الذاتي المستقل الذي يزيد على (1) ميغا واط ورخص التوليد الذاتي غير المستقل، وتحديد التكاليف والبدلات المترتبة على ذلك.


2- إصدار رخص تخزين للمرخص له بتشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو بالتوليد أو النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل لغايات إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين على أن يعتبر هذا النشاط جزءا من النشاط الأصلي.


3-إصدار رخص تخزين كنشاط مستقل وفق عقود تخزين الطاقة المبرمة وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (13) من هذا القانون.


و-1-يجوز إنشاء نظام نقل مستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد مربوطة على نظام النقل المستقل إلى المستهلكين المستقلين.


2-يجوز استخدام نظام النقل المستقل لغايات نقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة التوليد المربوطة على نظام النقل المستقل التي يتم بيعها من قبل المرخص له بالتوليد المربوط على نظام النقل المستقل إلى المستهلكين المستقلين أو لغايات الاستعمال الذاتي.


3-يتم تحديد اجراءات إنشاء نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته وإجراءات إنشاء محطة التوليد الذاتي أو محطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل وترخيصه وتشغيله وصيانته المنصوص عليها في هذه الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


ز-تعتبر الرخص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تأجيرها للغير الا بموافقة المجلس وفقا للشروط التي يحددها.


     المادة (8) :

أ-يستمر العمل بالرخصة التي تم منحها قبل نفاذ أحكام هذا القانون للمدة المتبقية لها إلى أن يتم إلغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه.


ب- للهيئة، إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، منح رخصة مؤقتة للقيام بأنشطة القطاع أو بعضها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة لهذه الغاية في الرخصة.


ج- إذا تم نقل أعمال أو موجودات مرخص له إلى شخص غير مرخص يعتبر هذا الشخص حاصلا على رخصة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا وفقا للشروط والقواعد الواردة في الرخصة.


د- يلتزم الشخص الحاصل على رخصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة التقدم بطلب للحصول على رخصة نهائية قبل انتهاء الرخصة المؤقتة بثلاثة أشهر على الأقل.


هـ- تستوفي الهيئة رسوم إصدار الرخص المؤقتة وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون .


     المادة (9) :

أ-1-يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


2- للهيئة اعتماد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة.


ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط والاجراءات المطلوبة، يصدر المجلس موافقته على منح الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة تعتبر موافقة حكماً على منح الرخصة.


ج- يصدر المجلس الرخصة متضمنة التزامات المرخص له وحقوقه بما في ذلك ما يلي:-


1- مدة السريان وشروط التجديد.


2- أحكام الإلغاء وشروط التعديل.


3- الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء المدة.


4- أي أمور أخرى تتعلق بحقوق المرخص له والتزاماته عند انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له أو عند إنهاء العمل بها.


5- الجزاءات والغرامات المترتبة على المرخص له في حال مخالفة أي من شروط الرخصة أو قواعد ومعايير الأداء.


6-أسس تحديد التعريفة المتعلقة بالمرخص له المعتمدة من الهيئة وفقا لأحكام المادة (25) من هذا القانون.


7-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.


د- تحدد شروط منح الرخصة وتجديدها والرسوم التي تستوفى لمنحها أو تعديلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


ه-للمجلس أن يراعي عند تحديد شروط وأحكام الرخصة أي اتفاقيات مبرمة مع الحكومة أو مع المرخص لهم.


     المادة (10) :

أ- يلتزم المرخص له بالتوليد بإنشاء محطة توليد وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات توليد الطاقة الكهربائية وبيعها وبيع الخدمات المساندة وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


ب-يلتزم المرخص له بتخزين الطاقة بإنشاء محطة التخزين وتملكها وتشغيلها وصيانتها وذلك لغايات تخزين الطاقة ومن ثم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


     المادة (11) :

أ- يلتزم المرخص له بالنقل بما يلي: -


1-بناء نظام النقل داخل حدود المملكة وتشغيله وصيانته إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع الأنظمة الكهربائية لدول أخرى وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


2- السماح باستخدام نظام النقل دون تمييز بين مستخدمي هذا النظام وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.


ب -تعتبر شركة الكهرباء المالكة لنظام النقل قبل نفاذ أحكام هذا القانون هي الشركة الوحيدة المسموح لها بالنقل في المملكة وتستثنى من ذلك الشركات المرخص لها ببناء وتشغيل نظام النقل المستقل.


ج-يجوز لشركة الكهرباء المالكة لنظام النقل تأسيس شركة لغايات بناء وتشغيل نظام نقل مستقل وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر هذا النظام جزءا من نظام النقل.


     المادة (12) :

أ- مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بتشغيل نظام النقل بما يلي: -


1- جدولة تشغيل وحدات التوليد والتخزين المختلفة.


2-جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف وحدات التوليد والتخزين.


3-جدولة شراء الخدمات المساندة.


4-إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.


5-تنسيق تشغيل شبكات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.


6-إجراء الدراسات اللازمة لتشغيل نظام النقل والمحافظة على استمراريته وموثوقيته.


7-إتمام عملية شراء الخدمات المساندة بموجب عطاء تنافسي وفقا لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفق الأسس والشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.


8-تشغيل النظام الكهربائي وشراء الخدمات المساندة وفقا لأحكام رخصة تشغيل نظام النقل إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


9-أي أنشطة أخرى يتطلبها تشغيل نظام النقل بموافقة الهيئة.


ب- يحق للمرخص له بتشغيل نظام النقل أو نظام التوزيع أو المرخص له بالتوليد أو النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين على أن يعتبر هذا النشاط جزءا من النشاط الأصلي شريطة الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا القانون.


ج- يحق لأي شخص إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين لغايات الاستهلاك الخاص.


د- يتم تنظيم ترخيص وإنشاء وتملك وإدارة وتشغيل محطة التخزين المربوطة على نظام النقل أو نظام التوزيع وفقا لأحكام هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


     المادة (13) :

أ-مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بما يلي: -


1-شراء الطاقة الكهربائية من الجهات المرخص لها بالتوليد وبيعها إلى الجهات المرخص لها بالتزويد بالتجزئة والمستهلكين الرئيسيين وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.


2-إجراء دراسات التخطيط لأي توسعة مستقبلية في هذا المجال.


3-التأكد من توافر احتياطي للتوليد لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية.


4-تزويد المرخص له بالتخزين بالطاقة الكهربائية لغايات التخزين واسترجاعها عند الحاجة وفق عقود تخزين الطاقة وأحكام الرخصة.


5-ممارسة أي أنشطة ضرورية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الفقرة بموافقة الهيئة.


ب-مع مراعاة الشروط المحددة في الرخصة، يلتزم المرخص له بالتزويد بالتجزئة بشراء الطاقة الكهربائية من المرخص له بالتزويد بالجملة أو من محطات التوليد المربوطة بنظام التوزيع على سبيل الحصر وبإعادة بيعها للمستهلكين في منطقة محددة.


ج-1-عند نفاذ أحكام هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بإتمام جميع عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ذوات القدرة الإجمالية التي تزيد على (5) ميغاواط في الموقع بموجب عطاء تنافسي وفقا لأحكام الرخصة إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفقا للأسس والشروط الصادرة لهذه الغاية من المجلس.


2- لغايات هذه الفقرة، تعتبر عقود شراء الطاقة الكهربائية التي تمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها تمت بصورة تنافسية.


د- يجوز للمرخص له بالتوليد التقدم بعرض مباشر للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة لتطوير أي موقع لغايات إعادة تأهيل أي محطة توليد تابعة له تقرر إخراجها من الخدمة وفقا لحاجة النظام الكهربائي.


هـ-لا يجوز لأي شخص أو المرخص له او المرخص له المستقل شراء الطاقة الكهربائية من أي جهة خارج المملكة أو بيعها إليها  إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .


و- يعتبر المرخص له بالنقل المرخص الوحيد للتزويد بالجملة وفقا لأحكام رخصة التزويد بالجملة الصادرة عن الهيئة إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


ز- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة بإتمام جميع عقود تخزين الطاقة الكهربائية بموجب عطاء تنافسي إلا إذا توافرت وسائل بديلة تجيزها الهيئة وفقا للأسس والشروط الصادرة لهذه الغاية عن المجلس.


ح- يعتبر المرخص له بالتزويد بالجملة المرخص الوحيد لإبرام عقود تخزين الطاقة الكهربائية مع المرخص لهم بالتخزين وفقا لأحكام رخصة التخزين كنشاط مستقل إلى أن يقرر مجلس الوزراء التحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي للبيع بالجملة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


     المادة (14) :

أ- يلتزم المرخص له بالتوزيع ببناء نظام التوزيع وتملكه وتشغيله وصيانته ضمن المنطقة المخصصة له وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.


ب- يعتبر المرخص له بالتوزيع في منطقة محددة المرخص له الوحيد للتزويد بالتجزئة لتلك المنطقة وفقا لشروط رخصة التزويد بالتجزئة الممنوحة له.


ج-على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز أن يكون نظام التوزيع أو أي جزء منه مصمما على جهد اسمي يزيد على (33) كيلوفولت وذلك وفق الحالات التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


د- يحق للمرخص له بالتوزيع إقامة وتملك وتشغيل محطات التوليد لغايات الحفاظ على استقرارية نظام التوزيع ولغايات تزويد الطاقة الكهربائية في بعض المناطق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


     المادة (15) :

أ-لا يحق لأي مرخص له أو مرخص له مستقل أو مرخص له بالتوليد الذاتي التخلي عن الرخصة التي منحت له أو التنازل عنها أو التصرف في أي جزء من موجوداته أو التخلي عن حيازتها عن طريق البيع لهذه الموجودات أو رهنها أو إيجارها أو تبادلها أو أي تصرفات أخرى إلا بموافقة مسبقة من المجلس ووفقا للشروط التي يحددها في الرخصة لهذه الغاية وبناء على طلب يقدمه المرخص له الى الهيئة.


ب- يحظر على المرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع أو أي شركة متآلفة مع أي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير او أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى ما يلي: -


1-تملك مشروع للتوليد أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو إدارته أو السيطرة عليه ويستثنى من ذلك احكام الفقرة( د) من المادة( 14) من هذا القانون.


2-تملك أسهم في المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو شركة متآلفة معه.


3-اتخاذ أي ترتيبات مع المرخص له بالتوليد أو المرخص له بالتوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو شركة متآلفة معه تعود بالنفع على المرخص له بالنقل ويستثنى من ذلك احكام الفقرة (ج) من المادة(11) من هذا القانون.


ج- يحظر على المرخص له بالتوليد أو أي شركة متآلفة معه أو أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أي مدير فيها أو أزواجهم او أقاربهم حتى الدرجة الأولى ما يلي:


1-تملك نظام النقل أو نظام النقل المستقل أو تشغيل أي منهما.


2-تملك أسهم في المرخص له بالنقل أو المرخص له بالنقل المستقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتزويد بالجملة أو شركات متآلفة مع أي منهم يعود عليهم بالنفع.


3-اتخاذ أي ترتيبات مع المرخص له بالنقل أو النقل المستقل أو المرخص له بتشغيل نظام النقل أو المرخص له بالتزويد بالجملة أو أي شركة متآلفة مع أي منهم يعود عليهم بالنفع.


د-لا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة على الحقوق المكتسبة فيما يتعلق بالملكيات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو إذا تضمنت الرخصة حكما يجيز ذلك.


هـ- مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18) من هذا القانـون، للمجلس في حال مخالفة أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من هذه المادة إلغاء الرخصة.


     المادة (16) :

أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية:-


1-بناء على طلب الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.


2-إذا كان التعديل لتنفيذ شرط من شروط الرخصة بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.


3-بناء على شكوى من المستهلك أو أي جهة معنية بحماية المستهلك أو أي مرخص له آخر.


4-بقرار من المجلس.


ب-لا يجوز للمجلس تعديل أي رخصة وفقا للبندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد الاتفاق مع الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.


ج-1-على المجلس قبل أن يقوم بإجراء أي تعديل على الرخصـة، عرض التعديلات المقترحة على الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم هذه التعديلات لإبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة وتحديد مدة للاعتراض عليها.


2- يتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.


     المادة (17) :

على المجلس مراعاة الأحكام والشروط الواردة في الرخصة عند اتخاذه قرارا بإلغائها، ويتم هذا الإلغاء وفقا للإجراءات التالية: -


‌أ-إشعار المرخص له خطيا بنيّة الإلغاء والأسباب الموجبة لذلك وإعطاء المرخص له الفرصة لإثبات قيامه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي الأسباب الموجبة للإلغاء وفقا لأحكام الرخصة.


‌ب- إذا لم يقم المرخص له بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتفادي إلغاء الرخصة واقتنع المجلس بأن المصلحة العامة تقتضي إلغاءها، يتخذ المجلس قرارا بالإلغاء على أن يتم إشعار المرخص له خطيا بذلك، وللمجلس في هذه الحالة إصدار تعليمات للمرخص له بشأن مشروعه بما يتفق مع الشروط المحددة في الرخصة على أن تتضمن هذه التعليمات بصــورة خاصــة ما يلي: -


1-الأمر ببيع مشروع المرخص له او نقل ملكيته بالطريقة الواردة في الرخصة.


2-اتخاذ إجراءات انتقالية إلى حين بيع مشروع المرخص له على أن تشمل اجراءات تعيين قيّم على المشروع أو مصفِ للمرخص له على نفقة المرخص له وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات والتشريعات النافذة.


ج- يحق للمجلس إذا توافرت أحكام وشروط إلغاء الرخصة، إبقاء الرخصة سارية المفعول إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة تعديلها بفرض ما يراه من أحكام وشروط إضافية وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من الرخصة.


د- إذا قرر المجلس إلغاء الرخصة أو تعديلها وفقا لأحكام هذه المادة فعليه إشعار الشخص الحاصل على الرخصة بتاريخ نفاذ الإلغاء أو التعديل بوساطة البريد المسجل.


     المادة (18) :

أ-إذا خالف المرخص له او المرخص له المستقل أيا من الشروط الواردة في الرخصة، ينذر المجلس المرخص له او المرخص له المستقل بوجوب القيام بإجراءات لإزالة المخالفة أو الامتناع عن القيام بأعمال من شأنها الاستمرار في ارتكاب المخالفة خلال مدة تحدد في الإنذار وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.


ب-على المجلس إشعار المرخص له او المرخص له المستقل قبل إصدار الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات إصداره ومنح المرخص له او المرخص له المستقل فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقا لإجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


ج-1- يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة على كل يوم تأخير في تنفيذ ما ورد في الإنذار وخلال المدة المحددة فيه، لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ولا تزيد على عشرة آلاف دينار في حال التكرار.


2- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال عدم التزام المرخص له بقواعد ومعايير الأداء المقررة، فللمجلس فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف دينار.


د-على المجلس، وبالطريقة التي يراها مناسبة، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.


     المادة (19) :

أ- يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بتشغيل نظام النقل أو بالتوزيع إذا استدعت الضرورة، دخول الأراضي والأبنية لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب.


ب-يشترط في المقاول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفا من دائرة العطاءات الحكومية وفقا للتشريعات المعمول بها.


     المادة (20) :

تقاس كمية الطاقة الكهربائية التي يزودها المرخص له أو المرخص له المستقل أو المرخص له بالتوليد الذاتي لمرخص له آخر أو للمستهلك سواء أكان البيع بالجملة أم بالتجزئة بوساطة عدادات قياس يقوم المرخص له المعني بتركيبها وتثبيتها بعد أن يتم اعتمادها من الهيئة.


     المادة (21) :

أ- للمرخص له بالتوليد أو بتخزين الطاقة أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع القيام بالأعمال التالية:-


1-تمديد خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية أو وضعها تحت أي طريق أو شارع أو أرض أو عبر أي منها أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية.


2-تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان عام أو عبر أي منها أو فوقها أو على أي عقار خاص بالمستهلك طالب الخدمة للتزود بالطاقة الكهربائية.


ب-يشترط قبل البدء بتنفيذ أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ)  من هذه المادة قيام المرخص له المعني بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ البدء في العمل المنوي القيام به.


ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: -


1-على أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة الزراعة، كل حسب اختصاصه، تقليم أو قص الأشجار التي تتداخل مع الشبكة الكهربائية أو القريبة منها والتي قد تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو إعاقة نظام النقل أو نظام التوزيع.


2- للمرخص له بالنقل أو التوزيع تقليم أو قص الأشجار التي تتداخل مع الشبكة الكهربائية أو القريبة منها بغض النظر عن موقعها والتي قد تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو إعاقة نظام النقل أو نظام التوزيع.


3- تتولى الهيئة تحديد البدلات التي تستحق على أمانة عمان الكبرى والبلديات والجهات الحكومية حسب مقتضى الحال للمرخص له عن الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة.


د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز إجراء معاملة نقل الملكية لأي عقار إلا بعد الحصول على براءة ذمة خاصة بالعقار من المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة.


     المادة (22) :

أ-على المرخص له بالتوليد أو بالنقل أو بالنقل المستقل أو بالتوزيع أو المرخص له بالتخزين كنشاط مستقل أن يدفع إلى المتضرر تعويضا عادلا عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله المنقولة وغير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون، وتستثنى من التعويض المشار إليه في هذه الفقرة الجهات التالية: -


1-الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات .


2-المستهلك الذي يطلب تزويده مباشرة بالخدمة.


ب-إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار التعويض، يتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.


ج-يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي تمر تحتها أو عبرها أو فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن تراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح الكهربائي المحددة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.


د-يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تحتسب اعتبارا من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.


هـ -1-لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية.


2-لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له إذا كان تملك الأرض قد تم بعد إقامة المنشآت الكهربائية.


     المادة (23) :

أ- للمرخص له وللمرخص له بالنقل المستقل امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق وعلى نفقته الخاصة.


ب-إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم الاستملاك بناء على تنسيب الوزير وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.


     المادة (24) :

أ-على المرخص له، وبالتنسيق مع الهيئة، الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أو البلدية المختصة أو أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل أو نظام التوزيع على الطرق والشوارع

وفي الميادين والساحات العامة التي تقع ضمن اختصاص أي منها على أن يلتزم المرخص له بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأعمال.


 


ب-مع مراعاة أحكام الرخص الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو أحكام الرخص الصادرة لشركة الكهرباء المرخص لها بالتوزيع وبالتزويد بالتجزئة، إذا قامت أي بلدية بإجراءات تنظيم أو ترسيم أو فتح أو تعديل أو إعادة تنظيم الطرق والشوارع المنظمة وأثرت على مسارات الشبكة يتم تبديل مسارات الخطوط الهوائية أو الكوابل الأرضية لنظام النقل ونظام التوزيع والمنشآت الكهربائية المقامة فيها بالتنسيق مع الهيئة وتحدد الكلفة التي تتحملها البلدية أو المرخص له للقيام بتلك الأعمال حسب الاتفاقيات المبرمة أو بالاتفاق بينهما، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك تحدد الكلفة والترتيبات المتعلقة بتبديل المسارات والكوابل بقرار من الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.


     المادة (25) :

أ- يحدد المجلس تعريفة الخدمات الكهربائية المرخصة استنادا إلى أسس يعتمدها لتنظيم أسعار الكهرباء ويتم تضمينها في الرخصة الممنــوحة للمرخــص له، ويــراعى عند تحديــد هذه التعريفــة ما يلي: -


1-إتاحة الفرصة للمرخص له، الذي يعمل بكفاءة، لتغطية كلفة تقديم الخدمة وتحقيق عائد مناسب على استثماراته في المشروع.


2-توفير حوافز لتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية للخدمة الكهربائية المقدمة وللتطوير المستمر لنوعية هذه الخدمة.


3-إيضاح تكلفة إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.


4-تجنب التمييز غير المبرر بين المستهلكين للفئة الواحدة وفئات المستهلكين المختلفة.


5-التخفيض التدريجي للدعم البيني بين الفئات المختلفة للمستهلكين إلى حين التخلص منه.


6-أي دعم تتضمنه التعريفة.


ب-تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: -


1-تعريفة التوليد التي يتم تحديدها وفقا للترتيبات المتفق عليها بين المرخص له بالتوليد والمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتوزيع.


2-حالات الدعم البيني التي يحددها مجلس الوزراء.


3-أحكام الرخص السارية والممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.


4-التعريفة المخفضة للمستهلكين الذين تستدعي ظروفهم المادية ذلك بالتنسيق مع الجهة الرسمية المختصة ويحدد المجلس أسس هذه التعريفة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


5- تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مرخص له بالتوليد مربوط مع نظام النقل المستقل وتعرفة نقل الطاقة بواسطة النقل المستقل.


ج- يمنح المجلس المرخص له، قبل الانتهاء من إعداد أسس تحديد التعريفة الكهربائية الحق بإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقا لإجراءات يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.


د- يحدد المجلس تاريخ بدء سريان أسس تحديد التعريفة أو تاريخ أي تعديل عليها.


هـ- يستمر العمل بالتعريفة المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون ما لم يتم تعديلها وفقا لأحكامه.


و- لغايات هذه المادة، يقصد بالتعريفة الكهربائية جميع تكاليف النظام الكهربائي بما في ذلك تكاليف إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها، وتكاليف تقديم الخدمات والأجهزة المرافقة، وعمليات البيع بالتجزئة للمستهلكين أو المستهلكين الرئيسيين، أو للمستهلكين الذين يعتمدون جزئيا أو كليا على التوليد الذاتي غير المستقل، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الاستطاعة وخدمات الشبكة، وأي تكاليف إضافية تؤثر على كفاءة النظام الكهربائي واستدامته.


     المادة (26) :

أ-على الوزارة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من أسلوب المشتري المنفرد إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.


ب- تقوم الوزارة سنويا أو كلما طلب منها مجلس الوزراء، بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في القطاع بعد التشاور مع الهيئة وأي أطراف أخرى ذوات علاقــة أو ترغب في الاستثمار في القطاع وتعتبر هذه التقارير توصيات من الوزارة عن تطور القطاع إلى الحد الذي يسمح بإدخال المنافسة على أسس تعاقدية تجارية بين المرخص له بالتوليد من جهة والمرخص له بالتوزيع أو بالتزويد أو المستهلكين الرئيسيين من جهة أخرى أو بين المرخص له بالتوزيع والمرخص له بالتزويد، على أن تشمل هذه التوصيات بصورة خاصة، ما يلي:-


1-توافر عدد كاف من الجهات المتنافسة للحيلولة دون السيطرة على السوق.


2-توافر البنية التحتية والمعلومات التقنية لقياس الطاقة الكهربائية اللازمة لسوق كهرباء تنافسي.


3-الجدوى الاقتصادية للقطاع.


4-أثر المنافسة على الأسعار التي يدفعها المستهلك.


ج‌-يرفع الوزير التقرير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى مجلس الوزراء الذي له أن يصدر قرار البدء بالتحول إلى أسلوب سوق الكهرباء التنافسي إذا اقتنع أن القطاع قد تطور إلى الحد الذي يسمح بالمنافسة مستندا بذلك إلى التوصيات الواردة في التقرير وله بمقتضى هذا القرار تفويض الهيئة لتنظيم الإجراءات اللازمة لتطبيق أسلوب سوق الكهرباء التنافسي.


د- لا تؤثر إجراءات إنفاذ سوق الكهرباء التنافسي وفقا لأحكام هذه المادة على المزايا التعاقدية للمرخص لهم بالتوليد والمرخص لهم بتخزين الطاقة والمرخص لهم بالتوزيع الناتجة عن الترتيبات التي قاموا بإجرائها مع المرخص له بالتزويد بالجملة أو على إمكانية قيام المرخص لهم بالتوليد أو التوزيع أو بتخزين الطاقة بالاستمرار بتمويل أنشطتهم.


     المادة (27) :

أ-يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.


ب-يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.


ج-يجوز للمرخص له إجراء تسوية مالية مع مالك العقار أو المعتدي شريطة قيامه بتعويض المرخص له عن الأضرار التي لحقت به ودفع الحد الأدنى من الغرامة قبل قيام النيابة العامة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة.


     المادة (28) :

أ-مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (7) من هذا القانون يعاقب كل من يقوم بأعمال توليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو تزويدها أو توزيعها أو تشغيل نظام النقل أو نظام النقل المستقل أو التوليد المربوط على نظام النقل المستقل أو التوليد الذاتي المستقل أو التوليد الذاتي غير المستقل دون الحصول على الرخصة لتلك الغاية من الهيئة أو على موافقة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (13) من هذا القانون، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


ب-1-على الجهة التي ارتكبت أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف فورا عن القيام بنشاطها غير المرخص، وفي حال امتناعها عن القيام بذلك فعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجددا، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم ما يلزم لمساعدة الهيئة على ذلك.


2-يجوز للجهة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب ترخيص للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يحول ذلك عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليها.


     المادة (29) :

أ- يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لغايات الاستخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد على(50 %) عن الحد المقرر في الرخصة الصادرة عن الهيئة بالحبس من ستة اشهر الى سنة أو بغرامه لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .


ب- يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية لغير غايات الاستخدام المنزلي بقدرة تخزين تزيد عن الحد المقرر في الرخصة الصادره عن الهيئة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مئتي ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .


     المادة (30) :

يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعة أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.


     المادة (31) :

أ- يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من سنة الى سنتين او بغرامة

لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثمانية آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتطبق عقوبة الحبس في حال التكرار.


ب-يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتزويد بالجملة أو التزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بجميع فئات المستهلكين ما عدا المستهلك المنزلي أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.


     المادة (32) :

أ-يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.


ب-يعاقب كل من تسبب، إهمالا أو خطأ، في تخريب المنشآت الكهربائية أو هدمها أو تعطيلها أو إلحاق ضرر بها بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.


     المادة (33) :

تضاعف العقوبة على الأفعال المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(30) و(31) و(32) من هذا القانون إذا نجم عنها خطر يؤدي إلى إضرار بالسلامة العامة .


     المادة (34) :

تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخص لها بالتوليد أو بالنقل أو بالتزويد أو بالتوزيع أو بالتخزين أو بتشغيل النظام الكهربائي خلال أدائهم أعمالهم أو بسبب قيامهم بها العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب أحكام قانون العقوبات.


     المادة (35) :

أ-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة وقف تزويد الطاقة الكهربائية عن أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه ناجم عن استهلاكه للطاقة الكهربائية أو أي شخص قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.


ب-للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة رفض طلب الاشتراك المقدم من أي مستهلك في ذمته مبالغ مالية مستحقة الدفع له وذلك وفقا للتعليمات الصادرة.


ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمرخص له بالتزويد بالجملة أو بالتزويد بالتجزئة إجراء تسوية مالية مع أي مستهلك تخلف عن دفع أي مبلغ مستحق عليه ناجم عن استهلاكه للطاقة الكهربائية أو مع أي شخص قام باستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو عبث في أي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة مخالفة للقانون وذلك وفقا للتعليمات الصادرة.


     المادة (36) :

للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة  المؤهلين للقيام بأعمال التحري عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص الصادرة عنه، ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط التي يقومون بتنظيمها إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.


     المادة (37) :

إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء المملوكة للحكومة فتعتبر الشركة أو الشركات الناجمة عن ذلك الخلف القانوني والواقعي للشركة التي تتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها.


     المادة (38) :

أ- يلغى قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 والقانون المعدل لقانون الكهرباء العام المؤقت رقم (52) لسنة 2003 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.


ب- يلغى قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 على أن يبقى النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم (36) لسنة 2001 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.


ج- تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.


د- تعتبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بمقتضى أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002 وكأنها منشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.


     المادة (39) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


     المادة (40) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا