المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الإحصاءات العامة لسنة 2025) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير التخطيط والتعاون الدولي.
الدائرة
:
دائرة الإحصاءات العامة.
المدير العام
:
مدير عام الدائرة.
الجهة الرسمية
:
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
المستجيب
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بالإدلاء بالمعلومات أو البيانات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة أو خارجها .
الإحصاءات الرسمية
:
الإحصاءات الصادرة عن الدائرة.
النشاط الإحصائي
:
أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي.
البيانات الإحصائية
:
أرقام وبيانات إفرادية أو مجمعة تتعلق بالمستجيب المخول بتقديمها يتم جمعها من خلال نشاط إحصائي أو من السجلات الإدارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة.
البيانات الإفرادية
:
أي بيانات رقمية أو خصائص وصفية أو أي بيانات من شأنها أن تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي.
السجلات الإدارية
:
أي سجلات ورقية او إلكترونية تدون فيها بيانات مجمعة أومنتجة لغايات غير إحصائية من قبل الجهة الرسمية أو الاهلية أو من جهات القطاع الخاص وتقع مسؤولية جمعها والاحتفاظ بها على عاتق تلك الجهات.
المعلومات
:
البيانات بعد وصفها وتفسيرها وتحليلها .
السجلات الإحصائية
:
سجلات ورقية او إلكترونية لدى الدائرة تدون فيها البيانات المجمعة من مصادر أولية لغايات إحصائية من قبل الدائرة أو أي جهة مخولة بذلك قانونا أو من السجلات الإدارية.
الوثائق الإحصائية
:
الجداول والخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة والأطر الإحصائية أو ما يماثل أيا منها.
الوحدة الإحصائية
:
وحدة معنية بإنتاج البيانات والإحصاءات تنشأ أو تكلف في الجهة الرسمية أو في أمانة عمان أو البلديات وفق أحكام هذا القانون.
نظام الإحصاء الوطني
:
منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما بينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.
المادة (3) :
أ- يهدف هذا القانون إلى:-
1- تنظيم النشاط الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن الدائرة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية.
2- إعداد الإحصاءات الرسمية وتطويرها وإنتاجها ونشرها وفقاً لأحكام هذا القانون بما يتفق مع التوصيات الإحصائية المتعارف عليها عالمياً.
ب- تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والاعتباريين وعلى الاشخاص غير الأردنيين الموجودين على أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو المارين فيها .
المادة (4) :
ترتبط الدائرة بالوزير وتقوم بأعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية من المستجيبين ونشرها ولهذه الغاية تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بما في ذلك التعدادات والمسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية وأي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى واقتصاده وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال.
ب- إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأقل في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من المجالات التالية: -
المساكن والسكان.
الزراعة.
الصناعة.
المنشآت.
أي مجال آخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إجراء تعداد له.
ج- تنسيق النشاط الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الجهات الرسمية والهيئات الأهلية الشريكة في النظام الإحصائي الوطني بهدف تطوير السجلات الإحصائية الإدارية لها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة.
د- التأكد من التزام الوحدات الإحصائية في الجهات الرسمية والهيئات الأهلية بالمعايير والمفاهيم والتصنيفات الدولية والمحلية المعتمدة ضمن النظام الإحصائي الوطني المتعلقة بالإحصاءات الرسمية وذلك بالتشارك مع الجهات الرسمية والهيئات الأهلية لضمان اتساقها وجودتها .
هـ - إنشاء مراكز للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية على أن تحدد آلية عمل المراكز وطريقة إدارة كل منها وسائر الأحكام المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
و- إنشاء مركز بيانات إحصائي وطني تفاعلي لجمع البيانات من مصادر إلكترونية وربطها وتحليلها إحصائيا ودعم إنتاج المؤشرات والمقارنات الدولية وتزويدها ونشر البيانات خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين وتنظم سائر الأحكام المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ز- نشر النتائج الإحصائية حسب الرزنامة الإحصائية الوطنية وحسب الالتزامات العالمية لنشر البيانات.
ح- توفير البيانات والمعلومات الإحصائية للجهات الرسمية والخاصة والأفراد وذلك في الحدود المصرح بها.
ط - إجراء أي مسح متخصص لأي جهة تطلب ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء مقابل بدل يحدده المدير العام اذا كانت الجهة غير رسمية.
ي- عقد الندوات والمؤتمرات والنشاطات التي من شأنها التوعية بأهمية استخدام الإحصاءات في صناعة القرار.
ك- إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بعد موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.
ل - تبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.
م- التعاون مع الجهات الدولية فيما يخص العمل الإحصائي.
المادة (5) :
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والإشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الإحصائي الوطني.
ب-متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- اقتراح وتنفيذ السياسات الإحصائية والاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الدائرة وموظفيها.
د- تمثيل الدائرة وإدارة الملف الوطني للإحصاءات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالإحصاءات.
هـ - الموافقة لأي جهة خاصة أو أهلية على إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة ذات علاقة مباشرة بعملها وغير متوافرة لدى الدائرة وتقييم جودة النشاط الإحصائي.
و- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لعمل الدائرة.
ز- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المقررة لذلك.
المادة (6) :
لغايات هذا القانون تلتزم الجهات الرسمية والخاصة والأهلية بما يلي:-
أ- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للقيام بأعمالهم بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات الإدارية ووسائل حفظ المعلومات الأخرى.
ب- التنسيق مع الدائرة قبل إجراء أي تعديلات على نماذج السجلات الإدارية أو الآليات الإحصائية المستخدمة وذلك لضمان تلبيتها أغراض العمل الإحصائي.
ج- توفير متطلبات نظام الإحصاء الوطني في حدود ما يخدم أهدافه.
د- تقديم الدعم الفني والمقترحات اللازمة بالتنسيق مع الدائرة لغايات تنفيذ المسوحات والإحصاءات.
المادة (7) :
أ- تلتزم كل جهة رسمية وأمانة عمان والبلديات بتكليف أي من الوحدات التنظيمية لديها لدعم النشاط الإحصائي الوطني ومساعدة الدائرة على القيام بمهامها بالتنسيق مع الدائرة.
ب-على الوحدات الإحصائية أو الوحدة التنظيمية التي يناط بها هذا النشاط الإحصائي التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغاية وذلك منعا لتضارب الأرقام الإحصائية.
المادة (8) :
أ- مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي جهة رسمية، بالتنسيق مع الدائرة، إجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك.
ب-1- يجوز لأي جهة غير رسمية إجراء دراسات تتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها.
2- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على أذن خطي مسبق من المدير العام وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
3- للدائرة استخدام المعلومات الاحصائية التي تقوم بجمعها الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لجميع الغايات المتعلقة بعملها .
المادة (9) :
أ- يلتزم المستجيب بما يلي:-
1- تقديم جميع البيانات التي تطلب منه إلى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد سواء كانت بيانات إفرادية أو بيانات تتعلق به أو بأسرته او مهنته أو أعماله الخاصة أو نشاطه الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتراخيص والحسابات الختامية سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية ووجوب تقديمها بالطريقة والموعد اللذين تحددهما الدائرة.
2- تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين بإجراء التعداد والمسوح وعمليات الإحصاء الأخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك تقديم القيود اللازمة من السجلات والأوراق والمستندات في حدود المعلومات المطلوبة لإجراء التعداد أو المسوح وغيرها من أعمال النشاط الإحصائي.
ب- تلتزم الجهات الرسمية بالسماح لموظفي الدائرة بالوصول إلى البيانات والسجلات الإدارية بما يمكن الدائرة من تحقيق أهداف النظام الإحصائي الوطني، وفي حال عدم التزام الجهات الرسمية بأحكام هذه الفقرة يقوم المدير العام برفع تقرير بذلك من خلال الوزير الى رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها .
المادة (10) :
أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس .
2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي.
3- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة به في المملكة.
2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
3- إبداء الرأي في أداء نظام الإحصاء الوطني والبرامج الإحصائية التي يتم تنفيذها.
د- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
هـ - يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
المادة (11) :
أ- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة بأي تعداد او مسح سرية ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها، كليا أو جزئيا أو استخدامها لأي غرض غير إعداد الجداول الإحصائية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- تتقيد الدائرة عند نشرها للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها.
ج- يتعين على كل موظف في الدائرة أداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات إفرادية.
د-على الدائرة ومركز البيانات الإحصائي الوطني التفاعلي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن ووسائط تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.
المادة (12) :
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون يجوز استعمال البيانات الإفرادية في أي من الحالتين التاليتين: -
أ- بناء على طلب الجهات القضائية المختصة.
ب- موافقة الشخص الذي تتعلق البيانات الإفرادية به خطيا.
المادة (13) :
يجوز للدائرة تزويد أي جهة تطلب بيانات أولية متوافرة لدى الدائرة لغايات الدراسة والتحليل العلمي شريطة تقديم تعهد من تلك الجهة تلتزم فيه بالغايات التي طلبت بيانات أولية من أجلها، وأن لا تتضمن البيانات أو الجداول المنبثقة عن هذه الدراسة او التحليل أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها.
المادة (14) :
أ- على كل موظف في الدائرة أو أي جهة تنفذ نشاطاً إحصائياً إبراز بطاقة تعريفية صادرة عن الدائرة تجيز له ممارسة العمل الإحصائي وفق أحكام هذا القانون .
ب- تحدد الأحكام المتعلقة بالبطاقة التعريفية وغيرها من وسائل التعريف بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام .
المادة (15) :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفا بالدائرة إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1-إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
2- تعمد إخفاء أي وثائق إحصائية أو إتلافها أو تزويرها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.
3-اضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال.
ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها
المادة (16) :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: -
1-تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي.
2- تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي.
3- الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة أو من سجلاتها وقيودها على معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأي وسيلة أخرى.
ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.
المادة (17) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل من انتحل صفة موظفي الدائرة أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي.
المادة (18) :
أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها.
ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تقدم الشخص الممتنع للمدير العام بعذر مشروع حال دون ذلك وتستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.
المادة (19) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) :
يلغى قانون الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.